الحج الى بيت الله الحرام كل عام واجب كفائي على امة الاسلام ويجب على كل مسلم توفرت فيه شروط وجوب الحج ان يحج مرة في العمر وما زاد عن ذلك فهو تطوع والحج احد اركان الاسلام وهو نصيب المراة المسلمة من الجهاد لحديث عائشة ؟
قال : ( نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ) وللبخاري عنها انها قالت : ( يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل افلا نجاهد ؟ قال : ( لكن افضل الجهاد حج مبرور ) .
وفي الحج احكام تختص المراة منها :
1_ المحرم : الحج له شروط عامة للرجل والمراة وهي : الاسلام والعقل والحرية والبلوغ والاستطاعة المالية وتختص المراة باشتراط وجود المحرم الذي يسافر معها للحج وهو زوجها او من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب كابيها وابنها واخيها او بسبب مباح كاخيها من الرضاع او زوج امها او ابن زوجها ز
2_ واذا كان الحج نفلا اشترط اذن الزوج لها بالحج لانه يفوت به حقه عليها قال في المغني ( فاما حج التطوع فله منعها منه , قال ابن المنذر : اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم ان له منعها من الخروج الى حج التطوع وذلك لان حق الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب كالسيد مع عبده .
3_ يصح ان تنوب المراة عن الرجل في الحج والعمرة قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ك يجوز للمراة ان تحج عن امراة اخرى باتفاق العلماء سواء كانت بنتها او غير بنتها وكذلك يجوز ان تحج المراة عن الرجل عند الائمة الاربعة وجمهور العلماء .
كما امر النبي صلى الله عليه وسلم المراة الخثعمية ان تحج عن ابيها لما قالت : يا رسول الله ان فريضة الله في الحج على عباده ادركت ابي وهو شيخ كبير فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحج عن ابيها مع ان احرام الرجل اكمل من احرامها .
4_ اذا اعترى المراة وهي في طريقها الى الحج حيض او نفاس فانها تمضي في طريقها فان اصابها ذلك عند الاحرام فانها تحرم كغيرها من النساء الطاهرات لان عقد الاحراملا تشترط له الطهارة .