تعليقات تربوية على أحاديث الأربعين النووية
الحديث الرابع عشر :
عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة } . [ رواه البخاري : 6878 ، ومسلم : 1676 ]
الفوائد التربوية :
الفائدة الأولى : الأصل عصمة دم المسلم .
الفائدة الثانية : دم المسلم لا يباح بالشبهات بل لابد من يقين كامل في الزنا وهو ثيب أو قتل نفساً عمداً من غير شبهة أو ترك دين الإسلام .
الفائدة الثالثة : الأصل في المجتمع المسلم الإسلام حتى يثبت خلاف ذلك .
الفائدة الرابعة : الحديث لم يدل على أن فعل هذه الأشياء بمجردها يبيح الدم لأي أحد أراد إقامة الحد عليه ، بل الحديث مقرر قاعدة في الدماء أما تطبيقها فلولي أمر المسلمين أو من يقوم مقامه ، بدليل سيرة الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح فلم يثبت أن أحدهم قتل زانياً ثيباً أو قاتلاً لنفس بل كان ذلك يرجع لولي الأمر ، وحتى لا تعم الفوضى في المجتمع الإسلامي .
الفائدة الخامسة : الحديث ينفي الأخذ بمجرد التهمة بل لابد من اليقين الثابت ووجود الشروط وانتفاء الموانع .
الفائدة السادسة : الثلاثة المذكوره في الحديث تبيح الدم وهي : ـ
أ ـ الزنا بعد إحصان . ب ـ قتل النفس بغير حق . ج ـ الردة عن دين الله .
الفائدة السابعة : فيه بيان عظم هذه الذنوب على وجه الخصوص لأنها استثنيت من القاعدة وأبيح لأجلها الدم .
الفائدة الثامنة : الدين يأمر بالجماعة وينهى عن الفرقة ولذلك قال : " التارك لدينه المفارق للجماعة " فمن ترك دينه فقد فارق الجماعة لأن الدين هو الجماعة .
الفائدة التاسعة : حفظ النفس أحد الضروريات الخمس التي جاء الشرع بحفظها .
الفائدة العاشرة : الحديث ذكرت فيه ثلاث من الضروريات الخمس : ـ
أ ـ حفظ الأعراض " الثيب الزاني " حيث شرعت هذه العقوبه حفظاً للأعراض .
ب ـ حفظ النفس " النفس بالنفس " حيث شرعت هذه العقوبة حفظاً للأنفس .
ج ـ حفظ الدين " التارك لدينه المفارق للجماعة " حيث شرعت هذه العقوبة حفظاً للدين .