عرض مشاركة واحدة
قديم 07-27-2009, 05:34 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ام معاذ

الصورة الرمزية ام معاذ

إحصائية العضو







ام معاذ غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: ملف كامل عن رمضان واحكام الصيام

ثالثاً: الصوم المحرّم:




1. صوم الدهر:


عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أُخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي، قال: ((فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام ؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر))([1]).

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا صام من صام الأبد))([2]).

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا عبد الله بن عمرو إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، ونهكت. لا صام من صام الدهر، صوم ثلاثة أيام من الشهر صوم الدهر كله))([3]).

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من صام الدهر ضيقت عليه جهنم – هكذا – وقبض كفّه))([4]).

قال الحافظ ابن حجر: "وظاهره أنها تضيق عليه حصراً له فيها ؛ لتشديده على نفسه وحمله عليها، وغربته عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واعتقاده أن غير سنته أفضل منها، وهذا يقتضي الوعيد الشديد فيكون حراماً"([5]).




2. صوم العيدين: الفطر والأضحى:

عن أبي سعيد رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر([6]).

وعنه قال: سمعت أربعاً من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني، قال: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى... الحديث([7]).

قال النووي: "قد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمداً لعينهما، قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما. وقال أبو حنيفة: ينعقد، ويلزمه قضاؤهما. قال: فإن صامهما أجزأه. وخالف الناس كلهم في ذلك"([8]).






3. صوم المرأة بغير إذن زوجها:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تصوم المرأة وبعلها شاهدٌ إلا بإذنه))([9]).

وقال ابن حزم: "لا يحل لذات الزوج أن تصوم تطوعاً بغير إذنه، فإن كان غائباً لا تقدر على استئذانه أو تعذّر، فلتصم بالتطوّع إن شاءت"([10]).

قال الكاساني: "وليس للمرأة التي لها زوج أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها، ولأن له حق الاستمتاع بها، ولا يمكنه ذلك في حال الصوم، فله أن يمنعها إن كان يضره. فإن كان صيامها لا يضره بأن كان صائماً أو مريضاً لا يقدر على الجماع، فليس له أن يمنعها؛ لأن المنع كان لاستيفاء حقه، فإذا لم يقدر على الاستمتاع فلا معنى للمنع"([11]).

قال أبو الطيب العظيم آبادي: "لا تصوم امرأة نفلاً وزوجها حاضرٌ معها في بلدها إلا بإذنه تصريحاً أو تلويحاً ؛ لئلا يفوت عليه حقه في الاستمتاع بها"([12]).





4. صوم الحائض والنفساء:

قال النووي: "لا يصح صوم الحائض والنفساء، ولا يجب عليهما، ويحرم عليهما، ويجب قضاؤه، وهذا كله مجمع عليه، ولو أمسكت لا بنية الصوم لم تأثم، وإنما تأثم إذا نوته، وإن كان لا ينعقد"([13]).

وقال ابن الحاج: "ومنهن من تصوم مدة الحيض وتقضيها بعده، وفاعلة ذلك منهن آثمة في صومها في أيام حيضها، مصيبةٌ في القضاء بعده"([14]).





5. صوم أيام التشريق تطوعاً:

عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيام التشريق أيام أكل وشرب)) وفي رواية: ((وذكر لله))([15]).

عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى: ((أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب))([16]).

قال ابن عبد البر: "وأما صيام أيام التشريق فلا خلاف بين فقهاء الأمصار فيما علمت أنه لا يجوز لأحد صومها تطوعاً، وقد روي عن الزبير وابن عمر والأسود بن يزيد وأبي طلحة ما يدل على أنهم كانوا يصومون أيام التشريق تطوعاً، وفي أسانيد أخبارهم تلك ضعفٌ.

وجمهور العلماء من الفقهاء وأهل الحديث على كراهية ذلك...." ([17]).

قال الحافظ ابن رجب: "إنما نهى عن صيام أيام التشريق لأنها أعياد المسلمين مع يوم النحر، فلا تصام بمنى ولا غيرها عند جمهور العلماء خلافاً لعطاء في قوله: إن النهي يختص بأهل منى، وإنما نهى عن التطوع بصيامها سواء وافق عادة أو لم يوافق، فأما صيامها عن قضاء فرض أو نذر أو صيامها بمنى للمتمتع إذا لم يجد الهدى ففيه اختلاف مشهور بين العلماء، ولا فرق بين يومٍ منها ويوم عند الأكثرين، إلا عند مالك فإنه قال في اليوم الثالث منها يجوز صيامه عن نذر خاص"([18]).





6. صيام يوم الشك لمن لم يصادفه فيه عادة:

ويوم الشك هو: يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال، وأما إذا كانت السماء صحواً فلا شك([19]).

عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قالمن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم)([20]).

وقد ذهب إلى تحريم صيامه جماعة من أهل العلم، ونقله ابن المنذر عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وعمار وحذيفة وأنس وأبي هريرة والأوزاعي، وهو مذهب الشافعية، واختيار ابن المنذر وابن حزم.

ورجحه الشيخ ابن عثيمين([21]).

قال الخطابي: "اختلف الناس في معنى النهي عن صيام يوم الشك؛ فقال قومٌ: إنما نهي عن صيامه إذا نوى به أن يكون عن رمضان؛ فأما من نوى به صوم يومٍ من شعبان فهو جائز، وقالت طائفة لا يصام ذلك اليوم عن فرضٍ ولا تطوّع للنهي فيه، وليقع الفصل بذلك بين شعبان ورمضان"([22]).





7. تقدم رمضان بصيام يومٍ أو يومين:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلاً يصوم صوماً فليصمه))([23]).

قال النووي: "فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين لمن لم يصادف عادةً له أو يصله بما قبله، فإن لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام، هذا هو الصحيح من مذهبنا"([24]).

وقال ابن مفلح: "فتقدمه اليوم واليومين أولى عنده – يعني: أحمد – بالتحريم ؛ لصحة النهي فيه، ولا معارض، ووجه تحريم استقباله – فقط – النهي، وفيه زيادة على المشروع"([25]).



--------------------------------------------------------------------------------

([1]) تقدم تخريجه.

([2]) رواه مسلم كتاب: الصيام باب: النهي عن صوم الدهر رقم (1159).

([3]) رواه البخاري كتاب: الصوم، باب: صوم داود عليه السلام رقم (1979) ومسلم كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم الدهر رقم (1159) واللفظ له.

([4]) رواه أحمد (4/414)، وأبو داود الطيالسي (514)، وابن أبي شيبة (3/78)، وصححه ابن خزيمة (3/313) وابن حبان (8/349).

([5]) الفتح (4/261).

([6]) رواه البخاري كتاب الصوم باب: صوم يوم الفطر رقم (1991).

([7]) رواه البخاري كتاب: الصوم، باب: صوم يوم النحر رقم (1995) واللفظ له، ومسلم كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم يوم الفطر (827).

([8]) شرح صحيح مسلم (8/15).

([9]) رواه البخاري كتاب: النكاح باب: صوم المرأة بإذن زوجها، رقم (5192) ومسلم كتاب: الزكاة، باب: ما أنفق العبد من مال مولاه رقم (1026).

([10]) المحلى (7/30).

([11]) بدائع الصنائع (2/107).

([12]) عون المعبود (7/128-129) بتصرف.

([13]) المجموع شرح المهذب (6/257) وانظر: المهذب (1/177)، وروضة الطالبين (2/365) وشرح زيد بن رسلان (1/155).

([14]) المدخل لابن الحاج (2/272-273) وانظر: البحر الرائق (2/277) وفتح القدير (2/234).

([15]) رواه مسلم في الصيام، باب: تحريم صوم أيام التشريق رقم (1141).

([16]) رواه مسلم في الصيام باب: تحريم صوم أيام التشريق رقم (1142).

([17]) التمهيد (14/127).

([18]) لطائف المعارف (304-305). وانظر: الفروع: (3/128)، والشرح الممتع (6/482-483).

([19]) الشرح الممتع (6/480)، وانظر: المجموع (6/454) للنووي، والفروع (3/125).

([20]) علقه البخاري (2/32) كتاب: الصوم، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال... ووصله أبو داود، كتاب الصوم باب: كراهية صوم يوم الشك رقم (2334) والترمذي كتاب الصوم باب: ما جاء في كراهية صوم يوم الشك رقم (686)، وابن ماجه كتاب الصيام باب: ما جاء في صيـام يوم الشـك رقـم (1645) والنسائي كتاب الصيام باب: صيام يوم الشك رقم (2187)، وأورد الحافظ ابن حجر له طرقاً وشواهد في تغليق التعليق (3/141-142) يُحسّن الحديث بها، والله أعلم.

([21]) الشرح الممتع (6/480).

([22]) معالم السنن للخطابي (2/85) باختصار، وانظر: فتح الباري (4/153-154).

([23]) رواه البخاري، كتاب: الصوم، باب: لا يتقدم رمضان بيوم ولا يومين رقم (1914).

([24]) شرح مسلم (7/194).

([25]) الفروع (3/117).














رابعاً الصوم المكروه:





1. صيام يوم النيروز والمهرجان بغير قصد التعظيم:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركين، فمن لم يكره صوم يوم السبت من الأصحاب وغيرهم، قد لا يكره صوم ذلك اليوم ؛ بل ربما يستحبه لأجل مخالفتهم، وكرههما أكثر الأصحاب. وقد قال أحمد في رواية عبد الله: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن رجل، عن أنس والحسين: كرها صوم يوم النيروز والمهرجان، وقد اختلف الأصحاب هل يدل ذلك على مذهبه؟ على وجهين:

وعللوا ذلك بأنهما يومان تعظمهما الكفار، فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقةً لهم في تعظيمهما فكُره، كيوم السبت، قال الإمام أبو محمد المقدسي: وعلى قياس هذا ؛ كل عيدٍ للكفار، أو يوم يفردونه بالتعظيم([1]).

وقد يُقال: يكره صوم يوم النيروز والمهرجان، ونحوهما من الأيام التي لا تعرف بحساب العرب بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والأحد، فإنهما من حساب المسلمين، فليس في صومهما مفسدة، فيكون استحباب صوم أعيادهم المعروفة بالحساب العربي الإسلامي مع كراهة الأعياد المعروفة بالحساب الجاهلي العجمي، توفيقاً بين الآثار والله أعلم"([2]).

وقال المرداوي: "(يكره صومهما) وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وهو من مفردات المذهب، واختار المجد أنه لا يكره لأنهم لا يعظمونهما بالصوم"([3]).





2. إفراد يوم الجمعة بالصوم:

عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم([4]).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم))([5]).

قال الحافظ ابن حجر: "استدل بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام، وذهب الجمهور إلى أن النهي فيه للتنزيه، وعن مالك وأبي حنيفة لا يكره، واختلف في سبب النهي عن إفراده على أقوال:

أحدهما: لكونه يوم عيد والعيد لا يصام، ثانيها: لئلا يضعف عن العبادة، ثالثها: خوف المبالغة في تعظيمه فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت، رابعها: خوف اعتقاد وجوبه، خامسها: خشية أن يفرض عليهم كما خشي صلى الله عليه وسلم من قيامهم الليل ذلك، سادسها: مخالفة النصارى لأنه يجب عليهم صومه، ونحن مأمورون بمخالفتهم، وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب أولها"([6]).





3. إفراد يوم السبت بالصوم:

اختلف أهل العلم في حكم إفراد يوم السبت بالصيام، هل هو مكروه أم مباح؟على قولين:

القول الأول: يكره إفراد يوم السبت بالصيام، وهو مذهب جماهير أهل العلم من الحنفية ([7])، والمالكية ([8])، والشافعية ([9])، ورواية عن أحمد اعتمدها أتباعه([10]).

القول الثاني: لا يكره إفراده بالصيام، ورجحه جماعة من أهل العلم منهم: الزهري، والأوزاعي، وأبو داود، ورواية عن أحمد اختارها الأثرم([11]). ورجحه الطحاوي ([12])، وشيخ الإسلام ابن تيمية ([13])، وابن القيم([14])، وابن حجر([15]).

حجة أصحاب القول الأول:

احتجوا بحديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمصه))([16]).

قال النووي: "يكره إفراد يوم السبت بالصوم: فإن صام قبله أو بعده معه لم يكره"([17]).

حجة أصحاب القول الثاني:

احتجوا بحديث أم سلمة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت والأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول: ((إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم))([18]) وبإن الأصل الإباحة، ولا دليل صحيح على الكراهة.

قال الطحاوي: "ففي هذه الآثار المروية إباحة صوم يوم السبت، وهي أشهر وأظهر في أيدي العلماء من هذا الحديث الشاذ الذي قد خالفها"([19]).

قال ابن حجر في معرض حديثه عن مخالفة أهل الكتاب: "والذي قاله بعضهم من كراهة إفراد السبت وكذا الأحد ليس جيداً، بل الأولى من المحافظة على ذلك يوم الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيه([20]). وأما السبت والأحد فالأولى أن يصاما معاً وفرادى امتثالاً لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب"([21]).





4. صوم الوصال:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل، قال: ((إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى))([22]).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمةً لهم، فقالوا: إنك تواصل، قال: ((إني لست كهيأتكم، إني يطعمني ربي ويسقين))([23]).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجلٌ من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله، قال: ((وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين))، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ثم يوماً، ثم رأوا الهلال، فقال: ((لو تأخّر لزدتكم))، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا([24]).

قال ابن قدامة: "الوصال وهو أن لا يفطر بين اليومين بأكلٍ ولا شرب . وهو مكروهٌ في قول أكثر أهل العلم – إلى أن قال – وأما النهي فإنما أتى به رحمةً لهم ورفقاً بهم؛ لما فيه من المشقة عليهم كما نهى عبد الله بن عمرو عن صيام النهار وقيام الليل، وعن قراءة القرآن في أقلّ من ثلاث، قالت عائشة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمةً لهم، وهذا لا يقتضي التحريم، ولهذا لم يفهم منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التحريم؛ بدليل أنهم واصلوا بعده، ولو فهموا منه التحريم لما استجازوا فعله"([25]).

وقال ابن دقيق العيد: "في الحديث دليل على كراهة الوصال، واختلف الناس فيه، ونقل عن بعض المتقدمين فعله، ومن الناس من أجازه إلى السحر لحديث أبي سعيد الخدري([26])، وفي حديث أبي سعيد الخدري دليل على أن النهي عنه نهي كراهة لا نهي تحريم، وقد يُقال: إن الوصال المنهي عنه ما اتصل باليوم الثاني، فلا يتناوله الوصال إلى السحر، إلا أن قوله عليه السلام: ((فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر)) يقتضي تسميته وصالاً، والنهي عن الوصال يمكن تعليله بالتعريض بصوم اليوم الثاني، فإن كان واجباً كان بمثابة الحجامة والفصد وسائر ما يتعرض به الصوم للإبطال، وتكون الكراهة شديدة، وإن كان صوم نفل ففيه التعريض لإبطال ما شرع فيه من العبادة، وإبطالها إما ممنوع على مذهب بعض الفقهاء، وإما مكروه، وكيفما كان فعلّة الكراهة موجودة إلا أنها تختلف رتبتها"([27]).

وقال الحافظ ابن حجر: "... اختلف في المنع المذكور فقيل: على سبيل التحريم، وقيل على سبيل الكراهة، وقيل: يحرم على من شق عليه، ويباح لمن لم يشق عليه، وقد اختلف السلف في ذلك فنقل التفصيل عن عبد الله بن الزبير، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه أنه كان يواصل خمسة عشر يوماً([28])، وذهب إليه من الصحابة أيضاً أخت أبي سعيد ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي نعم وعامر بن عبد الله بن الزبير وإبراهيم بن زيد التيمي وأبو الجوزاء كما نقله أبو نعيم في ترجمته في الحلية([29])، وغيرهم رواه الطبري وغيره، ومن حجتهم أنه صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه بعد النهي، فلو كان النهي للتحريم لما أقرهم على فعله، فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم والتخفيف عنهم كما صرّحت به عائشة في حديثها"([30]).





5. الصوم في السفر لمن يشقّ عليه:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظُلل عليه فقال: ((ما هذا؟)) فقالوا: صائم، فقال: ((ليس من البر الصوم في السفر))([31]).

وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماءٍ فرفعه، حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: ((أولئك العصاة أولئك العصاة))([32]).

قال ابن دقيق العيد: "أخذ من هذا أن كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجهده الصوم ويشق عليه، أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات، ويكون قوله: ((ليس من البر الصيام في السفر)) منزلاً على مثل هذه الحالة"([33]).

وقال ابن تيمية: "والصحيح أنه إن شق عليه الصوم بأن يكون ماشياً أو لا يجد عشاءً يقوّيه، أو بين يديه عدوّ يخاف الضعف عنه بالصوم، أو يصير كلاًّ على رفقائه، أو يسوء خلقه، ونحو ذلك؛ كره له الصوم، وكذلك إن صام تعمقاً وغلواً، بحيث يعتقد أن الفطر نقص في الديّن ونحو ذلك"([34]).





6. صوم يوم عرفة للحاج:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة بعرفة([35]).

وهذا الحديث في صحّته نظر، لكن يؤيّده أن الناس شكّوا في صومه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأُرسل إليه بقدح من لبنٍ فشربه ضحى يوم عرفة، والناس ينظرون، حتى يتبيّن أنه لم يصم، ولأن هذا اليوم يوم دعاءٍ وعمل، ولا سيما أن أفضل زمن الدعاء هو آخر هذا اليوم، فإذا صام الإنسان فسوف يأتيه آخر اليوم وهو في كسل وتعب، لا سيما في أيام الصيف وطول النهار وشدّة الحر، فإنّه يتعب وتزول الفائدة العظيمة الحاصلة بهذا اليوم، والصوم يُدْرك في وقت آخر.

ولهذا نقول: صوم يوم عرفة للحاج مكروه، وأما لغير الحاج فهو سنة مؤكّدة([36]).



--------------------------------------------------------------------------------

([1]) المغني (3/53).

([2]) اقتضاء الصراط المستقيم (2/579-580)، ويلخص كلامه ابن القيم تلخيصاً حسـناً في تهذيب سنن أبي داود (8/52).

([3]) الإنصاف (3/349). وانظر:حاشية ابن عابدين(2/399)، وفتح القدير (2/349) وبدائع الصنائع (2/79).

([4]) رواه البخاري في الصوم باب صوم يوم الجمعة (1984)، ومسلم في الصيام، باب: كراهية صيام يوم الجمعة متفرداً (1143).

([5]) رواه البخاري في الصوم باب: صوم يوم الجمعة (1985)، ومسلم في الصيام، باب: كراهية صيام يوم الجمعة منفرداً (1144).

([6]) فتح الباري (4/235) باختصار.

([7]) بدائع الصنائع للكاساني (2/79).

([8]) القوانين الفقهية لابن جزي (110).

([9]) المجموع للنووي (6/439).

([10]) شرح العمدة (2/653- الصيام -).

([11]) المرجع السابق (5/655).

([12]) شرح معاني الآثار (2/80).

([13]) الفروع لابن مفلح (3/124).

([14]) تهذيب السنين (7/67).

([15]) فتح الباري (10/362).

([16]) رواه الإمام أحمد (4/189)، وأبو داود في الصوم باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم (2421)، والترمذي في الصيام ما جاء في صوم يوم السـبت (744)، وابن ماجه في الصوم، باب: ما جاء في صيـام يوم السبت (1726) وقد اختلف أهل العلم في حكمهم على هذا الحديث بين مصحح ومضعف، وممن صححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان (8/379)، وممن أعله ورده الزهري (أخرجه الحاكم 1/602) ومالك والأوزاعي (أخرجه أبو داود 1/736)، والقطان (انظر تهذيب السنن 7/67)، والطحاوي (شرح المعاني 2/80)، وحكم أبو داود بنسخه (1/736).

([17]) المجموع (6/439).

([18]) رواه الإمام أحمد (6/324)، وابن خزيمة في صحيحه (3/318)، وابن حبان (الإحسان 8/381).

([19]) شرح المعاني (2/80).

([20]) تقدم ذكره وتخريجه.

([21]) فتح الباري (10/362) بتصرف واختصار.

([22]) رواه البخاري كتاب الصوم باب: الوصال رقم (1962).

([23]) رواه البخاري في الصوم، باب: الوصال رقم (1964).

([24]) رواه البخاري في الصوم باب: التنكيل لمن أكثر الوصال رقم (1965).

([25]) المغني (4/436-437).

([26]) حديث أبي سعيد الخدري هو قوله صلى الله عليه وسلم: ((فأيكم أراد أن يواصل، فليواصل إلى السحر)) رواه البخاري (الصوم باب: الوصال إلى السحر).

([27]) إحكام الأحكام (2/233-234).

([28]) مصنف ابن أبي شيبة (2/496).

([29]) حلية الأولياء (3/79-80).

([30]) فتح الباري (4/240-241).

([31]) رواه البخاري في الصوم باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظُلل واشتد الحر ((ليس من البر الصوم في السفر)) رقم (1946).ومسلم في الصيام باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر رقم (1115).

([32]) رواه مسلم كتاب الصوم باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر رقم (1114) والترمذي كتاب الصوم باب: ما جاء في كراهية الصوم في السفر رقم (710).

([33]) إحكام الأحكام (2/225)، وانظر: فتح الباري (4/217-218).

([34]) شرح العمدة (1/237- الصيام).

([35]) أخرجه أحمد (2/304-446) وأبو داود (2440) وابن ماجه (1732) وفي إسناده ضعف، وقال العقيلي في الضعفاء (1/298): "ولا يصح عنه أنه نهى عن صومه".

([36]) الشرح الممتع (6/472-473) لابن عثيمين.



يتبع






آخر مواضيعي 0 الرئيس محمد حسني مبارك يعلن تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية
0 رساله عاجله الى المعتصمين فى ميدان التحرير والى كل المتناحرين على الحكم
0 تحكيم شرع الله ضرورة شرعية وعقلية
0 صور من تعامل السلف مع الحكام
0 الجمع بين الخوف والرجاء - لفضيلة الشيخ ابن عثيمين في شرح كتاب رياض الصالحين
رد مع اقتباس