السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتمنى القراءة الجيدة لهذا البحث
لانها مشكلة يوم وراء يوم تزيد
1- الــــــــزواج:
تعريف الزواج في اللغة:
-الاقتران أو الارتباط لقول العرب 'زوج الشيء،زوجه إليه، وقرنه به' وفي التنزيل
وزوجناهم بحور العين (الدخان 54)
(أسامة عمر سليمان الأشعر:'مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق'،2005م،ص41).
-الزواج هو ارتباط الشيء بالأخر أي أقترا نهما سويا بعد أن كانا منفصلين ،اقتران الرجل بالمر أه للحياة مجتمعين والائتناس والاستمتاع والتكاثر
(ممدوح عزمي:'الزواج العرفي'،دت).
تعريف الزواج في الاصطلاح:
-أما ابن عابدين الفقي الحنفي فقد عرفه بقوله'عقد الزواج:مجموع إيجاب احد المتكلمين مع قبول الأخر أو كلام الواحد القائم مقامهما،أعني متولي طرفي العقد'
(أسامه عمر سليمان الأشعر:مرجع سابق،ص42).
التعريف الشرعي للزواج:
أجمع الفقهاء على تعريف الزواج بأنه عقد يفيد استمتاع كل من الزوجين بالأخر على الوجه المشروع وينشأ لكل من الطرفين حقوقا لدى الأخر لذلك فهو عقد إحلال يرد الملك فيه على حق تمتع كل فرد بالأخر على الوجه المشروع
(ممدوح عزمي:مرجع سابق).
2-شروط الـــــــــــزواج الصحيح شرعياً:
يوضح محمد أبو زهرة أن شروط الزواج تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أ- شروط الصحة:
وهي الشروط التي لا يعتبر العقد بغيرها موجوداً وجوداً يحترم الشارع، وتثبت به الأحكام التي ناطها بالعقد.
ب- شروط النفاذ:
وهي الشروط التي لا تنفذ أحكام العقد لكلا عاقديه بغير وجودها ،ويستمر العقد موقوفا عند بعض الفقهاء إذا لم تتوفر هذه الشروط حتى تكون الإجازة فيكون النفاذ.
ج-شروط اللزوم:
وهي الشروط التي يلزم العقد كلا طرفيه إلا بوجودها وبغيرها يكون لأحد العاقدين أن يفسخ العقد لا أن ينهيه
(محمد أبو زهرة:'محاضرات في عقد الزواج وأثاره'،1971).
أما شروط الصحة فيذكر أحمد إبراهيم أنها اثنان :
المحلية
،والشهود .
1-المحلية:
ويشترط لصحة الزواج أن تكون المر أه محلاً له بالنسبة لهذا العاقد وذلك بألا تكون محرمة عليه تحريماً موبداً أو مؤقتاً .
2-الشهود:
يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون بحضرة شاهدين حرين عاقلين بالغين عادلين يقول رسول الله():
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح غير هذا فهو باطل
وان يكون الشهود سامعين قول العاقدين معا فاهمين أنه عقد زواج
(أحمد إبراهيم بك، واصل علا الدين أحمد'أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقانون'،1994).
◄ وفي شروط النفاذ يذكر محمد أبو زهرة أنه يشترط لنفاذ العقد أن يكون الذي تولى عقد الزواج كامل الأهلية وإن عقد لنفسه فعقده صحيح نافذ وكذلك إذا عقد لمن هو في ولا يته أو من وكله في إنشاء العقد ويرى أبو حنيفة أن المر أه لها كامل الولاية في شان زواجها مادامت بالغة عاقلة كما أن العقد يصح بعبارتها وان كان الأحسن والأفضل أن توكل عنها وليها العاصب في شان زواجها بينما يرى جمهور الفقهاء أن المراه ليس لها أن تزوج نفسها بنفسها وان العقد لا ينشا بعبارة النساء وان لم يكن للولي عليها ولاية الإجبار فهو يتولى مباشرة العقد بعد اخذ رأيها في الزواج ورضاها عنه.
ويلخص محمد أبو زهرة رأي المذهب الحنفي في شروط اللزوم كما يلي:
1-ألا يكون الولي الذي يزوج فاقد الاهليه أو ناقصها.
2-ألا يقل المهر عن مهر المثل إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها من غير إشراك وليها فيأمرها (ويرى جمهور الفقهاء انه لا يحق للفتاة أن تزوج نفسها بدون ولي)
3-ألا تزوج البالغة العاقلة نفسها من غير كفء،وألا كان لوليها إذا علم بالزواج حق فسخ العقد بالإعتراض على الزواج ورفع الأمر إلى القاضي أو الحاكم.
4-ألا يكون قد شاب العقد تغرير فيما يتعلق بالكفاءة
(محمد أبو زهرة ،1971،مرجع سابق ص98-99).
3-أنــــــــــواع الــــــــزواج:
تتعدد أنواع الزواج والتي نذكر منها مايلي:
1-الزواج الصحيح شرعيا وقانونياً:
وهو الزواج الذي تصح فيه شروط الزواج والعقد من الناحية الشرعية ويكون موثقاً توثيقاً صحيحاً في سجلات الدولة.
2-زواج فاسد أو باطل:
وهذا النوع الذي يشتمل على عدة صور منها:-
أ- زواج المتعة ب- النكاح المؤقت
وفي ذلك يشرح محمد أبو زهرة :أن الفقهاء حكموا ببطلان نوعين من العقود ،لتنافيهما مع التأييد وقد كان هذان العقدان معروفين أيام الجاهلية وهذان العقدان هما المتعة والنكاح المؤقت .إما عقد المتعة فصورته أن يقول الرجل أتمتع بك مدة كذا في مقابل كذا من المال .وقال جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء :أن نكاح المتعة باطل لا ينعقد أصلا لنهي النبي الكريم عنه .أما النكاح المؤقت فهو الذي ينشا بلفظ من الألفاظ التي يعقد بها عقد الزواج ولكن يقترن بالصيغة ما يدل على التوقيت جعلها غير صالحه لإنشاء الزواج، فالعبرة في إنشاء العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ المجردة
(محمد أبو زهرة،1971،مرجع سابق،ص82).
ويؤكد ذلك ما ذكره الكمال بن الهمام من انه لا دليل على أن زواج المتعة يشترط فيه أن يكون مأخوذا من مادة (م ت ع) بل معناه أن يوجد رجل عقد على إمراه لا يراد به مقاصد الزواج من القرار للولد وتربيته بل الزواج إلى مدة معينة ينتهي العقد بانتهائها أو غير معينه بمعنى بقاء العقد مادمت معك إلى أن انصرف عنك فلا عقد فالمتعة عقد مؤقت ينتهي بإنتهاء وقته ولا يقصد به الديمومة فيندرج فيه ما كان بمادة المتعة والزواج المؤقت وان عقد بلفظ التزويج وحضره الشهود
(احمد إبراهيم بك ،1994،مرجع سابق،ص82).
ج- زواج الشغار :
وهذا الزواج نهى عند النبي ()،فكما جاء في صحيح البخاري أن الرسول():
نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الأخر ابنته ليس بينهما صداق.
د - الزواج بلا ولي ..أو شهور:
أما النوع الأول فهو أن تزوج الفتاه أو المراه نفسها وهذا مخالف للشرع لحديث رسول الله 'إنما تزوج البغي نفسها'وبذلك فلا اجتهاد في وجود نص .
أما النوع الثاني فلا يسمى زواج لأنه لا يتوفر به شرطا أساسياً من شروط صحة العقد.
يتبع