عرض مشاركة واحدة
قديم 06-01-2010, 04:07 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: كتاب البيع وسائر المعاملات - بن جبرين - شرح كتاب بن حنبل


وربا النسيئة






بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآله، وصحبه أجمعين.

قَالَ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: وربا النسيئة يحرم فيما اتفقا في علة ربا فضل؛ كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح، ويجوز بيع مكيا بموزون وعكسه مطلقا، وصرف ذهب بفضة وعكسه، وإذا افترقا متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض.

فصل

وإذا باع دارا شمل البيع أرضها، وبناءها، وسقفها، وبابا منصوبا، وسلما ورف مسمورين، وخابيتا مدفونة لا تطلى، ومفتاحا، ودلوا، وبقرة، ونحوها، أو أرضا شمل غرسها وبناءها لا زرع وبدره إلا بشرط، ويصح مع جهل ذلك، وما يُجز، أو يلقط مرارا، فأصوله لمشتر وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه مشتر، ومن باع نخلا تشقق طلعه، فالثمر له مبقٍّ إلى جداد ما لم يشرطه مشترٍ، وكذا حكم شجر فيه ثمر باد، أو ظهر من نَوره كمشمش، أو خرج من أكمامه كورد وقطن، وما قبل ذلك، والورق مطلق لمشتر، ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه، إلا بشرط قطعه إن كان منتفعا به، وليس مشاعا.

وكذا بقل، وربة، ولا قثاء ونحوه إلا لقطة لقطة، أو مع أصله، وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة إلا الخشب فلا، ويشتركان فيها، وحصاد ولقاط وجداد على مشتر، وعلى بائع ثقيل، ولو تضرر أصل، وما تلف سوى يسير بآفة سماوية، فعلى بائع ما لم يبع مع أصل، أو يؤخر أخر عن عادته.

وصلاح بعض ثمر شجرة صلاح لجمع نوعها الذي في البستان؛ فصلاح ثمر نخل أن يحمر، أو يصفر، وعنب أن يتموه بالماء الحلو، وبقية ثمر بدو نضج، وطيب، وأكل، ويشمل بيع دابة عزارها، ومقودها، ونعلها، وقن لباسه لغير جمال.


--------------------------------------------------------------------------------

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه.

ذكر أن الربا نوعان؛ تقدم …، وأشرنا أيضا إلى ربا النسيئة، وأنه كان ربا الجاهلية؛ فيقول: يحرم ربا النسيئة فيما اتفقا في علة ربا الفضل، في كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، اتفقا في العلة، ولو لم يكونا من جنس واحد، فيحرم فيهما النَّساء، صورة ذلك: لا تبع صاع تمر بصاعين زبيبا نساء، يجوز يدا بيد؛ صاعا بصاعين، صاع زبيب بصاعين تمر، يجوز يدا بيد، وذلك لاختلاف الجنس، ولكن لا يجوز نساء؛ لأن في حديث عبادة: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبعوه كيف شئتم، إذا كان يدا بيد فيعم بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، أي: إذا كان مكيلين؛ البر مكيل، والشعير مكيل، اتفقا في العلة وهي الكيل، فلا يباع أحدهما بالآخر إلا يدا بيد، إذا بيع بر بشعير يشترط شرط واحد، وهو التقابض، ولا يشترط التماثل.

فيجوز أن تبيع خمسة أصواع بُر بعشرة أصواع شعير، ولكن يدا بيد، لا يجوز النساء، لا يجوز أن تقول: أعطيك -الآن- خمسة أصواع بر، وتعطيني بعد عشرة أيام عشرة أصواع شعير، لا يجوز ذلك؛ لأن العلة واحدة، وهو أن هذا مكيل، وهذا مكيل.

وكذلك بقيت المكيلات؛ فمثلا: صاع من الهيل بخمسة أصواع من القهوة يجوز، ولكن يدا بيد، ولا يجوز أن تقول: أعطيك -الآن- صاعا هيلا، وتعطيني بعد عشرة أيام، أو عشرين يوما خمسة أصواع من القهوة، لا بد أن يكون يدا بيد.

وهكذا بقيت المكيلات، حتى ولو تكون من القوت؛ فمثلا: الحلب، أو الشرميز الذي هو الحبة السوداء مكيل، مكيل عندنا، ومطعوم عند الشافعي، فهو ربوي؛ فإذا قلت مثلا: أعطيك -الآن- صاعا من الحبة السوداء، وتعطيني بعد خمسة أيام صاعين من الحلب، أو من الحلف الذي هو الرشاد، أو ما يسمى بالحب الحار، أو ما أشبهه فلا؛ لأن العلة واحدة؛ وهو أنه مكيل بمكيل.

وكذلك أيضا إذا اتفق في الوزن، إذا كان هذا موزون وهذا موزون، وكان هذا جنس وهذا جنس؛ فمثلا: اللحوم موزونة، فإذا قال: أعطيك -الآن- كيلو لحم غنم، وتعطيني غدا أو بعد غدا كيلوين لحم إبل، لا يجوز. أما إذا كان يدا بيد كيلو بكلوين يجوز؛ إذا كان يدا بيد، ولو تفاوت؛ لأن هذا جنس وهذا جنس. وهكذا مثلا إذا قال: أعطيك كيلو لحم سمك، بكلوين غدا، أو بعد غدا لحم دجاج لا يجوز إلا يدا بيد.

فيجوز فيه التفاضل، ولا يجوز فيه النساء، وكذلك مثلا إذا قال مثلا: رطل أو عشرين جرام ذهب بمائة جرام فضة، يجوز يدا بيد، ولا يجوز فيه النساء، وكذلك حديد بنحاس يجوز فيه التفاضل، ولا يجوز فيه النساء؛ إذا بعت مثلا كيلو حديد بكلوين نحاس، يجوز يدا بيد، ولا يجوز أن يكون نساء؛ لأن العلة واحدة، وأشبه ذلك كالقطن مثلا بالصوف؛ إذا بيع مثلا رطل قطن، أو كيلو قطن بكلوين صوف، أو بالعكس، يجوز يدا بيد، ولا يجوز نساء، ولو -مثلا- بعد الجلوس بنصف ساعة. هذا ما نقوله ربا النسيئة، يحرم فيما اتفق في علة ربا الفضل؛ عندنا مثلا اللحم والقطن، ما العلة فيهما؟ الوزن، فلا يباع قطن بحديد إلا يدا بيد، ولا يشترط التماثل.

وكذلك مثلا الرصاص بالنحاس العلة فيهما ما هي؟ الوزن فلا يباع رصاص بنحاس إلا يدا بيد، يجوز التفاضل، ولا يجوز النساء، يعني: التأخر.

وكذلك ما ذكرنا، لو عرفنا مثلا أن الفلفل والزنجبيل العلة فيهما واحدة، وهي الكيل، فيباع أحدهما بالآخر متفاضلا، ولا يجوز النساء، لا بد أن يكون يدا بيد، مكيل بمكيل، يعني مثلا: هيل القهوة لا يجوز إلا يدا بيد، موزون بموزون، حديد برصاص لا يجوز نساء، إلا إذا كان الثمن أحد النقدين فإنه يجوز، وذلك للضرورة، إذا كان الثمن أحد النقدين.

النقود هي الدراهم تصنع من الفضة، والدنانير تصنع من الذهب، يعني: الدرهم قطعة صغيرة من الفضة، يتعاملون بها. النصاب منها مائة درهم كما هو معروف، وتساوي بالريال السعودي ستة وخمسين الريال الفضي، وتساوي بالريال الفرنسي اثنين وعشرين ريالا فرنسيا، والريالات الفرنسية والسعودية موجودة عند الصيارفة. هذا مقدار الدرهم، الدرهم العربي.

وأما الدينار، فالدينار قطعة من الذهب، صغيرة أيضا، وتساوي أربعة أسباع الجنيه السعودي. الجنيه السعودي مصنوع من الذهب، والموجود -الآن- عند الصيارفة أربعة أسباعه دينار، ولذلك قالوا: نصاب الذهب بالجنيه السعودي: أحد عشر جنيها وثلاثة أخماس الجنيه، أحد عشر جنيها وثلاثة أخماس، مع أنها بالدينار عشرين دينارا، فيعرف بذلك الفرق بين الجنيه، وبين الدينار العربي. النقود دراهم ودنانير.

وكذلك أيضا الفلوس قطع صغيرة من النحاس تسمى: فلوسا، وهي أيضا نقود، يشترى بها الأشياء الرخيصة، وشبيهة بما يسمى عندنا بالهلل؛ الهلل قطع صغيرة من النحاس توجد في البنوك، وعند الصيارفة، هي أيضا من النقود، ويتعاملون أيضا بقطع صغيرة من النحاس اسمها: دواميق، واحدها دامق، الهلس ستة دوامق. هذه هي النقود، النقود المضروبة.

ثم يعرف أن الذهب أول ما يستخرج من الأرض مختلط، يكون فيه أخلاط من نحاس، ومن حديد، ومن تراب ماذا يسمى قبل أن يصفى؟ يسمى: تبرا قبل أن يصفى، في هذه الحال يجوز بيعه بفضة، ولا يجوز بيعه بذهب، وذلك لعدم تحقيق المساواة؛ لأن مثلا إذا كان ربع كيلو من التبر، لا ندري كم خلطه من النحاس؟ وكم خلطه من التراب؟ فلا بد أن يصفى، ماذا تسمى تصفيته ؟

تسمى سبكا؛ السباك: هو الصائغ عندنا، الذي يصوغ أو يصفي، يقول الشاعر:

ســبكناه ونحســبه لجينــا

فألفى الكير عن خبث الحديد



السبك: هو التصفية، تصفية ذلك التبر، يدخل في الكير، ثم يحمى عليه فيذوب، يذوب الحديد في جانب ويتجمد، ويذوب الذهب ويتجمد ما فيه، ويتبقى التراب والحجارة ما تذوب، فيعرف بذلك مقدار ما فيه من النحاس، وما فيه من التراب، وما فيه من الذهب.

اللجين اسم للذهب فالعرب تسميه لجينا، وفي قول الشاعر:

عيـون مـن لوجين شاخصات

بأحذاق هي الذهب السبيك



فإذا صفي الذهب من هذا الخلط ماذا يسمى؟ يسمى: مسبوكا "سبكناه ونحسبه لجينا" يعني: أدخلناه الكير حتى نسبكه، فإذا صار قطعا من ذهب سمي سبائك، يعرفونها يقولون: سبائك الذهب، يعني: قطع الذهب الخالصة من الخلط، ففي هذه الحال إذا كان مسبوكا صافيا من الأخلاط، فإذا بيع بذهب فلا بد أن يكون مثلا بمثل، وإذا بيع بفضة فلا بد أن يكون يدا بيد، إذا بيع بموزن.

وكذلك إذا بيع مثلا وهو سبائك بحديد، أو بقطن، أو بنحاس، فلا بد أن يكون يدا بيد، وذلك لأن العلة واحدة، وهي كون هذا موزونا، وهذا موزونا، فالصائغ يأخذ هذه السبائك، ثم يصوغها، يجعلها مثلا صوغ؛ الصوغ: هو ما يلبس، يعني: يصوغها خواتيم في الأصابع، يصوغها أسورة في الأيدي، يصوغها قلائد في الرقاب، يصوغها أقراطا في الأذن، ففي هذه الفائدة يعني: مصوغا، فإنه أيضا على المشهور لا يباع إلا مثلا بمثل، يعني: وزن ذهب يوزن ذهب، يعني: هذا مصوغ، وهذا مسبوك، لا يباع إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد.

وإذا بيع وهو مصوغ بدراهم فلا بد من التقابض قبل التفرق، لا يجوز فيه النساء، وذلك لأن العلة واحدة، وهو أن هذا موزون، وهذا موزون، ثم يضرب بعد ذلك، يضرب دنانير، أو يضرب جنيهات في هذه الحال ماذا يسمى؟ يسمى: مضروبا؛ تجدون مكتوبا على الريال: ضرب في مكة المكرمة، أو ضرب في كذا وكذا، يعني: جعل على هذه الحالة، التي هي كونه نقدا، فإذا كان مضروبا سمي: نقدا، وأما إذا كان مصوغا، أو مسبوكا، أو تبرا، فلا يسمى نقدا؛ النقد: هو الذي ضرب دراهم إذا كان من فضة، أو دنانير إذا كان من ذهب، أو جنيهات الآن، وريالات فضية.

فبهذا يعرف الفرق بينهما، فالحاصل أن العلة في الذهب والفضة كونهما موزوني جنس؛ فإذا بيع ذهب بفضة فلا بد أن يكون يدا بيد، ولا يجوز فيه النساء، والأدلة عليه كثيرة منها ما في حديث عبادة أنه قال: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد وفي حديث أن عمر سمع طلحة جاءه رجل، ومعه دنانير، فعرضها عليه؛ ليشتريها بدراهم، فاشتراها، تفاوضا، واتفقا على الثمن، وأن يعطيه البعض، وقال: الباقي آخر النهار، إذا جاءتني جاريتي، أو خادمي، أو خازني، سمع ذلك عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: والله لا تفارقوه حتى تستلم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهانا عن بيع الذهب بالفضة إلا يدا بيد

ومن الدليل عليه أيضا: حديث عبد الله بن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع، فنبيع بالدراهم ونأخذ بالدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم، فسألنا النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: لا بأس ما لم تفترقا وبينكما شيء فإذا كان راس المال من النقدين المضروبين جاز النساء، والناس في حاجة إلى ذلك؛ فأنت مثلا تشتري عشرة كيلو لحم، وليس معك ثمن، معلوم مثلا أن اللحم موزون، وأن الدراهم موزون، فلذلك موزون بموزون يقول: لا بد أن يكون يدا بيد؛ لأن العلة واحدة، ولكن لما كان أحد النقدين، وهو الثمن من المضروب، يعني: من النقدين تسومح في ذلك، فجاز أن يكون الثمن غائبا.

دراهم مثلا: مائة تشتري بها عشرة كيلو لحم، أو عشرة كيلو حديد، أو قطن أو ما أشبه ذلك.

ويأتينا أيضا في السلم أنه يجوز في الموزونات، السلم: هو كون الثمن حاضرا والمثمن غائبا، فيجوز في الموزونات، مع أن العلة واحدة، فتقول لإنسان مثلا: أشتري منك بذمتك مائة رطل حديد؛ كل رطل بخمسة، أعطيك الثمن الآن، وتعطيني الأرطال بعد سنة، أو نصف سنة، يسمى هذا: سلما، ومع ذلك الدراهم علتها الوزن، والحديد علته الوزن، وكذا القطن واللحم وما أشبه ذلك، فيجوز إذا كان أحد العوضين من النقدين المضروبين. انتهينا مما يتعلق بالنساء.

يقول: إذا بيع مكيل بموزون جاز مطلقا، وذلك لعدم الاتفاق في العلة يجوز فيه النّساء، فيجوز أن تقول مثلا: أشتري منك عشرة أصواع بر بخمسة كيلو لحم، ولكن لا بد أن يكون أحد العوضين حاضرا، لئلا يكون بيع دين بدين، لا يجوز بيع الدين بالدين؛ فإذا قلت مثلا: أعطني عشرة أصواع بر، ثمنها خمسة كيلو لحم، خمسة كيلو لحم ما هي عندي، آتيك بها غدا، أو بعد خمسة أيام، أو بعد شهرا يجوز ذلك؛ لأن هذا مكيل، وهذا موزون؛ اللحم موزون، والبر مكيل، فلما اختلفت العلة جاز النساء.

لكن لا يجوز أن يكون العوضان غائبين؛ لأنه ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يباع الدين بالدين نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني: الغائب بالغائب، فلا بد أن يكون أحد العوضين حاضر؛ إذا كانت مثلا البر حاضرا واللحم غاب، أو بالعكس.

كذلك صرف ذهب بفضة، الذهب جنس والفضة جنس، ولكن العلة فيهما ما هي؟ العلة عندنا الوزن، كونهما موزني جنس. فصرف الدراهم بالدنانير، أو بيع الذهب بالفضة اتفق في علة واحدة، وهي الوزن، فلا يجوز أن يباع أحدهما بالآخر إلا يدا بيد.

معلوم أن الذهب أغلى من الفضة، فإذا صرفت مثلا ريالات فضة، يعني: جنيه مثلا بخمسمائة ريال فضة أو بمائة ريال فضة، فلا بد من التقابض قبل التفرق؛ لأن العلة فيهما واحدة وهي أن هذا موزون وهذا موزون. وعند الأئمة الآخرين أن هذا ثمن، وهذا ثمن، يعني: نقد، أنهما من النقود التي تستعمل قياما بالسلع، تقدر بهما السلع، وقد يحتاج الإنسان مثلا إلى صرف، ولا يجد الصيرفي الثمن كاملا.

الحيلة في ذلك إذا قال مثلا: أشتري منك هذا الجنيه بخمسمائة، ولكن ما وجدت -الآن- إلا مائة وخمسين، في هذه الحال لا يجوز التصرف إلا بعد التقابض، لكن إذا كنت محتاجا إلى هذه المائتين وخمسين حاجة ضرورية تترك الجنيه عنده، وتقول: الجنيه عندك أمانة، وهذه المائتين وخمسين اعتبرها نقدا، أو قرضا منك، واعتبر الجنيه رهنا عندك، وإذا أتيتك بعد غد، وقد وجدت الدراهم أحاسبك على ما في ذمتي من المائتين والخمسين، وتعطيني بقية قيمة الجنيه، تتصارف تصارفا جديدا فإذا جئت غدا، وإذا الجنيه قد رخص لا يساوي إلا أربعمائة وخمسين، فيقول: الآن يساوي أربعمائة وخمسين، عندك لي مائتين وخمسين وبقي لك مائتين، خذ هذه المائتين بقيتها، نتصارفه من الآن، تصارفنا من الأمس لا يعتبر، ذلك لأنه لم يحصل التقابض من الطرفين، حصل من طرف واحد، يمكن أن يعتبر هذا، ويمكن أن يعتبر شيء آخر، وهو أن تقول: الآن صارفتني على نصف الجنيه، والنصف الثاني أمانة عندك، ولا تتصرف، فيه فإذا جئته بعد غد، وإذا السعر قد انخفض فإنه يعطيك قيمة نصف الجنيه الذي قد أعطاك نصفه، بالغة ما بلغت، إذا النصف أصبح لا يساوي إلا مائة وخمسة وعشرون، يقول: الآن الجنيه ما يساوي إلا أربعمائة وخمسين، وعندي لك نصف جنيه؛ النصف الأول قد قبضته قيمته، فأعطيك قيمة النصف الباقي الذي هو مائتان وخمسة وعشرون.

وهكذا لو ارتفع السعر، وأصبح يساوي ستمائة، فإنك تقول: عندك لي ستمائة، وقد وصلني منك مائتان وخمسون، مائتان وخمسون قيمة النصف، والنصف الباقي كم قيمته؟ ثلاثمائة، يحاسبك على ثلاثمائة، ولا يحاسبك على النصف الأول، أنت قبضت نصف الجنيه مائتين وخمسين، والنصف الباقي زادت قيمته، فأصبح يساوي ثلاثمائة، يعني: أصبح يساوي الجنيه ستمائة، فيعطيك قيمة النصف الذي عنده، يصح ذلك.

ويكثر في ذلك أيضا بيع الذهب: معروف مثلا أن الذهب علته الوزن وأن الفضة علتها الوزن، فاتفق في العلة، فلذلك لا يباع الذهب بفضة إلا يدا بيد، فعلى هذا إذا احتجت مثلا إلى شراء ذهب، وطلب من أصحاب الذهب ما قيمته هذا؟ مثلا مائتين جرام من الذهب مصوغة قلائد ورشارش، وما أشبهها، حسب الجرام مثلا بمائة، فهذه المائتي جرام أصبحت مثلا عشرين ألفا.

ويدخل في ذلك -أيضا- بيع الذهب، معروف -مثلا- أن الذهب علته الوزن، وأن الفضة علتها الوزن، فاتفقا في العلة، فلذلك لا يباع ذهب بفضة إلا يدا بيد، فعلى هذا إذا احتجت -مثلا- إلى شراء ذهب، وطلبت من أصحاب الذهب ما قيمته -مثلا- مائتي جرام من الذهب مصوغة قلائد أو رشارش أو ما أشبهها حسب الجرام -مثلا- بمائة .

فهذه المائتين مائتي جرام أصبحت -مثلا- عشرين ألفا، ففي هذه الحال ما وجدت إلا عشرة آلاف عشرة الآلاف قيمة خمسين جراما، الخمسين الباقية يكتبها في ذمتك ذهبا، فيقول: في ذمة فلان خمسين جراما ذهب مصوغة من عيار كذا وكذا، ولا يقول: عشرة آلاف، بل يقول: خمسين جراما، وهكذا إذا أتيته بعد غد أو بعد خمسة أيام، وإذا السعر قد انخفض، فإنك تحاسبه بخمسين جراما على سعرها وقت القضاء، وكذلك لو ارتفع تحاسبه وقت القضاء على سعرها وقت تسليم الثمن، لا على سعرها بالأمس أو قبل الأمس.

ويسمى هذا صرفا بعين وذمة، بمعنى أن في ذمتك أو عندك له خمسين جراما معروفة، وتريد الآن أن تقضيه ثمنها، اقضه كأنك تشتريها منه الآن تقول: أشتري منك خمسين جراما الآن بقيمتها عينا وذمة، ولا تحسب على ثمنها بالأمس؛ وذلك لأنه يصير دينا، يعني: ذهب بفضة، وأحدهما غائب؛ ولهذا يقول: إذا افترق المتصارفان بطل العقد فيما لم يقبض، هذا مثال له افترق المتصارفان بطل العقد، فيما لم يقبض يعني: مثلنا أنك قبضت مائتين وخمسين نصف جنيه، وبقي النصف الذي هو مائتان وخمسون، لا تكتب في ذمتك مائتين وخمسين، بل اكتب في ذمتك نصف جنيه، أو عندي لفلان نصف جنيه بطل العقد في النصف، وصح العقد في النصف.

وكذلك أيضا في مثالنا هذا في الذهب: إذا قلنا -مثلا- إنك بحاجة إلى أن تشتري عشرين جرام أو مائة جرام، وتقول -مثلا-: كل جرام بمائة، ولم تجد إلا نصف القيمة، فالباقي تكتبه عندك جرامات، وتقول: عندي لفلان عشرين جراما أو عشرة جرام من الذهب الذي لم يقبض ثمنه تعده أمانة عندك إذا أتيته غدا تحاسبه على سعر الغد أي على سعر وقت إحضار الثمن لا على سعرها بالأمس، فهذا معنى قوله: بطل العقد فيما لم يقبض.

أما الذين يستبدلون ذهبا قديما بذهب جديد، فلا بد في هذه الحال أن يبيعوا الذهب القديم بالدراهم، ثم يشترون بالدراهم ذهبا جديدا، والعادة أن أهل الذهب يفرقون بينهما، فيشترون -مثلا- الذهب القديم الجرام بخمسة وأربعين، ويبيعون الذهب الجديد الجرام بخمسين أو خمسة وخمسين.

في هذه الحال صاحب الذهب يشتري منك الذهب القديم، فيقول: هذا الذهب القديم اشتريته الجرام بخمسين أو بخمسة وأربعين، قيمته أربعة آلاف أنت تريد ذهبا جديدا، عندي لك الآن أربعة آلاف، تشتري مني بعتك، فإذا قلت: نعم أشتري منك هذا الذهب الجديد وزنه، وإذا قيمته خمسة آلاف تحاسبه على الأربعة التي في ذمته ثمن الذهب القديم، وتزيده الألف الذي هو ثمن الزائد الذي هو ثمن الجديد أو الزيادة على ثمن الجديد، فيكون قد حاسبته على ما في ذمته ـ من ثمن الجديد ـ من ثمن القديم وعلى ثمن الجديد.

وأما أن يكون ذهب بذهب ومعه زيادة، فلا يجوز فإذا قال -مثلا-: أنا أشتري منك هذا الذهب بهذا الذهب، وأعطني زيادة هذا -مثلا- وزنه مائة جرام، ولكنه مستعمل، وهذا وزنه مائة جرام، ولكنه جديد، فيأخذ القديم، ويعطيك الجديد، ويقول: أعطني معه زيادة مع الذهب أعطني ألفا أو خمسة آلاف، هل يجوز؟ هذا لا يجوز ذهب بذهب وزيادة، لا يجوز بأن يشتري الذهب القديم بدراهم، إما أن يدفعها لك وتشتري منه أو من غيره، وإما أن يبيعك وتحاسبه على ما في ذمته لك من ثمن الذهب القديم يقع الناس في أخطاء مثل هذا ها هنا -أيضا- نعرف أن الفضة لا يتعامل بها الآن، وإنما يتعاملون بالأوراق، وقد اختلف العلماء كثيرا في هذه الأوراق هل هي يعني: ذهب ننزلها منزلة الذهب أو ننزلها منزلة الوثائق والأسناد؟.

وأكثرهم على أنها أسناد ليست ذهبا، وإنما هي مثل الوثائق، ولذلك لا تستعملها أو لا تخرجها الحكومات والدول إلا إذا كان عندهم لها رصيد، فإذا لم يكن لها رصيد فلا قيمة لها، فعرف بذلك أنها مثل الوثائق والأسناد التي تقوم مقام ما جعلت بدلا عنها، كان بعض المشائخ يجعلها نقودا حتى في الزكاة، فيقول: إنها قائمة مقام الفضة، فإذا كان نصاب الفضة ستة وخمسين، فنصابها -أيضا- من الأوراق ستة وخمسون، من كان عنده ستة وخمسون، فإنه غني لا تحل له الزكاة، ويعتبر -مثلا- أن هذا نصاب ستة وخمسين ريال ورق يعتبر عليه زكاة، هكذا كان يرى ذلك الشيخ عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله- ولكن الأكثرون على الفرق بين الأوراق النقدية وبين الدراهم الفضية، وكذا الدراهم المعدنية.

وقد جرى أيضا أسئلة عن صرف الريالات الورقية بالريالات المعدنية بزيادة، فهل يجوز ذلك أم لا؟ فبعض المشايخ تشددوا، قالوا: لا يجوز ومنهم الشيخ عبد الرزاق -رحمه الله- فيقول: هذه ريالات اسمها ريال، ولو كانت أوراقا، وهذه ريالات اسمها ريالات، ولو كانت معادن، وهذه اسمها ريالات، ولو كانت من فضة، يكتبون على كل واحد منها: إنه ريال.

هذه فضة وهذه معدن وهذه ورق، فلا يجوز أن يباع بعضها ببعض إلا متماثلا مثلا بمثل، عشرة بعشرة، والذين قالوا: إن الريالات الورقية تعتبر أسنادا أجازوا المفاضلة بينها وبين الريالات المعدنية والريالات الفضية.

وذلك لأنها أغلى عند العامة، العامة يفضلون الريالات الفضية على المعدنية، ويفضلون المعدنية على الورقية، هذا معروف عند العامة، وسبب ذلك أن الريالات المعدنية تبقى أكثر من بقاء الريالات الورقية؛ الورقية عرضة للتلف، كما يقول بعضهم في إنسان يحثه على حفظ المتون وعدم الاعتماد على الكتب فيقول فيها:

الماء يغرقها والنار تحرقها

والفأر يخرقها واللص يسرقها



يعني: أن هذه الأوراق عرضة للتلف كثيرا ما. .. ينصرف بعض الذين خزنوا أوراقا في زوايا نسوها، ثم أكلتها الأرضة، وتلفت تلف عليهم مئات الألوف، لما تركوا هذه الزوايا، لو كانت من الفضة أو من المعدن، ما أتى عليها التلف يعني: ما أكلتها الأرضة، ومشاهد أيضا أنه إذا بطل التعامل بالريالات الفضية أمسك يعني: صرفت أو صيغت حليا خواتم من فضة، وأسورة من فضة كذلك أيضا الريالات المعدنية، إذا بطل التعامل بها أمكن أنها تصاغ، إما أواني، وإما عملة أخرى، فينتفع بها،.

وأما الريالات الورقية إذا بطل التعامل بها، فليس لها إلا الإحراق، لا ينتفع بها، بل تحرق فمن هذه الوجوه، الراجح أنه يجوز المفاضلة في الصرف يعني: إذا كان الإنسان. .. بريالات معدنية، يعني: عملات الهواتف ونحوها أنه يجوز أن يدفع زيادة، يدفع للذي يصرف عن -مثلا- يشتري تسعة بعشرة، وأيضا فإن الريالات المعدنية لا توجد عند كل أحد، إنما الذي يريدها يذهب -مثلا- إلى المؤسسات، أو إلى بعض البنوك، ربما أنه يستأجر سيارة بعشرين ذهابا وإيابا أو بأربعين، ثم إذا كان معه -مثلا- أربعة آلاف من الأوراق من فئة خمسمائة -مثلا- قبضها بيده، فإذا حولها إلى معادن أصبحت كيسا ربما لا يحمله إلا واحد قوي أو اثنان، فيكون لحملها مئونة فيكون هذه المئونة وهذا التعب مبررا في أنه يبيع التسعة بعشرة.

وأيضا هناك حاجة ليس كل أحد يجد أن يستطيع أن يذهب لصرفها يعني: -مثلا- كذلك أيضا بالنسبة إلى صرف عملة بعملة هذا أيضا يحصل فيه تساهل فمثلا: عندنا الريال السعودي، وهناك في قطر ريال قطري، وفي اليمن ريال يمني، كلها اسمه ريال، ولكن تختلف القيمة، فيجوز المفاضلة ولا يجوز النسأ، فإذا صرفت ريالات سعودية بريالات قطرية جاز التفاضل، ولم يجز النسأ، بل لا بد أن يكون يدا بيد، تسلم وتستلم وهكذا أيضا بغير ريالات .

مثلا: الدولار الأمريكي مستعمل في جميع الدول غالبا، فإذا أردت أن تحول ريالات فضية ريالات سعودية إلى دولارات أمريكية، فلا بد من التقابض، التفاضل معروف أن الدولار أغلى من الريال، ففي هذه الحال يجوز التفاضل، ولكن لا يجوز النَّسَاء، بل لا بد أن يكون يدا بيد، سواء اتفق الاسم كريال سعودي بريال قطري، أو لم يتفق كريالات سعودية بدولارات أمريكية أو بجنيهات مصرية -مثلا- أو بدنانير كويتية -مثلا- كلها لا بد فيها من التقابض.

إذا صرف هذا بهذا إذا أردت -مثلا- أن تحول هذا الدينار الكويتي إلى ريالات سعودية، فإنك تستلم وتسلم في مجلس العقد، ولو اختلفت القيمة بعد يومين، فإنه يرجع إلى اختلاف القيمة، فمثلا: أنك قلت -مثلا- عندي هذا الدينار الكويتي أريد أن تعطيني به ريالات سعودية فقال -مثلا-: بعشرة، ولكن لم يجد إلا خمسة، أعطاك خمسة، ماذا يكتب في ذمته؟ يكتب في ذمتي نصف دينار كويتي لفلان إذا جئته من الغد، وإذا الريال قد نقصت قيمته، فأصبح -مثلا- الدينار يساوي اثني عشر ريالا، أو ارتفعت قيمته فأصبح الدينار يساوي ثمانية.

في هذه الحال يعطيك صرف النصف بسعر اليوم، إن كان قد انخفض يعني: انخفضت قيمته أصبحت تطالبه بستة، وإن كان قد ارتفع أصبحت تطالبه -مثلا- بثمانية تطالبه بنصف الثمانية، وهكذا لا بد إذا انصرفت إحداهما بالأخرى أن يكون يدا بيد، وأما إذا أردت نقله إلى بلاد أخرى، ففي هذه الحال إذا أردت -مثلا- أن ترسل هذه الريالات -مثلا- عشرة آلاف ريال ترسلها -مثلا- إلى باكستان أو إلى مصر، فباكستان عندهم الروبية ومصر عندهم الجنيه في هذه الحال تودعها عندهم وديعة، ويعطوك سندا، وتأتي إلى فرعهم الذي في مصر، وتقول: إن عندكم لي عشرة آلاف ريال سعودي أعطوني صرفها بسعر اليوم، لا بسعرها في الرياض، فتتفق معهم على سعرها بذلك المكان، ولهم أن يزيدوا عليك، وذلك لأنهم نقلوها لك من الرياض إلى مصر أو إلى باكستان مثلا.

ويجوز أن تصرفها -مثلا- فتقول: هذه الريالات أريد تحويلها إلى جنيهات مصرية أو إلى روبيات باكستانية، فيعطونك الصرف يدا بيد، يعطونك الجنيهات المصرية، فتستلمها أو الروبيات -مثلا- أو الدنانير، فتستلمها، وإذا استلمتها تحولها عندهم أو عند غيرهم إلى مصر أو إلى الباكستان أو إلى الشام أو إلى اليمن، وإذا حولتها، فإن ذلك جائز، ولو أخذوا عليك أجرة عن نقلها ننتهي من الصرف.

نبدأ في بيع الأصول والثمار، وهو سهل يعني: تصوره يكفي فيه فيسمى هذا بيع العقار، العقار هو الذي لا ينقل يعني: بيع الدار والبستان والأرض يسمى عقارا؛ لأنه لا يمكن نقله، فالعقار إذا كان دارا إذا بعته هذه الدار ماذا يدخل في البيع تدخل الأرض، ويدخل البناء، الحيطان -مثلا- ويدخل السقف الذي يظلها وتدخل الأبواب المنصوبة، ويدخل السلم عادة أن السلم يصير مُسَمَّر، قد يكون من خشب، وقد يكون من حديد، ولكن يسمرونه في الأرض ـ يحفرون. .. لأصله -مثلا- يحفرون لأعلاه في الجدار، ويجعلونه قائما مقام الدرج، فيكون داخلا في البيع .

أما إذا لم يكن مسمرا، بل ينقل من مكان لمكان، فلا يدخل في البيع، وكذلك الرف، الرف المسمر، عادة أنهم يسمرون خشبة في الزاوية -مثلا- خشبتين أو ثلاثا، ثم يجعلونها مكانا لرفع بعض الأقمشة أو بعض الأواني فهذا ـ الرف ـ الأخشاب التي هي مسمرة هذه مربوط عليها في الباب أو في المزار تدخل في البيع.

والخابية المدفونة الخابية: عبارة عن شبه خزان أو شيء يحفر له في الأرض، ثم يجعل فيه شيء يخزن، إما -مثلا- ما يسمى بـ... شبيه بالأزيار يغلق بابه، ثم يجعل فيه ماء لحفظه -مثلا- أو نحو ذلك، قد تكون من طين أو من جلود تجعل في جوف الأرض تدفن.

والضابط أن كل شيء مسمر، فإنه يدخل في البيع، ولو كان يمكن قلعه كما في هذه الأزمنة، ففي هذه الأزمنة يمكن أن يقلع الباب، ويركب ويمكن أن تقلع النافذة زجاج النوافذ وتركب، ولكن الأصوب أنها مركبة للبقاء ففي هذه الأزمنة يدخل الشيء الثابت الشيء المسمر، فعندنا -مثلا- الأنوار أي الكهربائية تدخل في البيع ذلك لأنها مسمرة ومثبتة، وكذلك المكيفات المسمرة أيضا تثبت.

أما إذا كانت تنقل من مكان لمكان، فلا تدخل في البيع، ولا يدخل كل شيء يمكن نقله، مثل: الفرش والكنب، هذه ما تدخل في البيع؛ لأنه يمكن نقلها، وكذلك الثلاجة والغسالة وأدوات المطبخ والأواني وما أشبهها، هذه لا تدخل، كالون القفل لا يدخل، وذلك لأنه يمكن نقله، لا قال: قبل أن توجد الكوالين هذه، هذه تعتبر مسمرة في الباب، وأما قديما فالقفل يعلق وكقفل الحقائب ونحوها، فيقول: هذا لا يدخل ذلك؛ لأنه يمكن نقله.

وأما المفتاح فإنه تابع للقفل، فإن كان القفل ينقل، فالمفتاح تابع له، وإن كان القفل مثل هذه الأقفال الكوالين، فإنه تابع له ويدخل، وكذلك أيضا قديما كانت الأبواب فيها ما يسمى بالوزرا والوزرا أيضا له مفتاح.

والصحيح أن المفتاح تابع للوزرا، الدلو: إذا كان فيها بئر وعليها دلو، فالدلو ما يدخل؛ لأنه ينقل وكذلك البكرة، البكرة شبيهة الدراجة يعني: توضع على طرف على أعلى البئر تسمى عند العامة. ..المحَّالة، وعند البوادي الجارة و... تسمى البكرة التي يكون لها أسنان، ويوضع عليها الحبل، وتجر عليها الدلاء، هذه أيضا تنقل؛ لأنها معقودة بحبال، وإذا كان المبيع أرضا، فإنه يدخل في البيع .

يدخل فيه القرار قرار الأرض، وكذلك ما فيها من الغرس إذا كان فيها غرس، الغرس مثل الشجر الذي له ساق كالنخل والتوت والرمان والتين والأترج والتفاح والموز يعني: الذي يقوم على ساق هذا يسمى غرسا، ويدخل في ذلك أيضا المباني إذا كان فيها حجر مبنية -مثلا- أما إذا كان فيها زرع فلا يدخل في البيع إلا إذا اشترطه، وكذلك بذره إذا كان فيها بذر، فهذا البذر على الذي بذره، وهو البائع إلا إذا اشترط ذلك المشتري، كذلك أيضا يصح مع الجهل، يعني: ولو كان جزر مدفونا في الأرض، فإنه يعفى عنه، يعفى عن جهالته، فإذا اشترطه المشتري دخل في البيع .

أما إذا كان فيها شيء يجذ ويلقط مرارا مثل البرسيم؛ فأصوله للمشتري والجذة الظاهرة للبائع، وكذلك إذا كان يلقط إذا كان -مثلا- يلقط مرارا كالباذنجان والطماطم فهذه الجذة أو هذه اللقطة الموجودة التي قد نضجت للبائع يأخذها والباقي للمشتري الجذة يعني: مثل جذة البرسيم، واللقطة مثل لقطة الطماطم أو لقطة الباذنجان أو الكوسة -مثلا- أو البامية .

الأشياء التي تلقط إذا ظهرت، فإذا كانت ظاهرة فهي للبائع إلا إذا اشترط ذلك المشتري لحديث المسلمون على شروطهم فتدخل في البيع بقية الباب مع باب السلم نقرؤه غدا إن شاء الله.

س: هذه سائلة تقول: إنها معلمة وراتبها ولله الحمد أكثر من راتب زوجها تقول: وإذا فإن زوجي لا يقدر على توفير ما نحتاجه فأنا -مثلا- عندما أريد السفر إلى مكة المكرمة، فإن زوجي لا يقدر براتبه أن يسافر معي، فإذا فأنا أساعده وأقول له: سوف أقرضك على أن تسافر -مثلا- أو نشتري أثاثا للبيت، وإذا قدرت عليه في الشهر المقبل ترده علي، فهل هذا يا شيخ يدخل في الحديث: أي قرض جر نفعا فهو ربا ؟

ج: لا يدخل في ذلك أصل أن الزوجين كبيت واحد يتسامح فيما بينهما لا شك أنها تساعد زوجها وتعطيه وتقرضه ونحو ذلك ولا حرج في ذلك إذا قالت: أقرضك على أن تصحبني كمحرم لي يعني: أو -مثلا- أدفع الأجرة عنك أو ما أشبه ذلك، إذا كان لها دخل أكثر من دخل زوجها، وقد تراضيا على ذلك فلها أن تعطيه ولها أن تقرضه.

س: يقول: فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، نحن في هذا العصر قد انقرضت تلك الدنانير والجنيهات، وقد لا يعرف الكثير التعامل معها في هذا العصر، وقياسها على الريالات السعودية، ومثالها في العملات الحديثة، لماذا لا يكون هناك مؤلفات فيما نحن عليه الآن؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: كتب العلماء كثيرا فيما يتعلق بهذه العملات نشرات نشرت في مجلة البحوث، وكذلك أيضا في غيرها قد أكثروا إذا فذكروا يعني: ما جاء من الاختلاف، هل هي أسناد -مثلا- أو هي نقود قائمة مقام النقود فمن تتبعها وجدها.

س: أحسن الله إليكم،، هذا يقول: ما حكم استخراج شهادات الصوامع، لا من أجل الزراعة وإدخال الحبوب بواسطتها، ولكن من أجل بيعها على المزارعين أو شراء القمح من المزارعين بقيمة أقل وإدخالها إلى الصوامع.

ج: كل شيء فيه كذب أو تزوير ننهى عنه، فكونه -مثلا- يتخذ لهذه شهادة، وهو لا يريد أن يزرع أو -مثلا- يراجع ويقول: أعطوني فإن عندي أرضا، وأريد أن أزرعها، ولا يريد ذلك يعتبر هذا كذبا، فلا يجوز ذلك إلا لمن عزم على الزراعة -مثلا- أو عنده ما يقدر به وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا

س: هذا سائل كتب أربعة أسئلة ويقول: إن الرجا عرضها لأهميتها بالنسبة له ولغيره، يقول: لدي بعض المحلات التجارية أبيع فيها الملابس، ولدي بعض التساؤلات حول زكاة هذه المحلات.

أولا: هل أحصي البضاعة وما تحصل من أموال أم البضاعة فقط لإخراج الزكاة؟.

ج: لا شك أن من عنده أموال أنه يزكيها إذا حال الحول، وإذا كان تاجرا -مثلا- فإن ربح التجارة داخل في رأس المال، ولو لم يتم حول للربح أو للأرباح، فمثلا: إذا كان متجره فيه عند ابتدائه عشرة آلاف، وعنده أموال أخرى -مثلا- ودائع في البنك أو في بيته -مثلا- مقدارها عشرة آلاف، والعشرة التي اتجر بها لما تم سنة، وإذا هو قد ربح ـ في طوال ـ في أشهر السنة عشرة آلاف -مثلا- يزكي ثلاثين ألفا، العشرة التي هي عنده من قبل كرأس مال، والعشرة التي قد أودعها، والعشرة التي هي ربح يجمع هذا إلى هذا.

س: وسؤاله الآخر يقول: هل أحصي المال وقيمة البضاعة من أول السنة أم عند تمام الحول؟.

ج: عند تمام الحول يقدر السلعة بقيمتها الإجمالية إذا تم الحول، فيقدر كم قيمة ما عنده من الأكيال أو قيمة ما عنده من الأطوال أو قيمة ما عنده من الأغذية -مثلا- بسعرها الحالي ثم يخرج زكاتها.

س: أحسن الله إليك، السؤال الثالث يقول: هل أحصي قيمة البضاعة بحسب ما اشتريته أم بحسب ما أبيعه؟.

ج: بحسب ما تساويه الآن سواء كان أقل من قيمة الشراء أو أكثر، ما تساويه الآن بيعه البيع المجمل.

س: السؤال الأخير يقول: يكون علي دين نظرا لشراء بعض البضائع بالدين، فهل يدخل الدين في الزكاة أم أستثنيه من الزكاة؟

ج: أهل الدين يزكون دينهم، وأنت تزكي ما عندك من المال، وتعتبر أو تسقط قدر الدين من المال الذي عندك إذا كان أهله يعرفون أن عندك رأس مال فإنهم يزكون دينهم.

س: أحسن الله إليك، هذا سائل يقول: اشتريت سيارة بطاقة جمركية وذلك بالمؤجل، وكتبت العقد وذهب البائع، وذهبت أنا وبعت السيارة من معرض آخر بعد أن أخذت المفتاح من البائع، وشغلت السيارة في مكانها، ولكن لم أحرك السيارة من مكانها، فهل هذا العقد صحيح علما أنه لا يمكن رد السيارة في حالة بطلان هذا العقد. ..؟.

ج: لا شك أنك أخطأت حيث لم تحول السيارة من مكانها وقبضها يكون بنقلها نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع، فلا بد أن تنقلها وتحوزها من مكان إلى مكان، ومن معرض إلى معرض، وبكل حال حيث أنه لا يمكن، لا تعد لمثل ذلك إذا كان لا يمكن ردها.

س: أحسن الله إليك، يقول: يعمل بعض الناس في هذه الأيام بتجارة العملات، أي: أنه يذهب هذا اليوم للبنك ويشتري -مثلا- الدولار الأمريكي بمبلغ معين ولا يستلم المبلغ بل يستلم سندا بذلك أو قسيمة إيداع في حساب وفي اليوم الآخر يقول: يبيعه بمبلغ -مثلا- أعلى قليلا عن طريق نفس البنك وبنفس السند وهو لا يستلم شيئا فهذا العمل جائز ؟.

ج: ما يجوز، البنوك قصدهم من هذا تشجيع هؤلاء الذين يودعون عندهم أموالا طائلة، يقولون: أودع عندنا مائة ألف أو ألف ألف، ونحن نتصرف لك في هذا الشيء الذي هو بيع العملات مع أنه ليس هناك قبض، فيريدون بذلك إبقاء هذه الودائع عندهم حتى يستفيدوا منها، يخشون أنه يأخذها ويعطيها لمكان آخر أو نحو ذلك يشجعونه في نظرهم على إبقائها حتى تستمر، ويأخذون أرباحها نقول: في هذه الحال لا بد من الصرف إذا -مثلا- صرفتها، يعني: قلت -مثلا-: عندي مائة ألف ريال أو اصرفوها لي بدولارات، فلا بد أن يكون يدا بيد يسلمون لك الدولارات، وتسلم لهم الريالات، ثم إذا أردت أن تبيعها غدا بربح أو بخسران أن تبيع الدولارات، فلك ذلك، ويكون أيضا البيع يدا بيد.

هناك بعض المشايخ رخصوا في قبض ما يسمى بالشيكات، وجعلوا قبض الشيك قائما مقام النقد، وكأنهم يقولون: إن هذا فيه تسهيل على الناس فيما إذا كان بحاجة إلى شيء كثير، ويستحيي أو يعجز عن حمل هذا المال معه... فيأتي أن يكتب فيه شيء، فيدخل في ذلك إذا اشترى إنسان ذهب بمائة ألف، ويقول: ليس من العقل أن أحمل مائة ألف معي، وأسلمها لصاحب الذهب، أعطيه شيك على رصيدي الذي في البنك، فيكون ذهبا بنقد أو ما يقوم مقام النقد، وكذلك أيضا في هذه المصارفة إذا انصرف لهم يعني: أعطاهم الريالات التي هي مائة ألف، وأعطوه شيك -مثلا- فيه ثلاثون ألفا من الدولارات أو نحو ذلك قيمتها، فلأن هذا يكون قائما مقام التفرق.

س: أحسن الله إليكم،، يقول: فضيلة الشيخ، ألا ترون أهمية ترجيح أحد المذاهب في علة الربا لشدة الحاجة إلى ذلك في كل وقت، وما مدى صحة من رأى أن العلة مطلق الثمنية علة للربا وجزاكم الله خيرا.

ج: ذكرنا أن هذا قول الجمهور إن الذهب والفضة العلة فيهما الثمنية، فعلى هذا لا تكون الموزونات التي ليست مطعومة، ولا قوتا لا تكون ربوية، يعني: يجوز بيع الحديد بعضه ببعض متفاضلا، وكذلك النحاس والقطن والغزل والصوف وما أشبه؛ ذلك لأنها ليست قوتا، وليست مطعومة، إنما هي موزونة .

وهذا على القول بأن العلة هي الثمنية، ولكل اجتهاده نحن نتورع أن نقول: إن هذه هي العلة، وذلك لكثرة الخلاف لقوة الخلاف بين العلماء.

أحسن الله إليكم، وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.









آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس