الحج عن الوالدين المتوفيين اللذين سبق لهما الحج
رقم الفتوى (12372)
في الحج عن الوالدين المتوفيين اللذين سبق لهما الحج
السؤال: لي والد ووالدة متوفيان كلهم قد حجوا في مكة والحمد لله، أريد أن أعتمر لأحدهم أو كلهم، هل يجوز أن أعتمر لهم أو واحد منهم ؟
الاجابـــة
يجوز أن تعتمر لكل من والديك، والأفضل أن تبدأ بالأم بعمرة أو حجة مستقلة، ثم بعد ذلك تبدأ بالأب، ولا يشتركان في عمرة ولا في حجة، بل لكل واحد منهما عُمرة أو حجة مُستقلة .
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين