السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
"شروط صحة الصلاة
************
ولاً: دخول الوقت
للصلاة المفروضة وقت لا تصح قبله، ولا تصح بعده إِلا من عذر. قال جل وعلا: ( إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ١٠٣) [النساء: 103].
أي: مفروضًا في أوقات محددة. عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه عن رسول الله «أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة؟ فلم يرد عليه شيئا. قال فأقام الفجر حين انشق الفجر. والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين»، وفي رواية: «فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني» (رواه مسلم).
أوقات الصلاة هي:
1-وقت الفجر:
من طلوع الفجر الصادق -وهو البياض الذي يكون في الأفق من جهة المشرق- إلى طلوع الشمس.
2-وقت الظهر:
من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، ذلك أن الشمس إذا طلعت صار للشاخص ظل جهة المغرب، ثم لا يزال هذا الظل ينقص كلما ارتفعت الشمس، حتى يتوقف الظل، ثم يبدأ الظل في الزيادة، فإذا بدأ في هذه الزيادة كان هذا وقت الزوال.
3-وقت العصر:
من انتهاء وقت الظهر إلى أن يكون ظل الشيء مثليه بعد الظل الذي زالت عليه الشمس.
4-وقت المغرب:
من غروب الشمس إِلى مغيب الشفق الأحمر، وهو الضوء الأحمر الذي يكون في أفق السماء عند غروب الشمس.
5-وقت العشاء:
من انتهاء وقت المغرب إلى نصف الليل؛ لقوله : «وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ» (رواه مسلم).
وفي هذا العصر يمكن معرفة أوقات الصلاة بسهولة عن طريق التقويم.
ثانيًا: الطهارة من الحدث
1-الطهارة من الحدث الأصغر:
وتكون بالوضوء، قال : «لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ». (رواه البخاري).
2-الطهارة من الحدث الأكبر:
وتكون بالاغتسال؛ لقوله جل وعلا: ( وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ ) [المائدة: 6].
ومَنْ تذكر أنه محدث في صلاته، أو أحدث في أثنائها فقد بطلت صلاته، ولزمه الخروج منها للتطهر وبدون تسليم؛ لأن الصلاة انقطعت ولم تنته، والتسليم إِنما هو ختام الصلاة.
ثالثًا: طهارة الثوب والبدن والمكان
1-طهارة الثوب:
لقوله تعالى: ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ ٤ ) [المدَّثر: 4].
2-طهارة البدن:
لما ثبت أن رَسُولَ اللَّهِ مَرَّ عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ : «إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ في كَبِيرٍ، أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ[ لا يستنزه من البول: لا يتجنبه ولا يتحرز منه] مِنَ الْبَوْلِ» (رواه أبو داود).
3-طهارة المكان:لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، قال : «دَعُوهُ، وَهَرِيقُوا [ هريقوا: صبوا]عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا[ ذنوبًا: الدلو الكبير الممتلئ ماء] مِنْ مَاءٍ» (متفق عليه).
الصلاة والنجاسة
من صلى وعليه نجاسة لا يدري عنها، أو نسيها فصلاته صحيحة؛ لما ثبت أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : «لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا. قَالَ : إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ، فَلْيَنْظُرْ فِيهَا، فَإِنْ رَأَى بِهَا خَبَثًا فَلْيُمِسَّهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا» (رواه أبو داود).
من علم أن عليه نجاسة أثناء الصلاة يجب عليه إزالتها، ثم يستمر في صلاته، ويبني على ما صلى؛ للحديث المتقدم، فإن لم يستطع إزالتها بطلت صلاته.
الأرض كلها مسجد
الأرض كلها مسجدٌ تصح الصلاة فيها، قال : «وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ» (متفق عليه). ويستثنى من ذلك ما ورد النهي عنه، مثل: الصلاة في المقبرة[ يستثنى من ذلك الصلاة على الجنازة] والحمَّام؛ لقول النبي : «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ» (رواه الترمذي)،وأعطان الإِبل؛ لقول النبي : «لَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ» (رواه الترمذي) وأعطان الإبل هي: المكان الذي تبيت فيه الإبل وتأوي إليه.
رابعًا: ستر العورة
عورة الرجل: من السرة إلى الركبة.
عورة المرأة في الصلاة: جميع بدنها عدا الوجه والكفين.
غطية العاتقين
يجب أن يلبس المصلي ما يغطي ما بين ذراعه ورقبته؛ لقوله : «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ في الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيءٌ» (متفق عليه).
خامسًا: استقبال القبلة
والقبلة هي الكعبة المشرفة.
قال الله جل وعلا: ( فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥۗ ) [البقرة: 144].
ويجب مراعاة بعض الأمور:
1-الواجب على من يصلي داخل المسجد الحرام أن يتوجه إِلى ذات الكعبة، أما من يصلي بعيدًا عن الكعبة فإنه يتوجه إِلى جهتها؛ لأنه قد لا يستطيع أن يتوجه إِلى ذاتها؛ ولذلك قال النبي : «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» (رواه الترمذي).
2-صلاة النافلة للراكب: يتحرى القبلة في أول الصلاة ما استطاع، فإن عجز عن ذلك صلى حيث توجهت به الراحلة؛ لما ثبت أن رَسُولَ الله كَانَ يُسَبِّحُ[ يسبح: يصلي النافلة] عَلَى رَاحِلَتِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ (رواه أبو داود).
ماذا يفعل من لا يعرف القبلة؟
من لا يعرف القبلة إن كان في البنيان أو يوجد ناس قريبين يسأل عنها أو يتعرف عليها بمحاريب المساجد أو بالبوصلة والشمس والقمر وما شابه ذلك، فإن عجز بنى على غالب الظن؛ لقولة تعالى: ( فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ) [التغابن: 16].أولاً: دخول الوقت
للصلاة المفروضة وقت لا تصح قبله، ولا تصح بعده إِلا من عذر. قال جل وعلا: ( إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ١٠٣) [النساء: 103].
أي: مفروضًا في أوقات محددة. عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه عن رسول الله «أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة؟ فلم يرد عليه شيئا. قال فأقام الفجر حين انشق الفجر. والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين»، وفي رواية: «فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني» (رواه مسلم).
أوقات الصلاة هي:
1-وقت الفجر:
من طلوع الفجر الصادق -وهو البياض الذي يكون في الأفق من جهة المشرق- إلى طلوع الشمس.
2-وقت الظهر:
من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، ذلك أن الشمس إذا طلعت صار للشاخص ظل جهة المغرب، ثم لا يزال هذا الظل ينقص كلما ارتفعت الشمس، حتى يتوقف الظل، ثم يبدأ الظل في الزيادة، فإذا بدأ في هذه الزيادة كان هذا وقت الزوال.
3-وقت العصر:
من انتهاء وقت الظهر إلى أن يكون ظل الشيء مثليه بعد الظل الذي زالت عليه الشمس.
4-وقت المغرب:
من غروب الشمس إِلى مغيب الشفق الأحمر، وهو الضوء الأحمر الذي يكون في أفق السماء عند غروب الشمس.
5-وقت العشاء:
من انتهاء وقت المغرب إلى نصف الليل؛ لقوله : «وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ» (رواه مسلم).
وفي هذا العصر يمكن معرفة أوقات الصلاة بسهولة عن طريق التقويم.
ثانيًا: الطهارة من الحدث
1-الطهارة من الحدث الأصغر:
وتكون بالوضوء، قال : «لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ». (رواه البخاري).
2-الطهارة من الحدث الأكبر:
وتكون بالاغتسال؛ لقوله جل وعلا: ( وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ ) [المائدة: 6].
ومَنْ تذكر أنه محدث في صلاته، أو أحدث في أثنائها فقد بطلت صلاته، ولزمه الخروج منها للتطهر وبدون تسليم؛ لأن الصلاة انقطعت ولم تنته، والتسليم إِنما هو ختام الصلاة.
ثالثًا: طهارة الثوب والبدن والمكان
1-طهارة الثوب:
لقوله تعالى: ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ ٤ ) [المدَّثر: 4].
2-طهارة البدن:
لما ثبت أن رَسُولَ اللَّهِ مَرَّ عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ : «إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ في كَبِيرٍ، أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ[ لا يستنزه من البول: لا يتجنبه ولا يتحرز منه] مِنَ الْبَوْلِ» (رواه أبو داود).
3-طهارة المكان:لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، قال : «دَعُوهُ، وَهَرِيقُوا [ هريقوا: صبوا]عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا[ ذنوبًا: الدلو الكبير الممتلئ ماء] مِنْ مَاءٍ» (متفق عليه).
الصلاة والنجاسة
من صلى وعليه نجاسة لا يدري عنها، أو نسيها فصلاته صحيحة؛ لما ثبت أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : «لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا. قَالَ : إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ، فَلْيَنْظُرْ فِيهَا، فَإِنْ رَأَى بِهَا خَبَثًا فَلْيُمِسَّهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا» (رواه أبو داود).
من علم أن عليه نجاسة أثناء الصلاة يجب عليه إزالتها، ثم يستمر في صلاته، ويبني على ما صلى؛ للحديث المتقدم، فإن لم يستطع إزالتها بطلت صلاته.
الأرض كلها مسجد
الأرض كلها مسجدٌ تصح الصلاة فيها، قال : «وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ» (متفق عليه). ويستثنى من ذلك ما ورد النهي عنه، مثل: الصلاة في المقبرة[ يستثنى من ذلك الصلاة على الجنازة] والحمَّام؛ لقول النبي : «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ» (رواه الترمذي)،وأعطان الإِبل؛ لقول النبي : «لَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ» (رواه الترمذي) وأعطان الإبل هي: المكان الذي تبيت فيه الإبل وتأوي إليه.
رابعًا: ستر العورة
عورة الرجل: من السرة إلى الركبة.
عورة المرأة في الصلاة: جميع بدنها عدا الوجه والكفين.
غطية العاتقين
يجب أن يلبس المصلي ما يغطي ما بين ذراعه ورقبته؛ لقوله : «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ في الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيءٌ» (متفق عليه).
خامسًا: استقبال القبلة
والقبلة هي الكعبة المشرفة.
قال الله جل وعلا: ( فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥۗ ) [البقرة: 144].
ويجب مراعاة بعض الأمور:
1-الواجب على من يصلي داخل المسجد الحرام أن يتوجه إِلى ذات الكعبة، أما من يصلي بعيدًا عن الكعبة فإنه يتوجه إِلى جهتها؛ لأنه قد لا يستطيع أن يتوجه إِلى ذاتها؛ ولذلك قال النبي : «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» (رواه الترمذي).
2-صلاة النافلة للراكب: يتحرى القبلة في أول الصلاة ما استطاع، فإن عجز عن ذلك صلى حيث توجهت به الراحلة؛ لما ثبت أن رَسُولَ الله كَانَ يُسَبِّحُ[ يسبح: يصلي النافلة] عَلَى رَاحِلَتِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ (رواه أبو داود).
ماذا يفعل من لا يعرف القبلة؟
من لا يعرف القبلة إن كان في البنيان أو يوجد ناس قريبين يسأل عنها أو يتعرف عليها بمحاريب المساجد أو بالبوصلة والشمس والقمر وما شابه ذلك، فإن عجز بنى على غالب الظن؛ لقولة تعالى: ( فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ) [التغابن: 16].