عرض مشاركة واحدة
قديم 08-27-2009, 02:39 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أحمد اسماعيل

الصورة الرمزية أحمد اسماعيل

إحصائية العضو







أحمد اسماعيل غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: ماذا تفعل عند خروجك للبحر - أحكام فقهية

حكم جعل الإمام في الوسط والمأمومين عن يمينه وشماله في نفس الصف:
- الأصل أن الإمام يقف أمام المصلين والمأمومين خلفه.
- فإذا كان لايمكن الوقوف خلف الإمام لضيق المكان، وكان عددهم [اثنين] يقف أحدهما عن يمين الإمام والأخر عن شماله للحاجة ويكون الإمام وسطهما، وصلاتهم صحيحة إن شاء الله تعالى، ولا يصح أن يقفا جميعاً عن يمين الإمام.
- وإذا كان لايمكن الوقوف خلف الإمام لضيق المكان، وكان عددهم [أكثر من ثلاثة] يقفوا جميعاً عن يمين الإمام ويساره للحاجة ويكون الإمام وسطهم، وصلاتهم صحيحة إن شاء الله تعالى، ولا يصح أن يقفا جميعاً عن يمين الإمام.

هل يجوز أن يقف الرجل وحده خلف الصف:
- الأصل والواجب أن يقف المصلي مع الصف ولايجوز له أن يصلي منفرد خلف الصف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (فلا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده)، رواه ابن أبي شيبة وابن ماجه، عن علي بن شيبان. قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم: [949] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/96 ] وإرواء الغليل [2/329 ].
- لكن يجوز أن يقف الرجل وحده خلف الصف، إذا وجد الصفوف "تامة ومكتملة" ولم يجد مكاناً في الصف، لكونه معذور في مثل هذه الحالة، لأنه لم يتمكن من دخول الصف مع المصلين، لعموم قول الله تعالى:}لايكلف الله نفساً إلا وسعها{ والواجبات تسقط بالعذر والعجز عنها، وصلاته خلف الصف صحيحة إن شاء الله تعالى.

ستر العورة في الصلاة:
يجب على المصلي أن يستر عورته أثناء الصلاة، لعموم قول الله تعالى:}يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد{.
- وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فيجب ستر هذه المنطقة.
- ولابد للثوب أن لا يكون شفافاً يصف البشرة، بل لابد أن يكون صفيقاً لايصف البشرة، فإذا كان هذا الثوب الذي على البدن يبين تماماً لون الجلد فيكون واضحاً، فإن هذا ليس بساتر، وأما اذا كان يبين منتهى السروال من بقية العضو فهذا ساتر.
- ومن صلى وهو لابس سراويل قصيرة منتصف الفخذ، وفوقها ثياب تصف البشرة (الفخذين)، حكم صلاة هذا حكم من صلى بغير ثوب، فوجودها كعدمها.

الصلاة بالإزار:
يصح الصلاة والشخص لابس الإزار، ولكن بثلاثة شروط:
1- أن يكون طاهراً.
2- أن يكون ساتراً للعورة.
3- أن لايكون شفافاً يصف البشرة (الفخذين).

الصلاة (بالشورت) السروال القصير:
لاتصح الصلاة والشخص لابس (الشورت) السروال القصير، لعموم قول الله تعالى: }يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد{.
- فأمر الله تعالى أن نتزين ونتجمل عند ملاقاته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكاً بثياب رثه، أونصف بدنه ظاهر، فكيف لايستحي أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوبه منه أن يلبسها.؟!
- وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فيجب ستر هذه المنطقة.
- فلا يجوز أن يصلى الرجل مكشوف الفخذين سواء قيل هما عورة أو لا، كما أنه لو صلى وحده فى بيت كان عليه تغطية ذلك بإتفاق العلماء. أنظر مجموع الفتاوى [22/116 ]بتصرف.
- وإذا صلاة الرجل بادى الفخذين مع القدرة على سترهما، فهذا لا يجوز ويجب عليه أن يعيد صلاته. أنظر مجموع الفتاوى [22/116 ]بتصرف.
- وهذا الحكم عام في صلاة الفرض والنفل.

هل الفخذ عورة..؟
- ينبغي للشاب أن يستر فخذه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) رواه ابو داود عن علي. قال الشيخ الألباني: (صحيح ) انظر حديث رقم: [7440] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1340 ].
ولقوله صلى الله عليه وسلم (غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته) رواه الامام احمد والحاكم عن ابن عباس. قال الشيخ الألباني: (صحيح ) انظر حديث رقم: [4158] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/761 ].
- وهو من كمال الحياء والمروءة.

ستر العاتقين في الصلاة:
- على من يصلي أن يستر عاتقيه بأي شي، سواء كان بلبسه للفانيلة الساترة للعاتق بكامله، أو بالفانيلة الساترة لجزء من العاتق (العلاقية)، أو رداء، أو أي أمر يستر به عاتقه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. انظر حديث رقم: [7726] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1369].
- وفي لفظ (لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، أنظر صحيح أبي داود [1/124 ].
- وهي من الزينة التي أُمر المصلي بتخاذها كما قال الله تعالى: }يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد{.
- ومعنى قوله تعالى: (عند كل مسجد) أي عند كل صلاة. أنظر تفسير الجلالين [1/196 ]، وتفسير البغوي [1/225 ]، وتفسير أبي السعود [3/224]، وتفسير البيضاوي [1/17].
- وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق (على منكبيه منه شيء) (على عاتقه منه شيء) كلمة (شيء) تعم كل شيء على العاتقين ولو كان يسيراً، ولو كانت فانيلة بخيط (علاقية).
- فإن سَتَرَ عاتقيه جميعاً يكون أفضل وأكمل وأحسن وأجمل وخروجاً من الخلاف، وإن ستر عاتق واحد والآخر مكشوفاً فلا شي عليه.
- ومن صلى وهو مكشوف العاتقين ولم يغطيهما، فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى لأن ستر العاتقين سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر  (إذا صليت في ثوب واحد إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه، و إذا كان ضيقاً فاشدده على حقويك) وفي رواية (وإذا كان ضيقاً فاتزر به). رواه البخاري ومسلم عن جابر. انظر حديث رقم: [7904] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1387].
- وكونه لابد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب، ليس لأن العاتقين عورة، بل من أجل تمام اللباس والتزين والتجمل عند ملاقاته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكاً بثياب رثه، أونصف بدنه ظاهر، فكيف لايستحي أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوبه منه أن يلبسها.؟!

السجود للابس النظارة:
- يصح للمصلي أن يسجد وهو لابس النظاراة، لكن بشرط وهو أن يُمّكن جبهته وأنفه من الأرض، أما اذا كان مُجرد ملامسه لجبهته وأنفه للأرض فلا يصح وصلاته غير صحيحة، بل لابد من تمكين الجبهة والأنف من الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم [أمرت أن أسجد (وفي رواية: أمرنا أن نسجد) على سبع أعظم: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين (وفي لفظ: الكفين) والركبتين وأطراف القدمين] رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم وكان يقول: (إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه). أنظر صفة الصلاة [1/143 ] للشيخ الألباني.
- ومعنى (آراب) الإرب هو العضو. أنظر فتح الباري - ابن حجر [1/77 ][2/296 ].

السجود للابس الكاب (الكبوس- القبعة):
- لايصح أن يسجد المصلي وهو لابس الكاب (الكبوس)، لأنه يمنعه من تمكين جبهته وأنفه من الأرض، والمصلي مأمور أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم [أمرت أن أسجد ( وفي رواية: أمرنا أن نسجد ) على سبع أعظم: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين (وفي لفظ : الكفين ) والركبتين وأطراف القدمين] رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم وكان يقول: ( إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه ). أنظر صفة الصلاة [1/143 ] للشيخ الالباني.
- ولآبس الكاب "الكبوس- القبعة"، لايمكنه من تمكين جبهته على الأرض.

إقامة جماعتين في القارب:
- الأصل إقامة جماعة واحدة فقط.
- ويصح ويجوز أن تقام في القارب أكثر من جماعة للحاجة، كضيق المكان، فتصلي الجماعة الأولى، وإذا انتهت الجماعة الأولى تأتي الجماعة الثانية وتصلي، ومثله لو كان العدد أكبر والمكان ضيق يصح جماعة ثالثة ورابعة. يتبع .











آخر مواضيعي 0 مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري
0 دعاء يوم الجمعة
0 روسيا تسلم محطة تشيرنوبل النووية إلي أوكرانيا
0 دعاء آخر يوم في شعبان
0 فضل الصيام
رد مع اقتباس