عرض مشاركة واحدة
قديم 11-28-2008, 12:26 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: بعض العوامل التي تؤدي إلى انحراف المرأة المتزوجة

1- العادات والتقاليد :
إن الله سبحانه وتعالى خلق أدام ومن ضلعه خلق حواء " هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها " فكانا أول زوج وزوجة ، خلقهم الله على الأرض وهكذا نشأت الوحدة بين الرجل والمرأة ، وكانت الغريزة هي الوسيلة لبقاء الجنس البشري ، وكان الزوج هو السبيل لتصريف غريزته الجنسية ، واستبقاء النسل البشري على الأرض .
ومنذ ظهور نظام الزواج ظلت كل الممارسات الجنسية التي تتم خارج هذا الإطار مرفوضة ومستهجنة من أغلب المجتمعات واتخذ هذا الرفض أشكالاً متعددة سواء من الناحية الدينية أو الاجتماعية. فقبل ظهور نظام الزواج في المجتمعات البشرية ، كانت الغريزة الجنسية تلبى بين الرجل والمرأة بطريقة حرة لا تخضع لأي نظام وبالتالي تعتبر مشروعة مادات المجتمع يقبلها، ولهذا لا يمكن الحديث عن وجود علاقات جنسية مشروع، وأخرى غير مشروعة إلا بعد أن اهتدى الفكر البشري إلى اختيار مؤسسة الزواج ، وتفضيل ممارسة الحاجة الجنسية في إطاره بين الزوج وزوجته فكل الممارسات التي تتم خارج إطاره مستهجنة ومرفوضة وقد اتخذ هذا الرفض عدة أشكال ، من خلال العادات الاجتماعية ، والديانات السماوية والأعراف والقوانين .
أما فيما يخص الخيانة الزوجية ، فإن العقاب كان غالباَ أشد على المرأة من الرجل " فشريعة أورنمو 21-2003 م ، لم تتضمن في هذا المجال سوى ثلاث مواد متعلقة بمعاقبة الزوجة التي أغرت بمفاتنها رجلاً آخر وضاجعها ، أو الرجل الذي أزال بكارة أمة رجل آخر ، أو الرجل الذي اتهم زوجة رجل آخر بالزنا أما ما دون ذلك من ممارسات جنسية لم يكن محرماً " .
وعاملت شريعة حمورابي الزوجة الزانية وشريكها بقساوة ، وحدت لهما الموت كعقوبة إذا ضبطا مضطجعين ، ولكنها أعطت الحق لزوج الزانية في الإبقاء على حياة زوجته وفي هذه الحالة يعفى شريكها أيضاً ، وقد قررت هذه الشريعة للزوجة ا لتي لم تحفظ عفة نفسها عقوبة الإلقاء في الماء إذا لم تكن تقصد من ذلك إلا التصغير من شأن زوجها ويطلب من المرأة التي اتهمت بممارسة الزنا أن تقفز من فوق نهر الفرات ظناً بأن الآلهة ستكون دائماً بجانب المظلومين ، أما في شريعة عشتار فقد كان الزنا مباحاً ، وإن كان ينظر للزانية غير المتزوجة نظرة خاصة لأنها أقل مستوى من المرأة العفيفة ، ومع ذلك فقد كان هذا القانون يحمي حقوق المرأة الزانية ويصون كيانها ، " فإن لم تلد الزوجة أطفالاً لزوجها ولدت له زانية من الشارع عليه أي الزوج أن يجهز الزانية وأبنائه الشرعيين إلا أن الزانية لا يمكن أن تسكن منزل الزوجة الشرعية مادامت على قيد الحياة " .
أما في القانون الروماني فقد انعدمت المساواة بين الرجل وزوجته فكانت جريمة الزنا لا تقع إلا من الزوجة ، وكانت جريمة الزنا في عهد الجمهورية تنظر في المحاكم المنزلية ، وكان الزوج هو الحاكم المطل على مصير زوجته الزانية ، وكانت العقوبة عادة هي النفي " وبعد ذلك فإن الامبراطور أغسطس عن طريق قانون جوليا الشهير ، بتنظيم المحكمة على جريمة الزنا فكان من حق زوج المرأة الزانية ووالدها دون غيرهما أن يرفعا دعوة الزنا خلال الستين يوم التالية للطلاق ، فإذا انقطعت هذه المدة أصبحت الدعوة عامة، وقد كانت طبقاً لهذا القانون أن الزوجة الزانية تعاقب بالنفي هي وشريكها، أما في عهد الإمبراطور قسطنطين فكانت المرأة الزانية تعاقب بالإعدام بدل النفي وطبقاً للقانون الروماني " كانت كل امرأة أو فتاة تهب نفسها لكل طالب دون اختيار بقصد الحصول على المال. أو كل من تهب نفسها ارضاء لشهوتها غير المنتظمة، تعتبر بغي وتجرد من حقها في المهر والنفقة الزوجية ، ومن خلال ما سبق فإن الباحثات تلاحظ أن أغلب الشرائع والقوانين الوضعية كانت تجرم أغلب الممارسات الجنسية غير المشروعة وخصوصاً فيما يختص الاعتداء على العلاقات الزوجية .

2- الدين :
لقد جاءت الشريعة الإسلامية بأحكام تخدم مصالح العباد وتحافظ على كيان المجتمع والأسرة وحرمت معاشرة الرجل للمرأة في غير زواج، وهو ما يعرف بلغة الزنا. ولقد دعت الشريعة الإسلامية إلى حفظ النسل وذلك للمحافظة على النوع الإنساني ، بحيث يتربى كل ولد بين أبويه وبذلك اقتضى تنظيم الزواج، ومنع الاعتداء على الحياة الزوجية كما تعتبر الشريعة الإسلامية الزنا من الجرائم المضرة بمصلحة الجماعة، كما تعتبره اعتداء على كيان الأسرة التي هي أساس الجماعة، ولهذا اعتبرت عقوبة الزنا من حقوق الله سبحانه وتعالى. تدرجت الشريعة الإسلامية في وضعها لعقوبة الزنا فبدأت بالتحذير إلى أن وصلت إلى عقاب محدد. وقد جاءت الآية الكريمة في التحذير من الزنا بقوله تعالى " ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً " وكانت الآية الأولى في استنكار الزنا والتحذير منه، وتعتبر الشريعة الإسلامية كل وطء محرم زنا، وعاقب عليه سواء للمتزوج أو غير المتزوج ، إلا أنها قد فرقت بينهما من حيث العقاب وجعلت الحد في الزنا نوعان :
رجم في حق المحصن ، وجلد في غير المحصن " التي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً (15) ، واللذان يأتينها منكم فأذوهما فإن تابا واصلحا فاعرضوا عنها إن الله كان ثوباً رحيماً (16)، وقد ابتدأ الحكم بالزنا في الشريعة الإسلامية بالحبس في البيوت واستقر الحكم بالجلد لغير المحصن ، والرجم اللمحصن . " ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنت المؤمنت فمن ما ملكت أيمنكم من فتيتكم المؤمنت ، والله أعلم بإيمنكم بعضكم من بعض فانكحوهة بإذن أهلهن وءاتوهن أجورهن بالمعروف محصنت غير مسفحت ولا متخذت إخذان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنت من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وإن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم " ، وفي هذه الآية يبين القرآن الكريم عقاب المحصنة المرأة المتزوجة والغير محصنة المرأة الغير متزوجة . " والذين هم لفروجهم حفظون (5) إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمنهم فإنهم غير ملومين (6) فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدون (7) ، ولما كانت جريمة الزنا من الجرائم التي تضر بكيان المجتمع ، وتشتت الأسر ، وتخلط الأنساب ، وتضيع النسل ، وتهدم الحياة الزوجية ، وتسبب في ضياع الأبناء وتشردهم في أسر مبنية على الرذيلة فإن الشريعة الإسلامية وضعت لها أقصى العقوبات ، القصد منها الردع والتخويف وليس القسوة والتعذيب. ونظراً للنتائج المترتبة عن هذه الجريمة فقد وضعت الشريعة الإسلامية أعسر الشروط لإثباتها، والتي من الصعب جداً توافرها، وذلك حماية لشرف الأسر ، وأعراضها ، فوضعت حد القذف وعقوبة لمن يشهد بالزنا دون توفر شروط الشهادة الكاملة، أما عن شهادة الزنا " فقد قرر الفقهاء بالإجماع بأن حد الزنا يثبت إلا بالإقرار أو بينة نص بها أربعة شهود وإذا لم يكتمل العدد أربعة ، وأصر الباقون على قولهم اعتبر قذفاً ويحد حد القذف والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأجلدوهم ثمنين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً أولئك هم الفاسقون .
والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم " فمن أين لأربعة رجال عدول مرضين يرون عياناً واحدة العملية ويشهدون عليها بدون أدنى اختلاف في اللفظ ، أو المكان أو الزمان أو الصفة أو الكيفية، وإن شهد الزوج وثلاثة نفر على المرأة بالزنا جازت شهادتهم، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء ، وقد خالفهم الإمام الشافعي رحمه الله ، بأن لا تقبل شهادة الزوج على زوجته بالزنا لأنه خصم في ذلك ، وتبتت جريمة الزنا في أحد أمرين " الإقرار - والشهادة " .
1-الإقرار : وهو أن يعترف الزاني بجريمة الزنا ، ويشترط فيه أن يكون بالغاً ، عاقلاً، وأن يكون الإقرار لفظي لا كتابة ولا كناية ، وأن يكون الإقرار بالإيلاج لفظاً ، وأن يتكرر الإقرار أربع مرات. وكذلك تنص الشريعة الإسلامية بأن لا يتعدى الإقرار صاحبه ، فإذا أقر الزاني زناه فإن الحد يقام عليه فقط ولا يقام على من زنا بها ، كذلك فإن الرجوع عن الإقرار يسقط الحد ، فلا يقبل الإقرار من مجنون أو سكران ولا نائم ، ولا مكره .
2-ويشترط في شهادة الزاني أن يكونوا رجالاً كلهم فلا تقبل في الزنا النساء .
3-لا تقبل الشهادة من العبد في الزنا فيشترط أن يكون الشاهد حراً .
4-لا تقبل شهادة الفاسق ولا مستور الحال الذي لا تعلم عدالته .
5-الإسلام : فلا شهادة لأهل الذمة في الزنا فلا شهادة لذمي على مسلم .
6-الشهادة الصريحة بوصف الزنى : فيجب على الشهود أن يقولون رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة والرشا في البئر ، وأن يكونوا الأربعة من مجلس واحد فلا يجوز قبول شهادتهم متفرقين.
7-كذلك يشترط في الشهادة عدم التقادم ، لقول عمر رضي الله عنه " أي قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عنه حضرته عن ضعن ولا شهادة لهم " ولابد من توافر فعل الوطء غير المشروع بين الزوجة وشريكها ، لأن الزنا جريمة لا تتوفر إلا بحصول الوطء .
ويشترط توفر الأركان اللازمة لتكون جريمة الزنا الموجبة للحد شرعاً وهما خمسة :-
1-أن يقع الوطء في قبل المرأة ، فإن كان الوطء في الدبر امتنع توقيع العقاب ، لأن هذا الفعل لا يعتبر زنا.
2-أن تكون المرأة حية ومشتهاة ، فلا يقام الحد على المرأة المتوفاة لأنها غير مشتهاة .
3-أن يقع الوطء من مكلف وعلى هذا فلا حد على الصبي ، والمجنون فإذا وقع الزنا على المرأة مجنونة ، أو صبية غير بالغة فإن الحد يقع على الفاعل العاقل إذا زنا بامرأة مجنونة أو صبية غير بالغة .
4-أن تكون هناك شبهة تدار الحد عنه ، ادرؤوا الحدود بالشبهات " حديث شريف " .
5-أن يتوفر لدى الشخص ركن القصد فلا عقاب إلا إذا كان الزاني عالم بأنه يرتكب الفعل المحرم شرعاً .

ومن خلال كل ذلك تلاحظ الباحثات بأن كل الديانات السماوية قد حرمت الانحرافات الجنسية الجامحة ، وهذا ما نصت الديانة المسيحية وقد أكد القرآن الكريم على الزنا لما لهذه الجريمة من آثار سيئة على الفرد بصفة خاصة وعلى المجتمع بصفة عامة ، لذا فإن كل الديانات والشرائع نهت عن هذه الجريمة ، ووضعت لها أقسى العقوبات لما قد ينتج عنها من آثار وخيمة لها أكبر الأثر في هدم كيان المجتمع والأسرة .







آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس