عرض مشاركة واحدة
قديم 11-12-2016, 10:18 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: النص الكامل لمسودة قانون الاستثمار الجديد المصرى

ضوابط التأسيس

مادة (6)

تسري علي شركات الأموال التي تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون الأحكام الواردة (17، 18، 19) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ويتم نشر العقود والأنظمة الأساسية لها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتختص الجهة الإدارية المختصة بمراجعة عقود تأسيس شركات الأشخاص التي تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون واعتمادها وفقاً لأحكامه، بعد قيامها بمراجعة البيانات الأساسية وفقاً للنموذج الصادر من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

وتكتسب الشركات المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء والمؤسسين أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيا كان شكلها القانوني مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج .

وتسري الأحكام السابقة على كل تعديل فى نظام أو عقد الشركة.

تحديد رأسمال الشركات

مادة (7)

يجوز تحديد رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابلة للتحويل وإعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب فى رأسمالها بذات العملة، وبالنسبة لشركات الأموال يتم سداد النسبة المحددة من رأس المال المدفوع وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.

كما يجوز تحويل مسمى رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصرى إلى أية عملة قابلة للتحويل وفقا لأسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي فى تاريخ التحويل.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط العمل بأحكام هذه المادة .

كود المستثمر وشهادة المشروع الاستثماري

مادة (8)

يمنح كل مستثمر كود استثماري فور تأسيس مشروعه واكتسابه الشخصية الاعتبارية، يكون هذا الكود هو الرقم المعتمد لكافة معاملات المستثمر في الدولة على قواعد البيانات المعمول بها لدى كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة فور تفعيلها.

وتقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثماري تكون أساساً فى التعامل مع سائر جهات الدولة، وذلك من خلال قاعدة بيانات يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة، على أن تتضمن الشهادة البيانات الآتية:

1- الرقم الكودي الموحد الخاص بالمشروع.

2- اسم المشروع وشكله القانوني ونشاطه الاستثماري ونطاقه الجغرافي.

3- التكاليف الاستثمارية للمشروع وتراخيص مزاولة النشاط.

4- اسم المدير المسئول عن الإدارة الفعلية وبياناته.

5- نظام الحوافز الذي يتمتع به المشروع الاستثماري، والمزايا الممنوحة له، ومدة سريانها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الأخرى التي يجب أن تتضمنها هذه الشهادة،وإجراءات استصدارها.

تداول حصص التأسيس والأسهم

مادة (9)

يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة الوزير المختص أو من يفوضه.

وتحل الهيئة محل مصلحة الشركات فى تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية ، وذلك بالنسبة للشركات السالف الإشارة إليها.

ولا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة , ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين فى إدارتها وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مــــــادة (10)

لا تسري أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة .

الباب الثاني

ضمـــــــانات وحوافز الاستثمــــــار

الفصل الأول

ضمانـــات الاستثمـــار

نطاق التمتع بالضمانات

مادة (11)

تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية المقامة في جمهورية مصر العربية أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له بالضمانات المقررة في هذا الباب.

ويكون تمتع هذه المشروعات بالحوافز والإعفاءات المختلفة وفق النظام الاستثماري الخاضعة له، وذلك على النحو المبين في الباب الثاني من هذا القانون.

المعاملة العادلة للمستثمر الأجنبي

مادة (12)

تكفل الدولة معاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني، وتمنح الدولة المستثمرين من غير المصريين إقامة في جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك.

ويجوز استثناءً أن تمنح الدولة معاملة تفضيلية تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، أو لمراعاة بعض الاعتبارات الخاصة بمتطلبات الاقتصاد الوطني أو الأمن القومي، وذلك كله بعد موافقة المجلس الأعلى.

احترام وإنفاذ العقود

مــادة (13)

تلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها.

ولا يتمتع الاستثمار المقام بناءً على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون. ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي.

تسوية منازعات الاستثمار

مــادة (14)

يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر أو وفقا لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المشار إليه.

حق الحصول على العقارات اللازمة للاستثمار

مادة (15)

مع عدم الإخلال بالتصرفات التى تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، يكون للمستثمر الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محل إقامتهم أو نسبة مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأس المال ، وذلك وفقاً لأحكام تخصيص العقارات الواردة فى هذا القانون ، وذلك عدا العقارات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، على أن يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها.






آخر مواضيعي 0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
0 اللهم فرج هم كل مهموم
0 أتركنى أسكن عينيك
0 ﻣﺎﻫﻮ ﺻﺒﺮ ﺃﻳﻮﺏ ؟
رد مع اقتباس