شبكة صدفة

شبكة صدفة (http://www.aadd2.net/vb/index.php)
-   المنتدى الاسلامى (http://www.aadd2.net/vb/forumdisplay.php?f=16)
-   -   فتاوى مهمة للنساء فى العمرة والحج (http://www.aadd2.net/vb/showthread.php?t=27126)

نور 03-01-2009 02:32 PM

فتاوى مهمة للنساء فى العمرة والحج
 
فتاوى مهمة

الجنة الدائمة والشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.

س1:
أين ميقات المكي للعمرة ؟
ج1: ميقات العمرة لمن بمكة الحل ؛ لأن عائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر عمرة مفردة بعد أن حجت معه قارنة أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة ، وهو أقرب ما يكون من الحل إلى مكة ، وكان ليلاً ، ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة أو من أي مكان من الحرم جائزاً لما شق النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى عائشة وأخيها بأمره أخاها أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة ، وقد كان ذلك ليلاً وهم على سفره ويحوجه ذلك إلى انتظارهما ، ولأذن لها أن تحرم من منزلها معه ببطحاء مكة عملاً بسماحة الشريعة ويسرها ، ولأنه ما خير بين أمرين إلا أختار أيسرهما ما لم يكن إثماً ، فإذا كان إثماً أبعد الناس منه ، وحيث لم يأذن لها في الإحرام بالعمرة من بطحاء مكة دل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتاً للإحرام بالعمرة ، وكان هذا مخصصاً لحديث ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرناً ، ولأهل اليمن يلملم ، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة ). ( اللجنة الدائمة للإفتاء : 1216في 20/3/96 )

نور 03-01-2009 02:33 PM

رد: فتاوى مهمة للناسء فى العمرة والحج
 
س2:هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوماً إذا طهرت ؟
ج2: نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ، وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراتهة التنـزيه ، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ولا دليل عليه ، والصواب: أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوماً ، فإن طهرها صحيح ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنه تعتبره في مدة الأربعين ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في الطهارة. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

نور 03-01-2009 02:34 PM

رد: فتاوى مهمة للنساء فى العمرة والحج
 
س3: المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي ، إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟
ج3: نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلاً فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة ، ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار والتقصير ونحر الهدي وغير ذلك ، ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجلهما حتى تطهر ، فإذا طهرت بعد عشرة أيام أو أكثر أو أقل اغتسلت وصلت وصامت وطافت وسعت ، وليس لأقل النفاس حد محدود فقد تطهر في عشرة أيام أو أقل من ذلك أو أكثر لكن نهايته أربعون ، فإذا أتمت الأربعين ولم ينقطع الدم فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرات تغتسل وتصلي وتصوم ، وتعتبر الدم الذي بقي معها - على الصحيح – دم فساد تصلي معه وتصوم وتحل لزوجها ، لكنها تجتهد في التحفظ منه بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة ، ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم حمنة بذلك. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

نور 03-01-2009 02:35 PM

رد: فتاوى مهمة للنساء فى العمرة والحج
 
س4:هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية ؟
ج4: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً ؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن ، إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب ؛ لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه ، أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر )لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن( واكنه ضعيف ؛ لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف في روايته عنهم ، ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب ، أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل ، والفرق بينهما: أن الجنب وقته يسير وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيانه أهله فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ ، أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدهما وإنما هو بيد الله عز وجل ، فمتى طهرت من حيضها أو نفاسها اغتسلت ، والحيض يحتاج إلى أيام ، والنفاس كذلك ، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسيانه ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله ، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الأحاديث والآيات إلى غير ذلك هذا هو الصواب وهو أصح قول العلماء رحمهم الله في ذلك. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

نور 03-01-2009 02:36 PM

رد: فتاوى مهمة للنساء فى العمرة والحج
 
س5: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام ؟ وهل يجوز للمرأة ترديد آي الذكر الحكيم في سرها ؟
ج5:أ- الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام بل تحرم من غير صلاة ، وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور ، وبعض أهل العلم لا يستحبها ؛ لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص . والجمهور استحبوها ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو في ذي الحليفة: ) أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة ( أي في وادي العقيق في حجة الوداع ، وجاء عن بعض الصحابة أنه صلى ثم أحرم فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة إما فريضة وإما نافلة يتوضأ ويصلي ركعتين ، والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة ، فتحرمان من دون صلاة ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين.
ب- يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن لفظاً على الصحيح من دون مس المصحف ، أما في قلبها فهذا عند الجميع ، إنما الخلاف هل تتلفظ به أم لا ؟
بعض أهل العلم حرم ذلك وجعل من أحكام الحيض والنفاس تحريم قراءة القرآن ومس المصحف ، عن ظهر قلب أو من المصحف حتى تغتسل الحائض والنفساء كالجنب ، والصواب جواز قراءتهما القرآن من دون مس المصحف ؛ لأن مدتهما تطول ولأنهما لم يرد فيهما نص يمنع ذلك ، بخلاف الجنب فإنه ممنوع حتى يغتسل أو يتيمم عند عدم القدرة على الغسل كما تقدم. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

نور 03-01-2009 02:36 PM

رد: فتاوى مهمة للنساء فى العمرة والحج
 
س6:ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقط من رأسها شعرة رغماً عنها ؟
ج6: إذا سقط من رأس المحرم ذكراً كان أو أنثى – شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك ، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك ، إنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره وأظافره وهو محرم وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء ، أما يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميته تسقط عند الحركة فلا يضر سقوطها. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

نور 03-01-2009 02:37 PM

رد: فتاوى مهمة للنساء فى العمرة والحج
 
س7: هل من المباح للمرأة أن تأخذ حبوباً تؤجل بها الدورة الشهرية حتى تؤدي فريضة الحج ، وهل لها مخرج آخر ؟
ج7: لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل لتمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس ، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ، ولا تتعطل عن أعمال الحج وإن وجد غير الحبوب شيء يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعاً أو مضرة. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س8: ما رأى الدين فيمن حج بغير ماله ؟
ج8: إذا حج الشخص بمال من غيره صدقة من ذلك الغير عليه فلا شيء في حجه ، أما إذا كان المال حراماً فحجه صحيح وعليه التوبة من ذلك. ( اللجنة الدائمة للإفتاء : 3198 في 1-9-1400هـ )
س9: نفيد فضيلتكم أنه يوجد لدى أخ لزوجتي وهو يبلغ من العمر 80 عاماً وهو مصاب بمرض الشلل في جنبه الأيمن وهو مصاب به من صغره فهو لا يستطيع المشي مع الأصحاء وليس لديه دخل إلا من الضمان الاجتماعي وهو يريد قضاء فريضة الحج علماً أنه لا يستطيع أن يركب السيارة ، فهل يجوز له أن يدفع أجراً على حجته كما يفعل الغير وما نفعل ؟ نرجوا إفادتنا عن ذلك ؟
ج9: إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخي زوجتك وتوفر لديه مما يعطاه من الضمان الاجتماعي ، ومما يأخذه من الصدقات أو المعونات الأخرى ما يكفي أن ينيب من يحج عنه ويعتمر: ؛ لأنه وإن عجز عن ذلك مباشرة حج الفريضة والعمرة بنفسه فهو مستطيع ذلك بنيابة غيره عنه بماله. ( اللجنة الدائمة للإفتاء : 2564 في 21-8-1399هـ )

نور 03-01-2009 02:37 PM

رد: فتاوى مهمة للنساء فى العمرة والحج
 
س10: إذا حدث أن موظفاً مسافراً من تبوك إلى مكة المكرمة لعمل رسمي وحكم عليه العمل أن يدخل مكة بدون أن يحرم ورجع إلى جدة لفترة قصيرة وأحرم من جدة ورجع إلى مكة لأداء العمرة ، فما رأي فضيلتكم هل تكتب له عمرة أم لا ؟
ج10:
من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو حاذاه جواً أو بحراً وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام ، وإذا كان لا يريد حجاً ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم ، وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة ثم أنشأ الحج والعمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة مثلاً ، أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة هذا هو الأصل في هذا الباب ، وهذا الشخص المسؤول عنه إذا كان أنشأ العمرة من جدة وهو لم يردها عند مروره الميقات فعمرته صحيحة ولا شيء عليه.
والأصل في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها ) متفق عليه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ) نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: (( أخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا )) قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منـزله في جوف الليل فقال: (( هل فرغت؟ )) قلت: نعم ، فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة ( متفق عليه. (اللجنة الدائمة للإفتاء : 2191 في 9-11-1398هـ

نور 03-01-2009 02:37 PM

رد: فتاوى مهمة للنساء فى العمرة والحج
 
س11: هل يجوز الحج بالنيابة عن المتوفى والحي ؟ وأن صديقاً لي توفى أبوه فأراد أن يحج عنه بالنيابة فهل يجوز ذلك ويكون لهما أجر ، وكذلك عن أمه التي لا تستطيع أن تركب لا في السيارة ولا في الطائرة وليست بمريضة ، فهل يجوز له أن يحج فيكون حاجاً فيها عن أبيه وأمه وعن نفسه أم يحج عن كل منهم حجة ؟ أم لا يجوز له ذلك أعني أن يحج عنهم ؟
ج11: تجوز النيابة في الحج عن الميت وعن الموجود الذي لا يستطيع الحج ، ولا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين ، فالحج لا يجزئ إلا عن واحد وكذا العمرة ، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه. (اللجنة الدائمة الإفتاء : 2658: في 18-10-1399هـ

نور 03-01-2009 02:37 PM

رد: فتاوى مهمة للنساء فى العمرة والحج
 
س12: إذا كان الدليل عند من قالوا بخروج أهل مكة إلى أدنى الحل في حالة العمرة هو أمره صلى الله عليه وسلم عائشة وعبد الرحمن ابني أبي بكر رضي الله عنهم بالخروج إلى التنعيم فهل كانت عائشة وعبد الرحمن رضي الله عنهما من أهل مكة حتى يقاس على خروجهما خروج أهل مكة ؟ إذا صح هذا وعلى من صحح الدليل فلماذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم صلاته طوال إقامته بمكة 19 يوماً كما جاء في الرواية الصحيحة ؟ وكذلك لماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين ألا يمكثوا بمكة أكثر من ثلاثة أيام بعد النسك في حديث العلاء بن الحضرمي الذي رواه البخاري ( ثلاث للمهاجرين بعد الصدر ) وهل كان عبد الرحمن وعائشة رضي الله عنهما إلا من المهاجرين ؟
ج12: نعم ، الدليل على أن الإحرام بالعمرة وحدها لمن كان في الحرم يجب أن يكون من الحل هو أمره صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تأتي بها من التنعيم وأن يذهب معها أخوها عبد الرحمن رضي الله عنه محرماً لها ، مع أنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا أختار أيسرهما ، فلو كان الحرم والحل بالنسبة لإحرامها بالعمرة سواء لأمرها أن تحرم من الأبطح حيث نزلوا به وهو من الحرم ، ولم يشق عليها وعلى أخيها بأمرها بالذهاب إلى التنعيم ليلاً لتحرم منه عائشة ولم يشق على نفسه بفراقها ليلاً واضطراره لتحديد ميعاد اللقاء وهم على سفر ، ولم يكن أمرها بذلك من أجل كونها من المهاجرين ومن غير أهل مكة ، فإن من كان نازلاً ببنيان مكة أو بأبطحها وهو من غير أهلها يحرم بالحج من مكانه ، ولا يكلف الخروج إلى الحل أو إلى ميقات بلده سواء كان من المهاجرين أو آفاقياً غير مهاجر ، وليس ثبوت الإحرام بالعمرة مفردة من الحل لمن أراد أن يعتمر من أهل مكة أو الحرم بالقياس على ما جاء في حديث عمرة عائشة من التنعيم ، بل هذا الحديث تشريع عام لكل من أراد العمرة وهو داخل حدود الحرم سواء كان بمكة أم خارجها وسواء كان آفاقياً من المهاجرين أم من غيرهم ، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للواحد كأمره للجماعة تشريع عام إلا إذا دل على تخصيصه به دليل. وبهذا تعرف الإجابة عن فقرب ( ب ). وفقرة ( ج ) فإنا قلنا بأن عائشة وأخاها عبد الرحمن رضي الله عنهما من المهاجرين. (اللجنة الدائمة للإفتاء : 2678 في 27-10-1399هـ)


الساعة الآن 04:28 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 (Unregistered) Trans by