عرض مشاركة واحدة
قديم 11-12-2016, 10:22 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: النص الكامل لمسودة قانون الاستثمار الجديد المصرى

ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (123) من هذا القانون .

مشروعات التنمية المتكاملة

مادة (61)

تمنح الشركات التى تؤسس للتنمية المتكاملة أو لإقامة مشروعات إستراتيجية موافقة واحدة بالإنشاء والتشغيل لجميع مشروعاتها ، ويتمتع كل مشروع من مشروعات الشركة بضمانات وحوافز الاستثمار المقررة اعتبارا من تاريخ بدء مباشرة النشاط الذى يتحدد طبقا لأحكام هذا القانون.

تزاحم طلبات التراخيص

مادة (62)

فى الأحوال التى تزيد فيها طلبات المستثمرين على عدد التراخيص المتاحة لدى الجهات الإدارية المعنية، يتم اختيار المرخص له فى إطار من الشفافية وحرية المنافسة دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات رقم 89 لسنة 1998، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية .

الاستثمار فى المشروعات القومية

مادة (63)

استثناءً من أحكام القوانين المنظمة لإصدار كافة التراخيص يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح المشروعات القومية و مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص و الدولة او القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات ، أو التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى، شهادة تتضمن موافقة واحدة على إقامة وإنشاء وتشغيل وإدارة المشروع بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وكافة شروطه وأحكامه، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

ويجوز أن تتضمن هذه الشهادة سريان أي من الحوافز الخاصة الواردة بالجداول المرافقة لهذا القانون على المشروع.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات استخراج الشهادة المشار إليها.

الأراضي ذات الموافقات المسبقة

مادة (64)

يجوز للهيئة استخراج الموافقات اللازمة لإقامة النشاط على قطع الأراضي المخصصة للاستثمار قبل تخصيصها للمستثمرين، وفى هذه الحالة يتم تحصيل قيمة الرسوم وغيرها من الأعباء المالية المستحقة نظير هذه الموافقات من المستثمر عند إتمام إجراءات تخصيص الأرض.

الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع

مادة (65)

على المستثمر الذي تم الموافقة على طلبه الالتزام بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثماري والمعتمد من الهيئة.

ولا يجوز له إدخال تعديلات على المشروع الاستثماري بتوسيعه أو بزيادة حجمه إلا بعد إخطار الهيئة كتابة بذلك.

وفي حالة عدم الإلتزام بما ورد بعالية، يتم تطبيق حكم المادة (80) من هذا القانون.

الالتزام بالمدد المحددة لأداء الخدمات

مادة (66)

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة رقم (54) من هذا القانون، يلتزم العاملون بالهيئة ، والعاملون المنتدبون من الجهات المختصة فى النافذة الاستثمارية بأداء الخدمات الخاصة بالموافقات والتراخيص خلال المدد الواردة بهذا القانون ، ويعتبر عدم الالتزام بتلك المواعيد مخالفة إدارية جسيمة تستوجب الجزاء التأديبي المشدد.

3- تخصيص العقارات

الخرائط التفصيلية وقاعدة البيانات

مادة (67)

تلتزم الجهات الإدارية المختصة وبالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية على مستوي الجمهورية محدداً عليها كافة العقارات الخاضعة لولايتها والمتاحة للاستثمار، بالإضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن الموقع والمساحة والسعر التقديري والأنشطة الاستثمارية الملائمة لطبيعتها وشكل التصرف ، كما تلتزم بتحديث هذه البيانات كل سنة أو كلما طلبت الهيئة ذلك.

ولا يجوز التصرف فى العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة بأيه صورة من صور التصرف المنصوص عليها فى هذا القانون ، قبل التأكد من عدم وجود أي نزاع بشأنها.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل الملكية او الولاية أو الإشراف على بعض العقارات المبينة في هذه المادة، من الجهات الإدارية المختصة إلى الهيئة متى استلزم تنفيذ الخطة الاستثمارية ذلك.

أحكام التصرف فى العقارات

مادة (68)

يكون التصرف للمستثمرين في العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بغرض الاستثمار طبقا للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل، وبمراعاة الخطة الاستثمارية للدولة وحجم المشروع الاستثماري وطبيعة نشاطه وقيمة الأموال المستثمرة فيه.

ولا تسرى على التصرف في العقارات المشار إليها أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

صور التصرف فى العقارات

مادة (69)

يجوز التصرف في العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية بإحدى الصور الآتية: البيع، الإيجار، الإيجار المنتهي بالتمليك، الترخيص بالانتفاع، المشاركة بالأرض في المشروع الاستثماري كحصة عينية فى الأحوال التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

ويكون ذلك إما بناءً على طلب المستثمر، أو بناءً على دعوة من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.

التخصيص بغرض إقامة مشروع استثماري محدد

مادة (70)

فى الأحوال التى يطلب فيها المستثمر توفير عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروع استثماري، يتعين أن يبين فى الطلب الغرض والمساحة والمكان الذى يرغب المستثمر إقامة المشروع فيه.

وتتولى الهيئة من خلال النافذة الاستثمارية عرض العقارات المتوفرة لديها أو لدى الجهات الإدارية الأخرى التى تلائم النشاط الاستثماري لطالب الاستثمار وبيان طبيعة العقار ، والاشتراطات المتعلقة بها ، وبيان ما إذا كانت مزودة بالمرافق وصور التصرف فيها ، ومقابل ذلك ، وغيرها من الاشتراطات والبيانات اللازمة .

أحكام التصرف بالمجان

مادة (71)

يجوز خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون لأغراض التنمية دون غيرها وفى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، التصرف بدون مقابل فى العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التى يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء، ويسرى ذلك على أى من صور التصرف المشار إليها فى المادة (69) من هذا القانون .

وعند التزاحم بين الشركات والمنشآت التى تتوفر فيها الشروط الفنية والمالية اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة ، يتم إتباع نظام القرعة وفق الضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع أحوال التصرف فى العقارات بدون مقابل ، يجب على المستثمر تقديم ضمان نقدى أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف ، وبالمعايير والتيسيرات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، على أن يسترد ذلك الضمان بعد مرور خمس سنوات على بدء الإنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية ، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك .

الترخيص بنظام حق الانتفاع

مادة (72)

فى المناطق التى يتقرر أن يكون الاستثمار فيها بنظام الترخيص بحق الانتفاع فقط ، فيكون الترخيص لمدة لا تزيد على خمسين عاماً ويجدد هذا الترخيص بالشروط المتفق عليها طالما كان المشروع مستمراً فى نشاطه ودون أن يخل ذلك بحق المتعاقدين فى الاتفاق على تجديد أو تعديل قيمة حق الانتفاع عند التجديد .

ويكون الترخيص للشركات أو المنشآت التى تقدم طلباً بذلك ، وتتوفر فيه الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية.

وتسري ذات الأحكام السابقة على التأجير.

أحكام التصرف بالبيع

مادة (73)

فى الحالات التى يكون التصرف فى العقارات بالبيع ، يجوز لكل مستثمر لأغراض إقامة المشروعات الاستثمارية أو توسيعها أن يقدم طلبا بالتعاقد عليها ، بشرط أن تتوافر فيه الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية .

ولا تنتقل ملكية الأراضي أو العقارات إلى المستثمر فى هذه الحالات إلا بعد سداد كامل الثمن وبدء الإنتاج الفعلى للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك ، ويجب أن يتضمن العقد المبرم مع المستثمر نصا بذلك .

ويجوز للهيئة بناء على طلب المستثمر الاتفاق على تأجيل سداد كامل الثمن أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات إلى ما بعد التشغيل الفعلى للمشروع , ويحدد العقد ما يلزم لذلك من ضمانات وإجراءات .

أحـــوال التزاحـــم

مادة (74)

عند تزاحم طلبات المستثمرين بالتعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية سواء بنظام البيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع ، تكون المفاضلة بين من استوفى الشروط الفنية والمالية اللازمة للاستثمار بنظام النقاط على أساس المنطقة وطبيعة الاستثمار وحجمه ، أو بنظام القرعة إذا لم تتم المفاضلة طبقاً لنظام النقاط.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال التزاحم وضوابط وإجراءات تلك المفاضلة .

اشتراك الجهات الإدارية بالعقار كحصة عينية

مادة (75)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (69) من هذا القانون ، يجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية على العقارات المعدة للاستثمار أن تشترك فى المشروعات الاستثمارية بتلك العقارات كحصة عينية .

وتبين اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات وكيفية اشتراك الجهات الإدارية بالعقارات كحصة عينية فى مشروع استثماري .

الجهات المختصة بالتقدير

مادة (76)

فى تطبيق أحكام هذا الفصل، يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع عن

طريق أى من الجهات الحكومية الآتية: الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الهيئة العامة للتنمية السياحية، اللجنة العليا لتثمين عقارات الدولة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويراعى عند التقدير كافة المعايير والضوابط التالية بحسب الأحوال:

1- أثمان العقارات المجاورة .

2- تكاليف إعداد العقار وتهيئته والبنية الأساسية اللازمة ، ومدى توافر الخدمات الرئيسية له .

3- الأنشطة الاستثمارية التى يمكن إقامتها علي العقارات.

4- العناصر الفنية الأخرى التى تراها الجهة المختصة ضرورية لإجراء التقدير .

وعلي جهة التقدير إنهاء أعمالها خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ ورود طلب التقدير إليها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لمباشرة عملية التقدير وقيمة أتعابه ومدة صلاحيته وغيرها من الالتزامات التى تقع على عاتق تلك الجهات .






آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس