عرض مشاركة واحدة
قديم 11-20-2008, 02:45 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
مرمر

الصورة الرمزية مرمر

إحصائية العضو








مرمر غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: ستون سؤال في الحج والعمرة

مسائل الطواف والسعي بين الصفا والمروة


السؤال الثامن والعشرون :

هل طواف القدوم واجب على المفرد للحج وما الدليل ؟

الجواب :

طواف القدوم ليس بواجب على المفرد بالحج ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( من وقف موقفنا هذا وصلى صلاتنا هذه وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه )) قالوا : فهذا يدل على أن المفرد لايجب عليه طواف القدوم ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال التاسع والعشرون :

هل يجب على من ابتدأ الطواف أن يستلم الحجر أو لا ؟

الجواب :

لا يجب عليه أن يستلم الحجر وإنما يشير إليه إن عجز وإنما هو سنة وليس بواجب ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الثلاثون :

ما هو هديه-عليه الصلاة والسلام- في الرمل وفي أي طواف يكون ؟ وهل يشرع للنساء الرمل في الطواف والسعي ولماذا ؟

الجواب :

أما بالنسبة لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرمل فإنه كان أصله في عمرة القضية أنهم قالوا قدم عليكم أهل يثرب قد وهنتهم الحمى فنـزل جبريل بالوحي على النبي- صلى الله عليه وسلم - فقال لأصحابه: (( رحم الله امراءً أراه من نفسه جلداً )) فلما ابتدأ الطواف اضطبع-صلوات الله وسلامه عليه- ثم هرول الأشواط الثلاثة فقالت قريش : إنهم ينقزون نقز الظبى وهذا إشارة إلى أنهم على جلد وقوة حيث لم يرضوا بأن يسيروا حتى هرولوا ، ثم كان-عليه الصلاة والسلام- يمشي بين الركنين ثم لما كانت عمرة الجعرانة رمل-عليه الصلاة والسلام- ولم يمشِ بين الركنين وإنما رملها الثلاث كاملة ، وبناءً على ذلك قالوا من السنة أن يكون الرمل كاملاً وكان في أول التشريع يمشي بين الركنين ؛ لأنهم كانوا على ناحية أبي قبيس لايرونه-صلوات الله وسلامه عليه- فيتوارى بالبيت فإذا خرج عليهم خرج مهرولاً ، والرمل يقولون تقارب الخطى مع هز المناكب قال عمر بن الخطاب فيما الرملان وهز المناكب وقد أطلع الله للإسلام ولكن لا ندع شيئاً فعله رسول - صلى الله عليه وسلم - فهذه هي المشية المعتبرة ولا تكن بالجري ؛ وإنما هو ضرب دون اشتداد السعي وفوق المشي المعتاد وهو ما يسمونه بالهرولة الثلاث الأشواط الأول ، وأما بقيتها فقد مشى-صلوات الله وسلامه عليه- وذلك في طواف القدوم يكون في طواف العمرة ويكون كذلك في طواف القدوم بالنسبة للمفرد ، وكذلك في طواف المتمتع وفي طواف القارن إذا طاف قبل يوم عرفة .

أما بالنسبة للنساء فلارمل عليهن قال عبد الله بن عمر : ليس على النساء رمل ؛ والسبب في ذلك أن المراة إذا رملت تكشفت ولذلك يمنع النساء من الرمل لا يرملن لا في الطواف بالبيت ولا في السعي بين الصفا والمروة ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الواحد والثلاثون :

هل يصح الطواف بغير وضوء وهل يجزيء طواف الحائض والنفساء ؟

الجواب :

الصحيح أنه لايصح الطواف بدون وضوء لحديث ابن عباس-رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( الطواف بالبيت صلاة )) ، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )) ، ومن الأدلة التي تقوي أن الطواف تشترط له الطهارة حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيح لما نفست قال-عليه الصلاة والسلام- : (( اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت )) فهذا يدل على أنه تشترط له الطهارة
، ويقوي ذلك أن الطواف تشرع له الركعتان ، ولذلك لا يستقيم أن يطوف بالبيت ثم يذهب ويتوضأ من أجل أن يصلي ركعتي الطواف بل قال بعض العلماء : لو فصل بين طوافه وبين الركعتين يقولون : إنه إذا كان فاصل مؤثر يستأنف وإن كان الصحيح أنه لا يستأنف ؛ لكن لا يستقيم أن الإنسان يطوف ثم بعد ذلك يؤخر ركعتي الطواف على هذا الوجه على خلاف الوجه المعتبر بالسنة ، وبناءً على ذلك يقوى القول باشتراط الطهارة للطواف ولا يصح الطواف إلا بطهارة .

وخالف الحنفية وقالوا قصد الشرع أن تطوف بالبيت بغض النظر عن كونك متوضئاً أو غير متوضيء لأنهم نظروا من جهة الرأي إلى المعنى ، وهذا لا شك أنه اجتهاد أقوى منه حديث ابن عباس فإن حديث ابن عباس أقل ما قيل إنه موقوف على ابن عباس والموقوف على ابن عباس لا يخفى قوته خاصة وأنه قال : (( الطواف بالبيت صلاة )) هذا يدل على أنه يشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة ولا معنى ذلك إلا بالطهارة وجاءت السنة في حديث عائشة تقوي ذلك وليس معنى ذلك أنه يشابه الصلاة من كل وجه لأن القياس لا يستلزم أن يكون من كل وجه وللمسألة بسط ذكرناه في مسائل الحج ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الثاني والثلاثون :

إذا أقيمت الصلاة وأنا في الطواف فهل يشرع لي قطعه أو أتمه ثم أصلي وإذا كان يشرع لي أن أقطعه ثم انتهت الصلاة
فهل يتم من المكان الذي قطعت فيه الطواف أوأبتدئ الشوط المقطوع من أوله ؟


الجواب :

إذا أقيمت الصلاة تقطع الطواف وتدخل مع الجماعة ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )) وقد سمى الطواف بالبيت صلاة فتدخل مع جماعة المسلمين وتصلي ، ثم بعد ذلك هل تبدأ من المكان الذي وقفت فيه أو تبدأ بالشوط الذي وقفت في أثنائه ؟ الأقوى والأولى أن تبدأ من بداية الشوط الذي وقفت في أثنائه وإن بدأت من المكان الذي قطعت فيه فلك وجه وله حظ من النظر ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الثالث والثلاثون :

إذا لم أتمكن من ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم فهل أنتظر حتى يخف الزحام أو أصليها في أي موضع من المسجد وهل يجوز أن تصلى ركعتي الطواف خارج المسجد كركعتي طواف الوداع ؟

الجواب :

ركعتي الطواف السنة فعلها خلف مقام إبراهيم ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك وظاهر التنـزيل يدل عليه : { وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى } ثم إن مقام إبراهيم أن تجعله بينك وبين البيت فإن كان الزحام بقربه تباعدت وصليت في الأروقه والمقام بينك وبين البيت فإن لم يتيسر لك صليت في أي ناحية من البيت ولو شئت أن تصلي خارج المسجد فذلك خلاف السنة ولكنه يجزئ فإن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - فعل ذلك فقد طاف بعد صلاة الصبح كما روى مالك في موطئه وأخر ركعتي الطواف إلى ما بعد طلوع الشمس فصلاها بذي طوى ، وذي طِوى وطَوى وطُوى وهو وادي المثلث معروف الآن يسمى بـ( الزاهر ) وهذا ليس في المسجد ولكنه داخل حدود الحرم ، وقال بعض العلماء : إنه يصليها في أي موضع من مكة ولا حرج عليه في ذلك ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الرابع والثلاثون :

ما حكم السعي بين الصفا والمروة وهل هو سنة أو لازم في الحج والعمرة ؟

الجواب :

السعي بين الصفا والمروة من أركان العمرة والحج فلا يصح ولا يتم الحج إلا بالسعي بين الصفا والمروة وهكذا بالنسبة للعمرة كما هو ظاهر خبر أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- وهذا هو قول جماهير العلماء-رحمة الله عليهم- ومنهم الأئمة الأربعه على تفصيل في اللزوم بعضهم يراه ركناً ، وبعضهم يراه واجباً على تفصيل بينهم في ذلك ؛ لكن الجماهير على أنه لازم واجب وهو مذهب أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- وجملة من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - ، وفقهاء التابعين ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الخامس والثلاثون :

هل البداءة بالصفا لازمة أو يجوز لي أن أبدأ بالمروة قبل الصفا ؟

الجواب :

البداءة بالصفا لازمة ومن ابتدأ بالمروة يلغي الشوط الذي بدأه من المروة ، ولذلك قال- صلى الله عليه وسلم - : (( أبدأ بما بدأ الله به )) وقد وقع فعله-عليه الصلاة والسلام- بياناً لواجب والقاعدة في الأصول : " أن بيان المجمل الواجب واجب " ، وبناءً على ذلك يعتبر هذا من الواجبات ولا يصح شوطه الذي يكون من المروة إلى الصفا قال - صلى الله عليه وسلم- : (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) فكان أمره-عليه الصلاة والسلام- بالبداءة بالصفا في عمره وحجه-صلوات الله وسلامه عليه- ، والله - تعالى - أعل






آخر مواضيعي 0 صور كتكوتي علاء اللي مجنني
0 تاييرات انيقة للمحجبات
0 خروف على الجمر ..يفتح النفس بقوة
0 افضل الخلطات للمشويات الدجاج علي الفحم والفرن
0 أكلة خفيفة وضريفة بالصور وأعطوني رايكم
رد مع اقتباس