التحلل من العمرة للمتمتع: ويكون بحلق الشعر أو بتقصيره قدر الأنملة (2سم) ثم يتحلل من الإحرام ويحل له كل شيء حتى النساء, ما عدا الصيد و يبقى في مكة إلى يوم الثامن من ذي الحجة. دليل الحاج والمعتمر إلى بيت الحرام يتبع إن شاء الله