عرض مشاركة واحدة
قديم 08-27-2009, 02:40 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أحمد اسماعيل

الصورة الرمزية أحمد اسماعيل

إحصائية العضو







أحمد اسماعيل غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: ماذا تفعل عند خروجك للبحر - أحكام فقهية

تأدية الصلاة في وقتها:
- على من يذهب للبحر، وبخاصة الذين ينزلون في قاع البحر للصيد، أن يحتاطوا لصلاتهم فلا ينزلون للصيد في وقت الصلاة حتى لايترتب عليه تأخير الصلاة عن وقتها، فالصلاة يجب أن تؤدى في وقتها ولا يجوز للمسلم أن يؤخرها عن وقتها، كما قال الله تعالى }إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا{، وكما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله ؟ قال: الصلاة على وقتها). رواه البخاري ومسلم، انظر إرواء الغليل [5/19 ] صحيح الترغيب والترهيب [1/95 ].
- فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لمريد الجمع. انظر فتح الباري - ابن حجر [2/57 ] وعمدة القاري [5 /91 ] وشرح النووي على مسلم [5/130 ] ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام [21/432 - 463 ] وبدائع الفوائد لأبن القيم [3/792 ].

إقامة صلاة الجمعة في القارب:
- من شروط إقامة صلاة الجمعة أن يكونوا مستوطنين، ومن كان في البحر فهو غير مستوطن، فتسقط عنهم صلاة الجمعة فيصلونها ظهراً.

القصر والجمع لمن ذهب للبحر:
- إذا كان المكان الذي يسذهبون إليه مما يعد في عرف الناس سفراً، فأنتم مسافرون فيجوز لكم أن تترخصوا برخص السفر الأربع وهي: الجمع بين الصلاتين، والقصر(قصر الصلاة الرباعية)، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والفطر في نهار رمضان.
- وفي حال اختلاف النظر أو التردد في الإطلاق العرفي، "فقال البعض نحن مسافرون، وقال البعض لسنا بمسافرين"، ففي هذه الحال يُرجع إلى المسافة ، فإن كان المكان الذي أنتم فيه يبعد عن بلدكم أكثر من (ثمانين كيلاً)، فأنتم مسافرون فيجوز أن تترخصوا برخص السفر الأربع: وهي الجمع بين الصلاتين، والقصر(قصر الصلاة الرباعية)، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والفطر في نهار رمضان.
- يجوز لكم بل الأفضل لكم القصر (قصر الصلاة الرباعية) إلى ركعتين، أما الجمع الأفضل أن لا تجمعوا، إلا أن يشق عليكم ترك الجمع فاجمعوا، وإن جمعتم بدون مشقة فلا حرج لأنكم تسمون مسافرين.
- الراجح، أن الشخص مادام مفارق لمحل إقامته وفي عرف الناس أنه مسافر، فهو مسافر حتى يرجع ولو طالت المدة أكثر من أربعة أيام، لفعله صلى الله عليه وسلم حينما أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً وهو يقصر الصلاة، وأقام بتبوك عشرين يوماً وهو يقصر الصلاة، وأقام في حجة الوداع عشرة أيام وهو يقصر الصلاة، وما ورد عن الصحابة والتابعين ما يدل على السفر لا ينقطع بنية إقامة مدة معينة وإن طالت، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أنه لا يحدد للمسافر أيام معينة، فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقيد المسافر بأيام محددة، فتحديده بالمسافة والأيام لا أصله له في الشرع ولا في اللغة ولا بالعرف ولا بالعقل، هذا هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
- من دخل الصلاة وهو ينوي الإتمام، ثم تذكر وهو في الصلاة أنه مسافر فإنه لا يلزمه الإتمام، بل يجوز له أن يقصر ولو لم ينوي القصر من أول الصلاة، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، كما قالت عائشة رضي الله عنها (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ) رواه البخاري ومسلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .
- من دخل بنية القصر ثم نسي وقام لثالثة، عليه أن يرجع لأن هذا الرجل دخل في الصلاة على أنه يريد أن يصلي ركعتين فليصلي ركعتين، ولا يجوز له أن يزيد، وفي هذه الحال يلزمه الرجوع من الركعة الثالثة يسجد للسهو بعد السلام لأنه زاد في الصلاة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
- لا يشترط الموالاة بين المجموعتين فيجوز الفصل بين الصلاتين إما:
أ/ بصلاة نافلة.
ب/ بأذكار.
ج/ بكلام ولو لم يكن في صلب الصلاة .
(لكن الأفضل والأولى والأحسن والأكمل أن لا يفصل بين الصلاتين خروجاً من خلاف أهل العلم) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
- الأذان والإقامة للمسافر.. إذا كان منفرد (لا يوجد غيره) لا يلزمه ولا يجب عليه الأذان والإقامة، بل هما سنة في حقه.
- أما إذا كان معه أحد فالأذان والإقامة واجبان عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما) رواه البخاري ومسلم.
- فلأذان والإقامة واجبان على (جماعة الرجال) فقط.
- أما النساء فيستحب في حقهم الإقامة فقط، ولا يشرع لهم الأذان، لأن الأذان من خصائص الرجال.
- إذا أرادوا الجمع بين الصلاتين، مأمورون أن يؤذنوا أذان واحد فقط ويقيموا لكل صلاة، لفعله صلى الله عليه وسلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.. وكذالك المقيمين إذا أرادوا الجمع بين الصلاتين مأمورون أن يؤذنوا أذان واحد فقط ويقيموا لكل صلاة في حال جمعهم للصلاتين.
- الأذكار لمن جمع بين الصلاتين .. لا يخلوا من أمرين:
أ/ إذا كان الإمام (يترك مجال) للأذكار بعد الصلاة الأولى فتقال بعد الصلاة الأولى.
ب/ إذا كان الإمام (لا يترك مجال) للأذكار بعد الصلاة الأولى فتكون الأذكار بعد صلاة العشاء وتكون بنية واحدة لصلاة المغرب والعشاء ، ومثله في الجمع بين الظهر والعصر..
والأحوط: أن يأتي بأذكار الصلاة الأولى ثم يأتي بعدها بأذكار الصلاة الثانية، هذا هو الأحوط والأفضل، وإن اقتصر على الأذكار الصلاة الأخيرة منها دخلت فيها أذكار الصلاة الأولى.
- المسافر تسقط عنه صلاة الجمعة، فلا يقيم وينشأ صلاة للجمعة، بل ولا تصح منه إقامة وإنشاء الجمعة، ولو أقامها وأنشأ وصلى الجمعة في السفر فصلاته لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقيم الجمعة في السفر، فمن أقامها في السفر فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون عمله مردوداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) رواه البخاري ومسلم.
- السفر يوم الجمعة.. إذا أذن الأذان الثاني لصلاة الجمعة، فيحرم السفر لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله...) .. أما إذا كان قبل الأذان الثاني فجائز، وقال بعض أهل العلم بكراهيته لئلا يفوت على الإنسان فضل الجمعة.

إذا أصاب الإنسان دم على ملابسه أو جسده:
• الدماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1- طاهر كثيره وقليله[كدم الإنسان – والدم الذي يبقى في المذكاة "كالدم الذي يكون في العروق والقلب والطحال والكبد" - ودم السمكة – ودم الجراد]لا يجب غسله ولو كان كثير.
2- نجس لا يعفى عن شيىء منه[كالدم الخارج من السبيلين - ودم الحيض – والدم المسفوح "هو الدم الخارج من الذبيحة أول ما تذبح" - ودم الكلب]يجب غسله.
3- نجس ويعفى عن يسيره[كدم البعوضة والذباب]لا يجب غسله.
- الحكم لو صلى الإنسان ثم وجد في ملابسه أثر النجاسة.؟
(الجواب) من صلى ثم وجد في ملابسه أثر النجاسة هو لا يخلو من خمس حالات:
- لو صلى في الملابس النجسة (جاهلاً بالنجاسة)لم يعلم بها إلا بعد الإنتهاء من الصلاة، أو(جاهلاً بالحكم) فصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة.
- كان يعلم بها قبل الصلاة لكن نسي أن يغسلها، فصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة، لقول الله تعالى }ربنا لا تؤآخذنا إن نسينآ أو أخطأنا{.
- كان يعلم بها قبل الصلاة ولكن سوّف وأخّر في غسلها حتى نسي أن يغسلها، فصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة، لقول الله تعالى }ربنا لا تؤأخذنآ إن نسينآ أو أخطأنا{.
- لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، فإنه يزيل الملابس التي فيها النجاسة وهو في الصلاة ويكمل صلاته (كأّن تكون النجاسة في طاقيتة أو في عِمامته أو في شماغه أو في جواربه أو في نعاله) يزيلها وهو يصلي لفعله صلى الله عليه وسلم ، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعها عن يساره .... ثم قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أوأذى فأكمل صلاته. رواه أبو داود قال الشيخ الألباني صحيح، انظر إرواء الغليل [1/ 57 ] وشكاة المصابيح [1/168] وتمام المنة [1/55].
- لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، لكن لا يستطيع إزالة النجاسة من الملابس في أثناء الصلاة، فيقطع الصلاة ويزيل النجاسة ثم يعيد صلاته.

صلاة الشخص وعلى ملابسه شي من دم السمك:
- دم السمك طاهر، لا يجب غسله ولو كان كثير، ومن صلى وفي ملابسه أثر الدم فصلاته صحيحة ولو كان يعلم بالدم قبل الصلاة، لأن دم السمك طاهر، ولكن الأفضل والأكمل والأحسن والأجمل، أن يغسل أثر الدم قبل الصلاة، لعموم قول الله تعالى }يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد{، وهذا من تمام وكمال الزينة، لأنه سيقابل الله عز وجل ويقف بين يدبه.
- ولو أن الشخص أحتاط لصلاته وجعل لها ملابس خاصة، إن حضر وقت الصلاة لبسها وإن انتهت الصلاة خلعها، يكون أفضل وأكمل وأحسن وأجمل، من أجل تمام اللباس والتزين والتجمل عند ملاقاته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكاً بثياب رثه، فكيف لايستحي أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوبه منه أن يلبسها.؟!

هل خروج الدم من الإنسان ناقض للوضوء.؟
- خروج الدم من البدن سواء كان "قليلاً أو كثيراً" لا ينتقض الوضوء، وليس بنجس، إلا ما خرج من السبيلين من محل البول أو الغائط فإنه نجس وينقض الوضوء ولو كان يسير، فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل الدم إلا دم الحيض، مع كثر ما يصيب الإنسان من جروح أو رعاف أو حجامة وغير ذلك، ولو كان نجساً أو ناقض للوضوء لنيبه صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى ذلك.
- والأدلة على أن خروج الدم من البدن سواء كان قليلاً أو كثيراً لا ينتقض الوضوء، وليس بنجس كثيرة منها:
1- قصة عباد بن بشر وعمار بن ياسر، أن النبي صلى صلى الله عليه وسلم نزل بشعب فقال من يحرسنا الليلة فقام عباد بن بشر رضي الله عنه وعمار بن ياسر رضي الله عنه فباتا بفم الشعب فاقتسما الليل للحراسه فنام عمار بن ياسر رضي الله عنه وقام عباد بن بشر رضي الله عنه يصلي فجاء رجل من العدو فرأى الأنصاري فرماه بسهم فأصابه فنزعه واستمر في صلاته ثم رماه بثان فصنع كذلك ثم رماه بثالث فانتزعه وركع وسجد وقضى صلاته ثم أيقظ عمار بن ياسر رضي الله عنه فلما رأى ما به من الدماء قال له لم لا انبهتني أول ما رمى قال كنت في سورة الكهف فأحببت أن لا اقطعها. رواه البخاري معلقاً، ورواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه، قال الشيخ الألباني (حسن) أنظر صحيح أبي داود [1/40 ].
2- وقال الحسن البصري [ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم]. رواه البخاري معلقاً، أنظر أنظر فتح الباري - ابن حجر [1/282].
3- ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بغسله، ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون عنه.
4- وقد صح أن عمر "صلى وجرحه يثعب دماً". رواه الإمام مالك والدارقطني والبخاري معلقاً، قال الشيخ الألباني (صحيح) أنظر إرواء الغليل [1/225].
5- وقال طاوس بن كيسان التابعي المشهور وأثره هذا وصله بن أبي شيبة بإسناد صحيح ولفظه "أنه كان لا يرى في الدم وضوءا يغسل عنه". أنظر الاستذكار [1/231 ] وفتح الباري - ابن حجر [1/ 281 ] وعمدة القاري [3/51 ].
6- وقال محمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز "ليس في الدم وضوء". رواه البخاري معلقاً، أنظر فتح الباري - ابن حجر [1/253 ] وعمدة القاري [3 / 51 ].
7- ومن القياس أن أجزاء الأدمي وأعضائه طاهره، فالدم الذي ينفصل منه طاهر.. وغير ذلك من الأدلة. أنظر فتح الباري - ابن حجر [1/ 282 ] ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام [21/223 ].

الوضوء والغسل من ماء البحر:
- ماء البحر طاهر مطهر لغيره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه أبوداود و الترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد عن ابي هريرة. قال الشيخ الألباني: ( صحيح) أنظر صحيح الجامع [1/1301] والسلسلة الصحيحة [1/104] وإرواء الغليل [1/42].
- فيصح للشخص أن يتوضا ويغتسل منه، والبحر طاهر بالإجماع. أنظر الفتاوى الكبرى [1/242 ].

هل يصح في غَسل الرِجل في الوضوء، غمسها في البحر فقط من غير دلكها.؟
يصح أن الشخص في الوضوء يغمس رجله في الماء من غير أن يدلكها، فلا يوجد دليل يدل على وجوب الدلك، لكن بشرط أن ينوي أنه أدخل رجله في الماء لغسل الرجل.

التبول وقضاء الحاجة في البحر:
- يصح التبول والتغوط في البحر بلا خلاف بين العلماء، فماء البحر لا ينجسه شيء بالنص بكلام النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع. أنظر مجموع الفتاوى [20/338 ] [21/499 ].
- أما النص هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله "إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه أبوداود و الترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد عن ابي هريرة. قال الشيخ الألباني: ( صحيح) أنظر صحيح الجامع [1/1301] والسلسلة الصحيحة [1/104] وإرواء الغليل [1/42].

الوضوء من البحر وهو يلقى فيه النجاسات والفضلات:
- البحر لا ينجسه شيء بالنص وبالإجماع، فيصح أن يتوضأ منه وهو يعلم بأنه تلقى فيه النجاسات والفضلات. أنظر الفتاوى الكبرى [1/242 ]
- أما النص هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله "إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه أبوداود و الترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد عن ابي هريرة. قال الشيخ الألباني: ( صحيح) أنظر صحيح الجامع [1/1301] والسلسلة الصحيحة [1/104] وإرواء الغليل [1/42].

أحكام الغسل من الجنابة:
• يجب على من يخرجون (للبحر) ويبيتون فيها الليلة والليلتان أن يحتاطوا ويستعدوا لو احتاج الشخص للغُسل من الجنابة وذلك بأمور:
- أن يعدوا مكاناً مناسباً مستوراً ومُحاطاً لمن أراد الغسل من الجنابة.
- يجب عليه أن يغتسل بالماء ويعمم سائر جسده بالماء.
- إذا كان الماء بارداً جاز له أن يسخن الماء.
• وإذا إراذ الشخص أن يغتسل في البحر من أثر الجنابة، فيجوز له أن ينغمس في البحر، ولكن بشرط أن ينوي بنغماسه أنه سيغتسل من أثر الجنابة.

عدم غمس اليد في (الإناء) إذا استيقظ من النوم:
لايجوز غمس اليد في (الإناء) إذا استيقظ الشخص من النوم.
- لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده) رواه البخاري ( 1 / 54 ) ومسلم ( 1 / 160 - 161 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، انظر إرواء الغليل [1/187 ] مشكاة المصابيح [1/84 ].
إذا غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها هل ينجس الماء أم لا.؟ ، وهل يتغير الماء.؟ ، وهل يجوز الوضوء منه.؟
الجواب: الراجح أن الماء يبقى طهور لا ينجس ولا يتغير ويجوز الوضوء منه، ويأثم من غمس يده في الإناء وهو ذاكراً عالماً بالحكم.

هل النوم ناقض للوضوء.؟
- النوم ناقض للوضوء، إذا كان النوم كثيراً بحيث لا يشعر النائم لو أحدث.
- أما إذا كان النوم يسيراً بحيث يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء.
- ولا فرق في ذلك أن يكون نائماً مضطجعاً أو قاعداً معتمداً أو قاعداً غير معتمد.
- المهم حالة حضور القلب، فإذا كان حال نومه لو أحدث لأحس بنفسه فإن وضوءه لا ينقض، وإذا كان في حال لو أحدث لم يحس بنفسه، فإنه يجب عليه الوضوء، "وذلك لأن النوم نفسه ليس بناقض وإنما هو مظنة الحدث". انظر فتح الباري لابن حجر [1 / 314-239] ومجموع الفتاوى لشيخ الاسلام [21/228 ] وشرح العمدة لشيخ الاسلام [1/299 ].

البول قائماً:
• جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه أتى سباطة قوم فبال قائماً) رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه . انظر إرواء الغليل [1/95 ] مشكاة المصابيح [1/78].
• معنى سباطة: وهي ملقى القمامة والتراب والأوساخ وما يكنس من المنازل.
• يجوز البول قائماً بشرطين:
1- أن يأمن من تلويث لملابسه.
2- أن يأمن من نظر الغير إلى عورته.
• والأفضل البول قاعداً لأن هذا هو أكثر هديه صلى الله عليه وسلم.

لو أصابه شيء (يسير جداً) من رشاش البول على ملابسه:
إذا أصابه شيء يسير جداً من رشاش البول، فإنه يعفى عن يسيره، والأفضل والأكمل والأحسن والأحوط، أن يغسله قبل أن يصلي إتمام للزينة التي أمر المصلي بها في قوله تعالى:}يآبني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد{، وخروجاً من خلاف أهل العلم، لكن لو صلى وعليه هذا الرشاش البول اليسير جداً فصلاته صحيحه. انظر مجموع الفتاوى [21/482 -534 ] وشرح العمدة لشيخ الاسلام [1/104- 105] وإغاثة اللهفان لبن القيم [1/151 ].

النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة:
• عن سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ....) رواه مسلم، انظر إرواء الغليل [1/82 ] ومشكاة المصابيح [1/72 ].
• وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (....لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا) رواه البخاري ومسلم، انظر إرواء الغليل [1/99 ] مشكاة المصابيح [1/72 ] .
- والحكمة من النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة هي:
إجلال واحترام وتعظيم للكعبة، وهي من تعظيم شعائر الله، والله عز وجل يقول:}ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب{ }ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه{.

طريقة التكشف عند قضاء الحاجة (في البحر):
- عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ) رواه أبوداود، قال الشيخ الألباني (صحيح) انظر صحيح أبي داود .
- محافظة على التستر واحترازاً عن كشف العورة وهذا من الأدب. انظر تحفة الأحوذي [1/ 61 ] وفيض القدير [5/92 ] وشرح العمدة لشيخ الاسلام [1/401 ].

ذكر الخلاء:
- يُقال ذكر الخلاء وهو (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه ، انظر إرواء الغليل [1/90 ] والسلسلة الصحيحة [3 /58 ].
- في البحر يقول هذا الذكر عندما يريد الشخص أن يرفع ملابسه لقضاء الحاجة.
- وإذا انتهى وفرغ من حاجته يقول "غفرانك" رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن عائشة، قال الشيخ الألباني: (حسن) انظر حديث رقم: [4707] في الجامع الصغير وزيادته [1/884 ].
- بعد الإنتهاء من قضائه للحاجة، إذا خطا من المكان الذي كان يقضي حاجته فيه، لأنه فارق المحل.

يتبع








آخر مواضيعي 0 مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري
0 دعاء يوم الجمعة
0 روسيا تسلم محطة تشيرنوبل النووية إلي أوكرانيا
0 دعاء آخر يوم في شعبان
0 فضل الصيام
رد مع اقتباس