عرض مشاركة واحدة
قديم 01-25-2011, 10:58 PM رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
همس الليالي

الصورة الرمزية همس الليالي

إحصائية العضو








همس الليالي غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: دورة كن داعـياً

القاعدة الثالثة





حكم ابتكار الوسائل الدعوية


إن الشريعة الإسلامية الغراء قد حوت من مقتضيات الحفظ والصيانة ما يضمن لها الاستمرار والخلود ودوام البهاء والنضارة . ومن هذه المقتضيات : النهي عن الابتداع في الدين والأمر بلزوم حدود ما شرع الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا حدثتكم حديثا فلا تزيدن علي ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) ، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ( اتبعوا ولا تبتدعوا ، فقد كفيتم ) .


وبإزاء هذه النصوص يزداد حرص أهل السنة على لزومها وعدم تعديها خشية الوقوع في مذمة الابتداع ، وقد تداعى الدعاة في هذا العصر على ضرورة نقاء الصحوة من شائبة بدعة أو تهمة إحداث في الدين ، لأن من شأن ذلك أن يعود باللائمة على مصداقية الصحوة الإسلامية نفسها ، وبالتالي على أهليتها أن تكون حجة لله على الخلق .


فمن المعلوم أن من أهم أمارات البدعة عدم ورد الدليل الشرعي على اعتبار أصلها أو وصفها فيظن المبتدع أنه بنيته الحسنة في اختراعها قد استزاد بابا للخير وانفرد بطريق إلى الله قد هجرها السالكون ، فهذه هي البدعة الأصلية ، التي لم يعتبرها الشرع بأي وجه من الوجوه . فإذا ما اعتبر الشرع أصلها دون وصفها ( كالذكر الجماعي دبر كل صلاة فرض )


فهذه البدعة الإضافية وهي التي شهد الدليل على جواز حقيقتها كمطلق الذكر ولكنه لم يشهد على اعتبار وصفها ككون هذا الذكر جماعيا ودبر كل صلاة فرض ، فجمهور أهل العلم على أن مذمة الابتداع تلحقها أيضا ،
ويفهم من نقل الشاطبي رحمه الله لآثار السلف في هذا الباب عدم اختلافهم في ذم البدعة الإضافية أيضا ، ولولا الاحتياط في نقل الإجماع لاعتبرته إجماعا عن السلف [1].

وعلم بالاستقراء أن الأوصاف التي بابتداعها تكون البدعة إضافية هي الأوصاف التي توجد بها العبادة وهي :


(1) المقدار (2) الكيف (3) الزمان (4) المكان (5) السبب ( الوسيلة ) (6) الغاية – أي النية – (7) الجنس ( الماهية ) .

والمعنى أن هذه الأوصاف متى لم يرد باعتبارها دليل شرعي تكون البدعة العبادة بذلك بدعة إضافية . وما يعنينا في هذا المقام هو الوسيلة ، إذ تقرر في علم أصول الفقه أن الوسائل لها أحكام المقاصد ، والمراد دخول الوسائل في إطار شرعية المقاصد ، وفرعوا على هذا الأصل : أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وأن ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام



والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن :

هل هناك تعارض بين هذا الأصل ( الوسائل لها أحكام المقاصد ) وبين كون الإحداث في وسيلة العبادة يجعل العبادة داخلة في إطار البدعة ؟


إن الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى تقرير أمرين :



الأول : أن هناك فرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة والاستحسان عند من يقول بهما ، يقول الشاطبي رحمه الله : فإن كثيرا من الناس عدوا أكثر المصالح المرسلة بدعا ونسبوها إلى الصحابة والتابعين ، وجعلوها حجة فيما ذهبوا إليه من اختراع العبادات ..ثم أخذ الشاطبي رحمه الله يبين أصل المصلحة المرسلة وأن الاعتداد بها يرجع إلى اعتبار


المناسب[1] الذي لم يشهد له أصل معين ثم ساق عشرة أمثلة جرت في عهد الصحابة خرجت على جهة المصلحة المرسلة ولم تعتبر من البدع المحدثة ككتابة المصحف وتضمين الصناع ونحو ذلك ، وبين أن ضابط المصلحة المرسلة أنها لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من دلائله وأن عامة النظر فيها ( المصلحة المرسلة )

إنما هو فيما عقل معناه وجرى على ذوق المناسبات المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول فلا مدخل لها في التعبدات ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية ، لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل كالوضوء والصلاة والصيام



الثاني : أن حاصل المصلحة المرسلة – كما قال الشاطبي – يرجع إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج لازم في الدين ، وأيضا مرجعها إلى حفظ الضروري من باب ما لم يتم الواجب إلا به .. فهي إذا من الوسائل لا من المقاصد .. ثم قال : وأما كونها في الضروري من قبيل الوسائل وما لا يتم الواجب إلا به : إن نُص على اشتراطه فهو شرط شرعي فلا مدخل له في هذا الباب ، لأن نص الشارع فيه قد كفانا مئونة النظر فيه




يتبـــــع






آخر مواضيعي 0 الجز على الأسنان
0 عجباً لغافلٍ والأهوال تنتظره !
0 افعى المامبا السوداء
0 صور سلق الصيد
0 من أحاديث الهابطين
آخر تعديل همس الليالي يوم 01-25-2011 في 11:01 PM.
رد مع اقتباس