عرض مشاركة واحدة
قديم يوم أمس, 04:05 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ساهير
إحصائية العضو







ساهير غير متواجد حالياً

 

افتراضي نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ

نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ
قال تعالى (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283] صدر نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ، والذي يُعد أحد أهم الأنظمة القانونية الداعمة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة واحقاق الحقوق في المملكة ويهدف هذا النظام إلى: *حماية وسرية بيانات المبلغين والشهود. *تشجيع الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات دون الخوف من الانتقام أو التهديد. *ضمان التعويض عما قد يتعرض له المبلغ أو الشاهد من أضرار مادية أو معنوية. يُعد هذا النظام رافداً لتحقيق العدالة، ومُعززاً لثقافة الشفافية، ويؤكد حرص الدولة على إحقاق الحقوق وإنصاف المظلومين، بتقديم البلاغات والشهادة للجهات المختصة دون خوف من تبعات تقديم الشهادة أو البلاغ.
المصدر






آخر مواضيعي 0 المحكمة التجارية بجدة تدين تاجراً ببيع منتجات لعلامة تجارية مقلدة
0 عقد أتعاب المحاماة الموحد يبدد مخاوف العملاء ويحقق الامتثال والنزاهة المهنية
0 نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ
0 المحامية رباب المعبي : حكم لصالح موكلتي وإثبات نظامية إنهاء العلاقة التعاقدية بالفصل
0 المحامية رباب المعبي تحصل على شهادة تقدير لجهودها فى تقديم دورة أساليب حماية المحتوى
رد مع اقتباس