عرض مشاركة واحدة
قديم 11-12-2016, 10:17 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: النص الكامل لمسودة قانون الاستثمار الجديد المصرى

مشــروع قانون تنظيـــم وحوافــز الاستثمـــار

الباب الأول: الأحكــام العـــامة

الفصــل الأول .. تعريفــــــــــات

مـــادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون: يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

المستثمـر:

كل شخص طبيعي أو اعتباري، أياً كانت جنسيته وأياً كان النظام القانوني الخاضع له، يقوم بالاستثمار في جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام هذا القانون.

الاستثمـــــار:

استخدام المال المستثمر لإنشاء أو توسيع أو تطوير المشروع الاستثماري بما يحقق التنمية

الاقتصادية للبلاد.

المشروع الاستثماري:

كل نشاط يباشره المستثمر ويخضع لأحكام هذا القانون.

الأموال:

كافة أنواع الأصول التى تدخل فى المشروع الاستثماري أيا كان نوعها ، وتكون لها قيمة مادية ، سواء كانت نقدية أو عينية أو معنوية ، وتشمل على الأخص:

1- الأموال الثابتة والمنقولة ، وكذلك أيه حقوق عينية أصلية أو تبعية أخري.

2- الأسهم وحصص تأسيس الشركات، والسندات غير الحكومية

3- حقوق الملكية الفكرية والحقوق المعنوية التى تستخدم فى إنشاء المشروعات أو التوسع فيها كبراءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية المسجلة فى دولة من دول الاتحاد الدولي للملكية الفكرية أو وفقاً لقواعد التسجيل الدولية التى تضمنتها الاتفاقيات الدولية النافذة فى هذا الشأن.

4- الامتيازات أو العقود التي تُمنح بمقتضى قوانين التزامات المرافق العامة والقوانين ذات الطبيعة المماثلة لها، وكذلك جميع الحقوق المماثلة الأخرى التي تعطى بناء على القانون.

المجلس الأعلى:

المجلس الأعلى للاستثمار المنصوص عليه في المادة 105 من هذا القانون.

الهيئة :

الهيئة العامة للاستثمار.

الاستثمار الداخلي :

أحد نظم الاستثمار يتم من خلاله مزاولة النشاط الاستثماري داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام هذا القانون في غير المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.

المنطقة الحـرة:

جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطاتها الإدارية ويتم التعامل فيه وفقاً لأحكام جمركية وضريبية خاصة، ويقام بداخلها مشروعات يرخص لها أياً كان شكلها القانوني يوجه نشاطها بالأساس للتصدير ، وهى على ثلاثة أنواع، منطقة حرة تشمل مدينة بأكملها، منطقة حرة عامة، منطقة حرة خاصة.

المنطقة الاستثمارية :

منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود، تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة وغيرها من الأنشطة المكملة لها، يقوم على تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة .

المطــــــور:

كل شخص اعتباري عام أو خاص مرخص له بإنشاء أو إدارة أو تطوير أو تنمية منطقة استثمارية وفقاً لأحكام هذا القانون.

النافذة الاستثمارية :

النظام الإجرائي والقواعد المقررة بموجب أحكام هذا القانون لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري فى خلال المدد القانونية المحددة فى هذا القانون ، وما يلزم لذلك من معلومات من خلال الوحدة الإدارية المنشأة لهذا الغرض بالهيئة أو أحد فروعها.

المندوب المفوض:

المسئول الحكومي المنتدب من الجهة الإدارية المختصة للعمل في نظام النافذة الاستثمارية بالهيئة أو أي من فروعها، والذي تنتقل إليه بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص بحسب القوانين المنظمة لها، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لعمل المستثمر والاستثمار بما في ذلك تراخيص البناء.

السلطة المختصة:

الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو المصلحة بحسب الأحوال.

مكاتب الاعتماد :

المكاتب المرخص لها من الهيئة بالعمل فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية ، والتى يلجأ اليها المستثمر اختيارياً للتأكد من استيفاء المشروع للشروط والإجراءات المطلوبة قانوناً واللازمة لإنشائه أو تشغيله وإعطائه شهادة اعتماد بذلك لتقديمها إلى الهيئة.

شركة الترويج:

الشركة المساهمة المصرية التي يجوز للهيئة أن تنشئها بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها وفقا لحكم المادة (113) من هذا القانون، ويتم التعاقد معها من الهيئة لتنفيذ بعض مهام الترويج لفرص الاستثمار المتاحة في الداخل أو الخارج.

الفصل الثاني

أهـــداف ومبـــادئ الاستثمـــار

أهـــداف الاستثمـــار

مــادة (2)

يهدف الاستثمار في جمهورية مصر العربية إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، زيادة معدلات الإنتاج ، زيادة فرص العمل ، تشجيع التصدير ، زيادة التنافسية ، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، بما يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاحتوائي.

مبــــــادئ الاستثمـــار

مــــادة (3)

يحكم الاستثمار في جمهورية مصر العربية المبادئ الآتية:

1- الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والعقود السارية.

2- الالتزام بحرية المنافسة وعدم القيام بممارسات احتكارية وحماية المستهلك.

3- المحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها وإتباع الاشتراطات البيئية.

4- إتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة.

5- مراعاة معايير الجودة والكفاءة المقررة قانوناً في المنتجات والخدمات.

6- مراعاة شروط الصحة والسلامة للعاملين بالمشروع الاستثماري ومنتفعيه.

7- كفالة المساواة بين المنتفعين بخدمات او منتجات المشروع الاستثماري، أو بين أشخاص كل فئة حال تقرير معاملة خاصة لفئة بعينها على النحو الذى تنظمه القوانين واللوائح المعمول بها.

8- إنفاذ قواعد المسئولية المجتمعية للمستثمرين.

9- عدم الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة والأمن القومي للبلاد.

10- سرعة الإنجاز والتيسير على المستثمرين بما يحقق مصالحهم المشروعة.

أسس تفسير أحكام القانون

مادة (4)

تكون الأهداف والمبادئ المنصوص عليها فى المادتين (2 ، 3) من هذا القانون ، هى الأساس فى تفسير أحكام القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالاستثمار، وفى جميع الأحوال تفسر النصوص القانونية بما يحقق التيسير على المستثمر وبما لا يتعارض مع النظام العام.

الفصل الثالث

أحكـــــام تأسيس الشركات والمنشآت

تحديد جهة التأسيس

مادة (5)

دون الإخلال بأحكام قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والمسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، تؤسس وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون كافة أنواع شركات الأموال، وشركات الأشخاص والمنشآت الفردية التي يندرج نشاطها ضمن الأنشطة المنصوص عليها بالمادة (31) من هذا القانون .

وتلتزم الهيئة بالبت فى طلبات التأسيس خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر، فإن لم تصدر الهيئة قرارها خلال تلك المدة يعتبر ذلك قبولاً للطلب.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط العمل بأحكام هذه المادة .






آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس