عرض مشاركة واحدة
قديم 04-23-2012, 06:10 PM رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
SOHER

الصورة الرمزية SOHER

إحصائية العضو







SOHER غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: فِقـه التَّعامُلِ بين الزَّوجين وقَبَسَاتٌ مِن بيتِ النبـوَّة

ما جاء في ضرب النساء

وقولُ الله تعالى : ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا النساء/34 .

وقولُه تعالى : ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ﴾ النساء/34 .

أصل النشوز : هو الارتفاع ، فالمرأة الناشز هي المرتفعة المستكبرة على زوجها وتحب معصيته وخلافَه .

وقولُه تعالى : ﴿ فَعِظُوهُن أي ذكّروهن بكتاب الله ، وبما فيه من حق الزوج على زوجته ، وبسُنَّةِ رسول الله – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - وما فيها من بيان حق الزوج على زوجته وإثم مخالفة الزوجة لزوجها . والله أعلم .

وقوله تعالى : ﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِع ﴾ النساء/34 .

قال بعضُ أهل العلم : إن المراد بالهجر هجر الجماع بمعنى أنه يكون معها في فِراشٍ واحد ولا يُجامعها .

وقال بعضُهم : إن المراد بالهجر هجر كلامها .

وقال بعضهم : يهجر الفراش .

والجمهور على أن المراد بالهجران هنا : ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظاهر الآية (1) .
أما الأحاديث الواردة في الهجران فنذكر بعضها . وها هي ...


أخرج البخاري (2) من حديث أنسٍ – رضيَ اللهُ عنه - قال : آلَى (3) رسولُ الله – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - من نسائه شهرًا ، وقعد في مشربةٍ له ، فنزل لتسعٍ وعشرين فقيل : يا رسولَ الله ، إنك آلَيتَ شهرًا قال : (( إن الشهر تسعٌ وعشرون )) .

وأخرج البخاري ومسلم (4) من حديث أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - حلف لا يدخل على بعض أهله شهرًا ، فلمَّا مضى تسعة وعشرون يومًا غدا عليهن - أو راح - فقيل له : يا نبيَّ الله , حلفت أن لا تدخل عليهن شهرًا قال : (( إن الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا )) .

وأخرج أبو داود (5) بإسنادٍ صحيح من حديث معاوية القشيري – رضيَ اللهُ عنه - قال : قلتُ : يا رسولَ الله , ما حَقُّ زوجة أحدنا عليه ؟ قال : (( أن تُطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت - أو إذا اكتسبت - ولا تضرب الوجه ، ولا تُقَبِّح ، ولا تهجر إلَّا في البيت )) (6) .

قولُ الله تعالى : ﴿ وَاضْرِبُوهُنّ ﴾ النساء/43 .
إذا لم ترتدع الزوجة بالموعظة والهجران في المضجع ، فللزوج أن يضربها ، هكذا قال كثيرٌ من أهل العلم ، وسياق القرآن يُفيدُ أنه يجوز للزوج أن يجمع بين الثلاثة في وقتٍ واحد ، أي بين الموعظة والهجران في المضجع والضرب .
أما صفة الضرب فكما أوضحها رسولُ الله – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - وهو يخطب الناس في حجة الوداع ، ففي (( صحيح مسلم )) من حديث جابر بن عبد الله في ذكر حجة النبي – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - أن رسول الله – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - خطب الناس ، فكان فيما قال : (( فاتقوا الله في النساء ؛ فإنكم أخذتموهن بأمان الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مُبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف )) (7) .

وقد ورد في مسألة ضرب النساء بعضُ الأحاديث ، منها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زمعة (8) أنه سمع رسول الله – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - يخطب وذكر الناقة والذي عقر ، فقال رسولُ الله : (( إذ انبعث أشقاها : انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة )) . وذكر النساء فقال : (( يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخِر يومه .. )) الحديث .

ومنها ما أخرجه الترمذي (9) من حديث عمرو بن الأحوص – رضيَ اللهُ عنه - أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ، فذكر في الحديث قصة ، فقال : (( ألا واستوصوا بالنساء خيرًا ؛ فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشةٍ مُبيّنة ، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مُبرح ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ، ألا إن لكم على نسائكم حقًا ، ولنسائكم عليكم حقًا ، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم مَن تكرهون ، ولا يأذنَّ في بيوتكم لمن تكرهون ، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن )) .

وأخرج أبو داود (10) بإسنادٍ حسنٍ لغيره من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال : قال رسولُ الله : (( لا تضربوا إماءَ الله )) ، فجاء عمرُ رسولَ الله – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - فقال : ذئرن النساءُ على أزواجهن , فرخَّصَ في ضربهن ، فأطاف بآل رسول الله – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - نساءٌ كثيرٌ يشكون أزواجهن فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : (( لقد طاف بآل محمدٍ نساءٌ كثيرٌ يشكون أزواجهن ، ليس أولئك بخياركم )) .

وينبغي أن لا يُلجأ إلى الضرب إلَّا في حال الضرورة ، واستنفاذ محاولات الإصلاح والوعظ ، وعدم جدوى الهجر في المضجع ؛ وذلك لِمَا أخرجه مسلم (11) من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : ما ضرب رسولُ الله – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - شيئًا قط بيده ، ولا امرأةً ولا خادمًا إلَّا أن يُجاهِدَ في سبيل الله , وما نِيلَ منه من شيءٍ قط فينتقم مِن صاحبه إلَّا أن يُنتهك شيءٌ مِن محارم الله ، فينتقم لله عز وجل .


______________________________

(1) قال ذلك الحافظ في ((الفتح)) (9/ 301) .

(2) مع ((الفتح)) حديث (9/ 300) .

(3) آلَى .. أي : أقسم أن لا يدخل عليهن شهرًا .

(4) البخاري حديث (5202) ، ومسلم (ص 764) .

(5) أخرجه أبو داود (2142) .


(6) في الحديث السابق بيان أن النبي – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - كان يهجر خارج البيوت ، وفي هذا الحديث بيان أن الهجران في غير البيوت لا يجوز ، والجمع بينهما أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال ، فإذا احتيج إلى الهجر خارج البيوت فعل ، وإلَّا فتكون داخل البيوت ، وقد جنح البخاري إلى حديث أنس السابق ، وذكر أنه أصح من حديث بهز ، فكأنه يذهب إلى العمل بحديث أنس وهو الهجران خارج البيوت ، والله أعلم .

(7) مسلم مع النووي (3/ 345) ، والضرب غير المبرح : هو ما ليس بشديد ولا شاق ولا مؤثر .

(8) أخرجه البخاري حديث (4942) ، ومسلم (ص 2191) .

(9) الترمذي (1163) بإسنادٍ حسنٍ لغيره .


(10) أبو داود حديث (2146) .
وقد ورد في مسألة ضرب النساء وحديث عمر بن الخطاب – رضيَ اللهُ عنه – مرفوعًا : (( لا يُسألُ الرجل فيما ضَرَبَ امرأتَه )) ، وهو حديثٌ ضعيف .

(11) أخرجه مسلم (ص 1814) .






آخر مواضيعي 0 السحلية ذات اللسان الازرق
0 عمل قلادة واسوارة ملتوية من الشريط الساتان والخرز
0 خلفيات بلاك بيري للعيد
0 33 برنامج للمحادثة لأجهزة البلاك بيري
0 ثيم البطة تويتي الجميلة للجيل الثالث
رد مع اقتباس