العودة   شبكة صدفة > المنتديات العامة > ابحاث علميه و دراسات

ابحاث علميه و دراسات Research , analysis, funding and data for the academic research and policy community , ابحاث , مواضيع للطلبة والطالبات،أبحاث عامة ،بحوث تربوية جاهزة ،مكتبة دراسية، مناهج تعليم متوسط ثانوي ابتدائي ، أبحاث طبية ،اختبارات، مواد دراسيه , عروض بوربوينت

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 11-12-2016, 10:15 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

Thumbs up النص الكامل لمسودة قانون الاستثمار الجديد المصرى

النص الكامل لمسودة قانون الاستثمار الجديد



تعديل اسم القانون الى تنظيم وحوافز الاستثمار.. وزيادة عدد مواده لـ139 مادة
تغيير “الشباك الواحد” لـ”النافذة الاستثمارية” وإعطائه كافة صلاحيات التخصيص والترخيص
احتفاظ هيئة الاستثمار بتخصيص الاراضي ومتابعة تنفيذ المشروعات
عودة المناطق الحرة الخاصة بناء على عرض من “رئيس الهيئة”
زيادة مدة حق الانتفاع لـ50 عام قابلة التجديد ..وضم “التنمية السياحية” للجهات المثمنة للأراضي
منح المستثمر الأجنبي حق الأقامة طوال مدة المشروع.. ولا يجوز لأى جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات وخدمات المشروع الاستثماري أو تحديد أرباحه
للمستثمر حق تصفية مشروعه وتحويل أرباحه وفقا لقواعد البنك المركزي
تخفيض الجمارك على الألات والمعدات والأجهزة الى 2% بدلاً من 5%
منح المشروعات كثيفة العمالة وذات الطبيعة الاستراتيجية إعفاءات تصاعدية من ضريبة الإيرادات أو الأرباح لمدة 5 سنوات
إعفاء البضائع والمواد التي تصدرها أو تستوردها مشروعات المنطقة الحرة من الضرائب والجمارك
حظر إستيراد المواد والنفايات الخطرة إلى المناطق الحرة
تخصيص فصل بالقانون للمجلس الأعلى للاستثمار.. ومنح قرارته صفة الإلزام للوزارات والشخصيات الاعتبارية
يجوز لهيئة الاستثمار انشاء أو المساهمة في شركة للترويج للاستثمار
حصلت “البورصة” على المسودة المبدئية لقانون الاستثمار الجديد، الصادرة بتاريخ 13 اكتوبر 2015، والتي عرضتها وزارة الاستثمار على كافة الوزارات ومنظمات الأعمال الأسبوع الماضي.
وطابقت ” البورصة” نسخة المسودة التى حصلت عليها من عدة مصادر حكومية و من منظمات الأعمال وتضمنت 139 مادة، تشمل عددا من التعديلات الجوهرية على القانون 17 لسنة 2015 الصادر اضافة الى بعض الحوافز الضريبية والجمركية لبعض القطاعات والمناطق الاستثمارية.
وعدّلت وزارة الاستثمار في المسودة الأولية مسمى القانون الى “تنظيم” وحوافز الاستثمار، بدلأ من ضمانات وحوافز الاستثمار، كما أبقت على الشباك الواحد كما هو مع تعديل مسماه لـ”النافذة الاستثمارية”.
واحتفظت الوزارة في القانون الجديد بمهام تخصيص الأراضي، وألزمت كافة الجهات صاحبة الولاية بموافاتها بالرسوم والخرائط التفصيلية للاراضي اللازمة خلال 3 اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.
وتتولى هيئة الاستثمار فحص طلبات الاستثمار من خلال النافذة الاستثمارية، والبت فيها فى مدة لا تجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب، ويحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة التى تتكون منها النافذة الاستثمارية.
وأدخلت المسودة تعديلاً على الجهات المثمنة للأراضي، يتضمن ضم الهيئة العامة للتنمية السياحية، بدلاً من الهيئة المصرية العامة للمساحة، بجانب الهيئة العامة للخدمات الحكومية، و اللجنة العليا لتثمين عقارات الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتضمنت مسودة القانون تخفيض الضريبة الجمركية المفروضة على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها الى 2% بدلاً من 5% كانت مدرجة بالقانون 17 لسنة 2015.
ونصت على تمتع المشروعات الاستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة وذات الطبيعة الإستراتيجية كـ “الشركات العاملة في مجالات التقنية الحديثة المتطورة”، بإعفاء تصاعدي من الضريبة علي إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة علي أرباح شركات الأموال لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء النشاط ،دون الإخلال بالمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في أي قانون آخر.
وتضمنت المسودة رفع مدة حق الانتفاع للمناطق التى يتقرر أن يكون الاستثمار فيها بنظام الترخيص بحق الانتفاع فقط لمدة لا تزيد على خمسين عاماً قابلة للتجديد بشروط، بدلاً من 30 عاما.
وسمحت المسودة لمجلس إدارة هيئة الاستثمار بعودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بناء على عرض الرئيس التنفيذي لها، بشرط أن تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر فى أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك.
وأعفت المسودة كافة البضائع التى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات ، كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.
ومنحت المسودة الحق للمستثمرين الأجانب في تحويل أرباحهم للخارج، وتصفية أنشطتهم، وفقاً للقواعد المحددة من البنك المركزي، كما منحت المستثمر الاجنبي حق حق الأقامة طوال مدة المشروع.
وألزمت المسودة كافة الجهات الادارية بعدم التدخل فى تسعير منتجات وخدمات المشروع الاستثماري أو تحديد أرباحه.
وحظرت المسودة استيراد المواد والنفايات الخطرة من خارج البلاد إلى المناطق الحرة سواء كان ذلك بغرض نقلها أو التخلص منها أو دفنها.
وخصصت المسودة فصلاً بالقانون للمجلس الأعلى للاستثمار وتحديد اختصاصاته، وأعطت لقراراته صفة الإلزام لكافة الوزارات والشخصيات الاعتبارية ذات الصلة.
وسمحت للهيئة بإنشاء أو المساهمة في شركة لتنفيذ خطتها فى مجال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة داخلياً وخارجياً.
وألزمت المستثمر الذي يزيد رأسماله المدفوع عن 10 مليون جنيه مصري ، تخصيص نسبة لا تقل عن 1% من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية .






آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس
قديم 11-12-2016, 10:16 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: النص الكامل لمسودة قانون الاستثمار الجديد المصرى

وفيما يلي نص مشروع القانون “مسودة مبدئية لمشــروع قانون تنظيـــم وحوافــز الاستثمـــار”
الباب الأول: الأحكــام العـــامة
الفصــل الأول : تعريفات
الفصل الثاني : أهداف ومبادئ الاستثمار
الفصل الثالث : أحكام تأسيس الشركات والمنشآت
الباب الثاني : ضمانات وحوافز الاستثمار
الفصل الأول : ضمانات الاستثمار
الفصل الثاني : حوافز الاستثمار
أولاً : الحوافز العامة
ثانياً : الحوافز الخاصة
ثالثاً : أحكام الإعفاءات الضريبية
الباب الثالث : نظم الاستثمار
الفصل الأول : نظام الاستثمار الداخلي:
1- مكاتب الاعتماد
2- النافذة الاستثمارية
3- تخصيص العقارات
الفصل الثـاني : نظام الاستثمار فى المناطق الحرة
الفصل الثالث : نظام الاستثمار فى المناطق الاستثمارية
الباب الرابع : الجهات القائمة على الاستثمار
الفصل الأول : المجلس الأعلى للاستثمار
الفصل الثاني : الهيئة العامة للاستثمار
الباب الخامس : تسوية منازعات الاستثمار
الفصـــل الأول : لجنة التظلمات
الفصل الثــاني : اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
الفصل الثالث : اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار
الفصل الرابع : مركز الوساطة والتحكيم
الباب السادس : المسئولية المجتمعية للمستثمر
مشروع قانون تنظيم وحوافز الاستثمار
مواد الإصدار
المادة الأولـــى
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 فى شأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، يعمل فى شأن تنظيم الاستثمار في جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
تسرى أحكام القانون المرافق على كل شخص طبيعي أو اعتباري يستثمر أمواله في جمهورية مصر العربية أو يتوسع في نشاطه وفقاً لأحكامه.
المادة الثالثة
لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به ، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.
المادة الرابعة
يستمر العاملون المخاطبون بحكم الفقرة الثالثة من المادة (20) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 بالتمتع بذات الأوضاع المقررة لهم ولا تخل هذه الأحكام بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان أفضل من الحكم المشار إليه.
المادة الخامسة
تستبدل عبارة (الهيئة العامة للاستثمار) بعبارة (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة)، وعبارة (قانون تنظيم وحوافز الاستثمار) بعبارة (قانون ضمانات وحوافز الاستثمار)، أينما وردتا في التشريعات الأخرى.
المادة السادسة
يكون الوزير المختص بشئون الاستثمار هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق.
المادة السابعة
يلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة الثامنة
تستثنى المنازعات الناشئة عن هذا القانون والقانون المرافق له من تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 في شأن التوفيق في بعض المنازعات.
المادة التاسعة
تحال الطلبات والمنازعات المنظورة أمام اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين رقمي (104) و(108) من القانون رقم 8 لسنة 1997بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار الملغي إلى اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين رقمي (125) و (129) من القانون المرافق ، لتفصل فيها كل بحسب اختصاصه وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في القانون المرافق.
وتستمر اللجنتان المشار إليهما وقت العمل بهذا القانون فى عملها حتى صدور القرارات اللازمة بتشكيلها وتحديد نطاق اختصاصها وذلك بما لا يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة العاشرة
يجوز بقرار من مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة تطبيق الحوافز والضمانات المنصوص عليها فى القانون المرافق على مشروعات تلك المناطق.
المادة الحادية عشر
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وحتى صدور هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثانية عشر
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رئيس الجمهورية
عبد الفتاح السيسى
صدر برئاسة الجمهورية في ……..






آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس
قديم 11-12-2016, 10:17 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: النص الكامل لمسودة قانون الاستثمار الجديد المصرى

مشــروع قانون تنظيـــم وحوافــز الاستثمـــار

الباب الأول: الأحكــام العـــامة

الفصــل الأول .. تعريفــــــــــات

مـــادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون: يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

المستثمـر:

كل شخص طبيعي أو اعتباري، أياً كانت جنسيته وأياً كان النظام القانوني الخاضع له، يقوم بالاستثمار في جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام هذا القانون.

الاستثمـــــار:

استخدام المال المستثمر لإنشاء أو توسيع أو تطوير المشروع الاستثماري بما يحقق التنمية

الاقتصادية للبلاد.

المشروع الاستثماري:

كل نشاط يباشره المستثمر ويخضع لأحكام هذا القانون.

الأموال:

كافة أنواع الأصول التى تدخل فى المشروع الاستثماري أيا كان نوعها ، وتكون لها قيمة مادية ، سواء كانت نقدية أو عينية أو معنوية ، وتشمل على الأخص:

1- الأموال الثابتة والمنقولة ، وكذلك أيه حقوق عينية أصلية أو تبعية أخري.

2- الأسهم وحصص تأسيس الشركات، والسندات غير الحكومية

3- حقوق الملكية الفكرية والحقوق المعنوية التى تستخدم فى إنشاء المشروعات أو التوسع فيها كبراءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية المسجلة فى دولة من دول الاتحاد الدولي للملكية الفكرية أو وفقاً لقواعد التسجيل الدولية التى تضمنتها الاتفاقيات الدولية النافذة فى هذا الشأن.

4- الامتيازات أو العقود التي تُمنح بمقتضى قوانين التزامات المرافق العامة والقوانين ذات الطبيعة المماثلة لها، وكذلك جميع الحقوق المماثلة الأخرى التي تعطى بناء على القانون.

المجلس الأعلى:

المجلس الأعلى للاستثمار المنصوص عليه في المادة 105 من هذا القانون.

الهيئة :

الهيئة العامة للاستثمار.

الاستثمار الداخلي :

أحد نظم الاستثمار يتم من خلاله مزاولة النشاط الاستثماري داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام هذا القانون في غير المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.

المنطقة الحـرة:

جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطاتها الإدارية ويتم التعامل فيه وفقاً لأحكام جمركية وضريبية خاصة، ويقام بداخلها مشروعات يرخص لها أياً كان شكلها القانوني يوجه نشاطها بالأساس للتصدير ، وهى على ثلاثة أنواع، منطقة حرة تشمل مدينة بأكملها، منطقة حرة عامة، منطقة حرة خاصة.

المنطقة الاستثمارية :

منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود، تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة وغيرها من الأنشطة المكملة لها، يقوم على تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة .

المطــــــور:

كل شخص اعتباري عام أو خاص مرخص له بإنشاء أو إدارة أو تطوير أو تنمية منطقة استثمارية وفقاً لأحكام هذا القانون.

النافذة الاستثمارية :

النظام الإجرائي والقواعد المقررة بموجب أحكام هذا القانون لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري فى خلال المدد القانونية المحددة فى هذا القانون ، وما يلزم لذلك من معلومات من خلال الوحدة الإدارية المنشأة لهذا الغرض بالهيئة أو أحد فروعها.

المندوب المفوض:

المسئول الحكومي المنتدب من الجهة الإدارية المختصة للعمل في نظام النافذة الاستثمارية بالهيئة أو أي من فروعها، والذي تنتقل إليه بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص بحسب القوانين المنظمة لها، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لعمل المستثمر والاستثمار بما في ذلك تراخيص البناء.

السلطة المختصة:

الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو المصلحة بحسب الأحوال.

مكاتب الاعتماد :

المكاتب المرخص لها من الهيئة بالعمل فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية ، والتى يلجأ اليها المستثمر اختيارياً للتأكد من استيفاء المشروع للشروط والإجراءات المطلوبة قانوناً واللازمة لإنشائه أو تشغيله وإعطائه شهادة اعتماد بذلك لتقديمها إلى الهيئة.

شركة الترويج:

الشركة المساهمة المصرية التي يجوز للهيئة أن تنشئها بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها وفقا لحكم المادة (113) من هذا القانون، ويتم التعاقد معها من الهيئة لتنفيذ بعض مهام الترويج لفرص الاستثمار المتاحة في الداخل أو الخارج.

الفصل الثاني

أهـــداف ومبـــادئ الاستثمـــار

أهـــداف الاستثمـــار

مــادة (2)

يهدف الاستثمار في جمهورية مصر العربية إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، زيادة معدلات الإنتاج ، زيادة فرص العمل ، تشجيع التصدير ، زيادة التنافسية ، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، بما يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاحتوائي.

مبــــــادئ الاستثمـــار

مــــادة (3)

يحكم الاستثمار في جمهورية مصر العربية المبادئ الآتية:

1- الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والعقود السارية.

2- الالتزام بحرية المنافسة وعدم القيام بممارسات احتكارية وحماية المستهلك.

3- المحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها وإتباع الاشتراطات البيئية.

4- إتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة.

5- مراعاة معايير الجودة والكفاءة المقررة قانوناً في المنتجات والخدمات.

6- مراعاة شروط الصحة والسلامة للعاملين بالمشروع الاستثماري ومنتفعيه.

7- كفالة المساواة بين المنتفعين بخدمات او منتجات المشروع الاستثماري، أو بين أشخاص كل فئة حال تقرير معاملة خاصة لفئة بعينها على النحو الذى تنظمه القوانين واللوائح المعمول بها.

8- إنفاذ قواعد المسئولية المجتمعية للمستثمرين.

9- عدم الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة والأمن القومي للبلاد.

10- سرعة الإنجاز والتيسير على المستثمرين بما يحقق مصالحهم المشروعة.

أسس تفسير أحكام القانون

مادة (4)

تكون الأهداف والمبادئ المنصوص عليها فى المادتين (2 ، 3) من هذا القانون ، هى الأساس فى تفسير أحكام القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالاستثمار، وفى جميع الأحوال تفسر النصوص القانونية بما يحقق التيسير على المستثمر وبما لا يتعارض مع النظام العام.

الفصل الثالث

أحكـــــام تأسيس الشركات والمنشآت

تحديد جهة التأسيس

مادة (5)

دون الإخلال بأحكام قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والمسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، تؤسس وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون كافة أنواع شركات الأموال، وشركات الأشخاص والمنشآت الفردية التي يندرج نشاطها ضمن الأنشطة المنصوص عليها بالمادة (31) من هذا القانون .

وتلتزم الهيئة بالبت فى طلبات التأسيس خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر، فإن لم تصدر الهيئة قرارها خلال تلك المدة يعتبر ذلك قبولاً للطلب.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط العمل بأحكام هذه المادة .






آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس
قديم 11-12-2016, 10:18 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: النص الكامل لمسودة قانون الاستثمار الجديد المصرى

ضوابط التأسيس

مادة (6)

تسري علي شركات الأموال التي تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون الأحكام الواردة (17، 18، 19) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ويتم نشر العقود والأنظمة الأساسية لها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتختص الجهة الإدارية المختصة بمراجعة عقود تأسيس شركات الأشخاص التي تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون واعتمادها وفقاً لأحكامه، بعد قيامها بمراجعة البيانات الأساسية وفقاً للنموذج الصادر من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

وتكتسب الشركات المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء والمؤسسين أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيا كان شكلها القانوني مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج .

وتسري الأحكام السابقة على كل تعديل فى نظام أو عقد الشركة.

تحديد رأسمال الشركات

مادة (7)

يجوز تحديد رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابلة للتحويل وإعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب فى رأسمالها بذات العملة، وبالنسبة لشركات الأموال يتم سداد النسبة المحددة من رأس المال المدفوع وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.

كما يجوز تحويل مسمى رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصرى إلى أية عملة قابلة للتحويل وفقا لأسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي فى تاريخ التحويل.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط العمل بأحكام هذه المادة .

كود المستثمر وشهادة المشروع الاستثماري

مادة (8)

يمنح كل مستثمر كود استثماري فور تأسيس مشروعه واكتسابه الشخصية الاعتبارية، يكون هذا الكود هو الرقم المعتمد لكافة معاملات المستثمر في الدولة على قواعد البيانات المعمول بها لدى كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة فور تفعيلها.

وتقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثماري تكون أساساً فى التعامل مع سائر جهات الدولة، وذلك من خلال قاعدة بيانات يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة، على أن تتضمن الشهادة البيانات الآتية:

1- الرقم الكودي الموحد الخاص بالمشروع.

2- اسم المشروع وشكله القانوني ونشاطه الاستثماري ونطاقه الجغرافي.

3- التكاليف الاستثمارية للمشروع وتراخيص مزاولة النشاط.

4- اسم المدير المسئول عن الإدارة الفعلية وبياناته.

5- نظام الحوافز الذي يتمتع به المشروع الاستثماري، والمزايا الممنوحة له، ومدة سريانها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الأخرى التي يجب أن تتضمنها هذه الشهادة،وإجراءات استصدارها.

تداول حصص التأسيس والأسهم

مادة (9)

يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة الوزير المختص أو من يفوضه.

وتحل الهيئة محل مصلحة الشركات فى تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية ، وذلك بالنسبة للشركات السالف الإشارة إليها.

ولا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة , ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين فى إدارتها وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مــــــادة (10)

لا تسري أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة .

الباب الثاني

ضمـــــــانات وحوافز الاستثمــــــار

الفصل الأول

ضمانـــات الاستثمـــار

نطاق التمتع بالضمانات

مادة (11)

تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية المقامة في جمهورية مصر العربية أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له بالضمانات المقررة في هذا الباب.

ويكون تمتع هذه المشروعات بالحوافز والإعفاءات المختلفة وفق النظام الاستثماري الخاضعة له، وذلك على النحو المبين في الباب الثاني من هذا القانون.

المعاملة العادلة للمستثمر الأجنبي

مادة (12)

تكفل الدولة معاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني، وتمنح الدولة المستثمرين من غير المصريين إقامة في جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك.

ويجوز استثناءً أن تمنح الدولة معاملة تفضيلية تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، أو لمراعاة بعض الاعتبارات الخاصة بمتطلبات الاقتصاد الوطني أو الأمن القومي، وذلك كله بعد موافقة المجلس الأعلى.

احترام وإنفاذ العقود

مــادة (13)

تلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها.

ولا يتمتع الاستثمار المقام بناءً على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون. ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي.

تسوية منازعات الاستثمار

مــادة (14)

يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر أو وفقا لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المشار إليه.

حق الحصول على العقارات اللازمة للاستثمار

مادة (15)

مع عدم الإخلال بالتصرفات التى تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، يكون للمستثمر الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محل إقامتهم أو نسبة مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأس المال ، وذلك وفقاً لأحكام تخصيص العقارات الواردة فى هذا القانون ، وذلك عدا العقارات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، على أن يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها.






آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس
قديم 11-12-2016, 10:19 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: النص الكامل لمسودة قانون الاستثمار الجديد المصرى

حماية أموال المشروعات الاستثمارية

مادة (16)

لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.

ولا يجوز بالطريق الادارى فرض الحراسة أو التحفظ عليها ، ولا يكون ذلك الا في الأحوال المقررة في القانون، وبموجب حكم أو أمر قضائي في كل حالة على حدة.

ومع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر، لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها ، كما لا يجوز نزع ملكيته إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما، تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور القرار المشار إليه.

حرية تسعير المنتجات

مادة (17)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات وخدمات المشروع الاستثماري أو تحديد أرباحه وذلك كله دون الإخلال بأحكام الإجراءات المنظمة للسلع التي تمس الأمن القومي للبلاد.

حماية المشروع الاستثماري من القرارات التعسفية

مادة (18)

لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري او وقفها إلا بعد اخذ رأي الهيئة، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها.

وفي جميع الأحوال ، يجب إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة اليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مدة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة، وتنظم اللائحة التنفيذية كل ما يلزم لذلك.

قيود إصدار القرارات التنظيمية العامة

مادة (19)

لا يجوز لأية جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة متعلقة بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم ومقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء.

حق المستثمر فى إقامة المشروع والتوسع فيه

مادة (20)

بمراعاة الأحكام الواردة في القوانين السارية، للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثماري، وتمويله، وتملكه، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجني أرباحه و تصفيته.

الحق في تحويل الأرباح و ناتج التصفية

مادة (21)

للمستثمر الحق في تحويل ارباح مشروعه الاستثماري دون قيود، كما يكون له الحق في تصفيته وتحويل ناتج كل أو بعض هذه التصفية، وذلك كله وفقاً للقواعد التي يضعها البنك المركزي المصري تنظيماً لتداول النقد الأجنبي و دون الإخلال بحقوق الغير.

الحــق في الاستيراد والتصدير

مادة (22)

يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير،

ما تحتاج اليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والمواد والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها ، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد.

كما يكون للشركات والمنشآت أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين.

استخــدام العاملين الأجانــب

مادة (23)

للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع ، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة والقادرة على القيام بذات المهام وبمراعاة القوانين المنظمة لذلك .

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن (20%) وفقاً للضوابط والقواعد التى يحددها.

وللعاملين الأجانب فى المشروع الاستثماري الحق فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها او بعضها إلى الخارج وفقا للقواعد التي يضعها البنك المركزي المصري لتنظيم تداول النقد الاجنبي.

الحق فى الحصول على البيانات والمعلومات

مادة (24)

تلتزم الهيئة بتوفير الإحصائيات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثماري لنشاطه، وذلك دون الإخلال باعتبارات الأمن القومي او الحق في الخصوصية او بحماية حقوق الغير، ويجب على جميع جهات وأجهزة الدولة إمداد الهيئة بما تطلبه من ذلك.

وتلتزم الهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون بالمحافظة على سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية المقدمة لها من المستثمر، وطبقا لأحكام القوانين واللوائح ذات الصلة.

تسبيب قرارات الهيئة

مادة (25)

في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، تكون جميع قرارات الهيئة المتعلقة بشئون المستثمر مسببة. ويتم إخطار ذوي الشأن بها وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الإخطار والوسائل اللازمة لذلك.

التصالح فى بعض الجرائم

مادة (26)

يجوز التصالح مع المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها وذلك فى نطاق المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفى أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها.

ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العينى، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من المحكمة المختصة.

وفى حالة صدور حكم نهائى غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح بالإضافة إلى ما سبق إتمام وفاؤه بكامل العقوبات المالية المقضي بها.

ويحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك وممثل عن الجهة ويعتمد من الوزير المختص بعد العرض من الرئيس التنفيذي للهيئة وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة على حسب الأحوال بمحضر التصالح المعتمد والنائب العام لوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها.

ويترتب على تمام التصالح وفقا لما سبق انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر ، ولا يمتد الانقضاء لباقى المتهمين معه فى ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.

المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري

مادة (27)

فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة واتجهت إرادته لارتكابها تحقيقا لمصلحة نفسه وغيره .

وفى الحالة التى لا تثبت فيها مسئولية الشخص الطبيعي على النحو المحدد فى الفقرة السابقة ، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن أربعة أمثال الغرامة المقررة قانونا للجريمة ولا تجاوز عشرة أمثالها ، ويجوز الحكم بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتباري للنشاط مدة لا تزيد على سنة ، وفى حالة العود يحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري بحسب الأحوال ، ويتم نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشخص الاعتباري .

ولا يحول ذلك دون الحكم بأي عقوبات تكميلية أو تبعية منصوص عليها قانونا.

قيود تحريك الدعوي الجنائية فى بعض الجرائم الجمركية والضريبية

المادة (28)

يكون طلب رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعاً لإحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ويتعين على مجلس الإدارة إبداء رأيه فى هذا الشأن خلال شهر من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأي إليه، وإلا جاز طلب رفع الدعوى.

قيود تحريك الدعوي الجنائية فى الجرائم المالية

مادة (29)

مع عدم الإخلال بحكم المادة 131 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والمادة السادسة عشر من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي ترتكب من المستثمر بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها وذلك فى نطاق أحكام هذا القانون، إلا بعد اخذ رأي مجلس إدارة الهيئة طبقا لذات الأحكام الواردة في المادة رقم (28).

التزام العاملين بتنفيذ أحكام هذا القانون

مادة (30)

يلتزم العاملون القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون ، فى جميع الجهات الحكومية ذات الصلة ، بمراعاة الأهداف والمبادئ والإجراءات والمواعيد الواردة به.

ويعتبر الإخلال بهذا الالتزام مخالفة إدارية جسيمة تستوجب الجزاء التأديبي المشدد.

ويكون تيسير الإجراءات على المستثمرين ، وسرعة إنجاز مصالحهم المشروعة ، من المؤشرات الأساسية لقياس أداء هؤلاء العاملين.






آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس
قديم 11-12-2016, 10:20 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: النص الكامل لمسودة قانون الاستثمار الجديد المصرى

الفصل الثاني

حوافز الاستثمار

أولاً: الحوافز العامـــة

مادة (31)

عدا الاستثمار بنظام المناطق الحرة، تتمتع بالحوافز الواردة في هذا الفصل جميع المشروعات الاستثمارية التى يندرج نشاطها ضمن أحد المجالات الآتية :

1- الصناعة والتعدين.

2- استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية .

3- الإنتاج الحيواني والداجنى.

4- مشروعات صيد الأسماك والأحياء المائية واستزراعها ومنتجات الأسماك.

5- النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر.

6- النقل النهري والبحري لأعالي البحار.

7- النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصـلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال.

8 – الخامات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز.

9- خدمات التخزين والخدمات اللوجستية.

10- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

11- مشروعات تدوير القمامة والمخلفات وإنتاج الطاقة منها.

12- أعمال البنية الأساسية.

13- المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان.

14- خدمات وصناعات تقنية المعلومات.

15- مشروعات الإسكان الاجتماعية أو الاقتصادية.

16- الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي.

17- التأجير التمويلي.

18- رأس المال المخاطر.

19- إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية وتطويرها.

20- الملكية الفكرية.

21- التعليم عالي الجودة أيا كان نوعة أو مستواه.

22- تحليه المياه وحفر الأبار.

23- مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية.

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص إضافة مجالات أخرى وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط ونطاق وضوابط هذه المجالات.

الاعفاء من بعض الضرائب والرسوم

مادة(32)

تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري ولو كان سابقا على العمل بهذا القانون .

كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.

التمتع بالضريبة الجمركية الموحدة

مادة (33)

تسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% (اثنان فى المائة) من القيمة ، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها ، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .

الإعفاء الجمركي المؤقت على استيراد القوالب والإسطمبات

مادة (34)

للمشروعات الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والاسطمبات دون رسوم جمركية ، وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتها وإعادتها إلى الخارج .

ويكون الإفراج والإعادة للخارج بموجب مستندات الوصول، على أن يتم تسجيل مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة .

ثانياً: الحوافــــــــز الخاصــــــــــة

حوافز الاستثمار الإقليمي

مادة (35)

تشمل جمهورية مصر العربية ثلاثة أقاليم استثمارية، يضم كل إقليم مجموعة من المناطق والمحافظات ، وتتمتع المشروعات المقامة فى نطاق كل إقليم بالحوافز والمزايا والإعفاءات المبينة قرين كل منها وذلك على النحو المبين بالخريطة والجداول أرقام (1 ، 2 ، 3) المرافقة لهذا القانون.

حوافز الاستثمار واسع النطاق

مادة (36)

تتمتع المشروعات الاستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة بما يزيد عن 250 عاملاً أو التي يزيد مقدار رأس مالها المدفوع عن مائة وخمسين مليون جنيه، بإعفاء تصاعدي من الضريبة علي إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة علي أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء النشاط .

حوافز الاستثمار ذي الطبيعة الإستراتيجية

مادة (37)

تتمتع المشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الإستراتيجية التى يكون من شأنها العمل على توطين التكنولوجيا أو الشركات ذات الشهرة العالمية التي تهدف إلى جعل توطنها الرئيسي في مصر للإنتاج وتغطية الأسواق المجاورة وكذلك الشركات العاملة في أحد مجالات التقنية الحديثة المتطورة، بإعفاء من الضريبة علي إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة علي أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ولمدة خمس سنوات بشرط توافر الشروط التالية:

1- ألا يقل مقدار رأس مالها المدفوع عن خمسين مليون جنيه مصري.

2- ألا يقل إجمالي حجم صادراتها من المنتجات عن نصف إنتاجها السنوي.

3- ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 40% من المنتج النهائي.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص إضافة أنشطة أخري، وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.






آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس
قديم 11-12-2016, 10:20 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: النص الكامل لمسودة قانون الاستثمار الجديد المصرى

حوافز استثمار النقد الأجنبي

مادة (38)

تعفي من الضريبة علي إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة علي أرباح شركات الأموال، بحسب الأحوال، ولمدة خمس سنوات، أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها التي تؤسس برأس مال مدفوع بأحد العملات الحرة القابلة للتحويل بتمويل ذاتي أو قرض خارجي يفرج عنه بعد التأسيس بالجنيه المصري ، بشرط ألا يقل مقدار رأس مالها المدفوع عن ما يعادل خمسة ملايين دولار أمريكي وأن يتولى المستثمر توفير العملة الأجنبية اللازمة لاي عمليات استيراد يحتاجها نشاطه خلال فترة الإعفاء من الخارج.

حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مادة (39)

دون الإخلال بالمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في أي قانون آخر، تتمتع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة بقرض من الصندوق الاجتماعي للتنمية بالحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة بالجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون.

الحوافز الإضافية

مادة (40)

مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المشار إليها وذلك على النحو الأتي:

1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثماري بالاتفاق مع وزير المالية .

2- منح المشروعات أسعارا مخفضة أو تيسيرات فى سداد قيمة الطاقة المستخدمة .

3- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري أو جزء منها للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع .

4- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين .

5- تحمل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة .

مزايا تحفيزية

مادة (41)

لمجلس الوزراء تقرير سريان كل أو بعض الحوافز الواردة فى هذا القانون على الاستثمار فى مجال تطوير إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تؤول للبنوك أو الشركات المتعثرة.

ثالثاً: أحكـــام الإعفـــــــاءات الضريبية

شهادة تمتع بالإعفاء الضريبي أو الجمركي

مادة (42)

يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادات اللازمة للتمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية وأية إعفاءات أخرى للشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القانون وذلك فى ضوء القوانين المنظمة لهذه الإعفاءات .

وتعتبر هذه الشهادات نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات .

تاريخ بدء التمتع بالإعفاء الضريبي

مادة (43)

فى تطبيق أحكام المواد السابقة تشمل السنة الأولى للإعفاء المدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحول حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك.

وعلى الشركة أو المنشأة إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ

استكمال الإعفاءات المقررة قبل الاندماج والتقسيم

مادة (44)

تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات والمنشآت التى يتم تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني بالإعفاءات المقررة لها قبل الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى إلى أن تنتهى مدد الإعفاء الخاصة بها , ولا يترتب على الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى أية إعفاءات ضريبية جديدة.

قواعد وإجراءات التمتع بالإعفاء الضريبي

مادة (45)

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتمتع بالإعفاءات الضريبية تلقائياً دون توقف على موافقة إدارية , على أن يلغى الإعفاء فى حالة مخالفة تلك الشروط والقواعد.

ويصدر بإلغاء الإعفاء قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة, ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه أو العلم به.

إعفاء التوسعات فى المشروعات الاستثمارية

مادة (46)

فى تطبيق أحكام التمتع بالحوافز الخاصة فى هذا الفصل تعفى من الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون التوسعات التى توافق عليها الهيئة وذلك لمدة خمس سنوات ويسري على هذه التوسعات الإعفاءات المنصوص عليها فى الجداول أرقام (1 ، 2 ، 3 ) المرافقة لهذا القانون ، ويقصد بالتوسع الزيادة فى رأس المال المستخدم فى إضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع ، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الأصول والقواعد والضوابط لحساب هذه الزيادة .

مراعاة الازدواج الضريبي

مادة (47)

تسري الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها فى هذا الفصل ، دونما إخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة.

الباب الثالث

نظـــــــم الاستثمـــــار

الفصل الأول

نظام الاستثمار الداخلي

1- مكـــاتب الاعتمـــــاد

مادة(48)

يجوز لطالب الاستثمار أو من ينوب عنه أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإنشاء وتشغيل المشروع الاستثماري وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من الهيئة.

ويكون اللجوء إلى هذه المكاتب فى مقابل أتعاب يضع حدها الأقصى مجلس إدارة الهيئة.

وتلتزم الهيئات والجهات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون بموافاة الهيئة بجميع القواعد والإجراءات اللازمة للأنشطة النوعية لتقوم الهيئة بتكويدها.

وتلتزم هذه المكاتب قبل الترخيص لها بتقديم وثيقة تأمين للهيئة تجدد سنوياً وذلك وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

المسئولية المهنية لمكاتب الاعتماد

مادة (49)

تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية الواردة فى القوانين المنظمة لعملها وكذلك التي تضعها الهيئة، وعلى الأخص ما يأتى:

– الالتزام بإحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

– بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.

– تجنب تعارض المصالح.

– الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.

شهادة الاعتمــاد

مادة (50)

تصدر مكاتب الاعتماد – على مسئوليتها- للمستثمر شهادة اعتماد تتضمن استيفاء المشروع الاستثماري لشروطه الفنية والمالية اللازمة المقررة طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، على أن تقوم بإرسال نسخة نهائية إلى الهيئة بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وتكون هذه الشهادة مقبولة لدى المندوب المفوض في النافذة الاستثمارية ولا يحول ذلك دون إبداء الهيئة من خلال المندوب المفوض اعتراضا مسببا على الشهادة المشار اليها ، خلال مدة غايتها أسبوع من تاريخ تقديمها ، وفى حالة عدم الاعتراض أو مضى المدة المشار إليها دون رد ، يعتبر ذلك قبولاً لطلب المستثمر.

وتعتبر هذه الشهادة ورقة رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات ، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وشطب المكتب الصادرة عنه من سجل الهيئة بقرار من مجلس إدارة الهيئة ، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية او الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال.






آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس
قديم 11-12-2016, 10:21 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: النص الكامل لمسودة قانون الاستثمار الجديد المصرى

نظام عمل مكاتب الاعتماد

المادة (51)

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الترخيص ونظام عمل مكاتب الاعتماد ، وتعد الهيئة سجلاً لقيد هذه المكاتب.

2- النافــــذة الاستثمـــارية

مــادة (52)

تنشأ بالهيئة وفروعها ، وحدة إدارية تسمي (النافذة الاستثمارية) تختص من خلال نظام المندوب المفوض ، بتلقي طلبات المستثمرين وفحصها والبت فيها وإنهاء إجراءات تخصيص العقارات التى يتم التصرف فيها وفق أحكام هذا القانون ، وإصدار جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكامه.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ونظام العمل والعاملين بهذه النافذة ، والتقارير التى تقوم برفعها سواء للهيئة أو للجهات الإدارية المختلفة.

المنـــدوب المفـــوض

مادة (53)

يحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة التى تتكون منها النافذة الاستثمارية، ويقوم الرئيس التنفيذي للهيئة بالتنسيق مع كل جهة إدارية مختصة بتحديد العدد اللازم من العاملين بصفة أصلية واحتياطية لتمثيل هذه الجهات للعمل فيها

وينتدب هؤلاء العاملون من جهات عملهم الأصلية من بين أفضل العاملين ، للعمل بالنافذة الاستثمارية بالهيئة كل الوقت ولمدة عام قابلة للتجديد ويصدر بندبهم قرار من رئيس مجلس الوزراء وتسري عليهم ذات الأوضاع الإدارية والمالية المقررة للعاملين بالهيئة.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين.

سلطات وصلاحيات المندوب المفوض

مادة (54)

تنتقل بموجب أحكام هذا القانون للمندوب المفوض كافة الصلاحيات والسلطات المقررة للسلطة المختصة بالجهة الإدارية التي يمثلها طبقا لأحكام القوانين المنظمة، وذلك للبت فى الطلبات المقدمة من المستثمرين إلى النافذة الاستثمارية.

ويلتزم المندوب المفوض بإصدار قراره فى طلبات الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص طبقاً للشروط، والإجراءات، والأوضاع، والمواعيد الواردة فى الدليل المنصوص عليه فى المادة (55) من هذا القانون،ولذوى الشأن الحق في التظلم من قرارات المندوب المفوض أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (122) من هذا القانون.

حدود المسئولية التأديبية والجنائية للمندوب المفوض

مادة(55)

لا يُسأل المندوب المفوض جنائياً أو تأديبياً عن أعماله المرتبطة بنظام النافذة الاستثمارية إلا فى أحوال الانحراف بالسلطة أو المخالفة العمدية للقوانين واللوائح أو الخطأ الجسيم.

دليل إجراءات الاستثمـــــار

مادة(56)

تصدر الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وبعد التنسيق مع الجهات المعنية،دليلاً يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون ويتاح هذا الدليل من خلال الموقع الالكتروني للهيئة ومطبوعاتها المختلفة.

وتلتزم الهيئة بمراجعة وتحديث الدليل بشكل دورى، وكلما دعت الحاجة لذلك، في ضوء التعديلات التى تطرأ على التشريعات السارية فى الدولة.

كما تلتزم الجهات والهيئات المختلفة بموافاة الهيئة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون بكافة البيانات والخرائط اللازمة لذلك.

قائمة الاشتراطات الفنية

مادة (57)

تعد النافذة الاستثمارية للمستثمرين بحسب كل نشاط استثماري قائمة تتضمن كافة الاشتراطات الفنية والأوراق والمستندات اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروع الاستثماري.

ويجوز للمستثمر أن يقوم باستيفاء الاشتراطات الفنية الواردة بتلك القائمة عن طريق مكاتب الاعتماد لدي الهيئة أو باللجوء مباشرة إلى الجهات الإدارية المختصة .

وتتيح الهيئة من خلال موقعها الالكتروني إمكانية تلقي أسئلة واستفسارات المستثمرين والإجابة عليها وتعميم هذه المعلومات بقدر الإمكان وذلك دون الإخلال بالحق فى الخصوصية.

طلب الحصول على الموافقات والتراخيص

مادة (58)

يقدم المستثمر وفقاً لأحكام هذا القانون إلى النافذة الاستثمارية بالهيئة طلبات تأسيس وتسجيل شركات والمنشآت والحصول على كافة الموافقات والتراخيص وتخصيص العقارات بحسب نوع كل مشروع على النموذج المعد لذلك مرفقاً به البيانات والمستندات اللازمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أداء رسوم ومقابل خدمات الاستثمار

مادة (59)

يسدد المستثمر ، دفعة واحدة ، للهيئة كافة ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرها من المبالغ للجهات التى تقدم خدمات الاستثمار ، وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب هذه الجهات .

وتستحق الهيئة مقابلاً لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية ، ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل وبالقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وتدخل حصيلة هذا المقابل ضمن موارد الهيئة.

فحص طلبات الاستثمار

مادة (60)

تتولى الهيئة فحص طلبات الاستثمار من خلال النافذة الاستثمارية، والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين فى القانون ، وعليها البت فيها فى مدة لا تجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لكافة مستنداته، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون قرار من المندوب المفوض يعتبر ذلك بمثابة موافقة على ما جاء بشهادة الاعتماد.

وفى جميع الأحوال، يجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في طلبه سواء بالموافقة أو الرفض خلال أسبوع من انقضاء المدة المبينة في الفقرة السابقة.






آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس
قديم 11-12-2016, 10:22 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: النص الكامل لمسودة قانون الاستثمار الجديد المصرى

ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (123) من هذا القانون .

مشروعات التنمية المتكاملة

مادة (61)

تمنح الشركات التى تؤسس للتنمية المتكاملة أو لإقامة مشروعات إستراتيجية موافقة واحدة بالإنشاء والتشغيل لجميع مشروعاتها ، ويتمتع كل مشروع من مشروعات الشركة بضمانات وحوافز الاستثمار المقررة اعتبارا من تاريخ بدء مباشرة النشاط الذى يتحدد طبقا لأحكام هذا القانون.

تزاحم طلبات التراخيص

مادة (62)

فى الأحوال التى تزيد فيها طلبات المستثمرين على عدد التراخيص المتاحة لدى الجهات الإدارية المعنية، يتم اختيار المرخص له فى إطار من الشفافية وحرية المنافسة دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات رقم 89 لسنة 1998، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية .

الاستثمار فى المشروعات القومية

مادة (63)

استثناءً من أحكام القوانين المنظمة لإصدار كافة التراخيص يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح المشروعات القومية و مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص و الدولة او القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات ، أو التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى، شهادة تتضمن موافقة واحدة على إقامة وإنشاء وتشغيل وإدارة المشروع بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وكافة شروطه وأحكامه، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

ويجوز أن تتضمن هذه الشهادة سريان أي من الحوافز الخاصة الواردة بالجداول المرافقة لهذا القانون على المشروع.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات استخراج الشهادة المشار إليها.

الأراضي ذات الموافقات المسبقة

مادة (64)

يجوز للهيئة استخراج الموافقات اللازمة لإقامة النشاط على قطع الأراضي المخصصة للاستثمار قبل تخصيصها للمستثمرين، وفى هذه الحالة يتم تحصيل قيمة الرسوم وغيرها من الأعباء المالية المستحقة نظير هذه الموافقات من المستثمر عند إتمام إجراءات تخصيص الأرض.

الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع

مادة (65)

على المستثمر الذي تم الموافقة على طلبه الالتزام بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثماري والمعتمد من الهيئة.

ولا يجوز له إدخال تعديلات على المشروع الاستثماري بتوسيعه أو بزيادة حجمه إلا بعد إخطار الهيئة كتابة بذلك.

وفي حالة عدم الإلتزام بما ورد بعالية، يتم تطبيق حكم المادة (80) من هذا القانون.

الالتزام بالمدد المحددة لأداء الخدمات

مادة (66)

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة رقم (54) من هذا القانون، يلتزم العاملون بالهيئة ، والعاملون المنتدبون من الجهات المختصة فى النافذة الاستثمارية بأداء الخدمات الخاصة بالموافقات والتراخيص خلال المدد الواردة بهذا القانون ، ويعتبر عدم الالتزام بتلك المواعيد مخالفة إدارية جسيمة تستوجب الجزاء التأديبي المشدد.

3- تخصيص العقارات

الخرائط التفصيلية وقاعدة البيانات

مادة (67)

تلتزم الجهات الإدارية المختصة وبالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية على مستوي الجمهورية محدداً عليها كافة العقارات الخاضعة لولايتها والمتاحة للاستثمار، بالإضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن الموقع والمساحة والسعر التقديري والأنشطة الاستثمارية الملائمة لطبيعتها وشكل التصرف ، كما تلتزم بتحديث هذه البيانات كل سنة أو كلما طلبت الهيئة ذلك.

ولا يجوز التصرف فى العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة بأيه صورة من صور التصرف المنصوص عليها فى هذا القانون ، قبل التأكد من عدم وجود أي نزاع بشأنها.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل الملكية او الولاية أو الإشراف على بعض العقارات المبينة في هذه المادة، من الجهات الإدارية المختصة إلى الهيئة متى استلزم تنفيذ الخطة الاستثمارية ذلك.

أحكام التصرف فى العقارات

مادة (68)

يكون التصرف للمستثمرين في العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بغرض الاستثمار طبقا للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل، وبمراعاة الخطة الاستثمارية للدولة وحجم المشروع الاستثماري وطبيعة نشاطه وقيمة الأموال المستثمرة فيه.

ولا تسرى على التصرف في العقارات المشار إليها أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

صور التصرف فى العقارات

مادة (69)

يجوز التصرف في العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية بإحدى الصور الآتية: البيع، الإيجار، الإيجار المنتهي بالتمليك، الترخيص بالانتفاع، المشاركة بالأرض في المشروع الاستثماري كحصة عينية فى الأحوال التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

ويكون ذلك إما بناءً على طلب المستثمر، أو بناءً على دعوة من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.

التخصيص بغرض إقامة مشروع استثماري محدد

مادة (70)

فى الأحوال التى يطلب فيها المستثمر توفير عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروع استثماري، يتعين أن يبين فى الطلب الغرض والمساحة والمكان الذى يرغب المستثمر إقامة المشروع فيه.

وتتولى الهيئة من خلال النافذة الاستثمارية عرض العقارات المتوفرة لديها أو لدى الجهات الإدارية الأخرى التى تلائم النشاط الاستثماري لطالب الاستثمار وبيان طبيعة العقار ، والاشتراطات المتعلقة بها ، وبيان ما إذا كانت مزودة بالمرافق وصور التصرف فيها ، ومقابل ذلك ، وغيرها من الاشتراطات والبيانات اللازمة .

أحكام التصرف بالمجان

مادة (71)

يجوز خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون لأغراض التنمية دون غيرها وفى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، التصرف بدون مقابل فى العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التى يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء، ويسرى ذلك على أى من صور التصرف المشار إليها فى المادة (69) من هذا القانون .

وعند التزاحم بين الشركات والمنشآت التى تتوفر فيها الشروط الفنية والمالية اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة ، يتم إتباع نظام القرعة وفق الضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع أحوال التصرف فى العقارات بدون مقابل ، يجب على المستثمر تقديم ضمان نقدى أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف ، وبالمعايير والتيسيرات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، على أن يسترد ذلك الضمان بعد مرور خمس سنوات على بدء الإنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية ، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك .

الترخيص بنظام حق الانتفاع

مادة (72)

فى المناطق التى يتقرر أن يكون الاستثمار فيها بنظام الترخيص بحق الانتفاع فقط ، فيكون الترخيص لمدة لا تزيد على خمسين عاماً ويجدد هذا الترخيص بالشروط المتفق عليها طالما كان المشروع مستمراً فى نشاطه ودون أن يخل ذلك بحق المتعاقدين فى الاتفاق على تجديد أو تعديل قيمة حق الانتفاع عند التجديد .

ويكون الترخيص للشركات أو المنشآت التى تقدم طلباً بذلك ، وتتوفر فيه الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية.

وتسري ذات الأحكام السابقة على التأجير.

أحكام التصرف بالبيع

مادة (73)

فى الحالات التى يكون التصرف فى العقارات بالبيع ، يجوز لكل مستثمر لأغراض إقامة المشروعات الاستثمارية أو توسيعها أن يقدم طلبا بالتعاقد عليها ، بشرط أن تتوافر فيه الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية .

ولا تنتقل ملكية الأراضي أو العقارات إلى المستثمر فى هذه الحالات إلا بعد سداد كامل الثمن وبدء الإنتاج الفعلى للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك ، ويجب أن يتضمن العقد المبرم مع المستثمر نصا بذلك .

ويجوز للهيئة بناء على طلب المستثمر الاتفاق على تأجيل سداد كامل الثمن أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات إلى ما بعد التشغيل الفعلى للمشروع , ويحدد العقد ما يلزم لذلك من ضمانات وإجراءات .

أحـــوال التزاحـــم

مادة (74)

عند تزاحم طلبات المستثمرين بالتعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية سواء بنظام البيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع ، تكون المفاضلة بين من استوفى الشروط الفنية والمالية اللازمة للاستثمار بنظام النقاط على أساس المنطقة وطبيعة الاستثمار وحجمه ، أو بنظام القرعة إذا لم تتم المفاضلة طبقاً لنظام النقاط.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال التزاحم وضوابط وإجراءات تلك المفاضلة .

اشتراك الجهات الإدارية بالعقار كحصة عينية

مادة (75)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (69) من هذا القانون ، يجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية على العقارات المعدة للاستثمار أن تشترك فى المشروعات الاستثمارية بتلك العقارات كحصة عينية .

وتبين اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات وكيفية اشتراك الجهات الإدارية بالعقارات كحصة عينية فى مشروع استثماري .

الجهات المختصة بالتقدير

مادة (76)

فى تطبيق أحكام هذا الفصل، يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع عن

طريق أى من الجهات الحكومية الآتية: الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الهيئة العامة للتنمية السياحية، اللجنة العليا لتثمين عقارات الدولة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويراعى عند التقدير كافة المعايير والضوابط التالية بحسب الأحوال:

1- أثمان العقارات المجاورة .

2- تكاليف إعداد العقار وتهيئته والبنية الأساسية اللازمة ، ومدى توافر الخدمات الرئيسية له .

3- الأنشطة الاستثمارية التى يمكن إقامتها علي العقارات.

4- العناصر الفنية الأخرى التى تراها الجهة المختصة ضرورية لإجراء التقدير .

وعلي جهة التقدير إنهاء أعمالها خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ ورود طلب التقدير إليها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لمباشرة عملية التقدير وقيمة أتعابه ومدة صلاحيته وغيرها من الالتزامات التى تقع على عاتق تلك الجهات .






آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس
قديم 11-12-2016, 10:23 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: النص الكامل لمسودة قانون الاستثمار الجديد المصرى

لجــــان البــــت

مادة (77)

تشكل بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة لجان تضم عناصر فنية ومالية وقانونية تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضوع التعاقد ، للبت فى طلبات تخصيص العقارات للمشروعات الاستثمارية فى الأحوال المختلفة وفقا لأحكام هذا الفصل خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ ورود الرأي الفني من جهة الولاية، وتعتمد قراراتها منه ، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بهذا القرار .

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل اللجان المشار إليها ، وكيفية الإخطار وطرق سداد الثمن أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع بحسب الأحوال، وأيلولة المستحقات للجهات المعنية كاملة ، كما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد وتحرير العقود فى كل حالة وفق نماذج العقود بعد مراجعتها من مجلس الدولة

ويختص المندوب المفوض بالنافذة الاستثمارية بالتوقيع على عقود التعامل على هذه العقارات.

التزام المشروع بالغرض من التصرف فى العقار

مادة (78)

في جميع الأحوال التى يتم فيها التصرف في العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة او للأشخاص الاعتبارية العامة،يتعين على المشروع الاستثماري الالتزام بالغرض الذي تم التصرف في العقار على أساسه، ولا يجوز تغيير هذا الغرض إلا بعد الموافقة الكتابية من المندوب المفوض في الأحوال التي تسمح فيها طبيعة العقار وموقعه بهذا التغيير، وبشرط سداد المبالغ التي تبيّن اللائحة التنفيذية معايير تحديد قيمتها.

متابعة تنفيذ البرنامج الزمني

مادة (79)

مع عدم الإخلال بسلطة الجهة الإدارية المختصة، يكون لموظفي الهيئة وبالتنسيق مع الجهات المختصة الحق في متابعة مراحل تنفيذ البرنامج الزمني لإقامة منشآت المشروع الاستثماري، وتقديم تقارير دورية للهيئة بما تسفر عنه أعمال المتابعة من مخالفات، ويلتزم المستثمر بتمكين الموظفين المختصين من أداء تلك المهمة.

حالات فسخ التعاقد

مادة (80)

للهيئة بناء على ما يقدم إليها من تقارير متابعة من الجهات المعنية فسخ عقد البيع أو الإيجار

أو الترخيص بالانتفاع وسحب العقارات من المستثمر فى أي من الأحوال الآتية :

1- الامتناع عن استلام العقار مدة ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالاستلام .

2- عدم البدء فى تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ استلامه للعقار خالياً من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابة لمدة مماثلة .

3- تغيير غرض استخدام العقار الذى خصص له ، أو القيام برهنه أو ترتيب أى حق عينى عليه بغير الموافقة المسبقة وقبل انتقال الملكية إليه وفقا لأحكام هذا القانون .

4- مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع مخالفة جوهرية فى أيه مرحلة من مراحل المشروع ، ولم يقم بإزالة أسباب المخالفة بعد إنذاره كتابة بذلك.

وتحدد اللائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها وإجراءات استرداد العقارات فى حالة ثبوت إمتناع أو تقاعس المستثمر عن إتمام تنفيذ المشروع ، ويجوز للهيئة فى هذه الحالة إعادة التصرف فى العقار .

الفصل الثاني

نظام الاستثمار فى المناطق الحرة

إنشاء المناطق الحرة وإدارتها

مادة (81)

يكون إنشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها بقانون.

و لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ، إنشاء مناطق حرة عامة لإقامة مشروعات ، أياً كان شكلها القانوني تهدف بالأساس إلى التصدير إلى خارج البلاد.

كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة بناء على عرض الرئيس التنفيذي إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر فى أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك.

ويجب أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بياناً بموقعها وحدودها.

وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال صناعات الأسمدة، والحديد والصلب ، وتصنيع البترول ، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى والصناعات كثيفة استخدام الطاقة التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، ما لم يوفر المشروع مصدراً للطاقة اللازمة للتشغيل ، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلي للطاقة وصناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.

ويتولي إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسة، قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة ، ويختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة على الأخص بالأتي:

1- اقتراح اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المنطقة الحرة ، ويقوم باعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

2- إدارة المنطقة الحرة الخاصة الواقعة فى نطاقها الجغرافي.

3- تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التى تصدرها الهيئة.

مع عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية والضريبية المقررة لمشروعات المناطق الحرة ، تخضع كافة المشروعات التى تستثمر بنظام المناطق الحرة العامة أوالخاصة للرقابة الجمركية والضريبية وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع مصلحتى الجمارك والضرائب العامة.

استكمال وتطوير البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة

مادة (82)

يجوز للهيئة عند الضرورة استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة لها ، على أن تؤول للهيئة قيمة ما أنفقته خصما من مقابل الانتفاع الذى يتم تحصيله من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الاستكمال أو التطوير المشار إليهما ، وأسس تحديد قيمة ما تم إنفاقه وطرق استرداده.

اختصاص مجلس ادارة المنطقة الحرة

مادة (83)

يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة النهائية على إقامة المشروعات داخل المنطقة الحرة العامة وإصدار تراخيص البناء اللازمة لها ، ويصدر بتأسيس هذه المشروعات قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.

كما يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لمشروعات المناطق الحرة العامة والمناطق الحرة الخاصة التى تقع فى نطاقها الجغرافي بمزاولة نشاطها .

ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار ونوع الضمان المالي الذى يؤديه المرخص له وفقاً للنسب المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز (…..) ، ولا يجوز النزول عن الترخيص كلياً أو جزئياً ، إلا بموافقة الجهة التى أصدرته ، ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (123) من هذا القانون ، ولايتمتع المرخص له بالإعفاءات او المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون إلا فى حدود الأغراض المبينة فى الترخيص، ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة ، للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع ، دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعي، مع إخطار الجهة المختصة بصورة من هذا الترخيص لأغراض الحصر.

تخصيص العقارات فى المناطق الحرة العامة

مادة (84)

يكون تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات للعمل بنظام المناطق الحرة العامة وفقاً للقواعد والأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وعلى المستثمر التقدم لإدارة الهيئة خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالموافقة على إقامة مشروعه لحجز موقع الأرض والمساحة الملائمة لتنفيذ المشروع والتوقيع على عقد الإيجار وسداد القيمة الايجارية المقررة.

وتسقط الموافقة على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية فى تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره باستلام الأرض وفق الشروط المتفق عليها فى عقد الايجار ، ويجوز مد هذه الفترة ستة أشهر أخري فى ضوء المبررات التى يقدمها المستثمر أو من يمثله ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة.

وتسري أحكام تخصيص العقارات الواردة فى الباب الثالث من هذا القانون على الاستثمار بنظام المناطق الحرة الخاصة.

التزامات المستثمر فى حالتي إلغاء وسقوط الموافقة

مادة (85)

يلتزم المستثمر بتسليم الأرض المخصصة له إلى إدارة المنطقة وذلك عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له ويجب أن يسلم الأرض خالية ، وفى حالة وجود مباني أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم بإخلائها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس إدارة المنطقة وبما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول ، فإذا لم يقم بالإخلاء خلال هذه المدة كان لمجلس إدارة المنطقة أن يصدر قراراً باسترداد الأرض بالطريق الإداري بما عليها من مباني وإنشاءات ، وتقوم إدارة المنطقة والجمارك بالمنطقة – فى حالة وجود موجودات بالموقع – بجردها وحصرها وتسليمها لإدارة الجمارك للاحتفاظ بها مؤقتاً أو بيعها وإيداع ثمنها أمانة لدي إدارة المنطقة بعد خصم مستحقات الهيئة ثم الديون الحكومية ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتعتبر مستحقات الهيئة فى تطبيق أحكام هذه المادة من الديون الممتازة.

إنشاء فروع للشركات الأجنبية

مادة (86)

للهيئة وفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ، أن ترخص للشركات الأجنبية بإنشاء مكاتب تمثيل وفروع لها فى المناطق الحرة ، وتعامل هذه المكاتب والفروع معاملة المشروعات التى ترخص الهيئة بإنشائها فى تلك المناطق .

الإعفاء من قواعد الاستيراد والتصدير وحركة الدخول والخروج

مادة(87)

مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع أو المواد ، لا تخضع البضائع التى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات ، كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.

وعدا سيارات الركوب، تعفي من الضرائب الجمركية والضريبة علي القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية بجميع أنواعها اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق الحرة بجميع أنواعها ولو اقتضت طبيعة وضرورات مزاولة هذا النشاط خروجها بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة إلي داخل البلاد وإعادتها إليها وذلك بالنسبة إلي الأدوات والمهمات والآلات وفي الحالات وبالضمانات والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية والوزير المختص بالاستثمار. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتي وصولها إلي المناطق الحرة وبالعكس.

وللهيئة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية – المملوكة للمشروع أو للغير – من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة , وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح وفقا لأحكام القوانين الجمركية.

ويطبق حكم المادة (89) من هذا القانون فى شأن العمليات الصناعية.

الاستيراد والتصدير من وإلى المناطق الحرة

مادة (88)

يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج.

ويحظر حظراً مطلقاً استيراد المواد والنفايات الخطرة من خارج البلاد إلى المناطق الحرة سواء كان ذلك بغرض نقلها أو التخلص منها أو دفنها.

ويستثنى من ذلك المواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها فقط وبالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقا لقانون البيئة المشار إليه وذلك كله على نفقة صاحب الشأن .

وتؤدي الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلي كما لو كانت مستوردة من خارج البلاد .

أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتى تشتمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية, فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد , بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية عن الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورد من الخارج .

وتتمثل المكونات الأجنبية فى الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة .

وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها .

ويجوز لمجلس الوزراء، إعفاء بعض المنتجات المصنعة بالمنطقة الحرة من الضرائب والرسوم الجمركية أو تحصيلها بسعر أقل من السعر المقرر قانونًا ؛ وذلك لمواجهة ضرورة تستدعى سد حاجة البلاد من سلعة إستراتيجية و فى حدود ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، وبما لا يضر بالمنتج المحلي ، و ذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.

أحكام الضرائب والرسوم

المادة (89)

لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر.

وتؤدي هذه المشروعات رسماً مقداره اثنان فى المائة من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره واحد فى المائة من قيمة السلع عند الخروج (فوب) بالنسبة لمشروعات التصنيع ، وتعفي من الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة.

وتخضع المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع لرسم مقداره (1%) من إجمالي الإيرادات التى تحققها وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.

وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل سنوي للخدمات تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مشروعات النقل البحري

المادة (90)

عدا السفن التي تحمل العلم المصري تعفى مشروعات النقل البحري التي تنشأ في المناطق الحرة من أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

كما تعفى كافة مشروعات النقل البحري التي تنشأ في المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة و العاملين عليها المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية، كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري.

التزام المستثمر بالتأمين ضد الحوادث

مادة (91)

يلتزم المستثمر بالتأمين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث والمخاطر التى تنشأ من مزاولة النشاط المرخص به.

ولمجلس إدارة المنطقة إصدار قرار بإزالة منشآت المشروع فى حالة وقوع الحادث أو الخطر المؤمن ضده ويجب أن يكون القرار مسبباً ويعلن به المستثمر أو من يمثله خلال أسبوع من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول ، ويجوز لإدارة المنطقة تقصير هذا الميعاد للضرورة.

ويجب على المستثمر تنفيذ قرار الإزالة على نفقته وخلال الموعد الذى تحدد إدارة المنطقة.

ويكون لمجلس إدارة المنطقة فى حالة امتناع المستثمر عن التنفيذ النظر فى وقف نشاط المشروع أو إلغاؤه ، بحسب جسامة المخالفة”.

المسئولية عن حالات النقص والزيادة غير المبررة

مادة(92)

يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما ادرج في قائمة الشحن في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة (الصب ) ؛ وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة .

ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع وزير المالية بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها.

تنظيم عمل المصريين فى مشروعات المناطق الحرة

مادة (93)

لا تسرى أحكام القانونين رقمي 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية و231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية على العاملين المصريين في المشروعات القائمة في المناطق الحرة.

عقـــــود العمــــل

مادة (94)

يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين في المناطق الحرة من أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين نسخة ، وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة وأخرى لدى مكتب العمل الواقع بدائرة المنطقة

فإن كان العقد محررًا بلغة أجنبية ؛ حررت نسختان منه باللغة العربية ؛ وعند التعارض ترجح النسخة المحررة باللغة العربية.

المزايا العينية والاجتماعية للعاملين بالمشروعات

مادة (95)

لا تخضع المشروعات في المناطق الحرة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 بشأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة.

وتطبق أحكام قانون العمل على علاقات العمل بهذه المناطق، وتعد هذه الأحكام فيما تضمنته من حقوق للعمال حدًا أدنى لما يجوز الاتفاق عليه في عقود العمل الفردية أو الجماعية ، التى تبرم مع العاملين فى المشروعات المرخص لها بالعمل فى هذه المناطق.

وتضع المشروعات في المناطق الحرة لائحة داخلية بنظام العمل بها،وتقدمها للرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه للتصديق عليها ، وتكون هذه اللائحة مكملة لعقود العمل الفردية أو الجماعية.

وللرئيس التنفيذي للهيئة الاعتراض على ما تضمنته اللائحة الداخلية من أحكام تخالف النظام العام أو تتضمن مزايا أقل من المقررة في قانون العمل.






آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر

أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:23 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 (Unregistered) Trans by

شبكة صدفة

↑ Grab this Headline Animator