عرض مشاركة واحدة
قديم 12-25-2010, 02:56 PM رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: بيت أسس علي التقوى


وهنا مسائل :
1- هل يجوز أن يتبرع بالذبح عنه غير الوالد؟
الصواب أنه لا يشترط أن يكون الوالد.. لأنه قد يكون فقيراً أو معدماً أو محتاجاً، فتقبل من غيره.
2- ومنها أنه لا بد أن يكون الذبح في اليوم السابع، أما بله فلم يرد بذلك نص ، ولو أن بعض الفقهاء يقولون: يجوز قبل ذلك..لكن هذا مخالف للنص.
3- ورد في بعض الألفاظ ( ويدمي) بدلاً من ( يسمي)،وهو غلط من أحد الرواة. ولكن قال قتادة: يدمي أي يؤخذ من دم الذبيحة بصوفة ويجعل على بطنه ثم رأسه.
وقال بهذا أيضاً ابن عمر وعطاء والحسن.
لكن الصحيح أن هذا خطأ ووهم من (همام) في هذه الرواية، لقوله صلي الله عليه وسلم عند ابن ماجه من حديث يزيد بن عبد الله المزني: (( يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم))، وهذا نص.
قالوا لنا: الحديث مرسل.. وصدقوا.
عبد الله بن يزيد بن عبد الله المزني تابعي وأبوه عبد الله المزني صحابي فهو لم يرو عن أبيه فانقطع السند.
لكن الأقرب أيها الأبرار أنه لا يدمي لأن التدمية من أفعال الجاهلية، فقد ورد في السنن أن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، فلما أتي الإسلام منع من ذلك.
وقال صلي الله عليه وسلم ـ كما عند ابن حبان ـ : (( واجعلوا مكان الدم خلوقاً)) وفي رواية حسنة: (( زعفران))، أو ما يقوم مكانه من الأطياب.
أما المسألة السادسة: فمعني التسمية.. عند ابن أبي شيبة في المصنف قال: يسمي في اليوم السابع على معنيين:
1- إما أن يسمي في اليوم السابع وهو الصحيح.
2- وقيل يسمي على الذبيحة، أي يقول على عقيقته ( بسم الله).
وأما المسألة السابعة : فقوله: (شاتان متكافئتان) كما في السنن.
معناها أنهما متقاربان في السنن.. فلا تكون هذه كبيرة والأخرى صغيرة.
وقيل: متكافئتان في النوع: فلا تكون هذه ماعز وهذه ضأن، أو هذه ضأن عراقية وهذه نجدية.
ولكن هذا تكلف، والصواب أن تكونا متقاربتين في السن،
ولا بأس أن تكون تيساً وكبشاً يعني من الضأن، ولا بأس أن تكونا أنثيين ، ولكن الذكرين أحسن.
وقال مالك بن أنس رحمه الله: شاة عن الذكر وشاة عن الأنثى ، واستدل بحديث بريدة: (( كنا نذبح شاة عن الذكر)).
قلنا : الحديث فيه كلام.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: عق رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الحسن والحسين شاة شاة.
قلنا: لا ، بل ورد أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال: (( عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة)).
فيقال لك:
1- إما أن تكون زيادة الشاة زيادة ثقة فتقبل .
2- أو أن نقول: القول مقدم على الفعل .. فالرسول صلي الله عليه وسلم عق عن الحسن شاة وعن الحسين شاة ولكنه قال للناس: (( عن الغلام شاتان)).
فالقول عند أهل الأصول يقدم على الفعل.
المسألة الثامنة: يقول صلي الله عليه وسلم في حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وسنده صحيح لما قالوا له: يا رسول الله كيف العقيقة؟
قال: (( لا أحب العقوق)).
قال الرواي: كأنه كره الاسم صلي الله عليه وسلم .
فالرسول كره العقوق .. لكنه صلي الله عليه وسلم قال كما تقدم في الصحيح: (( لكل غلام مرتهن بعقيقته))، و(( مع الغلام عقيقة)).
والجمع أن يقال: أن الرسول صلي الله عليه وسلم كره الاسم.
وأما قوله لذلك فهو دليل على الجواز، والجواز لا يمنع من الكراهة. هذه قاعدة اصوليةن فربما يكون الأمر مكروهاً لكنه جائز أحياناً.
فالأفضل ألا نقول عقيقة لأن الرسول صلي الله عليه وسلم لما قال : (( مع الغلام عقيقة)) خاطبهم بلغتهم التي يفهمونها .. ولما قال : (( أكره العقوق)) أراد أن يترفع عن هذه الألفاظ.
المسألة التاسعة: قوله: (( ونلطخه بزعفران)).
والزعفران نبت معروف يسحق ويوضع معه خلوق ويوضع على الرأس .
قال أهل العلم: فيه الدليل على استحباب تلطيخ رأس المولود بالزعفران أو غيره من الخلوق الذي يشابهه ، كالمر والحناء أو الكتم أو ما يشابهه.
المسألة العاشرة: عقه صلي الله عليه وسلم عن الحسن والحسين.. فيه دليل على نه يجوز أن يعق غير الأب عن المولود ... وقد سبق هذا.









آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس