هل لدفن الشعر والأظفار أصل من الشرع؟!
سعد بن ضيدان السبيعي
* هل لدفن الشعر والأظفار أصل من الشرع؟!
في كتاب الترجل للإمام أحمد (50) سئل رحمه الله : عن دفن الدم والشعر والأظافر؟
قال : نعم يستحب .وقال حرب : سمعت أحمد يقول : يدفن الشعر والأظافر . وإن لم يفعل لم ير به بأساً.
وجاء في ذلك أحاديث لايصح منها شيء
منها ما ذكره الزبير بن بكار قاضي المدينة في كتاب النسب عن أشياخه أن أم إبراهيم مارية القبطية ولدت بالعالية ، وعق عنه بكبش يوم سابعه ، وحلق رأسه أبو هند فتصدق بزنة شعره فضة على المساكين ، وأمر بشعره فدفن في الأرض ، وسماه يومئذ .
وهذا حديث معلول سنداً ومتناً في سنده جهالة شيوخ الزبير بن بكار
ومتنه منكر لايصح فيه ( وسماه يوم سابعه ).
والذي جاء في صحيح مسلم (2315) (ولد لي الليلة ولد فسميته بإسم أبي إبراهيم…..)الحديث .
قال ابن القيم في تحفة المودود (67) ( والحديث المرفوع أصح من قوله وأولى ).
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (1/360 )( اسناده لايثبت وهو مخالف لما في صحيح ).
قال ابن القيم في تحفة المودود (67) وفي قصة مارية وإبراهيم أنواع من السنن ذكر منها دفن الشعر في الأرض ولا يلقى تحت الأرجل)
والحكمة في دفن الشعر والأظافر مايلي:
1- أن الشعر والظفر تابع للجسد فيدفن كما يدفن الجسد بعد الممات.
2- لعموم قوله تعالى ( ألم نجعل الأرض كفاتا . أحياء وأمواتا ).
3- ولئلا يتوصل السحرة إلى سحره ببعض جسده .