شبكة صدفة

شبكة صدفة (http://www.aadd2.net/vb/index.php)
-   رمضان شهر الخير (http://www.aadd2.net/vb/forumdisplay.php?f=76)
-   -   زكاة المال (http://www.aadd2.net/vb/showthread.php?t=16206)

ساجده 09-20-2008 12:55 AM

زكاة المال
 
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

بما ان شهر الفطر( شهر الزكاة) قادم بعد عدة ايام و بحكم عملي محاسب بمصلحة الزكاة

والدخل احببت ان اقدم بين ايديكم الكيفية في اخراج زكاة المال:

وجوب الزكاة في النقود‏:‏

وجوب الزكاة في النقود ثابت بالكتاب والسنة والإجماع, أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى‏:‏ ‏(‏والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يُنفقونها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فبشّرهم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, يوم يُحْمَى عليها في نار جهنم فتُكوَى بها جباهُهم وجنوبُهم وظُهُورُهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون‏)‏‏(‏التوبة ‏34‏- ‏35‏‏)‏

وأمَّا السنة فقوله صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ما أُدّيت زكاتُه فليس بكنز‏)‏ أخرجه الحاكم وصححه الذهبي, وكذلك قوله صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها, إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له صفائح من نار, فأحمي عليها في نار جهنم فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره‏)‏ رواه مسلم‏.‏

وأجمع المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين ‏(‏الذهب والفضة‏)‏ وقيس على ذلك سائر العملات, لأنها ثبتت لها أحكام الذهب والفضة, وقد جاء في ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم ‏9‏ دورة ‏3‏ ونصه‏:‏ ‏(‏العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة, ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما‏)‏

نصاب زكاة النقود

بلوغ المال النصاب وهو المقدار الأدنى الذي حدده الشرع, بحيث لا تجب الزكاة في المال إذا قل عنه, فإذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة‏.‏

ونصاب الذهب والعملات الذهبية هو ‏(‏‏20‏‏)‏ عشرون مثقالا وتعادل ‏(‏‏85‏‏)‏ جراما من الذهب الخالص ‏(‏والمثقال يعادل ‏4.25‏ جراما‏)‏

ونصاب الفضة والعملات الفضية ‏(‏‏200‏‏)‏ مائتا درهم, وتعادل ‏(‏‏595‏‏)‏ جراما من الفضة الخالصة ‏(‏والدرهم يعادل ‏2.975‏ جراما‏)‏

وقد نص قرار مجمع البحوث الإسلامية ‏(‏المؤتمر الثاني‏)‏ على أنه‏:‏ يكون تقويم نصاب الزكاة في نقود التعامل المعدنية وأوراق النقد والأوراق النقدية, وعروض التجارة, على أساس قيمتها ذهبًا فما بلغت قيمته من أحدها عشرين مثقالا ذهبيا وجبت فيه الزكاة, وذلك لأن الذهب أقرب إلى الثبات من غيره‏.‏

ويرجع في معرفة قيمة مثقال الذهب بالنسبة إلى النقد الحاضر إلى ما يقرره الخبراء‏.‏

ولبعض الباحثين تعليل آخر لاختيار نصاب الذهب لتقويم النقود, وهو أن الذهب هو المعدن النفيس الذي يتخذ رصيدا وغطاء - ولو بصفة جزئية - لأوراق النقد التي تصدرها أي دولة, وهو الذي تُقَوّم على أساسه قيمة النقود الورقية, وهو بمثابة العملة الدولية والمعيار الذي تقاس به نقود العالم وتنسب قيمتها إليه, وإن كان ذلك لا يمنع من تغير قيمته بين زمن وآخر تبعًا لتغير الأسواق‏.‏

ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب, ويكون ذلك بالقيمة - طبقا لمذهب الحنفية - وليس بالأجزاء, فتنظر قيمة الموجود من الذهب ونسبة ذلك إلى كامل النصاب, ثم قيمة الموجود من الفضة, فإذا اكتمل النصاب وجبت الزكاة, لأن الغنى يتحقق بملكية قيمة النصاب, كما تُضَمّ قيمة عروض التجارة أيضا إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب‏.‏ ويقدر النصاب في النقود والعملات الورقية والمعدنية الأخرى بالذهب بما يساوي قيمة ‏(‏‏85‏‏)‏ جراما ذهبا خالصا - والذهب الخالص هو السبائك الذهبية ‏(‏‏999‏‏)‏ - بحساب سعر يوم الوجوب في بلد المال المزكى‏.‏

أما غير الخالص من الذهب فيسقط من وزنه مقدار ما يخالطه من غير الذهب‏.‏
ففي الذهب عيار ‏(‏‏18‏‏)‏ قيراطا مثلا يسقط مقدار الربع ويمثل ستة من أربعة وعشرين ويزكي الباقي‏.‏
ومن الذهب عيار ‏(‏‏21‏‏)‏ قيراطا مثلا يسقط مقدار الثمن ويمثل ثلاثة من أربعة وعشرين ويزكي الباقي‏.‏
وكذلك في الفضة غير الخالصة‏.‏

شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة والعملات‏:‏

تجب الزكاة في النقود والذهب والفضة إذا ما توافرت فيها شروط وجوب الزكاة المبينة سابقا

مقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة والعملات‏:‏

المقدار الواجب إخراجه في ذلك هو ربع العشر ‏(‏‏2.5‏‏%‏‏)‏

كيفية معرفة مقدار زكاة الذهب والفضة بالعملة النقدية‏:‏

إذا لم يرغب المزكي في إخراج عين القدر الواجب عليه ذهبا أو فضة, فبعد حساب الزكاة على كل من الذهب والفضة, يؤخذ الناتج وهو مثلا ‏(‏‏25‏‏)‏ جراما ‏(‏في الذهب‏)‏ ويضرب في سعر الجرام, وليكن سعره ‏(‏‏4‏ دنانير‏)‏ فيكون الناتج هو مبلغ الزكاة بالعملة النقدية, هكذا‏:‏ مقدار الزكاة‏=‏ ‏25‏ جراما من الذهب ‏‏*‏4‏ دنانير ‏(‏سعر الجرام‏)‏‏=‏ ‏100‏ دينار‏


لاتنسونا من صالح الدعاء

همس الليل 09-20-2008 02:49 AM

رد: زكاة المال
 
اختى سلسبيلاااا

تسلمى على الموضوع الهام جدا

جزاك الله خيرا

نور 09-20-2008 04:05 AM

رد: زكاة المال
 
سلسبيلا
تسلمى على الطرح القيم المفيد
جزاك الله خير ا عنا
دمت بخير

أحمد اسماعيل 10-15-2008 10:59 PM

رد: زكاة المال
 




سلسبيلااا .. الاخت الكريمةى


تسلمى على رووعة طرحك

وفقك الله ويسر امورك

دعواتى لكى بالصحة والعافية


الساعة الآن 07:33 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 (Unregistered) Trans by