عرض مشاركة واحدة
قديم 10-31-2009, 01:19 PM رقم المشاركة : 99
معلومات العضو
ام معاذ

الصورة الرمزية ام معاذ

إحصائية العضو







ام معاذ غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: فتاوى الحج والعمرة وكل ما يتعلق بهما

أقام في مكة ستة أشهر بعد الحج ثم سافر إلى المدينة، فهل عليه وداع؟
السؤال: حججت هذا العام وأكملت جميع فرائض الحج ، ولكن بدون طواف الوداع ، علما بأنني من سكان مكة لأنني بقيت بها ستة أشهر وتركت طواف الوداع مجبرا نظرا لارتباطي مع الكفيل بعمل ، والذي نقلت إلى المدينة المنورة فجأة . فما الحكم في ذلك ؟


الجواب :
الحمد لله
إذا كنت من أهل مكة – كما ذكرت – وأقمت في مكة بعد انتهاء الحج فليس عليك طواف وداع , فإذا أردت أن تسافر من مكة لزمك أن تطوف .
قال النووي رحمه الله : " قال أصحابنا : من فرغ من مناسكه ، وأراد المقام بمكة ، ليس عليه طواف الوداع ، وهذا لا خلاف فيه ، سواء كان من أهلها ، أو غريبا ، وإن أراد الخروج من مكة إلى وطنه أو غيره طاف للوداع "
المجموع 8/254 " .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "إذا كان الرجل من أهل مكة ، وحج وسافر بعد الحج ، فليطف للوداع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ) مسلم 1327 ، وهذا عام ، فنقول لهذا المكي : ما دمت سافرت في أيام الحج ، وقد حججت ، فلا تسافر حتى تطوف" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/339) .
فعلى هذا ؛ كان يلزمك أن تطوف للوداع قبل السفر إلى المدينة ، فإن كنت لم تطف فالواجب عليك أن تذبح شاة في مكة وتوزعها على المساكين .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : "من ترك طواف الوداع أو شوطاً منه فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها" انتهى.
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (16/158) .
والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب







آخر مواضيعي 0 الرئيس محمد حسني مبارك يعلن تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية
0 رساله عاجله الى المعتصمين فى ميدان التحرير والى كل المتناحرين على الحكم
0 تحكيم شرع الله ضرورة شرعية وعقلية
0 صور من تعامل السلف مع الحكام
0 الجمع بين الخوف والرجاء - لفضيلة الشيخ ابن عثيمين في شرح كتاب رياض الصالحين
رد مع اقتباس