العودة   شبكة صدفة > المنتديات العامة > منتدى صدفة العام

منتدى صدفة العام مواضيع عامة, مقتطفات, مواضيع جديدة، معلومات عامه.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 03-01-2012, 08:14 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أحمد اسماعيل

الصورة الرمزية أحمد اسماعيل

إحصائية العضو







أحمد اسماعيل غير متواجد حالياً

 

New1 الحكم على عاطف عبيد ويوسف والى بالسجن 10 سنوات والغرامة

فى قضية "البياضية" 10 سنوات لعبيد ووالى و15 سنة لحسين سالم و3 سنوات لعبد الفتاح وغرامات 769 مليون جنيه.. المحكمة: محامون حاولوا الإخلال بالنظام ونطالب بوجود شرطة قضائية تابعة للعدل لحماية القضاة

الخميس، 1 مارس 2012

يوسف والى وزير الزراعة الأسبق


قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن 10 سنوات مشدد، لكل من عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، ومعاقبة كل من سعيد عبد الفتاح بالسجن 3 سنوات ومعاقبة كل من حسين سالم ونجله خالد وأحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق غيابيًا بالسجن 15 سنة وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 769 مليونًا و86 ألفًا وتغريمهم مبلغاً مساويًا وعزلهم من وظائفهم، كما قضت المحكمة ببراءة محمود عبد البر فى قضية البياضية.

أكدت المحكمة قبل النطق بالحكم أن تلك القضية قد أحيلت إلى المحكمة منذ بداية العام القضائى ونظرت فى جلسة 18 أكتوبر الماضى وتداول نظرها أمام المحكمة، حيث أجابت المحكمة طلبات الدفاع الجوهرية المنتجة فى الدعوى واستمعت إلى شهود الإثبات والنفى وعملت بصحيح القانون فأوقفت الدعوى حين قدم إليها طلباً برد رئيس المحكمة حتى صدر الحكم فيها وكانت المحكمة كانت حريصة على الحيدة التامة فبادرت قبل نظر الدعوى بإبلاغ رئيس محكمة الاستئناف بوجود حرج يستشعره عضو اليمين المقيم بالفيوم وطلبت تنحيه عن الدعوى إلا أن إدارة المحكمة تجاهلت هذا الطلب، وأن المحكمة استمرت فى نظر الدعوى بالرغم من طلب الرد الثانى إعمالا لصحيح القانون فى المادة 162 مكرر من قانون المرافعات.

إن المحكمة فى سبيل أعمال معايير العدالة كفلت حق الدفاع لإظهار الحق من الباطل، ولما كانت لهذا الحق ضوابط مقررة ليست مطلقة فليس لأحد أن يستعمله لتحقيق أغراض أخرى فى الدعوى غير الغرض الأصلى له لتطبيق الفصل فى الدعوى أو منع قاض من الفصل فيها أو لتضليل العدالة فإن ذلك يعتبر من قبيل الاستعمال غير المشروع لحق الدفاع، وهو ما يوجب تدخل القاضى، ولقد استخدم الدفاع عن المتهمين الأول والثانى عاطف عبيد ويوسف والى وسيلة الرد لعرقلة الفصل فى الدعوى بغير مسوغ مشروع، وتم تجاهل القوانين المنظمة لسير العمل القضائى والأعراف المهنية، والإخلال بالواجب الملقى على عاتق المحامين الموكلين وإذ رفضت المحكمة الاستجابة لطلبات الدفاع الموكل لتأجيل الدعوى لسماع الشهود كان لأن المحكمة رأت أنها غير جوهرية ويقصد بها تعطيل الفصل فى الدعوى، حيث عمد هؤلاء يعاونهم جمهرة من المحامين إلى إحداث الإخلال الجسيم بالجلسة والنظام والهرج والتشاجر، ولم تستطع معه المحكمة مباشرة عملها بساحة العدالة ولم يتمكن الأمن والحراسة من المحافظة على النظام وازداد ما حدث خلال تلك المحاكمة من أحداث ونظرا لما لوحظ من تزايد ظاهرة لاستغلال حق الرد والإسراف فيه إزاء ما يحدث بالمحاكم من عبث وفوضى مستغلين هذه الفترة مع الانفلات الأمنى من أجل ذلك فإن المحكمة توصى بما يلى:

أولا: تهيب المحكمة بالسلطة التشريعية بالإسراع فى إصدار قانون السلطة القضائية لحماية العدالة والمحاكم من استمرار الفوضى والإخلال بالنظام العام مع أن يتضمن هذا القانون وجود بخصوص المواد التالية "تعديل المادة 18 من قانون السلطة القضائية بإضافة فقرة جديدة تجعل نظام الجلسة وضبطها منوطاً برئيسها وله فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة كل من أخل بنظامها دون تمييز ومعاقبة كل من أهان بالقول أو الإشارة أو التهديد للمحكمة أثناء جلساتها، أو بمناسبة أدائها لعملها وتكون العقوبة السجن.

ثانيًا: إضافة مادة جديدة برقم 35 مكرر بأن تؤلف فى كل محكمة لجنة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية أربعة رؤساء من أقدم رؤسائها وتفوضها الجمعية العامة للمحكمة، فيما فوضت من رئيسها ولايعتد بأى قرار يأخذه رئيس المحكمة منفرداً دون موافقة اللجنة.

ثالثًا: استحداث نص جديد يوجب إنشاء شرطة قضائية تابعة لوزير العدل تحمى القضاة والمحاكمة من الاعتداء، وتعديل المادة 357 بإضافة فقرة جديدة لتحديد مدة للانتهاء من محاكمة المحامى التأديبية وأن تكون خلال شهر من تاريخ الإبلاغ عن الواقعة.

رابعًا: تعديل المادة 377 من نفس القانون لجعل المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والاستئناف مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات، كما نبهت على استحداث جريمة تضليل العدالة والنص عليها فى قانون العقوبات وتغليظ العقاب بها.
وأخيراً تهيب المحكمة بالصحافة الحرة أن تلتزم الموضوعية وأن تقصر نشر الأخبار القضائية على الخبر الحقيقى فلا تخلط ما يحدث داخل الجلسة بما يحدث خارجها وآراء المحامين وآراء القانون وإلا وضع تحت طائلة القانون المتعلق بالنشر بغير أمانة وبسوء قصد.

واعتبرت المحكمة ما جرى بالجلسات العلنية بالمحاكم يعتبر إهانة للقضاء.























التعليق :

كلمتين وبس

دنيا غرورة






آخر مواضيعي 0 مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري
0 دعاء يوم الجمعة
0 روسيا تسلم محطة تشيرنوبل النووية إلي أوكرانيا
0 دعاء آخر يوم في شعبان
0 فضل الصيام
رد مع اقتباس
قديم 03-02-2012, 04:50 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ندى الورد

الصورة الرمزية ندى الورد

إحصائية العضو







ندى الورد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لك يااخى على الاخبار الطيبه

بارك الله فيك







آخر مواضيعي 0 القصة في القرآن الكريم
0 لطائف من سورة يوسف
0 كن بوجه واحد.
0 البشائر العشر لمن حافظ على صلاة الفجر
0 أعرف صفاتك من القرآن الكريم
رد مع اقتباس
قديم 03-02-2012, 05:55 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
marmer

الصورة الرمزية marmer

إحصائية العضو








marmer غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سبحانة المعزالمذل

على الله بس

يتعظوا

تسلم احمد







آخر مواضيعي 0 حلمي لأيامي الجايه
0 صفات الله الواحد
0 عيش بروح متفائله ونفس مؤمنه
0 إبتهال قصدت باب الرجا
0 كونى انثي
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر

أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:53 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 (Unregistered) Trans by

شبكة صدفة

↑ Grab this Headline Animator