شبكة صدفة

شبكة صدفة (http://www.aadd2.net/vb/index.php)
-   سيرة الانبياء والصحابة (http://www.aadd2.net/vb/forumdisplay.php?f=18)
-   -   شرح حديث متى يهدر دم المسلم (http://www.aadd2.net/vb/showthread.php?t=148118)

نور 03-16-2012 03:41 PM

شرح حديث متى يهدر دم المسلم
 



الحديث الرابع عشر: متى يهدر دم المسلم



استمع إلى الحديث الرابع عشر متى يهدر دم المسلم بصوت حمد الدريهم





عنْ ابنِ مسعودٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأَنِّي رسُولُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ}.
رواه البخاريُّ ومسلمٌ.


شروح حديث متى يهدر دم المسلم

نور 03-16-2012 03:43 PM

جامع العلوم والحكم لابن رجب
شرح أحاديث الأربعين النووية


شرح الحديث الرابع عشر متى يهدر دم المسلم

http://www4.0zz0.com/2010/08/24/15/387862242.gif
الحديث الرابع عشر

عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة)) رواه البخاري ومسلم‏

هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية الأعمش عن عبدالله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود وفي رواية لمسلم التارك للإسلام بدل قوله التارك لدينه وفي هذا المعنى أحاديث متعددة فخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن مسعود‏

وخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس وفي رواية للنسائي رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم أو قتل عمدا فعليه القود أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس وأبي هريرة وأنس بن مالك وغيرهم وقد ذكرنا حديث أنس فيما تقدم وفيه تفسير أن هذه الثلاث خصال هي حق الإسلام التي يستباح بها دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين فأما زنا الثيب فأجمع المسلمون على أن حده الرجم حتى يموت وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية، وكان في القرآن الذي نسخ لفظه والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم وقد استنبط ابن عباس الرجم من القرآن من قوله تعالى ‏{‏يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ‏}‏ المائدة قال فمن كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب ثم تلا هذه الآية وقال كان الرجم مما أخفوا أخرجه النسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد ويستنبط أيضًا من قوله تعالى ‏{‏إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ‏}‏ إلى قوله ‏{‏وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ‏}‏ المائدة وقال الزهري بلغنا أنها نزلت في اليهوديين اللذين رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أحكم بما في التوارة وأمر بهما فرجما‏

وخرج مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب قصة رجم اليهوديين وقال في حديثه فأنزل الله ‏{‏يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ‏}‏ المائدة وأنزل ‏{‏وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ‏}‏ المائدة في الكفار كلها وخرجه الإمام أحمد وعنده فأنزل الله ‏{‏لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ‏}‏ المائدة إلى قوله ‏{‏إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ‏}‏ يقولون ائتوا محمدًا فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا إلى قوله ‏{‏وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ‏}‏ المائدة قال في اليهود وروي من حديث جابر قصة رجم اليهوديين وفي حديثه قال فأنزل الله ‏{‏فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ‏}‏ إلى قوله ‏{‏وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ‏}‏ المائدة، وكان الله تعالى قد أمر أولا بحبس النساء الزواني إلى أن ‏{‏يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً‏}‏ ثم جعل الله لهن سبيلًا ففي صحيح مسلم عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا البكر بالكبر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جماعة من العلماء وأوجبوا جلد الثيب مائة ثم رجمه كما فعل على بشراحة الهمدانية وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشير إلى أن كتاب الله فيه جلد الزانيين من غير تفصيل بين ثيب وبكر وجاءت السنة برجم الثيب خاصة مع استنباطه من القرآن أيضًا وهذا القول هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق وهو قول الحسن وطائفة من السلف وقالت طائفة منهم إن كان الثيبان شيخين جلدا ورجما وإن كانا شابين رجما بغير جلد لأن ذنب الشيخ أقبح لا سيما بالزنا وهذا قول أبي بن كعب‏

وروي عنه مرفوعًا ولا يصح رفعه وهو رواية عن أحمد وإسحق أيضًا وأما النفس بالنفس فمعناه أن المكلف إذا قتل نفسا بغير حق عمدا يقتل بها وقد دل القرآن على ذلك بقوله تعالى ‏{‏وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ‏}‏ المائدة وقال تعالى ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى‏}‏ البقرة ويستثنى من عموم قوله تعالى ‏{‏النَّفْسَ بِالنَّفْس‏}‏ صور منها أن يقتل الوالد ولده فالجمهور على أنه لا يقتل به وصح ذلك عن عمر رضي الله عنه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة وقد تكلم في أسانيدها وقال مالك إن تعمد قتله تعمدا لا يشك فيه مثل أن يذبحه فإنه يقتل به وإن حذفه بسيف أو عصا لم يقتل وقال الليث يقتل بقتله بجميع وجوه العمد للعمومات ومنها أن يقتل الحر عبدًا فالأكثرون على أنه لا يقتل به وقد وردت في ذلك أحاديث في أسانيدها مقال وقيل يقتل بعبد غيره دون عبده وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقيل يقتل بعبده وعبد غيره وهي رواية عن الثوري وقول طائفة من أهل الحديث لحديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه وقد طعن فيه الإمام أحمد وغيره وقد أجمعوا على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار في الأطراف وهذا يدل على أن هذا الحديث مطرح لا يعمل به وهذا مما يستدل به على أن المراد بقوله تعالى ‏{‏النَّفْسَ بِالنَّفْس‏}‏ المائدة الأحرار لأنه ذكر بعده القصاص في الأطراف وهو يختص بالأحرار ومنها أن يقتل المسلم كافرًا فإن كان حربيا لم يقتل به بغير خلاف لأن قتل الحربي مباح بلا ريب وإن كان ذميا أو معاهدا فالجمهور على أنه لا يقتل به أيضًا وفي صحيح البخاري عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر وقال أبو حنيفة وجماعة من فقهاء الكوفيين يقتل به وقد روى ربيعة عن أبي البيلماني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل رجلًا من أهل القبلة برجل من أهل الذمة وقال أنا أحق من وفي بذمته وهذا مرسل ضعيف قد ضعفه الإمام أحمد وأبو عبيد وإبراهيم الحربي والجوزجاني وابن المنذر والدارقطني وقال ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا الحديث فكيف بما يرسل وقال الجوزجاني إنما أخذه ربيعة عن إبراهيم بن أبي يحيى عن ابن المنذر عن ابن البيلماني وابن أبي يحيى متروك الحديث وفي مراسيل أبو داود حديث آخر مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم خيبر مسلمًا بكافر غيلة وقال أنا أولى وأحق من وفي بذمته وهذا مذهب مالك وأهل المدينة أن القتل غيلة لا تشترط له المكافأة فيقتل فيه والمسلم بالكافر وعلى هذا حملوا حديث ابن البيلماني أيضًا على تقدير صحته ومنها أن يقتل الرجل امرأة فيقتل بها بغير خلاف وفي كتاب عمرو ابن حزم عن النبي قال إن الرجل يقتل بامرأة وصح أنه صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا قتل جارية وأكثر العلماء على أنه لا يدفع إلى أولياء الرجل شيء وروي عن على أنه يدفع إليهم نصف الدية لأن دية المرأة نصف دية الرجل وهو قول طائفة من السلف وأحمد في رواية عنه وأما التارك لدينه المفارق للجماعة فالمراد به من ترك الإسلام وارتد عنه وفارق جماعة المسلمين كما جاء التصريح بذلك في حديث عثمان وإنما استثناه مع من يحل دمه من أهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الردة وحكم الإسلام لازم له بعدها ولهذا يستتاب ويطلب منه العود إلى الإسلام وفي إلزامه بقضاء ما فاته في زمن الردة من العبادات اختلاف مشهور بين العلماء وأيضا فقد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين ويدعي الإسلام كما إذا جحد شيئًا من أركان الإسلام أو سب الله ورسوله أو كفر ببعض الملائكة أو النبيين أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة عند أكثر العلماء ومنهم من قال لا تقتل المرأة إذا ارتدت كما لا تقتل نساء أهل الحرب في الحرب وإنما تقتل رجالهم وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه وجعلوا الكفر الطاريء كالأصل والجمهور فرقوا بينهما وجعلوا الطاريء أغلظ لما سبقه من الإسلام ولهذا يقتل بالردة عنه من لا يقتل من أهل الحرب كالشيخ الفاني والزمن والأعمى ولا يقتلون في الحرب، وقوله صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة يدل على أنه لو تاب ورجع إلى الإسلام لا يقتل لأنه ليس بتارك لدينه بعد رجوعه ولا مفارق للجماعة فإن قيل بل استثنى هذا ممن يعصم دمه من أهل الشهادتين يدل على أنه يقتل ولو كان مقرا بالشهادتين كما يقتل الزاني المحصن وقاتل النفس وهذا يدل على أن المرتد لا تقبل توبته كما حكي عن الحسن أو أن يحمل ذلك على من ارتد ممن ولد على الإسلام فإنه لا تقبل توبته وإنما تقبل توبة من كان كافرًا ثم أسلم ثم ارتد على قول طائفة من العلماء ومنهم الليث بن سعد وأحمد في رواية عنه وإسحق قيل إنما استثناه من المسلمين باعتبار ما كان عليه قبل مفارقة دينه كما سبق تقريره وليس هذا كالثيب الزاني وقاتل النفس لأن قتلهما يوجب عقوبة لجريمتهما الماضية ولا يمكن تلافي ذلك وأما المرتد فإنما قتل لوصف قائم به في الحال وهو ترك دينه ومفارقة الجماعة فإذا عاد إلى دينه وإلى موافقته للجماعة فالوصف الذي أبيح به دمه قد انتفى فتزول إباحة دمه والله أعلم‏

فإن قيل فقد خرج النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال زان محصن يرجم ورجل قتل متعمدًا فيقتل ورجل خرج من الإسلام فحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض وهذا يدل على أن المراد من جمع بين الردة والمحاربة‏

قيل قد خرج أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا في إحدى ثلاث زنا بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها وهذا يدل على أن من وجد منه الحرب من المسلمين خير الإمام فيه مطلقا كما يقوله علماء أهل المدينة كمالك وغيره والرواية الأولى قد تحمل على أن المراد بخروجه عن الإسلام خروجه عن أحكام الإسلام وقد تحمل على ظاهرها وقد يستدل بذلك من يقول إن آية المحاربة تختص بالمرتدين فمن ارتد وحارب فعل به ما في الآية ومن حارب من غير ردة أقيمت عليه أحكام المسلمين من القصاص والقطع في السرقة وهذا رواية عن أحمد رحمه الله لكنها غير مشهورة عنه وكذا قالت طائفة من السلف إن آية المحاربة تختص بالمرتدين منهم أبو قلابة وغيره وبكل حال فحديث عائشة رضي الله عنها ألفاظه مختلفة وقد روى عنها مرفوعًا وروي عنها موقوفا، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه لفظه لا اختلاف فيه وهو ثابت متفق على صحته ولكن يقال على هذا إنه قد ورد قتل المسلم بغير إحدى الثلاث الخصال فمنها في اللواط وقد جاء من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به وأخذ به كثير من العلماء كمالك وأحمد وقالوا إنه موجب للقتل بكل حال محصنا كان أو غير محصن وقد روي عن عثمان أنه قال لا يحل دم امريء مسلم إلا بأربع فذكر الثلاثة المتقدمة وزاد ورجل عمل عمل قوم لوط ومنها من أتى ذات محرم وقد روي الأمر بقتله وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من تزوج بامرأة أبيه وأخذ بذلك طائفة من العلماء وأوجبوا قتله محصنا كان أو غير محصن ومنها الساحر وفي الترمذي من حديث جندب مرفوعًا حد الساحر ضربة بالسيف وذكر أن الصحيح وقفه على جندب وهو مذهب جماعة من العلماء منهم عمر بن عبدالعزيز ومالك وأحمد وإسحق ولكن هؤلاء يقولون إنه يكفر بسحره فيكون حكمه حكم المرتد ومنها قتل من وقع على بهيمة ومنها من ترك الصلاة فإنه يقتل عند كثير من العلماء مع قولهم إنه ليس بكافر وقد سبق ذكر ذلك مستوفي ومنها قتل شارب الخمر في المرة الرابعة وقد ورد الأمر به عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة وأخذ بذلك عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وغيره وأكثر العلماء على أن القتل نسخ وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالشارب في المرة الرابعة فلم يقتله وفي صحيح البخاري أن رجلًا كان يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم في الخمر فلعنه رجل وقال ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله ولم يقتله بذلك وقد روي قتل السارق في المرة الخامسة وقيل إن بعض الفقهاء ذهب إليه ومنها ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما خرجه مسلم من حديث أبي سعيد وقد ضعف العقيلي أحاديث هذا الباب كلها ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد فأراد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه وفي رواية فاضربوا رأسه بالسيف كائنا من كان وقد خرجه مسلم أيضًا من رواية عرفجة ومنها من شهر السلاح فخرج النسائي من حديث ابن الزبير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهر السلاح ثم وضعه فدمه هدر وقد روي عن ابن الزبير مرفوعًا وموقوفا وقال البخاري إنما هو موقوف وسئل أحمد رحمه الله عن معنى هذا الحديث فقال ما أدري ما هذا وقال إسحق بن راهويه إنما يريد من شهر سلاحه ثم وضعه في الناس حتى استعرض الناس فقد حل قتله وهو مذهب الحرورية يستعرضون الرجال والنساء والذرية‏

وقد روي عن عائشة ما يخالف تفسير إسحق فخرج الحاكم من رواية علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن غلامًا شهر السيف على مولاه في إمرة سعيد بن العاص وتفلت به عليه فأمسكه الناس عنه فدخل المولى على عائشة فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه فأخذه مولاه فقتله وقال صحيح على شرط الشيخين وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل دون ماله فهو شهيد وفي رواية من قتل دون دمه فهو شهيد فإذا أريد مال المرء أو دمه دفع عنه بالأسهل هذا مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله وهل يجب أن ينوي أنه لا يريد قتلة أم لا فيه روايتان عند الإمام أحمد وذهب طائفة إلى أن من أراد ماله أو دمه أبيح له قتله ابتداء ودخل على ابن عمر لص فقام إليه بالسيف صلتا فلولا أنهم حالوا بينه وبينه لقتله وسئل الحسن عن لص دخل بيت رجل ومعه حديدة قال اقتله بأي قتلة قدرت عليه وهؤلاء أباحوا قتله وإن ولى هاربا من غير جناية منهم أبو أيوب السختياني‏

وخرج الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدار حرمك فمن دخل عليك حرمك فاقتله ولكن في إسناده ضعف ومنها قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين وقد توقف فيه أحمد وأباح قتله طائفة من أصحاب مالك وابن عقيل من أصحابنا ومن المالكية من قال إن تكرر ذلك منه أبيح قتله واستدل من أباح قتله بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق حاطب بن أبي بلتعة لما كتب الكتاب إلى أهل مكة يخبرهم بسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ويأمرهم فاستأذن عمر في قتله فقال إنه شهد بدرا فلم يقل إنه لم يأت بما يبيح دمه وإنما علل بوجود مانع من قتله وهو شهوده بدرا ومغفرة الله لأهل بدر وهذا المانع منتف في حق من بعده ومنها ما خرجه أبو داود في المراسيل من رواية ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب أباه فاقتلوه وروي مسندا من وجه آخر لا يصح والله أعلم‏

واعلم أن من هذه الأحاديث المذكورة ما لا يصح ولا يعرف به قائل معتبر كحديث من ضرب أباه فاقتلوه، وحديث قتل السارق في المرة الخامسة وباقي النصوص كلها يمكن ردها إلى حديث ابن مسعود وذلك أن حديث ابن مسعود يتضمن أنه لا يستباح دم المسلم إلا بإحدى ثلاث خصال إما أن يترك ويفارق جماعة المسلمين وأما أن يزني وهو محصن وإما أن يقتل نفسا بغير حق فيؤخذ منه أن قتل المسلم لا يستباح إلا بإحدى ثلاثة أنواع ترك الدين وإراقة الدم المحرم وانتهاك الفرج المحرم فهذه الأنواع الثلاثة هي التي تبيح دم المسلم دون غيرها فأما انتهاك الفرج المحرم فقد ذكر في حديث أنه الزنا بعد الإحصان وهذا والله أعلم على وجه المثال فإن المحصن قد تمت عليه النعمة بنيل هذه الشهوة بالنكاح فإذا أتاها بعد ذلك من فرج محرم عليه أبيح دمه وقد ينفي شرط الإحصان فيخلفه شرط آخر وهو كون الفرج لا يستباح بحال إما مطلقا كاللواط أو في حق الواطيء كمن وطيء ذات محرم بعقد أو غيره فهذا الوصف هل يكون قائمًا مقام الإحصان وخلفا عنه هذا هو محل النزاع بين العلماء والأحاديث دالة على أنه يكون خلفا عنه ويكتفي به في إباحة الدماء وأما سفك الدم الحرام فهل يقوم مقامه إثارة الفتن المؤدية إلى سفك الدماء كتفريق جماعة المسلمين وشق العصا والمبايعة لإمام ثان ودل الكفار على عورات المسلمين هذا هو محل النزاع وقد روي عن عمر ما يدل على إباحة القتل بمثل هذا، وكذلك شهر السلاح لطلب القتل هل يقوم مقام القتل في إباحة الدم أم لا فابن الزبير وعائشة رأياه قائمًا مقام القتل الحقيقي في ذلك، وكذلك قطع الطريق بمجرده هل يبيح القتل أم لا لأنه مظنة لسفك الدماء المحرمة وقال الله عز وجل ‏{‏مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا‏}‏ يدل على أنه إنما يباح قتل النفس بشيئين أحدهما بالنفس والثاني بالفساد في الأرض ويدخل في الفساد في الأرض الحرب والردة والزنا فإن ذلك كله فساد في الأرض، وكذلك يكون شرب الخمر والإصرار عليه هو مظنة سفك الدماء المحرمة وقد أجمع الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه على حده ثمانين وجعلوا السكر مظنة الافتراء والقذف الموجب لجلد الثمانين ولما قدم وفد عبدالقيس على النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن الأشربة والانتباذ في الظروف قال إن أحدكم ليقوم إلى ابن عمه يعني إذا شرب فيضربه بالسيف، وكان فيهم رجل قد أصابته جراحة من ذلك فكان يخبؤها حياء من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله يرجع إلى إباحة الدم بالقتل إقامة لمظان القتل مقام حقيقته لكن هل نسخ ذلك أم حكمه باق وهذا هو محل النزاع وأما ترك الدين ومفارقة الجماعة فمعناه الارتداد عن دين الإسلام ولو أتى بالشهادتين فلو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو مقر بالشهادتين أبيح دمه لأنه قد ترك بذلك دينه، وكذلك لو استهان بالمصحف وألقاه في القاذورات أو جحد ما يعلم من الدين بالضرورة كالصلاة وما أشبه ذلك مما يخرج من الدين وهل يقوم مقام ذلك ترك شيء من أركان الإسلام الخمس وهذا ينبني على أنه هل يخرج من الدين بالكلية بذلك أم لا فمن رآه خروجا عن الدين كان عنده كترك الشهادتين وإنكارهما ومن لم يره خروجا عن الدين فاختلفوا هل يلحق بتارك الدين في القتل لكونه ترك أحد مباني الإسلام أم لا لكونه لم يخرج عن الدين ومن هذا الباب ما قاله كثير من العلماء في قتل الداعية إلى البدع فإنهم نظروا إلى أن ذلك شبيه بالخروج عن الدين وهو ذريعة ووسيلة إليه فإن استخفى بذلك ولم يدع غيره كان حكمه حكم المنافقين إذا استخفوا وإذا دعا إلى ذلك تغلظ جرمه بإفساد دين الأمة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتال الخوارج وقتلهم وقد اختلف العلماء في حكمهم فمنهم من قال هم كفار فيكون قتلهم لكفرهم ومنهم من قال إنما يقتلون لفسادهم في الأرض بسفك دماء المسلمين وتكفيرهم لهم وهو قول مالك وطائفة من أصحابنا وأجازوا الأبتداء بقتالهم والإجهاز على جريحهم ومنهم من قال إن دعوا إلى ما هم عليه قوتلوا وإن أظهروه ولم يدعوا إليه لم يقاتلوا وهو نص عن أحمد رحمه الله وإسحق وهو يرجع إلى قتال من دعا إلى بدعة مغلظة ومنهم من لم ير البداءة بقتالهم حتى يبدءوا بقتالنا وإنما يبيح قتالهم من سفك دماء ونحوه كما روي عن علي رضي الله عنه وهو قول الشافعي وكثير من أصحابنا وقد روي من وجوه متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل كان يصلي وقال لو قتل لكان أول فتنة وآخرها وفي رواية لو قتل لم يختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال خرجه الإمام أحمد رحمه الله وغيره فاستدل بهذا على قتل المبتدع إذا كان قتله يكف شره عن المسلمين ويحسم مادة الفتن وقد حكى ابن عبدالبر وغيره عن مذهب مالك جواز قتل الداعي إلى البدعة فرجعت نصوص القتل كلها إلى ما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه بهذا التقدير ولله الحمد وكثير من العلماء يقول في كثير من هذه النصوص التي ذكرناها هاهنا إنها منسوخة بحديث ابن مسعود وفي هذا نظر من وجهين أحدهما أنه لا يعلم أن حديث ابن مسعود كان متأخرا عن تلك النصوص كلها لا سيما وابن مسعود من قدماء المهاجرين وكثير من تلك النصوص يرويها من تأخر إسلامه كأبي هريرة وجرير بن عبدالله ومعاوية فإن هؤلاء كلهم رووا حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة والثاني أن الخاص لا ينسخ بالعام ولو كان العام متأخرا عنه في الصحيح الذي عليه جمهور العلماء لأن دلالة الخاص على معناه بالنص ودلالة العام عليه بالظاهر عند الأكثرين فلا يبطل الظاهر حكم النص وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل كذب عليه في حياته وقال لحي من العرب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالكم وهذا روي من وجوه متعددة كلها ضعيفة وفي بعضها أن هذا الرجل كان قد خطب امرأة منهم في الجاهلية فأبوا أن يزوجوه وأنه لما قال لهم هذه المقالة صدقوه ونزل على تلك المرأة وحينئذ فهذا الرجل قد زني ونسب إباحة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كفر وردة عن الدين وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بقتل القبطي الذي كان يدخل على أم ولده مارية، وكان الناس يتحدثون بذلك فلما وجده على مجبوبا تركه وقد حمله بعضهم على أن القبطي لم يكن أسلم بعد وأن المعاهد إذا فعل ما يؤذي المسلمين أنقض عهده فكيف إذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم بل كان مسلمًا ولكنه نهى عن ذلك فلم ينته حتى تكلم الناس بسببه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وأذى النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه مبيح للدم لكن لما ظهرت براءته بالعيان تبين للناس براءة مارية فزال السبب المبيح للقتل وقد روي عن الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل بغير هذه الأسباب الثلاثة التي في حديث ابن مسعود وغيره ليس له ذلك كأنه يشير إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يعزر بالقتل إذا رأى ذلك مصلحة لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من التعدي والحيف وأما غيره فليس له ذلك لأنه غير مأمون عليه من التعدي بالهوى قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن حديث أبي بكر ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلًا إلا بإحدى ثلاث والنبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل، وحديث أبي بكر المشار إليه هو أن رجلًا كلم أبا بكر فأغلظ له فقال له أبو برزة ألا أقتله يا خليفة رسول الله فقال أبو بكر ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يتخرج حديث الأمر بقتل هذا القبطي ويتخرج عليه أيضًا حديث الأمر بقتل السارق إن كان صحيحا فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله في أول مرة فراجعوه فيه فقطعه ثم فعل ذلك أربع مرات وهو يأمر بقتله فيراجع فيه فيقطع حتى قطعت أطرافه الأربع ثم قتل في الخامسة والله أعلم‏




http://www4.0zz0.com/2010/08/24/15/387862242.gif


نور 03-16-2012 03:44 PM

شرح الحديث الرابع عشر من أحاديث الأربعين النووية
للشيخ محمد صالح العثيمين غفر الله له

http://www4.0zz0.com/2010/08/24/15/387862242.gif

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : (لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِيْ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّاركُ لِدِيْنِهِ المُفَارِقُ للجمَاعَةِ)[110] رواه البخاري ومسلم.

الشرح

"لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ" أي لا يحل قتله،وفسّرناها بذلك لأن هذا هو المعروف في اللغة العربية، قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إِنَّ دِمَاءَكَمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاَضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ"[111] .

وقوله: "امرِئٍ مُسْلِمٍ" التعبير بذلك لايعني أن المرأة يحل دمها، ولكن التعبير بالمذكر في القرآن والسنة أكثر من التعبير بالمؤنث، لأن الرجال هم الذين تتوجه إليهم الخطابات وهم المعنيّون بأنفسهم وبالنساء.

وقوله: "مُسْلِمٍ" أي داخل في الإسلام.

"إِلاَّ بإِحْدَى ثَلاثٍ" يعني بواحدة من الثلاث.

"الثَّيِّبُ الزَّانِي" فالثيب الزاني يحلّ دمه، والثيب هو : الذي جامع في نكاح صحيح، فإذا زنا بعد أن أنعم الله عليه بنعمة النكاح الصحيح صار مستحقاً للقتل، ولكن صفة قتله سنذكرها إن شاء الله تعالى في الفوائد.

ومفهوم قوله "الثَّيِّبُ" أن البكر لايحل دمه إذا زنا، وهو الذي لم يجامع في نكاح صحيح.

"وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ" المقصود به القصاص، أي أنه إذا قتل إنسانٌ إنساناً عمداً قُتِلَ به بالشروط المعروفة.

"وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ" يعني بذلك المرتدّ بأي نوع من أنواع الرّدة.

وقوله: "المُفَارِقُ للجَمَاعَةِ" هذا عطف بيان، يعني أن التارك لدينه مفارق للجماعة خارج عنها.

من فوائد هذا الحديث:

.1احترام دماء المسلمين، لقوله: "لايَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلمٍ" وهذا أمر مجمع عليه دلَّ عليه الكتاب والسنة والإجماع،قال الله تعالى في القرآن الكريم: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) (النساء: 93)

فقتل المسلم المعصوم الدم من أعظم الذنوب، ولهذا أول ما يقضى بين الناس في الدماء.

.2أن غير المسلم يحلّ دمه ما لم يكن معَاهَداً، أومستأمِناً، أو ذميّاً، فإن كان كذلك فدمه معصوم.

والمعاهد: من كان بيننا وبينه عهد، كما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش في الحديبية.

والمستأمن: الذي قدم من دار حرب لكن دخل إلينا بأمان لبيع تجارته أو شراء أو عمل، فهذا محترم معصوم حتى وإن كان من قوم أعداء ومحاربين لنا، لأنه أعطي أماناً خاصاً.

والذّميّ: وهو الذي يسكن معنا ونحميه ونذبّ عنه، وهذا هو الذي يعطي الجزية بدلاً عن حمايته وبقائه في بلادنا.

إذاً قوله: "لايَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ" يخرج بذلك غير المسلم فإن دمه حلال إلا هؤلاء الثلاثة.

.3حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث يرد كلامه أحياناً بالتقسيم، لأن التقسيم يحصر المسائل ويجمعها وهو أسرع حفظاً وأبطأ نسياناً.

.4أن الثيب الزاني يقتل، برجمه بالحجارة، وصفته: أن يوقف ويرميه الناس بحجارة لاكبيرة ولا صغيرة، لأن الكبيرة تقتله فوراً فيفوت المقصود من الرّجم، والصغيرة يتعذّب بها قبل أن يموت، بل تكون وسطاً، فالثيب الزاني يرجم بالحجارة حتى يموت،سواء كان رجلاً أم امرأة.

فإن قال قائل: كيف تقتلونه على هذا الوجه، لماذا لا يقتل بالسيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ"[112] ؟

فالجواب : أنه ليس المراد بإحسان القتلة سلوك الأسهل في القتل، بل المراد بإحسان القتلة موافقة الشريعة، كما قال الله عزّ وجل: (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً )(المائدة: الآية50) فرجم الزاني من القتلة الحسنة، لموافقة الشريعة.

فإن قال قائل: ما الحكمة من كونه يقتل علىهذا الوجه ؟

فالجواب: أن شهوة الجماع لا تختص بعضو معين، بل تشمل كل البدن، فلما تلذذ بدن الزاني المحصن بهذه اللذة المحرّمة كان من المناسب أن يذوق البدن كلّه ألم هذه العقوبة التي هي الحدّ، فالمناسبة إذاً ظاهرة.

لكن بماذا يثبت الزّنا ؟

الجواب: يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال مرضيين أنهم رأوا ذكر الزاني في فرج المزني بها ولابدّ، والشهادة على هذا الوجه صعبة جداً، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: إنه لم يثبت الزنا بالشهادة قطّ، وهو في وقته.

والطريق الثاني لثبوت الزنا أن يقرّ الزاني بأنه زنا .

وهل يشترط تكرار الإقرار أربع مرات، أو يكفي الإقرار مرة واحدة، أو يفصل بين ما اشتهر وبين ما لم يشتهر؟

في هذا خلاف بين أهل العلم:

فمن قال لابد من التكرار استدل بقصة ماعز بن مالك رضي الله عنه فإنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه زنا، فأعرض عنه، ثم عاد فقال: إنه زنا، فأعرض عنه، ثم عاد فقال: إنه زنا، فأعرض عنه، ثم عاد فقال: إنه زنا،أربع مرات، فقال له: أَبِكَ جُنُونٌ ؟ فقال: لا، فأرسل إلى قومه . هل عهدتم بماعز جنونا ً ؟ فقالوا: لا، فأمر رجلاً أن يستنكهه، أي يشم رائحته هل قد شرب الخمر وهو سكران، فلم يجد فيه شيئاً، ثم أمر به صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ[113] .

والاستدلال بقصة ماعز التي وردت على هذه الصفة بأنه لابد من تكرار الإقرار في النفس منه شيء، لأن ظاهر القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه الإقرار في أول مرة لكونه شاكّاً فيه حتى استثبت.

أما الذين قالوا يكفي الإقرار مرة واحدة فاستدلوا بقصة المرأة التي زنا بها الأجير عند زوجها، وكان هذا الزاني شاباً، وشاعت القصة وقيل لأبيه إنه يجب أن تفدي ولدك بمائة شاة وجارية، ففعل، فسأل أهل العلم فقالوا: ليس عليك هذا، على ابنك جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأة الرجل الرجم، فترافعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "الغَنَمُ وَالوَلِيْدَةُ" أي الجارية "رَدٌّ عَلَيْكَ" أي مردودة عليك، لأنها أخذت بغير حق "وَعَلَى ابنِكَ جَلْدُ مَائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ" لأنه لم يتزوج "وَاغْدُ يَا أَنِيْسُ إِلَى امْرَأةِ هَذَا فَإِن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا"[114] فغدا إليها فاعترفت، فرجمها[115] .

ولم يقلّ النبي صلى الله عليه وسلم فإن اعترفت أربع مرات، بل قال: إن اعترفت فارجمها، وهذا يدل على عدم اشتراط تكرار الإقرار، ولأن جميع الحقوق التي يقرّ بها الإنسان على نفسه لا تحتاج إلىتكرار، فهكذا الزنا.

وقال بعض أهل العلم: إن اشتهر الأمر وانتشر بين الناس اكتفي بإقرار مرة واحدة، وإلا فلابد من التكرار، وعللوا ذلك: بأن هذه القصة اشتهرت بين الناس، وأن هذا الأجير زنا بامرأة مستأجره فاستغني بشهرتها عن تكرار الإقرار.

والأقرب أنه لايشترط تكرار الإقرار، إلا إذا كان هناك شبهة، وإلا فأكبر بيّنة وأكبر دليل أن يقرّ الفاعل، فكيف يقرّ وهو بالغ عاقل يدري ما يقول ثم نقول: لا حكم لهذا الإقرار، فلو أقرّ ثلاث مرات لا نعتبره إقراراً.

فالصواب: أن الإقرار مرة واحدة يكفي إلا مع وجود شبهة.

وهل اللواط مثل الزنا؟

فالجواب: نعم مثل الزنا بل أخبث، فاللواط لايشترط أن يكون اللائط أو الملوط به ثيباً، وإنما يشترط أن يكونا بالغين عاقلين، فإذا كانا بالغين عاقلين أقيم عليهما الحد.

والحد: قال فقهاء الحنابلة: الحد كحد الزنا، فيرجم الثيب، ومن ليس بثيبٍ يجلد مائة جلدةويغرّب سنة.

ولكن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذا إلا تعليل عليل، وهو أن اللواط وطء في فرج محرّم فكان الواجب فيه ما يجب بالزنا.

لكن يقال: هذا قياس مع الفارق، لأن فاحشة اللواط أعظم من فاحشة الزنا.

وقال بعض العلماء: بل يعزر الفاعل والمفعول به تعزيراً فقط، وهذا ليس بصواب لما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر دليل من يرى وجوب قتلهما بكل حال.

ومن غرائب العلم أني رأيت منقولاً عن بعض العلماء من يقول: لاشيء عليهما اكتفاءً بالرادع الفطري، قال: لأن النفوس لا تقبل هذا إطلاقاً يعني أن يتلوّط رجل برجل، فاكتفي بالرادع الفطري عن الرادع بالعقوبة، وقال: هذا كما لو أن الإنسان أكل عذرة فإنه لا يعاقب، ولو شرب خمراً فإنه يعاقب.

ولكن هذا غلط عظيم على الشريعة،وقياس باطل، لأننا لانسلم أن من أكل عذرة لانعاقبه، بل نعاقبه لأن هذا معصية، والتعزير واجب في كل معصية لاحد فيها ولا كفارة.

وإنما ذكرت هذا القول لأبين أنه قول باطل لاتجوز حكايته، إلا لمن أراد أن يبطله: كالحديث الضعيف لايجوز ذكره إلا لمن أراد أن يبين أنه ضعيف.

والقول الصواب في هذا: إن الفاعل والمفعول به يجب قتلهما بكل حال، لأن هذه الجرثومة في المجتمع إذا شاعت وانتشرت فسد المجتمع كله، وكيف يمكن للإنسان المفعول به أن يقابل الناس وهو عندهم بمنزلة المرأة يُفعل به، فهذا قتل للمعنويات والرجولة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، وقد ورد فيه حديث: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بهِ"[116] قال شيخ الإسلام: لكن الصحابة اختلفوا كيف يقتل الفاعل والمفعول به؟

فقيل:يحرقان بالنار، وروي هذا عن أبي بكر رضي الله عنه وذلك لشناعة عملهما، فيعاقبان بأشنع عقوبة وهو التحريق بالنار، ولأن تحريقهما بالنار أشد ردعاً لغيرهما.

وقال بعضهم: يرجمان كما يرجم الثيب الزاني

وقال آخرون: يصعد بهما إلى أعلى شاهق في البلد ثم يرميان ويتبعان بالحجارة بناء على أن قوم لوط فعل الله تعالى بهم هكذا.

وأهم شيء عندنا أنه لابد من قتل الفاعل والمفعول به على كل حال إذا كانا بالغين عاقلين، لأن هذا مرض فتّاك لايمكن التحرّز منه، فأنت مثلاً لو رأيت رجلاً مع امرأة واستنكرت ذلك فممكن أن تقول: من هذه المرأة؟ لكن رجل مع رجل لايمكن، فكل الرجال يمشي بعضهم مع بعض.

إذاً الثيب الزاني دمه حلال، ولكن إذا كان دمه حلالاً فهل لكل واحد أن يقيم عليه الحد؟

فالجواب: لا، ليس لأحد أن يقيم عليه الحد إلا الإمام أو من ينيبه الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "أُغْدُ يَا أَنِيْسُ إِلَى امْرأةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارجُمْهَا"[117] ولو قلنا لكل إنسان أن يقتل هذا الزاني لأن دمه هدر لحصل من الفوضى والشر ما لايعلمه إلا الله عزّ وجل، ولهذا قال العلماء: لاتجوز إقامة الحدود ولا التعزيرات إلا للإمام أو نائبه.

الثاني ممن يباح دمه: "النَّفْسُ بالنَّفسِ" أي إذا قتل الإنسان شخصاً مكافئاً له في الدين والحرية والرّق قتل به.

وعلى قولنا: في الدين وهو أهم شيء لايقتل المسلم بالكافر، لأن المسلم أعلى من الكافر، ويقتل الكافر بالمسلم لأنه دونه.

وهل يشترط أن لايكون القاتل من أصول المقتول، أو لا يشترط؟

فالجواب: قال بعض أهل العلم إنه يشترط أن لايكون القاتل من أصول المقتول والأصول هم: الأب والأم والجد والجدة وما أشبه ذلك، وقالوا: لا يقتل والد بولده واستدلّوا بحديث: "لايُقتَلُ الوَالِدُ بوَلَدِهِ"[118]، وبتعليل قالوا: لأن الوالد هو الأصل في وجود الولد فلا يليق أن يكون الولد سبباً في إعدامه.

وقال بعض أهل العلم: هذا ليس بشرط، وأنه يقتل الوالد بالولد إذا علمنا أنه قتله عمداً، واستدلوا بعموم الحديث: "النَّفْسُ بالنَّفسِ"[119] وعموم قوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)(المائدة: من الآية45) .

وأجابوا عن أدلة الآخرين فقالوا: الحديث ضعيف، ولايمكن أن يقاوم النصوص المحكمة الدّالة على قتل النفس بالنفس.

وأما التعليل فالتعليل عليل، وجه ذلك: أن الوالد إذا قتل الولد ثم قتِلَ به فليس الولد هو السبب في إعدامه، بل السبب في إعدامه فعل الوالد القاتل، فهو الذي جنى علىنفسه، وهذا القول هو الراجح لقوة دليله بالعمومات التي ذكرناها، ولأن هذا من أشدّ قطيعة الرحم، فكيف نعامل هذا القاطع الظالم المعتدي بالرّفق واللين، ونقول: لا قصاص عليه.

فالصواب: أن الوالد يقتل بولده سواء بالذكر كالأب، أو الأنثى كالأم.

"التَّارِكُ لدينِهِ" أي المرتدّ "المُفارقُ للجَمَاعَةِ" المراد بالجماعة أي جماعة المسلمين فالمرتد يقتل .

ولكن هل يستتاب قبل أن يقتل؟

في ذلك خلاف بين العلماء: منهم من قال: لايستتاب، بل بمجرّد أن يثبت كفره فإنه يقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلوهُ"[120] ولم يذكر استتابة.

ومنهم من قال: يستتاب ثلاثة أيام إن كان ممن تقبل توبتهم، لأن المرتدين بعضهم تقبل توبتهم، وبعضهم لاتقبل، فإذا كان ممن تقبل توبته فإننا نستتيبه ثلاثة أيام، أي نحبسه ونقول: لك مهلة ثلاثة أيام فإن أسلم رفعنا عنه القتل، وإن لم يسلم قتلناه.

والصحيح في الاستتابة: أنها ترجع إلى اجتهاد الحاكم، فإن رأى من المصلحة استتابته استتابه، وإلا فلا، لعموم قوله : "مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقتُلُوهُ" ولأن الاستتابة وردت عن الصحابة رضي الله عنهم.

وهذا يختلف فقد يكون هذا الرجل الكافر أعلن كفره واستهتر فلاينبغي أن نستتيبه، وقد يكون أخفى كفره وتاب إلى الله ورأينا منه محبة التوبة، فلكل مقام مقال.

وقولنا: يستتاب من تقبل توبته إشارة إلى أن المرتدين قسمان:

قسم تقبل توبتهم، وقسم لاتقبل.

قال أهل العلم: من عظمت ردته فإنه لاتقبل توبته بأن سب الله، أو سب رسوله، أو سب كتابه، أو فعل أشياء منكرة عظيمة في الردة، فإن توبته لاتقبل، ومن ذلك المنافق فإنه لاتقبل توبته، لأن المنافق من الأصل يقول إنه مسلم، فلا تقبل توبته.

وقيل: إن توبته مقبولة ولو عظمت ردته ولو سب الله أو رسوله أو كتابه ولو نافق، وهذا القول هو الراجح، لكن يحتاج إلى تأنٍّ ونظر: هل هذا الرجل يبقى مستقيماً أو لا؟

فإذا علمنا من حاله أنه صادق التوبة قبلنا توبته لعموم قوله تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ) (الزمر: من الآية53) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : "التَّوبَةُ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا"[121] وهذا عام، وهذا القول هو الراجح وله أدلة.

اما المستهزئ فتقبل توبته بدليل قول الله تعالى: (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ* لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ) [التوبة:65-66] ولا عفو إلا بالتوبة.

وفي المنافقين قال الله تعالى(إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرا * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً)(النساء:145-146) .

فالصواب: أن كل كافر أصلي أو مرتدّ إذا تاب من أي نوع من الكفر فإن توبته مقبولة.

ولكن مثل هؤلاء يحتاجون إلى مراقبة أحوالهم: هل هم صادقون،أو هم يستهزؤون بنا؟ يقولون: إنهم رجعوا إلى الإسلام وهم لم يرجعوا.

وإذا تاب يرتفع عنه القتل، لأن إباحة قتله إنما كانت لكفره، فإذا قبلنا توبته ارتفع الكفرعنه فارتفع قتله إلا من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن توبته تقبل لكن يجب أن يقتل، ويقتل مسلماً بحيث نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين، لكننا لانبقيه حياً. ومن سب الله عزّ وجل إذا تاب فإنه لا يقتل.

فإن قال قائل: على ضوء هذا الكلام أيكون سب الله عزّ وجل دون سب الرسول صلى الله عليه وسلم ؟

فالجواب: لا والله لا يكون، بل سب الله أعظم، لكن الله تعالى قد أخبرنا أنه عافٍ عن حقه إذا تاب العبد، فإذا تاب علمنا أن الله تاب عليه.

أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يقل: من سبّني أو استهزأ بي ثم تاب فأنا أسقط حقي، وعلى هذا فنحن نقتله لأن سب الرسول صلى الله عليه وسلم حق آدمي لم نعلم أنه عفا عنه.

فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم عفا عن أناس سبّوه في عهده وارتفع عنهم القتل؟

فالجواب: هذا لا يمنع ما قلنا به لأن الحق حقه، وإذا عفا علمنا أنه أسقط حقه فسقط، لكن بعد موته هل نعلم أنه أسقط حقه؟

الجواب: لا نعلم، ولا يمكن أن نقيس حال الموت علىحال الحياة،لأننا نعلم أن هذا القياس فاسد، ولأننا نخشىأن يكثر سب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته أعظم من هيبته بعد مماته. والله أعلم.





http://www4.0zz0.com/2010/08/24/15/387862242.gif
-----

[110] - أخرجه البخاري- كتاب: الديات، باب: قوله تعالى: (والأذن بالأذن والسن...)، (6878). ومسلم – كتاب: القسامة والمحاربين، باب: ما يباح به دم المسلم، (1676)، (25)

[111] - أخرجه – كتاب: العلم، با: ليبلغ العلم الشاهد الغائب، (105). ومسلم – كتاب: القسامة والمحاربين، باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، (1679)،(29)

[112] - أخرجه مسلم – كتاب: الصيد، باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، (19559)،(57)

[113] - أخرجه البخاري – كتاب الطلاق، باب: الطلاق في الإغلاق والكره، (5271). ومسلم – كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنى، (1691)، (16)

[114] - أخرجه البخاري – كتاب: الشروط، باب: الشروط التي لا تحل في الحدود، (2724). ومسلم- كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنى، (1697)،(25)

[115] أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقاً له ويأكل بالمعروف، حديث (2314)، وأخرجه مسلم: كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، (1697)،(25)

[116] - أخرجه الإمام أحمد – مسند آل العباس عن عبدالله بن العباس، ج1/ ص 300 حديث (2732)، وأبو داود- كتاب: الحدود، باب: فيمن عمل عمل قوم لوط، (4462)، والترمذي – كتاب: الحدود، باب: ما جاء في حد اللوطي، (1456) وابن ماجه – كتاب: الحدود، باب: من عمل عمل قوم لوط، (2561)

[117] سبق تخريجه صفحة (169)

[118] أخرجه ابن ماجه: كتاب الديات، باب: لا يقتل الوالد بولده، حديث(2662)،وأخرجه الدارقطني: (3/141) حديث (181)

[119] - أخرجه البخاري - كتاب الديات، باب: قول الله تعالى: (أن النفس بالنفس)، حديث (6878). وأخرجه مسلم – كتاب: القسامة والمحاربين، باب: ما يباح به دم المسلم، (1676)، (25)

[120] - أخرجه البخاري – كتاب: الجهاد والسير، باب: لا يعذب بعذاب الله، (1458).

[121] في مسلم بمعناه، ولفظه "أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله"، كتاب: الإيمان، باب: كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج، (121)، (192)

نور 03-16-2012 03:45 PM

الفوائد المستنبطة من الأربعين النووية
http://www4.0zz0.com/2010/08/24/15/387862242.gif
فوائد الحديث الرابع عشر متى يهدر دم المسلم



فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله




عنْ ابنِ مسعودٍ -رَضِي اللهُ عَنْهُ- قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأَنِّي رسُولُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ ). رواه البخاريُّ ومسلم.

الشرح :
الحديث أصل في حرمة دم المسلم،


وفيه من الفوائد:
1- عصمة دم المسلم.
2- أن الإسلام أعظم ما يُعصم به الدم.
3- فضل المسلم على الكافر.
4- تحريم قتل المسلم وقتاله إلا بما يوجبه شرعاً.
5- تحريم التسبب في قتله أو قتاله.
6- تحريم الإشارة إلى المسلم بالسلاح ونحوه.
7- تحريم العدوان على بدن المسلم بجرح أو ضرب بغير حق.
8- أن حد الزاني الثيب القتل، وذلك برجمه بالحجارة بشروطه كما دلت على ذلك السنة المتواترة.
9- ثبوت القصاص على من قتل معصوماً عمداً عدواناً في الجملة بشروطه.
10- وجوب قتل المرتد عن دين الإسلام.
11- أن الإسلام يثبت حكمه بالشهادتين لقوله –كما في أصل الحديث- :
(مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله )
.
12- أن أصول ما يحل به دم المسلم الخصال الثلاث.

http://www4.0zz0.com/2010/08/24/15/387862242.gif

نور 03-16-2012 03:46 PM

إعراب الحديث الرابع عشر من أحاديث الأربعين النووية

للأستاذ عمر بن عبدالله العمري

http://www4.0zz0.com/2010/08/24/15/387862242.gif

الحديث الرابع عشر
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحلّ دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيِّب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) .

* * *

إعراب الحديث :


{ لا } : نافية . { يحل } : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة . { دم } : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف . { امرئ } : مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة . {مسلم} : صفة مجرورة . { إلا } : أداة حصر . {بإحدى} : الباء حرف جر إحدى اسم مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة منع من ظهورها التعذر وهي مضاف . { ثلاث } : مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة . {الثيّب } : بدل من ثلاث . { الزاني } : صفة مجرورة بكسرة مقدرة منع من ظهورها الثقل . { و } : حرف عطف . { النفس } : تعرب إعراب الثيب {بالنفس} : { الباء} : حرف جر النفس اسم مجرور وعلامة جره الكسرة . {و} : حرف عطف . {التارك } : تعرب إعراب الثيّب . { لدينه } : اللام حرف جر . {دين } : اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف والجار والمجرور متعلقان بـ { التارك } . { الهاء } : ضمير مبني على الكسر في محل جر بالإضافة . { المفارق } صفة للتارك . { للجماعة } : اللام حرف جر . الجماعة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة .

* * *
http://www4.0zz0.com/2010/08/24/15/387862242.gif

نور 03-16-2012 03:47 PM

تعليقات تربوية على أحاديث الأربعين النووية

http://www4.0zz0.com/2010/08/24/15/387862242.gif
الحديث الرابع عشر :





عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة } . [ رواه البخاري : 6878 ، ومسلم : 1676 ]


الفوائد التربوية :


الفائدة الأولى : الأصل عصمة دم المسلم .

الفائدة الثانية : دم المسلم لا يباح بالشبهات بل لابد من يقين كامل في الزنا وهو ثيب أو قتل نفساً عمداً من غير شبهة أو ترك دين الإسلام .

الفائدة الثالثة : الأصل في المجتمع المسلم الإسلام حتى يثبت خلاف ذلك .

الفائدة الرابعة : الحديث لم يدل على أن فعل هذه الأشياء بمجردها يبيح الدم لأي أحد أراد إقامة الحد عليه ، بل الحديث مقرر قاعدة في الدماء أما تطبيقها فلولي أمر المسلمين أو من يقوم مقامه ، بدليل سيرة الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح فلم يثبت أن أحدهم قتل زانياً ثيباً أو قاتلاً لنفس بل كان ذلك يرجع لولي الأمر ، وحتى لا تعم الفوضى في المجتمع الإسلامي .

الفائدة الخامسة : الحديث ينفي الأخذ بمجرد التهمة بل لابد من اليقين الثابت ووجود الشروط وانتفاء الموانع .

الفائدة السادسة : الثلاثة المذكوره في الحديث تبيح الدم وهي : ـ
أ ـ الزنا بعد إحصان . ب ـ قتل النفس بغير حق . ج ـ الردة عن دين الله .

الفائدة السابعة : فيه بيان عظم هذه الذنوب على وجه الخصوص لأنها استثنيت من القاعدة وأبيح لأجلها الدم .

الفائدة الثامنة : الدين يأمر بالجماعة وينهى عن الفرقة ولذلك قال : " التارك لدينه المفارق للجماعة " فمن ترك دينه فقد فارق الجماعة لأن الدين هو الجماعة .

الفائدة التاسعة : حفظ النفس أحد الضروريات الخمس التي جاء الشرع بحفظها .

الفائدة العاشرة : الحديث ذكرت فيه ثلاث من الضروريات الخمس : ـ
أ ـ حفظ الأعراض " الثيب الزاني " حيث شرعت هذه العقوبه حفظاً للأعراض .
ب ـ حفظ النفس " النفس بالنفس " حيث شرعت هذه العقوبة حفظاً للأنفس .
ج ـ حفظ الدين " التارك لدينه المفارق للجماعة " حيث شرعت هذه العقوبة حفظاً للدين .

http://www4.0zz0.com/2010/08/24/15/387862242.gif


نور 03-16-2012 03:50 PM

الكشاف التحليلي "منهج المعلم"

لشرح أحاديث الأربعين النووية إعداد عبد العزيز الداخل


http://www4.0zz0.com/2010/08/24/15/387862242.gif

الدرس الثالث عشر:




13- عن أبي حمزةَ أنسِ بنِ مالكٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ -خادمِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَِخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)) رواه البخاريُّ ومسلِمٌ.
***
14- عنْ ابنِ مسعودٍ -رَضِي اللهُ عَنْهُ- قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأَنِّي رسُولُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ)). رواه البخاريُّ ومسلمٌ.
عناصر الدرس:
حديث أنس - مرفوعاً -:(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)

http://www.4muhammed.com/40-nawawi/7...s/image001.pngتخريج حديث أنس

http://www.4muhammed.com/40-nawawi/7...s/image001.pngذكر روايات أخرى لحديث أنس رضي الله عنه

http://www.4muhammed.com/40-nawawi/7...s/image001.pngموضوع حديث أنس رضي الله عنه

http://www.4muhammed.com/40-nawawi/7...s/image001.pngترجمة أنس - رضي الله عنه -

http://www.4muhammed.com/40-nawawi/7...s/image001.pngمنزلة حديث أنس

http://www.4muhammed.com/40-nawawi/7...s/image001.pngالمعنى الإجمالي لحديث أنس
http://www.4muhammed.com/40-nawawi/7...s/image003.png المراد بنفي الإيمان هنا:نفي كمال الإيمان

http://www.4muhammed.com/40-nawawi/7...s/image001.pngأسباب زيادة الإيمان:
http://www.4muhammed.com/40-nawawi/7...s/image003.png 1- مَعْرِفَةُ أَسْمَاءِ اللَّهِ وصِفَاتِهِ
http://www.4muhammed.com/40-nawawi/7...s/image003.png 2- النَّظَرُ في الآياتِ الكَوْنِيَّةِ والشَّرْعِيَّة
http://www.4muhammed.com/40-nawawi/7...s/image003.png 3- فِعْلُ الطَّاعَاتِ و تَرْكُ المَعَاصِي

http://www.4muhammed.com/40-nawawi/7...s/image001.pngأسباب نقص الإيمان:
http://www.4muhammed.com/40-nawawi/7...s/image003.png 1- الجَهْلُ باللَّهِ وصِفَاتِهِ وأَسْمَائِهِ
http://www.4muhammed.com/40-nawawi/7...s/image003.png 2- الغَفْلَةُ والإِعْرَاضُ عَنِ النَّظرِ في آياتِ اللَّهِ الكَوْنِيَّةِ والشَّرْعِيَّةِ
http://www.4muhammed.com/40-nawawi/7...s/image003.png 3- فِعْلُ المَعَاصِي و تَرْكُ الطَّاعَاتِ

شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى...)

تعريف المحبة

هل محبة المرء لأخيه ما يحبه لنفسه واجبة أو مستحبة؟
حكم محبة المرء لأخيه ما يحبه لنفسه في أمور الدين
حكم محبة المرء لأخيه ما يحبه لنفسه في أمور الدنيا

فضل محبة المرء لإخوانه ما يحبه لنفسه
محبة المرء لأخيه ما يحبه لنفسه من شعب الإيمان

جواز تمني المرء فضيلة نالها غيره

كيف يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه

أحوال السلف في محبتهم لإخوانهم ما يحبونه لأنفسهم من الخير

تنبيه: لا إثم على من كره أن يفوقه أحد

ينبغي للمؤمن أن يحزن لفوات الفضائل الدينية

ينبغي للمؤمن أن لا يزال يرى نفسه مقصِّرا عن المعالي
يستفيد بذلك الاجتهاد في الطاعة ورؤية تقصير النفس

جواز إخبار المرء عن فضائل نفسه لمصلحة دينية
مسألة: هل مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان أو مسلم غير مؤمن؟

القول الأول: أن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان

القول الثاني: أن مرتكب الكبيرة مسلم وليس بمؤمن

مسألة: حكم الإيثار
أقسام الإيثار:
القسم الأول: الإيثار بالقُرَب
حكم الإيثار بالقُرَب
القسم الثاني: الإيثار بالمصالح الدنيوية
حكم الإيثار بالمصالح الدنيوية

من فوائد حديث أنس:

أَنَّ الإيمانَ يَزِيدُ ويَنْقُصُ

الرَّدُّ عَلَى المُرْجِئَةِ والخَوَارِجِ

التعاون والتآلف بين المسلمين

المسلمون كالجسد الواحد

مِن كَمَالِ الإيمانِ مَحَبَّةُ الخَيْرِ للمسلمين

حديث ابن مسعود - مرفوعاً -: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث....) الحديث

تخريج حديث ابن مسعود رضي الله عنه

موضوع حديث ابن مسعود

منزلة حديث ابن مسعود رضي الله عنه

المعنى الإجمالي لحديث ابن مسعود رضي الله عنه

أحاديث في معنى حديث ابن مسعود
شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث...)

الاتفاق على مشروعية القتل بكل واحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الخِصَالِ الثَّلاَثِ

معنى قوله: (لا يحل)
النفي أبلغ من النهي
حرمة دم المسلم
إحلال الدم بهذه الخصال متوجه إلى إمام المسلمين
حكم إقامة الحدود في بلد ليس فيها إمام

الاستثناء بعد النفي يقتضي الحصر

شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (الثَّيِّبُ الزَّانِي)

معنى كلمة (الثيب)

الأدلة على قتل الزاني المحصن

شروط إقامة حد الزنا على الزاني المحصن:
الشرط الأول: أَنْ يَحْصُلَ مِنْهُ الوَطْءُ في القُبُلِ
الشرط الثاني: انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ
الشرط الثالث: ثُبُوتُ الزِّنَا بأَرْبَعَةِ شُهَداء أو إقرار معتبر أو حبل

هل يجمع الجلد والرجم على الزاني الثيب؟
القول الأول: يجمع الجلد والرجم على الزاني الثيب
القول الثاني: يكتفى بالرجم

شرح قوله صلى الله عليه وسلم:(والنَّفْسُ بالنَّفْس)

المراد بقتل النفس بالنفس

الأدلة على قتل النفس بالنفس

شُروطُ القِصَاصِ أَرْبَعَةٌ:
1- عِصْمَةُ دم المَقْتُولِ
2- أَنْ يَكُونَ القَاتِلُ بَالِغاً عَاقِلاً
3- المُكَافَأَةُ
4- عَدَمُ الولاء

الصور المستثناة من عُمُومِ قَوْلِهِ: (والنَّفْسَ بالنَّفسِ)
1- أَنْ يَقْتُلَ الوَالِدُ وَلَدَه
2- أَنْ يَقْتُلَ الحُرُّ عَبْدًا
الأكثرون عَلَى أنَّه يغرم ثمنه ولاَ يُقْتَلُ بِهِ
3- أَنْ يَقتُلَ المُسْلِمُ كافِرًا
ذكر الخلاف في قتل المسلم بالكافر

يسقط القصاص إذا عفا أولياء القتيل

حديث (القاتل والمقتول في النار) لا يعارض أحاديث التجاوز
شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (والتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ)

المراد بـ (التارك لدينه)
قد يفارق الرجل الإسلام وهو مقرٌّ بالشهادتين

أدلة قتل المرتد
الرد على من زعم أن قتل المرتد إنما كان لجمعه بين الردة والحرابة
الرد على من زعم أن نصوص القتل منسوخة

الجمع بين حديث ابن مسعود وحديث: (أمرت أن أقاتل الناس)

الخلاف في قبول توبة المرتد
هل يقتل المرتد إذا تاب؟
هل تقتل المرتدة؟
الأصل أن المرأة كالرجل في الحدود

هل يقضي المرتد ما فاته زمن الردة؟

حكم قتل الخوارج

الجمع بين حديث الباب والنصوص التي ورد التكفير فيها بغير هذه الخصال

http://www.4muhammed.com/40-nawawi/7...s/image001.pngالتفريق بين سبب قتل الزاني والقاتل وبين قتل المرتد

من فوائد حديث ابن مسعود رضي الله عنه

http://www.4muhammed.com/40-nawawi/7...s/image001.pngأَنَّ التَّحْلِيلَ والتَّحْرِيمَ مِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ

http://www.4muhammed.com/40-nawawi/7...s/image001.pngحُرْمَةُ دَمِ المُسْلِمِ

http://www.4muhammed.com/40-nawawi/7...s/image001.pngشَرَفُ الإِسْلامِ وشَرَفُ أَهْلِهِ بِهِ

http://www.4muhammed.com/40-nawawi/7...s/image001.pngتحْرِيمُ الزِّنا وشِدَّةُ عُقُوبَتِهِ

http://www.4muhammed.com/40-nawawi/7...s/image001.pngمَشْرُوعِيَّةُ القِصَاصِ

http://www.4muhammed.com/40-nawawi/7...s/image001.pngالحَثُّ عَلَى مُلازَمَةِ جَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ

http://www.4muhammed.com/40-nawawi/7...s/image001.pngحفظ الشرع للدين والنفس والعرض
الأسئلة:
س1: ما المراد بنفي الإيمان في حديث أنس رضي الله عنه؟
س2: اذكر بعض أسباب زيادة الإيمان؟
س3: اذكر بعض أسباب نقص الإيمان؟
س4: هل محبة المرء لأخيه ما يحبه لنفسه واجبة أو مستحبة؟
س5: ما حكم تمني المرء فضيلة نالها غيره؟
س6: اذكر بعض أحوال السلف في محبتهم لإخوانهم ما يحبونه لأنفسهم؟
س7: ما حكم تحدث الشخص بفضائل نفسه؟
س8: هل مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان أو مسلم غير مؤمن؟
س9: ما حكم الإيثار بالقربات؟
س10: ما حكم الإيثار بالمصالح الدنيوية؟
س11: اذكر بعض الفوائد من حديث أنس رضي الله عنه؟
س12: خرّج حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
س13: هل النفي أبلغ أو النهي؟
س14: هل إحلال الدم بهذه الخصال متوجه إلى إمام المسلمين أو عامتهم؟
س15: ما حكم إقامة الحدود في بلد ليس فيها إمام؟
س16: متى يكون الإنسان ثيباً؟
س17: اذكر بعض الأدلة على قتل الزاني المحصن؟
س18: ما شروط إقامة حد الزنا على الزاني المحصن؟
س19: هل يجمع بين الجلد والرجم على الزاني الثيب؟
س20: اذكر شروط القصاص؟
س21: اذكر ما استثني من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (النفس بالنفس)؟
س22: متى يسقط القصاص؟
س23: اذكر بعض الأدلة في مشروعية قتل المرتد؟
س24: هل تقبل توبة المرتد، وهل يقضي ما فاته زمن الردة؟
س25: ما الجمع بين حديث ابن مسعود وبين النصوص الوارد فيها التكفير بغير هذه الخصال؟
س26: اذكر بعض فوائد حديث ابن مسعود رضي الله عنه؟
http://www4.0zz0.com/2010/08/24/15/387862242.gif

ندى الورد 03-17-2012 03:49 AM

كتب الله لكى الاجر حبيبتى

وجزاكى الله خيرآ


على الطرح القيم

احتراااامى لك

ابو عمر المصرى 03-20-2012 11:22 AM

بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز

وفي انتظار جديدك الأروع والمميز

لك مني أجمل التحيات

وكل التوفيق لك يا رب

طارق سرور 03-28-2012 06:29 PM

رد: شرح حديث متى يهدر دم المسلم
 
طرح رائع وقيم ونافع بإذن لله

جزاك الله خيرا عنه اختى نوووووور


الساعة الآن 12:02 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 (Unregistered) Trans by