عرض مشاركة واحدة
قديم 11-12-2016, 10:23 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: النص الكامل لمسودة قانون الاستثمار الجديد المصرى

لجــــان البــــت

مادة (77)

تشكل بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة لجان تضم عناصر فنية ومالية وقانونية تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضوع التعاقد ، للبت فى طلبات تخصيص العقارات للمشروعات الاستثمارية فى الأحوال المختلفة وفقا لأحكام هذا الفصل خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ ورود الرأي الفني من جهة الولاية، وتعتمد قراراتها منه ، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بهذا القرار .

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل اللجان المشار إليها ، وكيفية الإخطار وطرق سداد الثمن أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع بحسب الأحوال، وأيلولة المستحقات للجهات المعنية كاملة ، كما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد وتحرير العقود فى كل حالة وفق نماذج العقود بعد مراجعتها من مجلس الدولة

ويختص المندوب المفوض بالنافذة الاستثمارية بالتوقيع على عقود التعامل على هذه العقارات.

التزام المشروع بالغرض من التصرف فى العقار

مادة (78)

في جميع الأحوال التى يتم فيها التصرف في العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة او للأشخاص الاعتبارية العامة،يتعين على المشروع الاستثماري الالتزام بالغرض الذي تم التصرف في العقار على أساسه، ولا يجوز تغيير هذا الغرض إلا بعد الموافقة الكتابية من المندوب المفوض في الأحوال التي تسمح فيها طبيعة العقار وموقعه بهذا التغيير، وبشرط سداد المبالغ التي تبيّن اللائحة التنفيذية معايير تحديد قيمتها.

متابعة تنفيذ البرنامج الزمني

مادة (79)

مع عدم الإخلال بسلطة الجهة الإدارية المختصة، يكون لموظفي الهيئة وبالتنسيق مع الجهات المختصة الحق في متابعة مراحل تنفيذ البرنامج الزمني لإقامة منشآت المشروع الاستثماري، وتقديم تقارير دورية للهيئة بما تسفر عنه أعمال المتابعة من مخالفات، ويلتزم المستثمر بتمكين الموظفين المختصين من أداء تلك المهمة.

حالات فسخ التعاقد

مادة (80)

للهيئة بناء على ما يقدم إليها من تقارير متابعة من الجهات المعنية فسخ عقد البيع أو الإيجار

أو الترخيص بالانتفاع وسحب العقارات من المستثمر فى أي من الأحوال الآتية :

1- الامتناع عن استلام العقار مدة ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالاستلام .

2- عدم البدء فى تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ استلامه للعقار خالياً من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابة لمدة مماثلة .

3- تغيير غرض استخدام العقار الذى خصص له ، أو القيام برهنه أو ترتيب أى حق عينى عليه بغير الموافقة المسبقة وقبل انتقال الملكية إليه وفقا لأحكام هذا القانون .

4- مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع مخالفة جوهرية فى أيه مرحلة من مراحل المشروع ، ولم يقم بإزالة أسباب المخالفة بعد إنذاره كتابة بذلك.

وتحدد اللائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها وإجراءات استرداد العقارات فى حالة ثبوت إمتناع أو تقاعس المستثمر عن إتمام تنفيذ المشروع ، ويجوز للهيئة فى هذه الحالة إعادة التصرف فى العقار .

الفصل الثاني

نظام الاستثمار فى المناطق الحرة

إنشاء المناطق الحرة وإدارتها

مادة (81)

يكون إنشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها بقانون.

و لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ، إنشاء مناطق حرة عامة لإقامة مشروعات ، أياً كان شكلها القانوني تهدف بالأساس إلى التصدير إلى خارج البلاد.

كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة بناء على عرض الرئيس التنفيذي إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر فى أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك.

ويجب أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بياناً بموقعها وحدودها.

وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال صناعات الأسمدة، والحديد والصلب ، وتصنيع البترول ، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى والصناعات كثيفة استخدام الطاقة التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، ما لم يوفر المشروع مصدراً للطاقة اللازمة للتشغيل ، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلي للطاقة وصناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.

ويتولي إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسة، قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة ، ويختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة على الأخص بالأتي:

1- اقتراح اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المنطقة الحرة ، ويقوم باعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

2- إدارة المنطقة الحرة الخاصة الواقعة فى نطاقها الجغرافي.

3- تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التى تصدرها الهيئة.

مع عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية والضريبية المقررة لمشروعات المناطق الحرة ، تخضع كافة المشروعات التى تستثمر بنظام المناطق الحرة العامة أوالخاصة للرقابة الجمركية والضريبية وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع مصلحتى الجمارك والضرائب العامة.

استكمال وتطوير البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة

مادة (82)

يجوز للهيئة عند الضرورة استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة لها ، على أن تؤول للهيئة قيمة ما أنفقته خصما من مقابل الانتفاع الذى يتم تحصيله من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الاستكمال أو التطوير المشار إليهما ، وأسس تحديد قيمة ما تم إنفاقه وطرق استرداده.

اختصاص مجلس ادارة المنطقة الحرة

مادة (83)

يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة النهائية على إقامة المشروعات داخل المنطقة الحرة العامة وإصدار تراخيص البناء اللازمة لها ، ويصدر بتأسيس هذه المشروعات قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.

كما يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لمشروعات المناطق الحرة العامة والمناطق الحرة الخاصة التى تقع فى نطاقها الجغرافي بمزاولة نشاطها .

ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار ونوع الضمان المالي الذى يؤديه المرخص له وفقاً للنسب المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز (…..) ، ولا يجوز النزول عن الترخيص كلياً أو جزئياً ، إلا بموافقة الجهة التى أصدرته ، ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (123) من هذا القانون ، ولايتمتع المرخص له بالإعفاءات او المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون إلا فى حدود الأغراض المبينة فى الترخيص، ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة ، للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع ، دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعي، مع إخطار الجهة المختصة بصورة من هذا الترخيص لأغراض الحصر.

تخصيص العقارات فى المناطق الحرة العامة

مادة (84)

يكون تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات للعمل بنظام المناطق الحرة العامة وفقاً للقواعد والأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وعلى المستثمر التقدم لإدارة الهيئة خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالموافقة على إقامة مشروعه لحجز موقع الأرض والمساحة الملائمة لتنفيذ المشروع والتوقيع على عقد الإيجار وسداد القيمة الايجارية المقررة.

وتسقط الموافقة على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية فى تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره باستلام الأرض وفق الشروط المتفق عليها فى عقد الايجار ، ويجوز مد هذه الفترة ستة أشهر أخري فى ضوء المبررات التى يقدمها المستثمر أو من يمثله ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة.

وتسري أحكام تخصيص العقارات الواردة فى الباب الثالث من هذا القانون على الاستثمار بنظام المناطق الحرة الخاصة.

التزامات المستثمر فى حالتي إلغاء وسقوط الموافقة

مادة (85)

يلتزم المستثمر بتسليم الأرض المخصصة له إلى إدارة المنطقة وذلك عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له ويجب أن يسلم الأرض خالية ، وفى حالة وجود مباني أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم بإخلائها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس إدارة المنطقة وبما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول ، فإذا لم يقم بالإخلاء خلال هذه المدة كان لمجلس إدارة المنطقة أن يصدر قراراً باسترداد الأرض بالطريق الإداري بما عليها من مباني وإنشاءات ، وتقوم إدارة المنطقة والجمارك بالمنطقة – فى حالة وجود موجودات بالموقع – بجردها وحصرها وتسليمها لإدارة الجمارك للاحتفاظ بها مؤقتاً أو بيعها وإيداع ثمنها أمانة لدي إدارة المنطقة بعد خصم مستحقات الهيئة ثم الديون الحكومية ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتعتبر مستحقات الهيئة فى تطبيق أحكام هذه المادة من الديون الممتازة.

إنشاء فروع للشركات الأجنبية

مادة (86)

للهيئة وفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ، أن ترخص للشركات الأجنبية بإنشاء مكاتب تمثيل وفروع لها فى المناطق الحرة ، وتعامل هذه المكاتب والفروع معاملة المشروعات التى ترخص الهيئة بإنشائها فى تلك المناطق .

الإعفاء من قواعد الاستيراد والتصدير وحركة الدخول والخروج

مادة(87)

مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع أو المواد ، لا تخضع البضائع التى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات ، كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.

وعدا سيارات الركوب، تعفي من الضرائب الجمركية والضريبة علي القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية بجميع أنواعها اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق الحرة بجميع أنواعها ولو اقتضت طبيعة وضرورات مزاولة هذا النشاط خروجها بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة إلي داخل البلاد وإعادتها إليها وذلك بالنسبة إلي الأدوات والمهمات والآلات وفي الحالات وبالضمانات والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية والوزير المختص بالاستثمار. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتي وصولها إلي المناطق الحرة وبالعكس.

وللهيئة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية – المملوكة للمشروع أو للغير – من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة , وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح وفقا لأحكام القوانين الجمركية.

ويطبق حكم المادة (89) من هذا القانون فى شأن العمليات الصناعية.

الاستيراد والتصدير من وإلى المناطق الحرة

مادة (88)

يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج.

ويحظر حظراً مطلقاً استيراد المواد والنفايات الخطرة من خارج البلاد إلى المناطق الحرة سواء كان ذلك بغرض نقلها أو التخلص منها أو دفنها.

ويستثنى من ذلك المواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها فقط وبالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقا لقانون البيئة المشار إليه وذلك كله على نفقة صاحب الشأن .

وتؤدي الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلي كما لو كانت مستوردة من خارج البلاد .

أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتى تشتمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية, فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد , بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية عن الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورد من الخارج .

وتتمثل المكونات الأجنبية فى الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة .

وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها .

ويجوز لمجلس الوزراء، إعفاء بعض المنتجات المصنعة بالمنطقة الحرة من الضرائب والرسوم الجمركية أو تحصيلها بسعر أقل من السعر المقرر قانونًا ؛ وذلك لمواجهة ضرورة تستدعى سد حاجة البلاد من سلعة إستراتيجية و فى حدود ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، وبما لا يضر بالمنتج المحلي ، و ذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.

أحكام الضرائب والرسوم

المادة (89)

لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر.

وتؤدي هذه المشروعات رسماً مقداره اثنان فى المائة من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره واحد فى المائة من قيمة السلع عند الخروج (فوب) بالنسبة لمشروعات التصنيع ، وتعفي من الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة.

وتخضع المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع لرسم مقداره (1%) من إجمالي الإيرادات التى تحققها وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.

وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل سنوي للخدمات تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مشروعات النقل البحري

المادة (90)

عدا السفن التي تحمل العلم المصري تعفى مشروعات النقل البحري التي تنشأ في المناطق الحرة من أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

كما تعفى كافة مشروعات النقل البحري التي تنشأ في المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة و العاملين عليها المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية، كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري.

التزام المستثمر بالتأمين ضد الحوادث

مادة (91)

يلتزم المستثمر بالتأمين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث والمخاطر التى تنشأ من مزاولة النشاط المرخص به.

ولمجلس إدارة المنطقة إصدار قرار بإزالة منشآت المشروع فى حالة وقوع الحادث أو الخطر المؤمن ضده ويجب أن يكون القرار مسبباً ويعلن به المستثمر أو من يمثله خلال أسبوع من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول ، ويجوز لإدارة المنطقة تقصير هذا الميعاد للضرورة.

ويجب على المستثمر تنفيذ قرار الإزالة على نفقته وخلال الموعد الذى تحدد إدارة المنطقة.

ويكون لمجلس إدارة المنطقة فى حالة امتناع المستثمر عن التنفيذ النظر فى وقف نشاط المشروع أو إلغاؤه ، بحسب جسامة المخالفة”.

المسئولية عن حالات النقص والزيادة غير المبررة

مادة(92)

يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما ادرج في قائمة الشحن في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة (الصب ) ؛ وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة .

ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع وزير المالية بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها.

تنظيم عمل المصريين فى مشروعات المناطق الحرة

مادة (93)

لا تسرى أحكام القانونين رقمي 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية و231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية على العاملين المصريين في المشروعات القائمة في المناطق الحرة.

عقـــــود العمــــل

مادة (94)

يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين في المناطق الحرة من أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين نسخة ، وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة وأخرى لدى مكتب العمل الواقع بدائرة المنطقة

فإن كان العقد محررًا بلغة أجنبية ؛ حررت نسختان منه باللغة العربية ؛ وعند التعارض ترجح النسخة المحررة باللغة العربية.

المزايا العينية والاجتماعية للعاملين بالمشروعات

مادة (95)

لا تخضع المشروعات في المناطق الحرة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 بشأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة.

وتطبق أحكام قانون العمل على علاقات العمل بهذه المناطق، وتعد هذه الأحكام فيما تضمنته من حقوق للعمال حدًا أدنى لما يجوز الاتفاق عليه في عقود العمل الفردية أو الجماعية ، التى تبرم مع العاملين فى المشروعات المرخص لها بالعمل فى هذه المناطق.

وتضع المشروعات في المناطق الحرة لائحة داخلية بنظام العمل بها،وتقدمها للرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه للتصديق عليها ، وتكون هذه اللائحة مكملة لعقود العمل الفردية أو الجماعية.

وللرئيس التنفيذي للهيئة الاعتراض على ما تضمنته اللائحة الداخلية من أحكام تخالف النظام العام أو تتضمن مزايا أقل من المقررة في قانون العمل.






آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس