عرض مشاركة واحدة
قديم 03-01-2009, 02:44 PM رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: فتاوى مهمة للنساء فى العمرة والحج

س29: ما حكم من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فلبس المخيط ثم ذكر أنه لم يقصر أو يحلق ؟
ج29: من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فطاف وسعى ثم لبس قبل أن يحلق أو يقصر ، فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ويحلق أو يقصر ثم يعيد لبسهما ، فإن قصر أو حلق وثيابه عليه جهلاً منه أو نسياناً فلا شيء عليه وأجزأه ذلك ، ولا حاجة إلى الإعادة للتقصير أو الحلق لكن متى تنبه فإن الواجب عليه أن يخلع حتى يحلق أو يقصر وهو محرم. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س30: رجل كان يطوف طواف الإفاضة في زحام شديد ولا مس جسم امرأة أجنبية عنه هل يبطل طوافه ويبدأه من جديد قياساً على الوضوء أم لا ؟
ج30: لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة في أي مكان لا يضر طوافه ولا يضر وضوءه في أصح قولي العلماء ، وقد تنازع الناس في لمس المرأة هل ينقض الوضوء على أقوال: قيل لا ينقض مطلقاً ، وقيل ينقض مطلقاً ، وقيل ينقض إن كان مع الشهوة. والأرجح من هذه الأقوال والصواب منها أن لا ينقض الوضوء مطلقاً ، وأن الرجل إذا مس المرأة أو قبلها لا ينقض وضوءه في أصح الأقوال ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ، ولأن الأصل سلامة الوضوء وسلامة الطهارة فلا يجوز القول بأنها منتقضة بشيء إلا بحجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس المرأة مطلقاً ، أما قوله تعالى: ) أو لا مستم النساء ( فالصواب في تفسيرها أن المراد به الجماع ، وهكذا القراءة الأخرى ) أو لمستم النساء ( فالمراد بها الجماع كما قال ابن عباس وجماعة وليس المراد به مجرد مس المرأة كما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه ، بل الصواب في ذلك هو الجماع كما يقوله ابن عباس وجماعة ، وبهذا يعلم أن الذي مس جسمه جسم امرأة في الطواف أن طوافه صحيح ، وهكذا الوضوء ، ولو مس امرأته أو قبلها فوضوءه صحيح ما لم يخرج منه شيء. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س31: في حالة طوافي حدث لي جرح خرج منه دم فهل يؤثر ذلك علي ؟
ج31: الأرجح أنه لا يؤثر – إن شاء الله – وطوافك صحيح ؛ لأن الجرح فيه اختلاف هل ينقض الوضوء أم لا ؟ وليس هناك دليل واضح على نقضه الوضوء ولا سيما إذا كان الدم قليلاً فإنه لا يضر ، وبكل حال فالصواب في هذه المسألة صحة الطواف ، إذ الأصل صحة الطواف ، وبطلانه مشكوك فيه ، ونقض الوضوء بهذا الجرح مشكوك فيه ، والخلاف فيه معروف ، فالأصل هو سلامة الطواف وصحته ، هذا هو الأصل وهذا هو الأرجح. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س32: جماعة سعوا بين الصفا والمروة فأتوا بخمسة أشواط ثم خرجوا من المسعى ولم يذكروا الشوطين الباقيين إلا بعد أن تحولوا إلى رحالهم فما الحكم ؟
ج32: هؤلاء الذين سعوا خمسة أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الآخرين عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج ، وهذا هو الصواب ؛ لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح ، وإن أعادوه من أوله فلا بأس ، لكن الصواب أن يكفيهم أن يأتوا بالشوطين ويكملوا ، هذا هو الأرجح من قولي العلماء في ذلك. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )






آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس