الأسس والمعالجات المحاسبية للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك
كما تقوم بها المصارف الإسلامية
المحتويات
$تقــــــديم عام .
$ الفصل الأول : الأحكام الفقهية والإجراءات التنفيذية للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك .
$ الفصل الثانى : الأسس والمعالجات المحاسبية التشغيلية كما تقوم بها المصارف الإسلامية .
$ الفصل الثالث : الأسس والمعالجات المحاسبية للإجارة المنتهية بالتمليك كما تقوم بها المصارف الإسلامية .
$ الفصل الرابع : تطبيقات عملية للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك كما تقوم بها المصارف الإسلامية .
$ النتائج العامة للدارسة .
$ قائمة المراجع المختارة .
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات
الأسس والمعالجات المحاسبية للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك
كما تقوم بها المصارف الإسلامية
تقــــــديم عام
من صيغ الاستثمار الشائعة فى الوقت المعاصر التأجير التمويلى والذى يقوم على تأجير بعض الموجودات ( الأصول الثابتة ) ذات المنافع كبديل للشراء ، ولاسيما ذات القيمة الكبيرة التى يصعب على الأفراد والوحدات الاقتصادية والخدمية تملكها لأجل الانتفاع بها .
ولقد صدرت العديد من القوانين التى تنظم هذه الصيغة من صيغ التمويل ، ووضعت العقود المختلفة ، لضمان حقوق المؤجر والمستأجر وحسم قضايا الإهلاك والصيانة والتصرف فى الأصل بعد انتهاء أجل عقد الإجارة ، وفسخ العقد قبل انتهاء أجله ، وبيع الأصل للمستأجر .
ليس موضع الإجارة جديد كما يعتقد كثير من الناس بل تناوله الفقهاء من السلف والخلف من حيث مشروعيته وأركانه وشروطه ، وبينوا الأحكام والمبادئ الشرعية التى تحكم تطبيقه عملياً ، وهذا وارد تفصيلاً فى كتب الفقه الإسلامى .
ولقد بدأت المؤسسات المالية الإسلامية بتطبيقه كأحد صيغ التمويل الإسلامى ، كما قامت هيئة المحاسبة والمراجعة بإصدار معيار المحاسبة المالية رقم [ 8 ] والخاص بالإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك فى سنة 1417هـ / 1996 لتسهيل عملية التطبيق .
ويحتاج هذا المعيار إلى مزيد من الإيضاحات حول المعالجات المحاسبية له وذلك فى حالتى الإجارة التشغيلية والإجارة المنتهية بالتمليك وذلك كما تقوم بها الصارف الإسلامية ، حتى تساعد فى مجال التطبيقات المعاصرة ، وهذا هو المقصود من هذه الدراسة .
ولقد التزمت فى هذه الدراسة على الآراء الفقهية والمعالجات الحاسبية من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، وعلى الأسس والنماذج المحاسبية المتعارف عليها فى الفكر المحاسبى التقليدى متى كانت لا تتعارض مع فقه الإجارة .
ولقد خططت بحيث يقع فى أربع فصول على النحو التالى :
ــ الفصل الأول : ويتناول الإجراءات التنفيذية للإجارة كما تقوم بها المصارف الإسلامية .
ــ الفصل الثانى : المعالجات المحاسبية للإجارة التشغيلية كما تقوم بها المصارف الإسلامية .
ــ الفصل الثالث : المعالجات المحاسبية للإجارة المنتهية بالتمليك كما تقوم بها المصارف الإسلامية .
كما أوردنا فى نهاية الدراسة حالات تطبيقية ونماذج محاسبية لتكون دليلاً ومرشداً للمحاسبين فى المصارف الإسلامية .
ويطيب لى أن أقدم الشكر إلى هيئة المحاسبة والمراجعة التى اتاحت لى فرصة المشاركة والمناقشة فى إصدار هذا المعيار خلال فترة عضويتى فى مجلس معاييرها ، كما أدعو الله أن يجزى خيراً مجموعة دلة البركة وحدة البحوث التطوير لدعوتى فى المشاركة فى برنامج التدريب للعاملين فى بنك التمويل المصرى السعودى .
وأتضرع إلى الله العليم الحكيم أن يجعل هذا العمل صالحاً ولوجهة خالصاً ليس فيه أى شىء لهوى النفس ، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم .
القاهرة فى جمادى الأولى 1421هـ دكتور حسين شحاته
أغسطس 2000م أستاذ المحاسبة
بكلية التجارة ـ جامعة الأزهــر
الفصل الأول
الأحكام الفقهية والإجراءات التنفيذية
للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك
كما تقوم بها المصارف الإسلامية
[ 1 ــ 1 ] ــ مفهوم عقد الإجارة ومشروعيتها .
uـ مفهوم عقد الإجارة .
هو عبارة عن منافع معلومة مباحة شرعاً ، لأجل معلوم ، بعوض معلوم .
ويتضمن هذا المفهوم المعالم والنقاط الأساسية لعقد الإجارة والتى تتلخص فى الآتى :
1 ــ عقد على منافع سواء من الأعيان أو من الأبدان .
2 ــ يجب أن تكون المنفعة مباحة شرعاً .
3 ــ يجب أن تكون المنفعة محددة ومعلومة نافية للجهالة .
4 ــ يجب تحديد مدة الانتفاع بالشهر أو بالسنة أو أكثر .
5 ــ يكون مقابل المنفعة عوضاً معلوماً .
uـ مشروعية عقد الإجارة .
عقد الإجارة مشروع بأدلة القرآن والسنة والإجماع الفقهاء ، ويرجع فى ذلك إلى كتب الفقه ( 1) ، وقال الفقهاء أن للانتفاع بها مثل الدار والدابة والأرض وما فى حكم ذلك ، كما يدخل فى نطاق ذلك المنافع التى يقدمها الإنسان .
[ 1 ــ 2 ] ــ أركان عقد الإجارة وشروطه .
يقوم عقد الإجارة ( مثل أى عقد ) على أربعة أركان هى :
[ 1 ] ــ العاقدان .
المؤجر : المالك الذى يؤجر العين موضوع الانتفاع .
المستأجر : المنتفع بالعين مقابل عوض .
[ 2 ] ــ المنفعة .
وهى موضوع العقد سواء كانت منفعة الأعيان أو الأبدان حسب الأحوال ، ويجب أن تكون مشروعة مباحة ومحددة ومعلومة .
[ 3 ] ــ قيمة العقد .
وهى العوض أو الأجرة التى يدفعها المستأجر مقابل المنفعة التى سوف يحصل عليها من الأعيان أو الأبدان ويجب أن تكون محددة ومعلومة .
[ 4 ] ــ صيغة العقد .
ما يرد من نصوص فى العقد تظهر إرادة الطرفين فى عملية الإجارة فعلى سبيل المثال يقو المستأجر : أَجّرْ لى هذا … فيقول المؤجر قبلت ذلك ، أو أجرتك إياّه .
uـ شروط عقد الإجارة .
يجب أن يتوافر فى عقد الإجارة الشروط الواجب توافرها فى العقود بصفة عامة الواردة فى كتب الفقه ، ومن الشروط التى تعنينا فى مجال هذه الدراسة ولها جوانب محاسبية ما يلى ( 2 ) :
( 1 ) ــ أن يكون المعقود عليه مملوكاً للمؤجر حتى يستطيع نقل منافعه إلى المستأجر .
( 2 ) ــ أن يكون المعقود عليه مصدر المنفعة مقدوراً الاستيفاء شرعاً .
( 3 ) ــ أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة شرعاً .
( 4 ) ــ أن تكون المنفعة المعقود عليها معلومة علماً يمنع الجهالة والمنازعة .
( 5 ) ــ أن تكون الإجارة مالاً متقوماً محدداً ومعلوماً .
( 6 ) ــ أن يكون أجل عقد الإجارة محدداً ومعلوماً .
( 7 ) ــ أن يكون المعقود عليه خالياً من العيوب التى تخل بالانتفاع به فى وقت إبرام العقد ، وإذا حدث عيب خلال فترة الانتفاع على المؤجر إصلاحه أو فسخ العقد .
[ 1 ــ 3 ] ــ أنواع عقود الإجارة فى التطبيقات المعاصرة .
من أهم أنواع عقود الإجارة المطبقة فى الواقع العملة ما يلى :
[ أ ] ــ عقود الإجارة التشغيلية .
وهى عقود تأجير منافع مباحة شرعاً ومعلومة بعضو معين إلى أجل معين دون وعد بالتمليك ، وهى الشائعة فى الوقت العملى مثل عقود تأجير العقارات والسيارات والطائرات ونحوها .
ولها تسميات مختلفة منها : التأجير التمويلى .
[ ب ] ــ عقود الإجارة المنتهية بالتمليك .
وهى نفس عقود الإجارة التشغيلية ولكن بشرط الوعد بالتمليك ، بمعنى أن ينتهى عقد الإجارة بتمليك العين إلى المستأجر إذا تراضى الطرفان على ذلك ، ويكون هذا الوعد ملزماً أو غير ملزم على النحو الذى سوف نوضحه فيما بعد .
وقد يكون التمليك بأحد الحالات الآتية :
$ ــ إجارة منتهية بالتمليك عن طريق الهبة من المؤجر إلى المستأجر .
$ ــ إجارة منتهية بالتمليك عن طريق البيع بثمن يحدد فى نهاية أجل عقد الإجارة .
$ ــ إجارة منتهية بالتمليك عن طريق البيع قبل انتهاء مدة عقد الإجارة بثمن يعادل باقى أقساط الإجارة .
$ ــ إجارة منتهية بالتمليك عن طريق البيع التأجيرى .
ولكل حالة من حالات عقد الإجارة ضوابطها الشرعية وجميعها جائزة شرعاً متى توافرت فيه أركان العقد وشروطه السابق الإشارة إليها ، كما ان لها أسسها المحاسبية وإجراءاتها التنفيذية على النحو الذى سوف نتناوله بالتفصيل فى الصفحات التالية إن شاء الله .
[ 1 ــ 4 ] ــ عقود الإجارة المنتهية بالتمليك كما تقوم بها المصارف الإسلامية .
لقد بدأت المصارف الإسلامية تمارس صيغة الإجارة كأحد صيغ استثمار الأموال وتمويل رجال الأعمال ، ولقد تطورت تطوراً ملحوظاً لحاجة الناس إليها ، فيقوم المصارف الإسلامى بشراء الأصل الثابت المطلوب تأجير منافع بناء على طلب العمل ، ثم يؤجره له مع الوعد أو عدم الوعد بالبيع فى نهاية مدة عقد الإجارة أو خلالها حسب الأحوال .
ولقد أجازت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية فى المصارف الإسلامية تلك الصيغة ، حيث ينطوى ذلك عل عقدين منفصلين هما :
^ ــ عقد إجارة بعوض نظير الانتفاع بالأصل الثابت ، وهو من عقود المعاوضات الجائزة شرعاً على النحو السابق بيانه .
^ ــ عقد وعد بالبيع من قبل المصرف الإسلامى فى نهاية مدة عقد الإجارة أو قبلها ، وقد يكون هذا الوعد ملزم أو غير ملزم .
ويلاحظ فى هذا المقام الأمور الآتية :
1 ــ تملك المصرف الإسلامى العين المؤجرة قبل إبرام عقد الإجارة وكذلك طوال أجل العقد .
2 ــ تنتقل الملكية إلى المستأجر عند تنفيذ عقد الوعد بالبيع .
3 ــ يجوز نقل ملكية الأصل المؤجر إلى المستأجر قبل نهاية أجل العقد إذا تراضى الطرفان على ذلك .
4 ــ يتحمل المصرف الإسلامى نفقات صيانة العين المؤجرة .
5 ــ يتحمل المصرف الإسلامى عبء إهلاك الأصول الثابتة المؤجرة طوال أجل عقد الإجارة .
6 ــ إذا أصبح الأصل الثابت المؤجر غير صالح للانتفاع به لسبب من الأسباب يعتبر العقد غير سارياً ، وعلى المصرف الإسلامى شراء أصل آخر أو فسخ العقد وإجراء التسويات المحاسبية اللازمة .
وفى البند التالى بيان بالإجراءات التنفيذية لعقود الإجارة والإجارة المنتهية كما تقوم بها المصارف الإسلامية .
[ 1 ــ 5 ] ــ الإجراءات التنفيذية للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك . كما تقوم بها المصارف الإسلامية .
تتمثل هذه الإجراءات فى الآتى :
[ 1 ] ـ يقدم العميل طلبناً إلى المصرف الإسلامى بطلب تأجير أصل معين مرفقاً به مجموعة من المستندات من أهمها :
$ ــ طبيعة الأصل ومصدره . $ ــ القوائم المالية للثلاث سنوات الأخيرة .
$ ــ القيمة التقديرية للثمن . $ ــ الموقف الضريبى .
$ ــ نوع الضمانات المقدمة . $ ــ الموقف من التأمينات الاجتماعية .
$ ــ المدة التقديرية للاستئجار . $ ــ صورة من السجل التجارى .
$ ــ القيمة التقديرية للاستئجار . $ ــ صورة من ترخيص العمل .
$ ــ عقد الشركة . $ ــ صورة البطاقة الضريبية .
$ ــ أى مستندات أخرى .
[ 2 ] ــ يقوم المصرف الإسلامى بدارسة الطلب وما معه من مستندات ووثائق دراسة شاملة من حيث :
$ ــ النواحى الشرعية : ( الحلال / الطيب / الأولويات الإسلامية ) .
$ ــ النواحى الفنية : ( بواسطة أهل الاختصاص ) .
$ ــ الربحية : من حيث الربحية والمخاطر.
$ ــ النواحى المالية :من حيث القدرة على التمويل والضمانات .
$ ــ النواحى الاستثمارية : من حيث انسياقه مع الخطة الاستثمارية للمصرف الإسلامى وتعليمات البنك المركزى .
وتقدم تلك الجهات تقريراً إلى المستويات الإدارية العليا للاعتماد إذا مارات جدوى ذلك .
[ 3 ] ــ اعتماد الموافقة من السلطات المخولة من المصرف الإسلامى .
تعتمد موافقة الإدارات التى درست الطلب من السلطات المخولة لذلك وهى :
$ ــ مدير إدارة دراسة المشروعات الاستثمارية .
$ ــ مدير الاستثمار بالمصرف الإسلامى .
$ ــ مدير عام المصرف الإسلامى .
$ ــ نائب المحافظة أو العضو المنتدب بالمصرف الإسلامى .
$ ــ المحافظ أو رئيس مجلس الإدارة .
$ ــ مجلس الإدارة .
وهذا حسب مقدار التمويل المطلوب لشراء الأصل للوائح المالية والاستثمارية وتعليمات البنك المركزى .
[ 4 ] ــ التعاقد مع العميل حسب ما استقر عليه الأمر بعد الموافقة : ويشمل ذلك ما يلى :
$ ــ الحصول على الضمانات المختلفة .
$ ــ التوقيع على وعد بالاستئجار .
$ ــ التوقيع على وعد بالشراء فى حالة الإجارة المنتهية بالتمليك .
$ ــ الحصول على ضمانات الجدية ( بعض الأقساط مقدماً ) .
ولا يجوز فى هذه المرحلة توقيع عقد الاستئجار أو عقد البيع حيث أن المصرف لم يمتلك أو يحوز الأصل المطلوب بعد .
[ 5 ] ــ شراء الأصل المطلوب حسب المواصفات الواردة بطلب العميل : ويشمل ذلك ما يلى :
$ ــ الاتصال بالمورد الذى سوف يُشْتَرى منه الأصل .
$ ــ التعاقد على شراء الأصل .
$ ــ سداد الثمن للمورد بأى وسيلة من وسائل السداد .
$ ــ استلام الأصل وفحصه واختباره بحضور العميل المستأجر .
ويلاحظ أن المصرف الإسلامى فى هذه المرحلة قد تملك الأصل المطلوب تأجيره وحازه ، وليس هناك من حرج شرعى من أن يساعد العميل المصرف الإسلامى فى عملية الشراء والاختبار والاستلام …. ولكن هذا لحساب المصرف .
[ 6 ] ــ التعاقد على التأجير واستلام الضمانات الإضافية والتسليم / ويشمل ذلك ما يلى :
$ ــ التوقيع على عقد الإيجار .
$ ــ التوقيع على عقود الصيانة .
$ ــ التوقيع على التأمين لصالح المصرف إن تطلب الأمر ذلك .
$ ــ التوقيع على ضمانات إضافية .
$ ــ التوقيع على محضر استلام الأصل .
[ 7 ] ــ المتابعة المستمرة للأصل المؤجر : ويشمل ذلك ما يلى :
$ ــ زيارات دورية للاطمئنان على وجود الأصل المؤجرة وتشغليه وصيانته .
$ ــ المتابعة الجدية لانتظام العميل فى سداد أقساط الإجارة .
$ ــ دراسة المشاكل التى قد تظهر وسرعة حلها .
$ ــ إعداد تقارير دورية عن المتابعة .
[ 8 ] ــ إبرام عقد البيع ونقل ملكية الأصل إلى العميل فى حالة تنفيذ عقد بالوعد بالبيع : ويشمل ذلك ما يلى
$ ــ التسوية المحاسبية للأصل .
$ ــ إبرام عقد البيع .
$ ــ تغيير عقود الصيانة والتأمين باسم العميل .
$ ــ اتخذا الإجراءات اللازمة لرد الضمانات إلى العميل .
ويوجد بالصفحة التالية نموذج بيانى مبسط لهذه الإجراءات .
الإجراءات التنفيذية للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك
كما تقوم بها المصارف الإسلامية
تقــــديم الطلب
دراسة الطلب
اعتماد الموافقة
الاستئجار والوعد بالشراء
شراء الأصل واستلامه
التعاقد على التأجير
المقابضة الشاملة
إبرام عقد البيع ونقل الملكية
الرفض
الانتهاء
الفصل الثانى