عرض مشاركة واحدة
قديم 03-01-2009, 02:45 PM رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: فتاوى مهمة للنساء فى العمرة والحج

س42: حضرت من الأردن بالطائرة إلى جدة قاصداً مدينة بيشة وليس بنيتي أداء العمرة ولا حتى الذهاب إلى مكة ولكن تأخرت الطائرة إلى بيشة فجلست في جدة يومين وعند ذلك قمت بالإحرام من جدة وتوجهت إلى مكة لأداء العمرة فهل هذه العمرة صحيحة ؟
ج42: هذا الإحرام صحيح ؛ لأنك أنشأته من جدة ولم تنو العمرة قبل ذلك ولا دم عليك فيه ، والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فنهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها ) متفق عليه.
وما دل عليه عموم هذا الحديث من أن من أراد الإحرام بالعمرة فإنه يحرم من مكة ليس على ظاهره ، فقد جاء ما يدل على أن من أراد الإحرام بالعمرة وهو بمكة فإنه يحرم من الحل – فعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعاء عبد الرحمن بن أبي بكر فقال : (( أخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هنا )). قالت : فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل فقال (( هل فرغت ؟ )) قلت : نعم ، فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة ) متفق عليه ( اللجنة الدائمة للإفتاء : 2873 في 9-3-1400هـ )

س43: نعلم أن المحرم لا يجوز له وضع الروائح العطرية ، فإذا غسل المحرم بالصابون وكان الصابون من المعطر وليس عنده غير ذلك ، فغسل يده وكان في يده دسم أو بقايا زيت وذلك يمنع الماء عن البشرة فهل يجوز له ذلك ؟
ج43: لا يجوز له وهو محرم أن يغسل يديه أو غيرهما من جسمه بصابون مصنوع بمسك أو نحوه من أنواع الطيب ويمكن إزالة ما بيده من زيت أو سمن ونحوهما بغير هذا الصابون ولو بسدر أو أثل أو رماد أو تراب. ( اللجنة الدائمة للإفتاء : 3592 تاريخ 27-3-1401هـ )
س44: امرأة حجت وهي حامل فرجعت من حجتها ومات مولودها فهل تلك الحجة تجزئ عنها وعن ولدها أم لا ؟
ج44: تجزئ الحجة عن المرأة فقط أما مولودها فلا حج عليه ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ( اللجنة الدائمة للإفتاء: 2177 في 29-10-1398هـ )
س45: عندي ولد عمره حوالي عشرين سنة وعندي سيارة ولكني لا أعرف قيادة السيارة وهو الذي يسوق وأردت الحج في سيارتي وعلى أساس أن الولد يقضي فرضه والولد طالب بالمدرسة فسمع الولد أن الذي لم يقض فرضه لا يجوز له أن يقضيه من مال والده إلا أن يشتغل حتى يجد قيمة حجه وأنا بخير من فضل الله أفيدوني أثابكم الله ؟
ج45: إذا حج الولد فرضه من مال أبيه فحجه صحيح ، والأفضل له أن يبادر بالحج مع والده ويساعده في قيادة السيارة لأن هذا من البر بأبيه. ( اللجنة الدائمة للإفتاء:3572 في 26-3-1401هـ )

المصدر لجنة توزيع المطبوعات الدينية على الحجاج والمعتمرين







آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس