عرض مشاركة واحدة
قديم 11-12-2016, 10:19 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: النص الكامل لمسودة قانون الاستثمار الجديد المصرى

حماية أموال المشروعات الاستثمارية

مادة (16)

لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.

ولا يجوز بالطريق الادارى فرض الحراسة أو التحفظ عليها ، ولا يكون ذلك الا في الأحوال المقررة في القانون، وبموجب حكم أو أمر قضائي في كل حالة على حدة.

ومع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر، لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها ، كما لا يجوز نزع ملكيته إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما، تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور القرار المشار إليه.

حرية تسعير المنتجات

مادة (17)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات وخدمات المشروع الاستثماري أو تحديد أرباحه وذلك كله دون الإخلال بأحكام الإجراءات المنظمة للسلع التي تمس الأمن القومي للبلاد.

حماية المشروع الاستثماري من القرارات التعسفية

مادة (18)

لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري او وقفها إلا بعد اخذ رأي الهيئة، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها.

وفي جميع الأحوال ، يجب إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة اليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مدة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة، وتنظم اللائحة التنفيذية كل ما يلزم لذلك.

قيود إصدار القرارات التنظيمية العامة

مادة (19)

لا يجوز لأية جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة متعلقة بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم ومقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء.

حق المستثمر فى إقامة المشروع والتوسع فيه

مادة (20)

بمراعاة الأحكام الواردة في القوانين السارية، للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثماري، وتمويله، وتملكه، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجني أرباحه و تصفيته.

الحق في تحويل الأرباح و ناتج التصفية

مادة (21)

للمستثمر الحق في تحويل ارباح مشروعه الاستثماري دون قيود، كما يكون له الحق في تصفيته وتحويل ناتج كل أو بعض هذه التصفية، وذلك كله وفقاً للقواعد التي يضعها البنك المركزي المصري تنظيماً لتداول النقد الأجنبي و دون الإخلال بحقوق الغير.

الحــق في الاستيراد والتصدير

مادة (22)

يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير،

ما تحتاج اليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والمواد والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها ، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد.

كما يكون للشركات والمنشآت أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين.

استخــدام العاملين الأجانــب

مادة (23)

للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع ، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة والقادرة على القيام بذات المهام وبمراعاة القوانين المنظمة لذلك .

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن (20%) وفقاً للضوابط والقواعد التى يحددها.

وللعاملين الأجانب فى المشروع الاستثماري الحق فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها او بعضها إلى الخارج وفقا للقواعد التي يضعها البنك المركزي المصري لتنظيم تداول النقد الاجنبي.

الحق فى الحصول على البيانات والمعلومات

مادة (24)

تلتزم الهيئة بتوفير الإحصائيات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثماري لنشاطه، وذلك دون الإخلال باعتبارات الأمن القومي او الحق في الخصوصية او بحماية حقوق الغير، ويجب على جميع جهات وأجهزة الدولة إمداد الهيئة بما تطلبه من ذلك.

وتلتزم الهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون بالمحافظة على سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية المقدمة لها من المستثمر، وطبقا لأحكام القوانين واللوائح ذات الصلة.

تسبيب قرارات الهيئة

مادة (25)

في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، تكون جميع قرارات الهيئة المتعلقة بشئون المستثمر مسببة. ويتم إخطار ذوي الشأن بها وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الإخطار والوسائل اللازمة لذلك.

التصالح فى بعض الجرائم

مادة (26)

يجوز التصالح مع المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها وذلك فى نطاق المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفى أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها.

ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العينى، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من المحكمة المختصة.

وفى حالة صدور حكم نهائى غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح بالإضافة إلى ما سبق إتمام وفاؤه بكامل العقوبات المالية المقضي بها.

ويحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك وممثل عن الجهة ويعتمد من الوزير المختص بعد العرض من الرئيس التنفيذي للهيئة وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة على حسب الأحوال بمحضر التصالح المعتمد والنائب العام لوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها.

ويترتب على تمام التصالح وفقا لما سبق انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر ، ولا يمتد الانقضاء لباقى المتهمين معه فى ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.

المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري

مادة (27)

فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة واتجهت إرادته لارتكابها تحقيقا لمصلحة نفسه وغيره .

وفى الحالة التى لا تثبت فيها مسئولية الشخص الطبيعي على النحو المحدد فى الفقرة السابقة ، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن أربعة أمثال الغرامة المقررة قانونا للجريمة ولا تجاوز عشرة أمثالها ، ويجوز الحكم بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتباري للنشاط مدة لا تزيد على سنة ، وفى حالة العود يحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري بحسب الأحوال ، ويتم نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشخص الاعتباري .

ولا يحول ذلك دون الحكم بأي عقوبات تكميلية أو تبعية منصوص عليها قانونا.

قيود تحريك الدعوي الجنائية فى بعض الجرائم الجمركية والضريبية

المادة (28)

يكون طلب رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعاً لإحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ويتعين على مجلس الإدارة إبداء رأيه فى هذا الشأن خلال شهر من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأي إليه، وإلا جاز طلب رفع الدعوى.

قيود تحريك الدعوي الجنائية فى الجرائم المالية

مادة (29)

مع عدم الإخلال بحكم المادة 131 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والمادة السادسة عشر من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي ترتكب من المستثمر بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها وذلك فى نطاق أحكام هذا القانون، إلا بعد اخذ رأي مجلس إدارة الهيئة طبقا لذات الأحكام الواردة في المادة رقم (28).

التزام العاملين بتنفيذ أحكام هذا القانون

مادة (30)

يلتزم العاملون القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون ، فى جميع الجهات الحكومية ذات الصلة ، بمراعاة الأهداف والمبادئ والإجراءات والمواعيد الواردة به.

ويعتبر الإخلال بهذا الالتزام مخالفة إدارية جسيمة تستوجب الجزاء التأديبي المشدد.

ويكون تيسير الإجراءات على المستثمرين ، وسرعة إنجاز مصالحهم المشروعة ، من المؤشرات الأساسية لقياس أداء هؤلاء العاملين.






آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس