عرض مشاركة واحدة
قديم 12-25-2010, 02:53 PM رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: بيت أسس علي التقوى




أحكام المولود




الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.



أما بعد ..

إنها لبشري سارة ولفتة عجيبة أن يتجه شباب الإسلام أو معظم شباب الإسلام اتجاهاً علمياً إلى الكتاب والسنة، ويحرصوا على ميراث محمد صلي الله عليه وسلم ، ويبدأوا تحصيلهم العلمي جازمين على العودة إلى الله سبحانه وتعالي.

وهي بشري تفرح المؤمن ، لنه لا رسالة إلا بعلم ، ولا علم إلا قال الله وقال رسوله صلي الله عليه وسلم . فالحمد لله الذي جعل من هؤلاء الشباب شباباً يحرصون على العلم النافع المبني على الكتاب وعلى السنة، وعلى تخريج الأحاديث ، وعلى مراجعة أصول الإسلام، وعلى تحقيق المسائل.

قال البخاري...عن سلمان بن عامر الضبي قال صلي الله عليه وسلم : (( مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى))، رواه مع البخاري الجماعة إلا مسلم.

وفي العقيقة مسائل أوردها لكم متتالية:

أولها: تعريف العقيقة.

ثانيها: حكمها.

ثالثها: ما معني إماطة الأذى؟

رابعها: ما معني كل غلام مرتهن بعقيقته؟

خامسها: ما معني تذبح عنه يوم سابعة؟

سادسها: ما معني متكافئتان.

ثامنها: قولها صلي الله عليه وسلم : (( لا احب العقوق لما ذكرت العقيقة ، بينما قال: (( كل غلام مرتهن بعقيقته))، فكيف نجمع بين اللفظين؟

تاسعها: قوله: (( ويطلخ بزعفران)) ، ما معني ذلك؟

العاشر: عقه صلي الله عليه وسلم عن الحسن والحسين.

الحادي عشر: التصدق بالفضة.

الثاني عشر: الأذان في أذن المولود يوم تلده أمه، وهل الإقامة سنة أم لا؟ وتحقيق الكلام في ذلك.

الثالث عشر: استحباب تحنيك المولود وبماذا يحنك؟ وما هو التجنيك؟

الرابع عشر: الأسماء المختارة والأسماء المنهي عنها.

الخامس عشر: هل يجزئ غير الضأن في العقيقة.

السادس عشر: هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية؟

السابع عشر: متي تبح العقيقة؟ وهل تكسر عظامها؟

أقول مستعيناً بالله.

أما العقيقة: فهي مشتقة من العق، وهو القطع والشق.. يقال: عققت اللحم أي قطعتها، وعقت الثوب أي شققته، وعققت الحبل أي قطعته. فهي الشق والقطع، وهي الذبيحة التي تذبح للمولود.

ولا يصح أن تسمي تميمة بل عقيقة، تذبح في اليوم السابع. يقول أحد شعراء العرب:

نفلق هـاماً مـــن رجـــال أعزة

علينا وهم كانوا أعق وأظلمــــا



يقول: نقطع رؤوساً عزيزة علينا وأقارب ، لكنهم ظلمونا وجاروا علينا.



استشهد بهذا البيت كما في السير يزيد بن معاوية لما قتل الحسين بن على .

أما حكم العقيقة ففيها أقوال ثلاثة:

1-قال أبو حنيفة: إنها من أعمال الجاهلية ، وأنها ليست بسنة ولا واجب ولا يفعلها إلا جاهلي!

وهذا القول خطأ منه رحمه الله، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا محمد صلي الله عليه وسلم .

2- وذهبت الظاهرية والليث والحسن البصري إلى أنها واجبة.

واستدلوا بقول الرسول صلي الله عليه وسلم : (( كل غلام مرتهن بعقيقته، فقالوا: ما دام أنه مرتهن فهي واجبة.

3-وتوسط الجمهور فقالوا: هي سنة وليست بواجبة، لقوله صلي الله عليه وسلم في السنن بسند حسن: (( من شاء أن ينسك عن ولده فليفعل ، ومن شاء فليترك)).

أما ابن تيمية وابن القيم فقالا: هي مشروعة.. دون تحديد للحكم.

والأقرب أنها سنة، والأحسن للعبد أن يعق عن ابنه وأن يذبح ، فإن لم يفعل فلا يلزم ولا يحبس ولا يسجن، ولا يطاف به في العشائر والقبائل ويضرب بالجريد والنعال ويقال هذا جزاء من ترك العقيقة عن ابنه!!

لا .. فالأمر أيسر من ذلك.

ما معني إماطة الأذى؟ يقول صلي الله عليه وسلم : (( مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى))، الأذى هو: الشعر.

قال ابن سيرسن في سنن أبي داود: ( إن لم يكن الأذى الشعر فلا أدري ما هو).

فمن السنة إذا ولد مولود أن تحلق شعر رأسه، وهو إماطة الأذى.

والشوكاني يعمم ويقول: الشعر وغير الشعر، فالأذى فيه عموم فينظف ويحلق شعره.

وهذه سنة الإسلام.. في سنن أبي داود عن قيس بن عاصم المنقري أنه لما أسلم أمره صلي الله عليه وسلم أن يختتن وأن يلقي عنه شعر الكفر.

قوله : (( كل غلام مرتهن بعقيقته))، ما معني مرتهن؟

لأهل العلم رأيان في قوله( مرتهن بعقيقته)).

1- قال الإمام أحمد رحمه الله: (( مرتهن بعيقته))، أي أنه إذا مات وهو طفل لا يشفع في والديه حتى يعق عنه.. لأنه مرتهن أي ممنوع من الشفاعة.

فالطفل يشفع لوالديه إذا مات صغيراً.. ولذلك ندعو له في صلاة الجنازة بأن يشفع لوالديه.

2- وقال بعض العلماء : أي أنه لا يسمي ولا يحلق إلا بعد ذبح العقيقة، فالتسمية والحلق رهينة بالذبييحة.

وهذا كأنه قريب ـ عن شاء الله ـ ولا باس بإدخال قول الإمام أحمد، فالكل ليس عنده دليل تأصيلي تفصيلي، فلا بأس ان يجمع بين هذا القول وقول الإمام أحمد.

متى يذبح عنه؟

السنة أن يذبح عنه في اليوم السابع لحديث أبي داود والترمذي والبيهقي ، وهو حديث صحيح أنها تذبح في اليوم السابع.

فإنه فاته ففي الرابع عشر.

فإن فاته ففي الحادي والعشرين، قاله الترمذي.

وتوقف الشوكاني وطالب الترمذي بالدليل .. لأن ديننا مبني على الدليل.

فنقول للشوكاني وغيره: قد روى البيقهي بسند يقبل التحسين: أنه إذا فات اليوم السابع فتذبح عنه في اليوم الرابع عشر..فإن فات ففي الحادي والعشرين.

فإنك فاتك فلا بأس أن تقضيها ، وإن كبر الابن فعند الطبراني أن الرسول صلي الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما كبر.

ولكن الحديث ضعيف.










آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس