همس الليالي
03-07-2011, 08:44 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ للنِّسَاءِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
زَادَ مُسْلِمٌ: ((فِي الصَّلاةِ)).
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- التَّصْفِيقُ: مَصْدَرُ صَفَّقَ – بِالتَّشْدِيدِ - بِيَدَيْهِ، مَعْنَاهُ: أَنْ تَضْرِبَ الْمَرْأَةُ بِرَاحَةِ يَدِهَا اليُمْنَى عَلَى ظَهْرِ اليُسْرَى؛ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى شَيْءٍ نَابَهَا فِي الصَّلاةِ.
- التَّسْبِيحُ: مَصْدَرُ سَبَّحَ، بِالتَّشْدِيدِ، وَالْمُرَادُ هُنَا قَوْلُ المُصَلِّي: سُبْحَانَ اللَّهِ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1 – قِصَّةُ الْحَدِيثِ: أَنَّهُ حَصَلَ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فِتْنَةٌ، فَأَتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنَازِلِهِم فِي قُبَاءٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَكَانَتِ الصَّلاةُ، فَجَاءَ بلالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ: أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ.
فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والناسُ فِي الصَّلاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصفِّ الأَوَّلِ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ، فَرَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنِ امْكُثْ فِي مَكَانِكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، وَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَصَلَّى بالناسِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ((مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، إِنَّمَا التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ)).
2 - اسْتِحْبَابُ التَّسْبِيحِ فِي حَقِّ الرِّجَالِ، إِذَا نَابَهُم شَيْءٌ فِي صَلاتِهِم، وَذَلِكَ بِقَوْلِ: سُبْحَانَ اللَّهِ.
3 - اسْتِحْبَابُ التَّصْفِيقِ للنساءِ، إِذَا نَابَهُنَّ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِنَّ؛ وَذَلِكَ أَسْتَرُ لَهُنَّ، لا سِيَّمَا وَهُنَّ فِي عِبَادَةٍ.
4 - كُلُّ هَذَا إِبْعَادٌ لِلصَّلاةِ عَمَّا لَيْسَ مِنْهَا من الأَقْوَالِ؛ لأَنَّهَا مَوْضِعُ مُنَاجَاةٍ مَعَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَلَمَّا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى الْكَلامِ شُرِعَ مَا هُوَ منْ جِنْسِ مَا شُرِعَ فِيهَا، وَهُوَ التَّسْبِيحُ.
· خِلافُ الْعُلَمَاءِ:
ذَهَبَ جمهورُ الْعُلَمَاءِ،وَمِنْهُم الأَئِمَّةُ الثلاثةُ؛ مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ وأحمدُ، وإسحاقُ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَغَيْرُهُم إِلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ، مِنْ أَنَّهُ إِذَا نَابَ المُصَلِّيَ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ، يَقْتَضِي إعلامَ غَيْرِهِ بِشَيْءٍ، مِنْ تَنْبِيهِ إِمَامِهِ عَلَى خَلَلٍ فِي الصَّلاةِ، أَوْ رُؤْيَةِ أَعْمَى يَقَعُ فِي بِئْرٍ، أَو اسْتِئْذَانِ دَاخِلٍ، أَوْ كَوْنِ المُصَلِّي يُرِيدُ إعلامَ غَيْرِهِ بِأَمْرٍ، فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الأحوالِ وَأَمْثَالِهَا يُسَبِّحُ، فَيَقُولُ: (سُبْحَانَ اللَّهِ)؛لإفهامِ مَا يُرِيدُ التَّنْبِيهَ عَلَيْهِ.
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ (421) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّلاةِ)).
وَقَوْلُهُ: ((فِي الصَّلاةِ)). زِيَادَةٌ عِنْدَ مُسْلِمٍ عَلَى مَا عِنْدَ الْبُخَارِيِّ، إِلاَّ أَنَّهَا ثَابِتَةٌ.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَتِلْمِيذُهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: إِلَى أَنَّهُ مَتَى قَصَدَ بالذِّكْرِ جَوَاباً، بَطَلَتْ صَلاتُهُ، وَأَمَّا إِنْ قَصَدَ بِهِ الإعلامَ بِأَنَّهُ فِي الصَّلاةِ، لَمْ تَبْطُلْ.
وَحَمَلا التَّسْبِيحَ المذكورَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَا كَانَ الْقَصْدُ بِهِ الإعلامَ بِأَنَّهُ فِي الصَّلاةِ.
وَهُمَا عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ مُحْتَاجَانِ لدليلٍ عَلَى ذَلِكَ، وَالأَصْلُ عَدَمُ هَذَا التخصيصِ؛ لأَنَّهُ عَامٌّ، وَتَخْصِيصُهُ منْ غَيْرِ دَلِيلٍ لا يُمْكِنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ؛ ولذا فالصَّحِيحُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الجمهورُ.
وذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وأحمدُ وَأَتْبَاعُهُمَا، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا نَابَهَا شَيْءٌ، فَيَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُصَفِّقَ بِبَطْنِ اليَدِ اليُمْنَى عَلَى ظَهْرِ اليَدِ اليُسْرَى.
وَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى تَسْوِيَةِ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ بالتَّسْبِيحِ، وَحَرَّمَ التَّصْفِيقَ للرجالِ وَالنِّسَاءِ؛ مُسْتَدِلاًّ بِعُمُومِ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: ((مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1234) وَمُسْلِمٌ (421). وَهَذَا عَامٌّ فِي حَقِّ الرِّجَالِ والنساءِ، أَمَّا قَوْلُهُ: ((إِنَّمَا التَّصْفِيقُ للنِّسَاءِ)). فَعَلَى جِهَةِ الذَّمِّ.
وجوابُ الجمهورِ: أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ التَّأْوِيلاتِ لا تُقَاوِمُ النصوصَ الصحيحةَ الصريحةَ؛ فَقَدْ جَاءَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ (1234): ((إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاةِ، فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ)).وَلَمَّا نَقَلَ ابْنُ الوَلِيِّ مَذْهَبَ مَالِكٍ قَالَ: لَيْسَ بِصَحِيحٍ.وَقَالَ القُرْطُبِيُّ الْمَالِكِيُّ: وَقَوْلُ الجمهورِ هُوَ الصَّحِيحُ خَبَراً وَنَظَراً.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ للنِّسَاءِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
زَادَ مُسْلِمٌ: ((فِي الصَّلاةِ)).
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- التَّصْفِيقُ: مَصْدَرُ صَفَّقَ – بِالتَّشْدِيدِ - بِيَدَيْهِ، مَعْنَاهُ: أَنْ تَضْرِبَ الْمَرْأَةُ بِرَاحَةِ يَدِهَا اليُمْنَى عَلَى ظَهْرِ اليُسْرَى؛ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى شَيْءٍ نَابَهَا فِي الصَّلاةِ.
- التَّسْبِيحُ: مَصْدَرُ سَبَّحَ، بِالتَّشْدِيدِ، وَالْمُرَادُ هُنَا قَوْلُ المُصَلِّي: سُبْحَانَ اللَّهِ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1 – قِصَّةُ الْحَدِيثِ: أَنَّهُ حَصَلَ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فِتْنَةٌ، فَأَتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنَازِلِهِم فِي قُبَاءٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَكَانَتِ الصَّلاةُ، فَجَاءَ بلالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ: أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ.
فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والناسُ فِي الصَّلاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصفِّ الأَوَّلِ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ، فَرَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنِ امْكُثْ فِي مَكَانِكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، وَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَصَلَّى بالناسِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ((مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، إِنَّمَا التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ)).
2 - اسْتِحْبَابُ التَّسْبِيحِ فِي حَقِّ الرِّجَالِ، إِذَا نَابَهُم شَيْءٌ فِي صَلاتِهِم، وَذَلِكَ بِقَوْلِ: سُبْحَانَ اللَّهِ.
3 - اسْتِحْبَابُ التَّصْفِيقِ للنساءِ، إِذَا نَابَهُنَّ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِنَّ؛ وَذَلِكَ أَسْتَرُ لَهُنَّ، لا سِيَّمَا وَهُنَّ فِي عِبَادَةٍ.
4 - كُلُّ هَذَا إِبْعَادٌ لِلصَّلاةِ عَمَّا لَيْسَ مِنْهَا من الأَقْوَالِ؛ لأَنَّهَا مَوْضِعُ مُنَاجَاةٍ مَعَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَلَمَّا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى الْكَلامِ شُرِعَ مَا هُوَ منْ جِنْسِ مَا شُرِعَ فِيهَا، وَهُوَ التَّسْبِيحُ.
· خِلافُ الْعُلَمَاءِ:
ذَهَبَ جمهورُ الْعُلَمَاءِ،وَمِنْهُم الأَئِمَّةُ الثلاثةُ؛ مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ وأحمدُ، وإسحاقُ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَغَيْرُهُم إِلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ، مِنْ أَنَّهُ إِذَا نَابَ المُصَلِّيَ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ، يَقْتَضِي إعلامَ غَيْرِهِ بِشَيْءٍ، مِنْ تَنْبِيهِ إِمَامِهِ عَلَى خَلَلٍ فِي الصَّلاةِ، أَوْ رُؤْيَةِ أَعْمَى يَقَعُ فِي بِئْرٍ، أَو اسْتِئْذَانِ دَاخِلٍ، أَوْ كَوْنِ المُصَلِّي يُرِيدُ إعلامَ غَيْرِهِ بِأَمْرٍ، فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الأحوالِ وَأَمْثَالِهَا يُسَبِّحُ، فَيَقُولُ: (سُبْحَانَ اللَّهِ)؛لإفهامِ مَا يُرِيدُ التَّنْبِيهَ عَلَيْهِ.
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ (421) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّلاةِ)).
وَقَوْلُهُ: ((فِي الصَّلاةِ)). زِيَادَةٌ عِنْدَ مُسْلِمٍ عَلَى مَا عِنْدَ الْبُخَارِيِّ، إِلاَّ أَنَّهَا ثَابِتَةٌ.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَتِلْمِيذُهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: إِلَى أَنَّهُ مَتَى قَصَدَ بالذِّكْرِ جَوَاباً، بَطَلَتْ صَلاتُهُ، وَأَمَّا إِنْ قَصَدَ بِهِ الإعلامَ بِأَنَّهُ فِي الصَّلاةِ، لَمْ تَبْطُلْ.
وَحَمَلا التَّسْبِيحَ المذكورَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَا كَانَ الْقَصْدُ بِهِ الإعلامَ بِأَنَّهُ فِي الصَّلاةِ.
وَهُمَا عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ مُحْتَاجَانِ لدليلٍ عَلَى ذَلِكَ، وَالأَصْلُ عَدَمُ هَذَا التخصيصِ؛ لأَنَّهُ عَامٌّ، وَتَخْصِيصُهُ منْ غَيْرِ دَلِيلٍ لا يُمْكِنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ؛ ولذا فالصَّحِيحُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الجمهورُ.
وذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وأحمدُ وَأَتْبَاعُهُمَا، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا نَابَهَا شَيْءٌ، فَيَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُصَفِّقَ بِبَطْنِ اليَدِ اليُمْنَى عَلَى ظَهْرِ اليَدِ اليُسْرَى.
وَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى تَسْوِيَةِ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ بالتَّسْبِيحِ، وَحَرَّمَ التَّصْفِيقَ للرجالِ وَالنِّسَاءِ؛ مُسْتَدِلاًّ بِعُمُومِ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: ((مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1234) وَمُسْلِمٌ (421). وَهَذَا عَامٌّ فِي حَقِّ الرِّجَالِ والنساءِ، أَمَّا قَوْلُهُ: ((إِنَّمَا التَّصْفِيقُ للنِّسَاءِ)). فَعَلَى جِهَةِ الذَّمِّ.
وجوابُ الجمهورِ: أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ التَّأْوِيلاتِ لا تُقَاوِمُ النصوصَ الصحيحةَ الصريحةَ؛ فَقَدْ جَاءَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ (1234): ((إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاةِ، فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ)).وَلَمَّا نَقَلَ ابْنُ الوَلِيِّ مَذْهَبَ مَالِكٍ قَالَ: لَيْسَ بِصَحِيحٍ.وَقَالَ القُرْطُبِيُّ الْمَالِكِيُّ: وَقَوْلُ الجمهورِ هُوَ الصَّحِيحُ خَبَراً وَنَظَراً.