عرض مشاركة واحدة
قديم 11-12-2016, 10:25 PM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: النص الكامل لمسودة قانون الاستثمار الجديد المصرى

اختصاصات الهيئة

مادة (111)

للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها فضلاً عما هو منصوص عليه في هذا القانون، الاختصاصات الآتية:

1- إعداد مشروع الخطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية تتضمن نوعية ونظام الاستثمار،ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، والعقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار،ونظام وطريقة التصرف فيها بحسب نوع النظام الاستثماري.

2- وضع الخطط والدراسات والنظم الكفيلة بجذب وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار فى مختلف المجالات وفق الخطة الاستثمارية للدولة والترويج لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

3- إعداد قاعدة بيانات وخريطة للفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات والأنشطة الاستثمارية المستهدفة، ومتابعة تحديثها، وتوفير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين.

4- تلقى طلبات المستثمرين وتحديد مدى استيفائها للشروط والضوابط المقررة قانوناً وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية، تخصيص العقارات ومنح التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة ، وتيسير الإجراءات لهم من خلال نظام النافذة الاستثمارية.

5- إصدار الشهادة اللازمة لتمتع المستثمر بالحوافز والضمانات المقررة فى هذا القانون والقوانين الأخرى.

6- وضع خطة للترويج للاستثمار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك بجميع الوسائل ونشرها في الداخل والخارج.

7- توحيد كافة النماذج الرسمية الخاصة بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوفير تلك النماذج للاستخدام من خلال الشبكة الدولية للمعلومات وغيرها من الوسائل.

8- إدارة وتنظيم المناطق الحرة والاستثمارية بما يخدم الاقتصاد القومي.

9- دراسة واقتراح التشريعات المتعلقة بالاستثمار ومراجعتها بشكل دوري.

10- إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض داخليا وخارجيا المتصلة بشئون الاستثمار

11- التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة فى مجال الاستثمار والترويج له.

12- تأسيس الشركات أو المشاركة فى تأسيسها أو الدخول بحصص عينية أو نقدية فى رأس مال شركات قائمة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

13- وضع النظم والقواعد التى تكفل تطبيق مبادىء الحوكمة وإعمال قواعد التفتيش والرقابة على الشركات والمنشآت.

الرقابة والحوكمة والتفتيش

مادة (112)

مع عدم الإخلال بأحكام الباب الخامس من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه ،يكون للهيئة دون غيرها إجراء الرقابة والتفتيش علي الشركات والمنشآت وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يكون للهيئة بقرار يصدر من مجلس إدارتها وضع القواعد والنظم والإجراءات اللازمة لتطبيق مبادئ الحوكمة على الشركات والمنشآت أياً كان النظام القانوني الخاضعة له.

تنفيذ خطة الترويج

مادة (113)

يجوز للهيئة لأغراض تنفيذ خطتها فى مجال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة داخلياً وخارجياً، أن تنشىء أو تساهم فى شركات لهذا الغرض ، أو أن تعهد بهذه المهمة إلى شركات متخصصة يتم التعاقد معها دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه ، وذلك وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

جواز تخصيص بعض أملاك الدولة الخاصة للهيئة

مادة (114)

يكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها التعاقد وإجراء التصرفات والأعمال ويجوز تخصيص أو إعادة تخصيص عقارات من أملاك الدولة الخاصة للهيئة بغرض استخدامها فى شئونها الإدارية ، أو طرحها على المستثمرين وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.

مجلس إدارة الهيئة

المادة (115)

يكون للهيئة مجلس إدارة ، يتولي وضع السياسة العامة لها والإشراف علي تنفيذها يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون على النحو الأتي:

1- الوزير المختص رئيساً.

2- الرئيس التنفيذي للهيئة.

3- نواب الرئيس التنفيذي للهيئة.

4- رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة.

5- خمسة من ذوي الخبرة فى مجال الأعمال والاستثمار والقانون يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويحدد معاملتهم المالية.

وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط.

ويجتمع المجلس مرة على الأقل شهرياً ، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وله أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة محددة ولرئيسه دعوة من يراه من الخبراء لحضور الاجتماعات كلما دعت الحاجة لذلك.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين من الأعضاء ، وفى حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتنظم اللائحة التنفيذية نظام عمل المجلس.

سلطات مجلس إدارة الهيئة

المادة (116)

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت الهيئة من أجلها طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية وعلى الأخص ما يلى :

1- وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة فى إطار السياسة الاستثمارية للدولة .

2- وضع آليات تفعيل منظومة النافذة الاستثمارية ، ومتابعة تنفيذها .

3- تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة .

4- إقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة ، ووضع هيكلها التنظيمى .

5- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية .

6- وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، على أن يصدر بالتشكيل والاختصاصات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة .

7- إقرار التراخيص واللوائح والنظم اللازمة لإقامة وتنمية وإدارة المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة ، وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقا للأنظمة الاستثمارية المختلفة ، والمدد اللازمة لسقوط الموافقات الصادرة بشأنها .

8- اعتماد شروط منح التراخيص وشغل العقارات واستردادها بما عليها من مبان وإنشاءات وما بداخلها وعلى الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية والمناطق الحرة .

9- اعتماد ضوابط قواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التى تودع بها ، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة المناطق الحرة وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة ، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك .

10- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتفعيل النافذة الاستثمارية وتقديم خدمات الاستثمار المختلفة.

11- وضع القواعد اللازمة لميكنة كافة الخدمات التى تقدم من خلال الهيئة.

الرئيس التنفيذي للهيئة ونوابه

مادة (117)

يصدر بتعيين الرئيس التنفيذي للهيئة ونوابه وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزير المختص ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط ، وتحدد اختصاصات نواب الرئيس التنفيذي بقرار من الوزير المختص.

مهام الرئيس التنفيذي

مادة (118)

يتولي الرئيس التنفيذي للهيئة تصريف شئون الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها ويمثلها أمام القضاء والغير.

وله فى سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم لتبسيط وتيسير إجراءات الخدمات التى تقدمها الهيئة للمستثمرين ، وكذا اتخاذ ما يلزم لتفعيل نظام الرقابة والحوكمة.

ويجوز للرئيس التنفيذي تفويض أحد نوابه فى بعض اختصاصاته دون أن يتضمن التفويض تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير.

ويقدم الرئيس التنفيذي تقرير نصف سنوي لمجلس إدارة الهيئة يتضمن بياناً بنتائج أعمالها وما انجزته فى سبيل تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له.

وتحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات والمهام الأخرى للرئيس التنفيذي.

صلاحيات العاملين بالهيئة

مادة (119)

يكون لموظفي الهيئة ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على طلب الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام أحكام هذا القانون والقانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليهم والقرارات المنفذة لهما ، ولهم فى سبيل ذلك دخول المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون وتفتيشها و الاطلاع على مستنداتها وسجلاتها.

مــــــوارد الهيئـــة

المادة (120)

تتكون موارد الهيئة مما يلي :

1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.

2- الرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.

3- الهبات والمنح والقروض المحلية والخارجية التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة وطبقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن.

4-عائد استثمار أموال الهيئة

5- مقابل شغل العقارات المملوكة للهيئة.

6- أيه موارد أخري يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء

مــــوازنة الهيئـــة

مادة (121)

يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتودع كافة موارد الهيئة فى حساب خاص تحت حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصرى ، ويتم ترحيل فائض الموازنة من سنة إلى أخرى إلى الحساب الخاص ويتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الهيئة .

تقرير نتائج أعمال الهيئة

مادة (122)

تقدم الهيئة إلى المجلس الأعلى تقريراً ربع سنوي يتضمن نتائج أعمالها، وما أنجزته فى مجال تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له وأبرز معوقات الاستثمار، وما تقترحه من سياسات وإجراءات وتعديلات تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار فى الدولة.

الباب الخامس

تسوية منازعات الاستثمار

الفصل الأول

لجنة التظلمات

إختصاص اللجنـــة

مادة (123)

تنشأ بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة تطبيقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

تشكيـــل اللجنـــة

مادة (124)

تشكل لجنة التظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضواً ممثلاً عن الهيئة وعضو من ذوي الخبرة .

ويصدر بتشكيل اللجنة وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص.

إجراءات التظلم أمام اللجنة

مادة (125)

تقدم التظلمات للجنة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه ، وللجنة الاتصال بذوى الشأن والجهات الإدارية المعنية وطلب تقديم الإيضاحات والاستفسارات والمستندات التى تراها لازمة ، ولها أن تستعين بالخبرات والتخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها من الجهات الإدارية .

وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثون يوماً من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم.

الفصل الثاني

اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار

تشكيل واختصاص اللجنة

المادة (126)

تنشأ لجنة وزارية تسمى ” اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ” ، تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة وأياً من أجهزتها التابعة لها عامة أو خاصة.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويشارك فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس ، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء ، ويجوز للوزراء من أعضاء اللجنة فى حالة الضرورة إنابة من يمثلهم لحضور اجتماع اللجنة والتصويت على قراراتها فيه .

ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

إجتماعات اللجنة

المادة (127)

يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف أعضائها الأصليين على الأقل ، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

نظام عمل اللجنة

المادة (128)

تلتزم الجهة الإدارية المعنية بتقديم المذكرات الشارحة والمستندات اللازمة بمجرد طلبها .

وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم .

إلزامية قرارات اللجنة

المادة (129)

مع عدم الإخلال بحق المستثمر اللجوء إلى القضاء ، تكون قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المعنية ولها قوة السند التنفيذي.

الفصل الثالث

اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار

تشكيل واختصاصات اللجنة

مادة (130)

تنشأ لجنة وزارية، تسمى ” اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار “، تختص بتسوية المنازعات التي قد تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والدولة أو إحدى الجهات العامة أو الخاصة التابعة لها والمقام بشأنها قضايا تحكيم دولية.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويضم إلى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة إنابة غيرهم في حضور جلساتها أوفي التصويت على قراراتها.

ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

وتبين اللائحة التنفيذية نظام وإجراءات عمل اللجنة، وتشكيل أمانتها الفنية.

إجتماعات اللجنة

مادة (131)

يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف عدد أعضائها على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

نظام عمل اللجنة

مادة (132)

تتولى اللجنة بحث ما يُثار في شأن العقود المشار إليها من خلافات بين أطرافها، ويكون لها في سبيل ذلك وبرضاء أطراف التعاقد إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود، ومد الآجال أو المدد أو المهل المنصوص عليها فيها.

كما تتولى متى لزم الأمر، إعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، وذلك كله على نحو يحقق التوازن العقدي ويضمن الوصول الى أجدى وضع اقتصادي للحفاظ على المال العام.

وفى حالة وصول اللجنة مع أطراف التعاقد إلى تسوية ودية نهائية، فيتم عمل تقرير بها للعرض على مجلس الوزراء يبين جميع عناصرها، وتكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.






آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس