العودة   شبكة صدفة > المنتديات الاسلاميه > المنتدى الاسلامى > الحج والعمرة

الحج والعمرة أخطاء في الحج , مدرسة الحج , معالم تاريخية , صفة الحج والعمرة , فقه الحج والعمرة , تعريف العمرة وحكمها , الإحرام للعمرة , دخول مكة والمسجد الحرام , طواف العمرة , سعي العمرة.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 10-31-2009, 01:20 PM رقم المشاركة : 101
معلومات العضو
ام معاذ

الصورة الرمزية ام معاذ

إحصائية العضو







ام معاذ غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: فتاوى الحج والعمرة وكل ما يتعلق بهما

يسأل عن التخيير في الفدية
بعض الناس يظن أنه حين يقع في شيء من محظورات الإحرام ، فالواجب عليه دم ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، وله أن يختار من هذه الثلاثة ما يشاء .


الحمد لله

يحرم على المحرم بحج أو عمرة حلق الشعر ، وقلم الأظفار ، وتغطية الرأس بما يلاصقها ، ولبس المخيط للرجل ، والبرقع والقفازين للمرأة ، والطيب في البدن أو الثوب ، وقتل الصيد ، وعقد النكاح ، والجماع ومقدماته . [ راجع السؤال 11356 ]
فإذا وقع المحرم في شيء من هذه المحظورات ، فإنه لا يخلو من أحوال :
( الأولى : أن يفعله ناسيا ، أو جاهلا ، أو مكرها ، أو نائما ، فلا شيء عليه .
الثانية : أن يفعله عمدا ، ولكن لعذر يبيح فعل المحظور ، فلا إثم عليه ، ويلزمه فدية ذلك المحظور ، ويأتي بيانها .
الثالثة : أن يفعله عمدا بلا عذر ، فهو آثم ، وفديته على أقسام :
القسم الأول : ما ليس فيه فدية ، وهو عقد النكاح .
القسم الثاني : ما فديته بَدَنة ( بعير ) ، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول .
القسم الثالث : ما فديته صيام ثلاثة أيام ، إن شاء متوالية ، وإن شاء متفرقة ، أو ذبح شاة مما يجزئ في الأضحية ، أو ما يقوم مقامه من سُبع بدنة ، أو سُبع بقرة ، ويفرق اللحم على الفقراء ، ولا يأكل منه شيئا ، أو إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع مما يطعم . فهو مخير بين هذه الأشياء الثلاثة في إزالة الشعر والظفر ، والطيب ، والمباشرة لشهوة [ يعني مباشرة المرأة من غير جماع ] ، ولبس القفازين ، وانتقاب المرأة ، ولبس الذكر المخيطَ ، وتغطية رأسه .
القسم الرابع : ما فديته جزاؤه ، أو ما يقوم مقامه ، وهو قتل الصيد ؛ فإن كان للصيد مثل خير بين ثلاثة أشياء :
1- إما ذبح المثل ، وتفريق لحمه على فقراء الحرم .
2- أن ينظر كم يساوي المثل ، ويخرج ما يقابل قيمته طعاما يفرق على المساكين ، لكل مسكين نصف صاع .
3- أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما .
أما إذا لم يكن للصيد مثل ، فإنه يخير بين شيئين :
1- أن ينظر كم يساوي الصيد المقتول ، ويخرج ما يقابلها طعاما ، يفرقه على المساكين ، لكل
مسكين نصف صاع .
2- أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما ) [ فتاوى الشيخ ابن عثيمين 22/205-206 ) .


الإسلام سؤال وجواب







آخر مواضيعي 0 الرئيس محمد حسني مبارك يعلن تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية
0 رساله عاجله الى المعتصمين فى ميدان التحرير والى كل المتناحرين على الحكم
0 تحكيم شرع الله ضرورة شرعية وعقلية
0 صور من تعامل السلف مع الحكام
0 الجمع بين الخوف والرجاء - لفضيلة الشيخ ابن عثيمين في شرح كتاب رياض الصالحين
رد مع اقتباس
قديم 10-31-2009, 01:22 PM رقم المشاركة : 102
معلومات العضو
ام معاذ

الصورة الرمزية ام معاذ

إحصائية العضو







ام معاذ غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: فتاوى الحج والعمرة وكل ما يتعلق بهما

حكم صيام النّفل بنيّة القضاء
إذا كانت المسلمة متعودة على صيام الإثنين والخميس، فهل يجوز لها أن تستغل صيامها لتلك الأيام لقضاء ما فاتها من شهر رمضان ؟ أم أن النية يجب أن تكون منفصلة ؟.


الحمد لله
لا بأس في صيام يومي الاثنين والخميس لقضاء ما فاتها من الأيام في شهر رمضان بشرط أن يكون الصيام بنيّة القضاء ، .. ولعلّها تدرك الأجرين معاً أجر القضاء ، وأجر النافلة وفضل الله واسع ، وعلى فرض أنها لا تدرك إلا القضاء فإن القضاء أفضل من النفل . وأما إذا نوت بصيامها التطوع ، ولم تنو القضاء فإنه لا يسقط بها الفرض ، وعليها أن تصوم الأيام التي أفطرتها من رمضان . والله أعلم وصلى الله على نبيّنا محمد وآله وصحبه .


كتاب فتاوى إسلامية ج/2 ص/149-150 ، فتاوى اللجنة الدائمة ج/10 ص/383.









آخر مواضيعي 0 الرئيس محمد حسني مبارك يعلن تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية
0 رساله عاجله الى المعتصمين فى ميدان التحرير والى كل المتناحرين على الحكم
0 تحكيم شرع الله ضرورة شرعية وعقلية
0 صور من تعامل السلف مع الحكام
0 الجمع بين الخوف والرجاء - لفضيلة الشيخ ابن عثيمين في شرح كتاب رياض الصالحين
رد مع اقتباس
قديم 10-31-2009, 01:23 PM رقم المشاركة : 103
معلومات العضو
ام معاذ

الصورة الرمزية ام معاذ

إحصائية العضو







ام معاذ غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: فتاوى الحج والعمرة وكل ما يتعلق بهما

مرض ولم يستطع أن يُحرم بثياب الإحرام
قد حج والدي في سنة ماضية ، وكان مريضاً مرضاً شديداً ولم يقدر على لبس ثياب الإحرام فما الواجب عليه؟.




الحمد لله

إذا أحرم الحاج بملابسه لدعاء الحاجة إلى ذلك بسبب برد ومرض ونحو ذلك فهو مأذون له في ذلك شرعاً، والواجب عليه بالنسبة إلى لبس المخيط صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو ذبح شاة تجزئ أضحية، وكذلك الحكم إذا غطى رأسه، ويجزئه الصيام في كل مكان، أما الإطعام والشاة فإن محلها الحرم المكي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( فتاوى اللجنة 11/180).







آخر مواضيعي 0 الرئيس محمد حسني مبارك يعلن تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية
0 رساله عاجله الى المعتصمين فى ميدان التحرير والى كل المتناحرين على الحكم
0 تحكيم شرع الله ضرورة شرعية وعقلية
0 صور من تعامل السلف مع الحكام
0 الجمع بين الخوف والرجاء - لفضيلة الشيخ ابن عثيمين في شرح كتاب رياض الصالحين
رد مع اقتباس
قديم 10-31-2009, 01:23 PM رقم المشاركة : 104
معلومات العضو
ام معاذ

الصورة الرمزية ام معاذ

إحصائية العضو







ام معاذ غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: فتاوى الحج والعمرة وكل ما يتعلق بهما

تسريح الشعر للمرأة المحرمة
سأذهب للحج هذه السنة إن شاء الله .. الكثير قالوا لي : إن تسريح الشعر لا يجوز في الإحرام ، مع العلم أنه من الصعب علي ترك شعري دون تسريح .. وقد قمت بالبحث عن إجابة لسؤالي ، ولم أجد إلا فتوى تخص المحرم الرجل ، وهي أنه لا ينبغي ذلك . فما حكم تسريح الشعر للمرأة المحرمة ؟


الحمد لله
أولا :
إزالة شعر الرأس من محظورات الإحرام ، بأي وسيلة كانت تلك الإزالة ، بالحلق أو التقصير أو النتف أو الحك ونحوه ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) البقرة/196 .
وقد اتفق أهل العلم على هذا الحكم ، كما اتفقوا على أن تسريح الشعر وتمشيطه مُحرَّم إذا جزم بتساقط بعض الشعر بسبب امتشاطه .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (11/179) :
" إذا تيقَّنَ المُحرِم سقوط الشعر بالترجيل : فلا خلاف بين الفقهاء في حرمته حينئذ " انتهى.
فإن كان شعره لا يتساقط بالتسريح : فقد اختلف أهل العلم في على ثلاثة أقوال :
القول الأول : الجواز والإباحة : وهو مذهب ابن حزم الظاهري ، حيث يقول في "المحلى" (5/186) : " أما نقض الرأس والامتشاط فلا يكره ذلك في الإحرام ، بل هو مباح مطلق " انتهى.
واستدل بعض العلماء لهذا القول بالحديث الذي يرويه البخاري (316) ومسلم (1211) عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : أَهْلَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْىَ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ ، وَلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَذِهِ لَيْلَةُ عَرَفَةَ ، وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَةٍ . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : انْقُضِى رَأْسَكِ ، وَامْتَشِطِى ، وَأَمْسِكِى عَنْ عُمْرَتِكِ .
قالوا : فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بالامتشاط مع أنها محرمة ، وإنما أمرها بالاغتسال لإحرام الحج ، فقد كان إحرامها في أصله للعمرة .
يقول الشوكاني في "نيل الأوطار" (5/94) :
" قوله : ( وامتشطي ) فيه دليل على أنه لا يكره الامتشاط للمحرم , وقيل : إنه مكروه .
قال النووي : وقد تأول العلماء فعل عائشة هذا على أنها كانت معذورة ، بأن كان برأسها أذى فأباح لها الامتشاط كما أباح لكعب بن عجرة الحلق للأذى . وقيل : ليس المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط بل تسريح الشعر بالأصابع عند الغسل للإحرام بالحج لا سيما إن كانت لبدت رأسها كما هو السنة وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرها ويلزم من هذا نقضه " انتهى.
القول الثاني : التحريم : وهو قول بعض الحنفية ، مستدلين بحديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنِ الحَاجُّ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : الشَّعِثُ التَّفِلُ . رواه الترمذي (2998).
قالوا : والمراد بالشعث انتشار شعر الحاج ، فلا يجمعه بالتسريح والدهن والتغطية ونحوه .
انظر : "الاختيار لتعليل المختار" (1/143) ، "الموسوعة الفقهية" (11/179).
إلا أن الحديث ضعيف ، قال عنه الألباني في ضعيف سنن الترمذي : ضعيف جدا .
القول الثالث : الكراهة : لما فيه من تعرُّضٍ لمحظور من محظورات الإحرام ، وهو قول الشافعية والحنابلة .
قال النووي في "المجموع" (7/374) : " ويكره مشط رأسه ولحيته , لأنه أقرب إلى نتف الشعر " انتهى.
وقال البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/424) :
"للمحرم غسل رأسه وبدنه فعل ذلك عمر وابنه وأرخص فيه علي وجابر بلا تسريح ، لأن تسريحه تعريض لقطعه " انتهى بتصرف .
ونحوه في "الإنصاف" (3/460) .
وهذا القول الأخير بالكراهة هو أعدل الأقوال وأوسطها ، إذ ينبغي أن يكون المسلم حريصا على عبادته ، فلا يتعرض لما قد يخرمها ولو من وجه بعيد .
قال الشيخ ابن عثيمين – كما في "فتاوى نور على الدرب" (فتاوى الحج والجهاد/ باب محظورات الإحرام) :
" تمشيط المحرم رأسه لا ينبغي ؛ لأن الذي ينبغي للمحرم أن يكون أشعث أغبر ، ولا حرج عليه أن يغسله ، وأما تمشيطه فإنه عرضة لتساقط الشعر " انتهى باختصار.
ثانيا :
إذا امتشطت المرأة أو الرجل ورأى في مشطه شعرات لا يدري هل قطعت بسبب المشط أو كانت ساقطة أصلا ، فلا تلزمه الفدية في هذه الحالة ، لاحتمال أن تكون مقطوعة من الأصل ، ولا يجب على العبد الفدية بمجرد الشك والاحتمال .
وقد نص على ذلك النووي رحمه الله في "المجموع" (7/262) ، ونحوه في "كشاف القناع" (2/423) .
والله أعلم .





الإسلام سؤال وجواب







آخر مواضيعي 0 الرئيس محمد حسني مبارك يعلن تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية
0 رساله عاجله الى المعتصمين فى ميدان التحرير والى كل المتناحرين على الحكم
0 تحكيم شرع الله ضرورة شرعية وعقلية
0 صور من تعامل السلف مع الحكام
0 الجمع بين الخوف والرجاء - لفضيلة الشيخ ابن عثيمين في شرح كتاب رياض الصالحين
رد مع اقتباس
قديم 10-31-2009, 01:23 PM رقم المشاركة : 105
معلومات العضو
ام معاذ

الصورة الرمزية ام معاذ

إحصائية العضو







ام معاذ غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: فتاوى الحج والعمرة وكل ما يتعلق بهما

استعمال الكريمات غير المعطّرة أثناء الإحرام
هل يمكن أن نستعمل السواك أو معجون الأسنان أو المرطبات الجلدية أو الكريمات غير المعطرة أثناء الحج ؟ .


الحمد لله
إذا خلت هذه الأشياء من الطيب فلا يحرم استعمالها ، لأن المحظور في الإحرام هو الطيب أو التدهّن بشيء فيه طيب ـ عطر ـ
قال ابن قدامة في الكلام على محظورات الإحرام : وإن طيّب بدنه أو ثوبه ، ( أو ادّهن بمطيّب ) . والمقصود من الادهان بالمطيّب : إذا مسح على جلده بدهن فيه طيب ، فإنه لا يجوز ، لأن ذلك سوف يعلق به وتبقى رائحته .


انظر الشرح الممتع لابن عثيمن ج/7 ص/158.






آخر مواضيعي 0 الرئيس محمد حسني مبارك يعلن تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية
0 رساله عاجله الى المعتصمين فى ميدان التحرير والى كل المتناحرين على الحكم
0 تحكيم شرع الله ضرورة شرعية وعقلية
0 صور من تعامل السلف مع الحكام
0 الجمع بين الخوف والرجاء - لفضيلة الشيخ ابن عثيمين في شرح كتاب رياض الصالحين
رد مع اقتباس
قديم 10-31-2009, 01:24 PM رقم المشاركة : 106
معلومات العضو
ام معاذ

الصورة الرمزية ام معاذ

إحصائية العضو







ام معاذ غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: فتاوى الحج والعمرة وكل ما يتعلق بهما

شرب المحرم بالحج أو العمرة لقهوة فيها زعفران
السؤال: كنا محرمين وفي طريقنا إلى مكة شربنا الشاي والقهوة ، وكان في القهوة زعفران ، فهل يلزمنا شيء ؟


الجواب :
الحمد لله
"إذا كان ذلك عن جهل منهم فإنه لا يلزمهم شيء ، وإذا كان عندهم شك هل هذا زعفران أو لا ؟ فلا يلزمهم شيء ، وإن تيقنوا أنه زعفران وقد علموا أن المحرم لا يجوز أن يشرب القهوة التي فيها الزعفران ، فإنه إن كانت الرائحة موجودة فقد أساءوا ، وإن كانت غير موجودة وليس فيه إلا مجرد لون فلا حرج عليهم في هذا .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6040.shtml.
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : امرأة محرمة بالعمرة شربت قهوة في زعفران قبل أن تكمل العمرة . هل الزعفران من أنواع الطيب ؟ وهل يخل بالعمرة أم لا ؟
فأجاب :
"المحرم الذي يشرب القهوة وفيها زعفران يكون قد أساء ؛ لأن الزعفران طيب فلا ينبغي استعماله في القهوة في حق المحرم ، كما لا ينبغي استعماله في ملابسه ولا في بدنه وهو محرم ، فإذا فعل ذلك الرجل المحرم أو المرأة المحرمة جهلا أو نسيانا فلا شيء عليهما ، أما إن تعمد ذلك وهو يعلم أنه محرم ولا يجوز ، فإنه يتصدق بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الحنطة ، أو يصوم ثلاثة أيام ، أو يذبح شاة" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (17/129) .



الإسلام سؤال وجواب







آخر مواضيعي 0 الرئيس محمد حسني مبارك يعلن تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية
0 رساله عاجله الى المعتصمين فى ميدان التحرير والى كل المتناحرين على الحكم
0 تحكيم شرع الله ضرورة شرعية وعقلية
0 صور من تعامل السلف مع الحكام
0 الجمع بين الخوف والرجاء - لفضيلة الشيخ ابن عثيمين في شرح كتاب رياض الصالحين
رد مع اقتباس
قديم 10-31-2009, 01:24 PM رقم المشاركة : 107
معلومات العضو
ام معاذ

الصورة الرمزية ام معاذ

إحصائية العضو







ام معاذ غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: فتاوى الحج والعمرة وكل ما يتعلق بهما

محظورات الإحرام
ما هي الأمور التي يجب على المحرم أن يمتنع عنها ?.


الحمد لله

محظورات الإحرام : هي الممنوعات التي يمنع منها الإنسان بسبب الإحرام ، ومنها :
1- حلق شعر الرأس ، لقوله تعالى : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلَّه ) البقرة/196 ، وألحق العلماء بحلق الرأس حلق سائر شعر الجسم ، وألحقوا به أيضاً تقليم الأظافر ، وقصها .
2- استعمال الطيب بعد عقد الإحرام ، سواء في ثوبه أو بدنه ، أوفي أكله أو في تغسيله أو في أي شيء يكون . فاستعمال الطيب محرم في الإحرام ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته : ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ، ولا تحنطوه ) والحنوط أخلاط من الطيب تجعل على الميت .
3- الجماع . لقوله تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) البقرة/197
4- المباشرة لشهوة . لدخولها في عموم قوله ( فلا رفث ) ولأنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا أن يخطب ، فلأن لا يجوز أن يباشر من باب أولى .
5- قتل الصيد . لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) المائدة/95 ، وأما قطع الشجر فليس بحرام على المحرم ، إلا ما كان داخل الأميال (وهي حدود الحرم) ، سواء كان محرماً أو غير محرم ، ولهذا يجوز في عرفة أن يقلع الأشجار ولو كان محرماً ، لأن قطع الشجر متعلق بالحرم لا بالإحرام .
6- من المحظورات الخاصة بالرجال لبس القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل ما يلبس المحرم ؟ فقال : ( لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف ) إلا أنه صلى الله عليه وسلم استثنى من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين .
وهذه الأشياء الخمسة صار العلماء يعبرون عنها بلبس المخيط ، وقد توهم بعض العامة أن لبس المخيط هو لبس ما فيه خياطة ، وليس الأمر كذلك ، وإنما قصد أهل العلم بذلك أن يلبس الإنسان ما فصل على البدن ، أو على جزء منه كالقميص والسراويل ، هذا هو مرادهم ، ولهذا لو لبس الإنسان رداءً مرقّعاً ، أو إزاراً مرقّعاً فلا حرج عليه ، ولو لبس قميصاً منسوجاً بدون خياطة كان حراماً .
7- ومن محظورات الإحرام وهو خاص بالمرأة النقاب ، وهو أن تغطي وجهها ، وتفتح لعينيها ما تنظر به ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه ، ومثله البرقع ، فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا البرقع ، والمشروع أن تكشف وجهها إلا إذا مرّ الرجال غير المحارم بها ، فالواجب عليها أن تستر وجهها ولا يضرها إذا مس وجهها هذا الغطاء .
وبالنسبة لمن فعل هذه المحظورات ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً ، فلا شيء عليه ، لقول الله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم ) الأحزاب/5 وقال تعالى في قتل الصيد وهو من محظورات الإحرام : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ) المائدة /95 فهذه النصوص تدل على أن من فعل المحظورات ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه .
وكذلك إذا كان مكرهاً لقوله تعالى : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) النحل / 106 فإذا كان هذا من الإكراه على الكفر ، فما دونه أولى .
ولكن إذا ذكر من كان ناسياً وجب عليه التخلي عن المحظور ، وإذا علم من كان جاهلاً وجب عليه التخلي عن المحظور ، وإذا زال الإكراه عمن كان مكرهاً وجب عليه التخلي عن المحظور ، مثال ذلك لو غطى المحرم رأسه ناسياً ثم ذكر فإنه يزيل الغطاء ، ولو غسل يده بالطيب ثم ذكر وجب عليه غسلها حتى يزول أثر الطيب وهكذا .


من كتاب فتاوى منار الإسلام للشيخ ابن عثيمين ج/2 ص/391-394 .









آخر مواضيعي 0 الرئيس محمد حسني مبارك يعلن تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية
0 رساله عاجله الى المعتصمين فى ميدان التحرير والى كل المتناحرين على الحكم
0 تحكيم شرع الله ضرورة شرعية وعقلية
0 صور من تعامل السلف مع الحكام
0 الجمع بين الخوف والرجاء - لفضيلة الشيخ ابن عثيمين في شرح كتاب رياض الصالحين
رد مع اقتباس
قديم 10-31-2009, 01:25 PM رقم المشاركة : 108
معلومات العضو
ام معاذ

الصورة الرمزية ام معاذ

إحصائية العضو







ام معاذ غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: فتاوى الحج والعمرة وكل ما يتعلق بهما

فدية المحظور تخرج في الحرم أو في محل ارتكاب المحظور؟
أنا صاحب السؤال رقم 104178 وسؤالي هو بالنسبة لكفارات محظورات الإحرام هل إطعام الستة مساكين يكون في مكة أو مدينتي التي أقيم فيها ؟ حيث إني فعلت المحظورات التي فعلتها كانت في مكة وأيضا بلدي ؟


الحمد لله
ما وجب من الفدية بسبب ارتكاب محظور من محظورات الإحرام ، يخيّر فيه الإنسان بين فعله في الحرم ، أو في محل ارتكاب المحظور ، إلا جزاء الصيد فإنه يكون في الحرم .
قال في "الروض المربع" : " وفدية الأذى أي الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس وكل محظور فعله خارج الحرم ودم الإحصار : حيث وجد سببه من حل أو حرم ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل ، ويجزئ بالحرم أيضا .
ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان ؛ لأنه لا يتعدى نفعه لأحد ، فلا فائدة لتخصيصه " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "شرح الكافي" : " ما وجب لفعل محظور كحلق الرأس ولبس الثياب وما أشبه ذلك غير جزاء الصيد فهذا على المذهب يخيّر بين أن يذبحه في مكان فعل المحظور لأنه مكان سببه أو في مكة ؛ لأن الأصل في الهدايا أن تبلغ الكعبة ، وهذا هو المذهب وهو الصحيح ، أن الإنسان يخير فيما وجب لفعل محظور سوى جزاء الصيد بين أن يذبحه في مكانه لوجود سببه فيه ، أو ينقله إلى مكة لأن الأصل في الهدايا أن تكون بالغة الكعبة " انتهى .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب







آخر مواضيعي 0 الرئيس محمد حسني مبارك يعلن تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية
0 رساله عاجله الى المعتصمين فى ميدان التحرير والى كل المتناحرين على الحكم
0 تحكيم شرع الله ضرورة شرعية وعقلية
0 صور من تعامل السلف مع الحكام
0 الجمع بين الخوف والرجاء - لفضيلة الشيخ ابن عثيمين في شرح كتاب رياض الصالحين
رد مع اقتباس
قديم 10-31-2009, 01:26 PM رقم المشاركة : 109
معلومات العضو
ام معاذ

الصورة الرمزية ام معاذ

إحصائية العضو







ام معاذ غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: فتاوى الحج والعمرة وكل ما يتعلق بهما

ما حكم استعمال المحرم المناديل المعطرة؟


الحمد لله
"المناديل المعطرة إذا كانت رطبة وفيها طيب رطب يعلق باليد فلا يجوز للمحرم أن يستعملها ، أما إذا كانت جافة وكانت مجرد رائحة تفوح كرائحة النعناع والتفاح فلا بأس" انتهى .



"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 155) .










آخر مواضيعي 0 الرئيس محمد حسني مبارك يعلن تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية
0 رساله عاجله الى المعتصمين فى ميدان التحرير والى كل المتناحرين على الحكم
0 تحكيم شرع الله ضرورة شرعية وعقلية
0 صور من تعامل السلف مع الحكام
0 الجمع بين الخوف والرجاء - لفضيلة الشيخ ابن عثيمين في شرح كتاب رياض الصالحين
رد مع اقتباس
قديم 10-31-2009, 01:26 PM رقم المشاركة : 110
معلومات العضو
ام معاذ

الصورة الرمزية ام معاذ

إحصائية العضو







ام معاذ غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: فتاوى الحج والعمرة وكل ما يتعلق بهما

لن يتمكن من لبس ملابس الإحرام بسبب طبيعة عمله
أقيم بالمملكة للعمل ، وأنوي أداء فريضة الحج ، وجهة عملي ندبتني هذا العام للعمل بالمشاعر المقدسة ، وعملي هناك لا يمنعني من أداء جميع المناسك ، إلا أنني لن أتمكن من لبس ملابس الإحرام ؛ لأن طبيعة عملي ونظامه تفرض علي ملبساً معيناً من المخيط . فماذا أفعل ؟ وهل يكون حجي صحيحاً إذا ذبحت فداء دون أن ألبس ملابس الإحرام طوال أيام الحج ؟


الحمد لله
"إذا كان الواقع كما ذكر فحجك صحيح ؛ ولا إثم عليك في لبسك ملابس غير ملابس الإحرام ؛ دفعاً للحرج عن نفسك ، ولكن تلزمك فدية لذلك وهي إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم ، أو ذبح ذبيحة تصلح أضحية تطعمها مساكين مكة أو سائر الحرم ، ولا تأكل منها ، أو تصوم ثلاثة أيام ، أي ذلك فعلت أجزأك ، وعليك مثل ذلك عند غطاء الرأس ، إن كنت غطيت رأسك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/182، 183) .



الإسلام سؤال وجواب







آخر مواضيعي 0 الرئيس محمد حسني مبارك يعلن تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية
0 رساله عاجله الى المعتصمين فى ميدان التحرير والى كل المتناحرين على الحكم
0 تحكيم شرع الله ضرورة شرعية وعقلية
0 صور من تعامل السلف مع الحكام
0 الجمع بين الخوف والرجاء - لفضيلة الشيخ ابن عثيمين في شرح كتاب رياض الصالحين
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:53 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 (Unregistered) Trans by

شبكة صدفة

↑ Grab this Headline Animator