الموضوع: زكاة الفطر
عرض مشاركة واحدة
قديم 07-15-2015, 06:58 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
طارق سرور

الصورة الرمزية طارق سرور

إحصائية العضو







طارق سرور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: زكاة الفطر

زكـــاة الفطـــر حكمهــا ووقــت إخــراجهـــا

حكمها :
ة
زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛
الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال :

" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ،
أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين .
و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
" أخرجه البخاري .
• فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ،
فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد.
و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها .
أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل .

حكمة زكاة الفطر :
ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال :

" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ،
وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ،
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات "
أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .

جنس الواجب فيها :
طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم .
قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه :
" كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ،
وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر "
أخرجه البخاري .

وقت إخراجها :
قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛
فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع :

" و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين
" أخرجه البخاري ،
وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .

مقدارها :
صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
**********







آخر مواضيعي 0 خوف
0 اسرار
0 اللهم اجعلنا من المحسنين
0 اعرف مين هى مصر
0 البقلة
رد مع اقتباس