سُنة الفصل بين السنه والفريضه بتغيير المكان او بالكلام
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة ؟ - يعني في السبحة - . "
( صحيح ) انظر حديث رقم : 2662 في صحيح الجامع .
و " السبحة " أي صلاة السنة بعد ما تنتهي من الفريضة ...
وعن معاويه انه قال إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ "
وروى حربٌ بإسناده ، عن عطاءٍ ، أنه قال فيمن صلى المكتوبة : لا يصلي مكانه نافلةً إلا أن يقطع بحديثٍ ، أو يتقدم أو يتأخر .
وقال الشعبي : إذا صليت المكتوبة ، ثم اردت أن تتطوع ، فاخط خطوةً . ))
وقد ذكر قتادة ، عن ابن عمر ، أنه رأى رجلاً صلى في مقامه الذي صلى فيه الجمعة ، فنهاه عنه ، وقال : لا أراك تصلي في مقامك !!.
وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..