عرض مشاركة واحدة
قديم 11-12-2016, 10:21 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: النص الكامل لمسودة قانون الاستثمار الجديد المصرى

نظام عمل مكاتب الاعتماد

المادة (51)

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الترخيص ونظام عمل مكاتب الاعتماد ، وتعد الهيئة سجلاً لقيد هذه المكاتب.

2- النافــــذة الاستثمـــارية

مــادة (52)

تنشأ بالهيئة وفروعها ، وحدة إدارية تسمي (النافذة الاستثمارية) تختص من خلال نظام المندوب المفوض ، بتلقي طلبات المستثمرين وفحصها والبت فيها وإنهاء إجراءات تخصيص العقارات التى يتم التصرف فيها وفق أحكام هذا القانون ، وإصدار جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكامه.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ونظام العمل والعاملين بهذه النافذة ، والتقارير التى تقوم برفعها سواء للهيئة أو للجهات الإدارية المختلفة.

المنـــدوب المفـــوض

مادة (53)

يحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة التى تتكون منها النافذة الاستثمارية، ويقوم الرئيس التنفيذي للهيئة بالتنسيق مع كل جهة إدارية مختصة بتحديد العدد اللازم من العاملين بصفة أصلية واحتياطية لتمثيل هذه الجهات للعمل فيها

وينتدب هؤلاء العاملون من جهات عملهم الأصلية من بين أفضل العاملين ، للعمل بالنافذة الاستثمارية بالهيئة كل الوقت ولمدة عام قابلة للتجديد ويصدر بندبهم قرار من رئيس مجلس الوزراء وتسري عليهم ذات الأوضاع الإدارية والمالية المقررة للعاملين بالهيئة.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين.

سلطات وصلاحيات المندوب المفوض

مادة (54)

تنتقل بموجب أحكام هذا القانون للمندوب المفوض كافة الصلاحيات والسلطات المقررة للسلطة المختصة بالجهة الإدارية التي يمثلها طبقا لأحكام القوانين المنظمة، وذلك للبت فى الطلبات المقدمة من المستثمرين إلى النافذة الاستثمارية.

ويلتزم المندوب المفوض بإصدار قراره فى طلبات الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص طبقاً للشروط، والإجراءات، والأوضاع، والمواعيد الواردة فى الدليل المنصوص عليه فى المادة (55) من هذا القانون،ولذوى الشأن الحق في التظلم من قرارات المندوب المفوض أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (122) من هذا القانون.

حدود المسئولية التأديبية والجنائية للمندوب المفوض

مادة(55)

لا يُسأل المندوب المفوض جنائياً أو تأديبياً عن أعماله المرتبطة بنظام النافذة الاستثمارية إلا فى أحوال الانحراف بالسلطة أو المخالفة العمدية للقوانين واللوائح أو الخطأ الجسيم.

دليل إجراءات الاستثمـــــار

مادة(56)

تصدر الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وبعد التنسيق مع الجهات المعنية،دليلاً يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون ويتاح هذا الدليل من خلال الموقع الالكتروني للهيئة ومطبوعاتها المختلفة.

وتلتزم الهيئة بمراجعة وتحديث الدليل بشكل دورى، وكلما دعت الحاجة لذلك، في ضوء التعديلات التى تطرأ على التشريعات السارية فى الدولة.

كما تلتزم الجهات والهيئات المختلفة بموافاة الهيئة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون بكافة البيانات والخرائط اللازمة لذلك.

قائمة الاشتراطات الفنية

مادة (57)

تعد النافذة الاستثمارية للمستثمرين بحسب كل نشاط استثماري قائمة تتضمن كافة الاشتراطات الفنية والأوراق والمستندات اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروع الاستثماري.

ويجوز للمستثمر أن يقوم باستيفاء الاشتراطات الفنية الواردة بتلك القائمة عن طريق مكاتب الاعتماد لدي الهيئة أو باللجوء مباشرة إلى الجهات الإدارية المختصة .

وتتيح الهيئة من خلال موقعها الالكتروني إمكانية تلقي أسئلة واستفسارات المستثمرين والإجابة عليها وتعميم هذه المعلومات بقدر الإمكان وذلك دون الإخلال بالحق فى الخصوصية.

طلب الحصول على الموافقات والتراخيص

مادة (58)

يقدم المستثمر وفقاً لأحكام هذا القانون إلى النافذة الاستثمارية بالهيئة طلبات تأسيس وتسجيل شركات والمنشآت والحصول على كافة الموافقات والتراخيص وتخصيص العقارات بحسب نوع كل مشروع على النموذج المعد لذلك مرفقاً به البيانات والمستندات اللازمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أداء رسوم ومقابل خدمات الاستثمار

مادة (59)

يسدد المستثمر ، دفعة واحدة ، للهيئة كافة ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرها من المبالغ للجهات التى تقدم خدمات الاستثمار ، وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب هذه الجهات .

وتستحق الهيئة مقابلاً لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية ، ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل وبالقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وتدخل حصيلة هذا المقابل ضمن موارد الهيئة.

فحص طلبات الاستثمار

مادة (60)

تتولى الهيئة فحص طلبات الاستثمار من خلال النافذة الاستثمارية، والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين فى القانون ، وعليها البت فيها فى مدة لا تجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لكافة مستنداته، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون قرار من المندوب المفوض يعتبر ذلك بمثابة موافقة على ما جاء بشهادة الاعتماد.

وفى جميع الأحوال، يجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في طلبه سواء بالموافقة أو الرفض خلال أسبوع من انقضاء المدة المبينة في الفقرة السابقة.






آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس