عرض مشاركة واحدة
قديم 11-12-2016, 10:20 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: النص الكامل لمسودة قانون الاستثمار الجديد المصرى

حوافز استثمار النقد الأجنبي

مادة (38)

تعفي من الضريبة علي إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة علي أرباح شركات الأموال، بحسب الأحوال، ولمدة خمس سنوات، أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها التي تؤسس برأس مال مدفوع بأحد العملات الحرة القابلة للتحويل بتمويل ذاتي أو قرض خارجي يفرج عنه بعد التأسيس بالجنيه المصري ، بشرط ألا يقل مقدار رأس مالها المدفوع عن ما يعادل خمسة ملايين دولار أمريكي وأن يتولى المستثمر توفير العملة الأجنبية اللازمة لاي عمليات استيراد يحتاجها نشاطه خلال فترة الإعفاء من الخارج.

حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مادة (39)

دون الإخلال بالمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في أي قانون آخر، تتمتع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة بقرض من الصندوق الاجتماعي للتنمية بالحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة بالجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون.

الحوافز الإضافية

مادة (40)

مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المشار إليها وذلك على النحو الأتي:

1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثماري بالاتفاق مع وزير المالية .

2- منح المشروعات أسعارا مخفضة أو تيسيرات فى سداد قيمة الطاقة المستخدمة .

3- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري أو جزء منها للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع .

4- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين .

5- تحمل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة .

مزايا تحفيزية

مادة (41)

لمجلس الوزراء تقرير سريان كل أو بعض الحوافز الواردة فى هذا القانون على الاستثمار فى مجال تطوير إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تؤول للبنوك أو الشركات المتعثرة.

ثالثاً: أحكـــام الإعفـــــــاءات الضريبية

شهادة تمتع بالإعفاء الضريبي أو الجمركي

مادة (42)

يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادات اللازمة للتمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية وأية إعفاءات أخرى للشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القانون وذلك فى ضوء القوانين المنظمة لهذه الإعفاءات .

وتعتبر هذه الشهادات نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات .

تاريخ بدء التمتع بالإعفاء الضريبي

مادة (43)

فى تطبيق أحكام المواد السابقة تشمل السنة الأولى للإعفاء المدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحول حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك.

وعلى الشركة أو المنشأة إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ

استكمال الإعفاءات المقررة قبل الاندماج والتقسيم

مادة (44)

تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات والمنشآت التى يتم تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني بالإعفاءات المقررة لها قبل الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى إلى أن تنتهى مدد الإعفاء الخاصة بها , ولا يترتب على الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى أية إعفاءات ضريبية جديدة.

قواعد وإجراءات التمتع بالإعفاء الضريبي

مادة (45)

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتمتع بالإعفاءات الضريبية تلقائياً دون توقف على موافقة إدارية , على أن يلغى الإعفاء فى حالة مخالفة تلك الشروط والقواعد.

ويصدر بإلغاء الإعفاء قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة, ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه أو العلم به.

إعفاء التوسعات فى المشروعات الاستثمارية

مادة (46)

فى تطبيق أحكام التمتع بالحوافز الخاصة فى هذا الفصل تعفى من الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون التوسعات التى توافق عليها الهيئة وذلك لمدة خمس سنوات ويسري على هذه التوسعات الإعفاءات المنصوص عليها فى الجداول أرقام (1 ، 2 ، 3 ) المرافقة لهذا القانون ، ويقصد بالتوسع الزيادة فى رأس المال المستخدم فى إضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع ، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الأصول والقواعد والضوابط لحساب هذه الزيادة .

مراعاة الازدواج الضريبي

مادة (47)

تسري الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها فى هذا الفصل ، دونما إخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة.

الباب الثالث

نظـــــــم الاستثمـــــار

الفصل الأول

نظام الاستثمار الداخلي

1- مكـــاتب الاعتمـــــاد

مادة(48)

يجوز لطالب الاستثمار أو من ينوب عنه أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإنشاء وتشغيل المشروع الاستثماري وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من الهيئة.

ويكون اللجوء إلى هذه المكاتب فى مقابل أتعاب يضع حدها الأقصى مجلس إدارة الهيئة.

وتلتزم الهيئات والجهات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون بموافاة الهيئة بجميع القواعد والإجراءات اللازمة للأنشطة النوعية لتقوم الهيئة بتكويدها.

وتلتزم هذه المكاتب قبل الترخيص لها بتقديم وثيقة تأمين للهيئة تجدد سنوياً وذلك وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

المسئولية المهنية لمكاتب الاعتماد

مادة (49)

تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية الواردة فى القوانين المنظمة لعملها وكذلك التي تضعها الهيئة، وعلى الأخص ما يأتى:

– الالتزام بإحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

– بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.

– تجنب تعارض المصالح.

– الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.

شهادة الاعتمــاد

مادة (50)

تصدر مكاتب الاعتماد – على مسئوليتها- للمستثمر شهادة اعتماد تتضمن استيفاء المشروع الاستثماري لشروطه الفنية والمالية اللازمة المقررة طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، على أن تقوم بإرسال نسخة نهائية إلى الهيئة بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وتكون هذه الشهادة مقبولة لدى المندوب المفوض في النافذة الاستثمارية ولا يحول ذلك دون إبداء الهيئة من خلال المندوب المفوض اعتراضا مسببا على الشهادة المشار اليها ، خلال مدة غايتها أسبوع من تاريخ تقديمها ، وفى حالة عدم الاعتراض أو مضى المدة المشار إليها دون رد ، يعتبر ذلك قبولاً لطلب المستثمر.

وتعتبر هذه الشهادة ورقة رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات ، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وشطب المكتب الصادرة عنه من سجل الهيئة بقرار من مجلس إدارة الهيئة ، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية او الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال.






آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس