الفوائد المستنبطة من الأربعين النووية
فوائد الحديث الرابع عشر متى يهدر دم المسلم
فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله
عنْ ابنِ مسعودٍ -رَضِي اللهُ عَنْهُ- قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأَنِّي رسُولُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ ). رواه البخاريُّ ومسلم.
الشرح :
الحديث أصل في حرمة دم المسلم،
وفيه من الفوائد:
1- عصمة دم المسلم.
2- أن الإسلام أعظم ما يُعصم به الدم.
3- فضل المسلم على الكافر.
4- تحريم قتل المسلم وقتاله إلا بما يوجبه شرعاً.
5- تحريم التسبب في قتله أو قتاله.
6- تحريم الإشارة إلى المسلم بالسلاح ونحوه.
7- تحريم العدوان على بدن المسلم بجرح أو ضرب بغير حق.
8- أن حد الزاني الثيب القتل، وذلك برجمه بالحجارة بشروطه كما دلت على ذلك السنة المتواترة.
9- ثبوت القصاص على من قتل معصوماً عمداً عدواناً في الجملة بشروطه.
10- وجوب قتل المرتد عن دين الإسلام.
11- أن الإسلام يثبت حكمه بالشهادتين لقوله –كما في أصل الحديث- : (مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ) .
12- أن أصول ما يحل به دم المسلم الخصال الثلاث.