عرض مشاركة واحدة
قديم 01-09-2008, 04:38 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
شهد الحياه

الصورة الرمزية شهد الحياه

إحصائية العضو







شهد الحياه غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: الاحكام الشرعيه بكل ما يتعلق بالتجميل

السؤال : ما حكم تعديل الحواجب إدا كانت عريضة قليلا وإدا كان دلك يحسن من الشكل؟؟؟؟؟مع الإيمان بأن الله سبحانه خلقنا في أحسن تقويما

لجواب :
إذا آمنا أن الله خلقنا في أحسن تقويم فلابد أن نرضى بخلقة الله ..
وثانياً لابد أن نطيع الله فيما أمرنا به و ننتهي عما نهانا عنه فإذا نهانا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن النمص وهو نتف شعر الحاجب فأنه لا يجوز لنا أن نخالفه لا من أجل التحسين ولا من أجل غيره ولا لأجل رضى الزوج ولا لغيره ولو أمر به لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ... وتنظيف الحاجب وترتيبه لا بأس به إذا لم يكن فيه نمص للحاجب ولا قص للشعر ولا نتف له وكذلك صبغ بعضه بلون مشابه للون البشرة ما يعرفة العامة بالتشقير لا بأس به لأنه تلوين والأصل في التلوين الجواز مالم يكن فيه محرم كالصبغ في السواد مثلا وبناء عليه تعلمين حكم ماسألتي عنه ...
نسأل الله التوفيق وصلى الله على محمد ...



السؤال : ظاهرة تشقير حدود الحواجب بحيث يكون شكل الحواجب كأنه مأخوذ من شعرها . فما حكم الشرع في ذلك؟


الجواب :
أنه تقدم جواز التشقير لأنه تلوين كم أفتى بذلك الكثير من العلماء المعاصرين كالشيخ ابن باز وابن عثيمن ولكن المرأة المسلمة عليها أن لا تظهر بمظهر تتهم فيه بأنها نامصة فإذا كان التشقير بطريقة توحي للأخريات أنها نامصة فعليها ان تترك ما يوحي بذلك لأن الإنسان المسلم مطالب أن يكن سليم عرضة...


السؤال :
أنها سمعت شيخ يقول بأنه يجوز للمرأة إزالة الشعر الزائد من حواجبها . أو تخفيفها للتجميل .. وأن التحريم الوارد في الحديث ( ... لعن الله النامصات والمتنمصات ) إنما قُصد فيه إزالة الحواجب كليا ورسمها .. أفيدونا جزاكم الله خيرا ..


الجواب :
إن هذه الفتوى خاطئة مخالفة للنص فإنه لا يجوز النمص ولو شعره واحده ... و لا يجوز نتف ولو شعره واحده كذلك لا يجوز قص شعر الحاجبين اللهم إلا إذا كان يسبب أذى مثل نزوله على العين وحجب الرؤيا ودخولة في العين وهذه حالة نادرة جداً ولذلك لا يجوز النمص وما قاله ذلك الشخص غير صحيح والنمص درجات في التحريم...


س : ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة ؟


(
الجواب :
ج : هذا فيه تفصيل : إن كان شعرا عاديا فلا يجوز أخذه؛ لحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة الحديث .

والنمص : هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين .

أما إن كان شيئا زائدا يعتبر مثله تشويها للخلقة؛ كالشارب ، واللحية ، فلا بأس بأخذه ولا حرج؛ لأنه يشوه خلقتها ويضرها ، ولا يدخل في النمص المنهي عنه .
فضيلة الشيخ عبدالعزير رحمة الله (


السؤال
فضيلة الشيخ : عبد العزيز بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : تستعمل بعض النساء خلطة لتنعيم الشعر ، وهذه الخلطة مكونة من الحناء ومجموعة من الأعشاب ، من بين هذه الأعشاب عشب يصبغ الشعر بالسواد ، فما حكم استعمال هذه الخلطة؟ علما بأنهن يستعملنها لغرض تنعيم الشعر وليس لصبغه بالسواد ، حيث إن بعضهن يكون شعرها أسود ، وما حكم استخدامها لامرأة شعرها أسود لكن يوجد من بينه شعيرات بيضاء نبتت ليس لكبر في السن فهي تستخدمها أيضا لغرض تنعيم شعرها؟ أفيدونا في ذلك أفادكم الله . وجزاكم الله خير الجزاء


الجواب :
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعده : لا حرج في استعمال المعجون المذكور لتنعيم الشعر إذا كانت المرأة المستعملة لذلك ليس فيها شيب ، أما مع الشيب فلا يجوز استعمال ما يجعل الشيب أسود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد .

فضيلة الشيخ عبدالعزير رحمة الله


س هل في استعمال المرآة للمناكير التي تطلى بها الأظافر إثم؟ وماذا تعمل عند الوضوء ؟


الجواب :
ج : لا نعلم شيئا في هذا ، لكن تركه أولى؛ لعدم الحاجة إليه ، ولأنه قد يحول دون وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء . والحاصل : أن تركه أولى ، والاكتفاء بالحناء ، والذي عليه الأوائل أولى ، فإن استعملته المرأة ، فالواجب أن تزيله عند الوضوء؛ لأنه - كما قلنا - يحول دون وصول الماء إلى البشرة . والله ولي التوفيق




س تزين المرأة بوضع ( الكحل ) في عينيها هل يجوز؟
الجواب :
ج : يجوز تجمل المرأة بالكحل في عينيها بين النساء ، وعند الزوج والمحارم ، أما عند الأجنبي فلا يجوز كشفها لوجهها ولا عينيها المكحلتين؛ لقوله سبحانه : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ولا بأس باستعمال البرقع الذي تظهر فيه العينان أو إحداهما ، لكن من دون تكحل عند الأجنبي . والمراد بالأجنبي : من ليس محرما للمرأة؛ كأخي زوجها ، وعم زوجها ، وابن عمها ، وابن خالها ، ونحوهم . سواء كانوا مسلمين أو كفارا .

فضيلة الشيخ عبدالعزير رحمة الله








السؤال: هل يجوز استخدام أدوات التجميل التي تحتوي على كحول مثل كريم الجسم؟.

الجواب:

الحمد لله أدوات التجميل المحتوية على كحول الأحوط عدم استعمالها للخلاف المعروف في نجاسة المسكر وإذا اضطر الإنسان إليها وكانت نسبة الكحول يسيرة فلا بأس إن شاء الله .


السؤال: هل يجوز لنا استعمال مرطب للجسم ويحتوي على دهون حيوانية ؟.

الجواب: استعمال مرطب الجسم إذا كان مشتملا على دهون حيوانية إن كانت هذه الحيوانات مأكولة اللحم ، ومذكّاة تذكية شرعية فلا بأس وإلا فلا يجوز
.




السؤال: هل يجوز استعمال الحنة مع صفار البيض لتسريح الشعر؟.

الجواب:لا حرج في ذلك إذا كان فيه فائدة استعمال الحنة مع صفار البيض أو غيره من الأمور المباحة - لا بأس إذا كان فيه فائدة للشعر بتطويله أو تمليسه أو غيرها من مصالحه أو بقاءه وعدم سقوطه .

السؤال: ما حكم الزيت الذي يستخرج من الحشيش لتنعيم الشعر وغيره ؟.
.
الجواب:إذا كان زيت هذا الحشيش يسكر وممنوع بيعه لأن فيه مواد مخدرة محرمة فلا يجوز استعماله ، والله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء أمة محمد في حرم عليها ، فالحشيش إذا كان هو الحشيش الذي يسكر والذي يعتبر من المخدرات فلا يجوز استعماله والعلاج به ، فإن هذه المخدرات مضرة وداء ، وكما ورد في حديث أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها " . والله أعلم .

السؤال : ما حكم خرق ما حول السرة وجعل حلقة معدنية للمرأة ؟.

الجواب :
الحمد لله عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله :
هدا من تعذيب النفس وليس بموضع معتاد للزينة ، فليس فيه فائدة ، وهو من تغيير خلق الله . والله أعلم .


س: هل إطالة الأظافر من أجل الجمال محرمة ؟
الجواب :
لا تجوز إطالة الأظافر ، بل ورد الأمر بالتقليم كل أسبوع أو كل أربعين يوماً على الأكثر .
نقلا


سؤال : ماحكم لبس المرأة الباروكة وهي الشعر المستعار؟

الجواب:
الذي يظهر لي أنه حرام لأنه أشد من الوصل الذي لعن به النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته ، لكن إذا كانت المرأة ليس في رأسها شعر إطلاقاً لا قليل ولا كثير وأرادت أن تستره بهذه الباروكة فلا بأس بذلك .
س: ما حكم صبغة الشعر للنساء ؟

الجواب:
ج : . الحمد لله والصلاة عى رسول الله جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : ( تغيير الشعر بغير السواد لا حرج فيه ، وكذلك استعمال مواد لتنعيم الشعر المجعد . والحكم للشباب والشيوخ في ذلك سواء اذا انتفت المضرة وكانت المادة طاهرة مباحة . اما التغيير بالسواد الخالص فلا يجوز للرجال والنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم :"غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد ".والله أعلم

اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء


وان شاء الله تعم الاستفده للجمييييييع







آخر مواضيعي 0 كم شريحة لديك ...؟
0 كيف تعذب محبي القهوة بالصور !
0 عندما تضيق بك الدنيا..امامك هذه الابواب فاطرقها
0 لمس الريموت كونترول والصنابير ينقل الزكام
0 الرجال اكثر حاجة الى الفواكه والخضروات يوميا ..
رد مع اقتباس