عرض مشاركة واحدة
قديم اليوم, 04:55 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
رضا البطاوى
إحصائية العضو







رضا البطاوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي البصاق فى الإسلام

البصاق فى الإسلام
البصاق هو :
سوائل يطردها الإنسان من الفم بعضها ليس فيه أذى بسبب امتلاء الفم بها والبعض الأخر فيه أذى خارج من بعض الأعضاء كالسوائل المختلطة بالطعام نتيجة القىء أو السوائل البلغمية الخارجة من القصبة الهوائية أو النازلة من الأنف على الفم أو أحيانا سوائل دموية نتيجة اصابة فى المرىء أو البلعوم أو غيرهم
ويطلق على البصاق أسماء متعددة منها :
البزاق
البساق
التفل
اللعاب
وفى الفقه نجد أن الفقهاء تكلموا فى مسائل متعددة عنه منها :
المسـألة الأولى:
الطهورية :
وقد قالوا أنه طاهر ما لم ينجس
والنجاسة تتعلق بالكفر كما قال تعالى :
" إنما المشركون نجس "
وأما ما أطلقوا عليه نجاسات فهو فضلات الجسم فى الغالب
وغالب ما يخرج من الفم هو طاهر والمقصود أنه ليس ضار وأما ما يخرج من الفم نتيجة كونه افرازات الأنف أو المعدة أو المرىء أو القصبة الهوائية فهو ضار بالإنسان إذا بقى فيه
ولكن لا يمكن إطلاق اسم النجاسة إلا إذا كانت تعنى الضرر والأذى
المسألة الثانية:
حرمة البصاق فى أرضية المسجد وكراهية البصاق على حيطانه كما فى الأحاديث التالية:
سَمِعْتُ أنَسَ بنَ مَالِكٍ، قالَ: قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ:
البُزَاقُ في المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا. رواه البخارى
عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
(عُرضت عليَّ أعمال أمَّتي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فوَجَدْت في مَحَاسن أعمالها الْأَذَى يُماط عن الطريق، ووجدت في مَسَاوِي أعمالها النُّخاعة تكون في المسجد لا تُدفن) رواه مسلم
وطبقا للأحاديث فالبصاق فى المسجد خطيئة والمقصود ذنب ومما لا شك فيه أن تلويث المكان بالبصاق سواء كان مسجد أو غيره هو ذنب خاصة إذا كان محمى بأذى من ألذى الخارج من الجسد والذى قد يؤدى لنشر الأمراض عبره
والخطأ فى الأحاديث هو وجوب دفن البصاق فى المسجد وإزالة الأذى من المسجد واجبة لقوله تعالى :
" أن طهرا بيتى "
وقوله :
" طهر بيتى "
والتطهير بالدفن وهو وضع التراب أو الرمل فوق البصاق لا يعتبر إزالة لأنه يكون فى مكان تواجد الناس للصلاة ومن ثم قد يلتصق بملابسهم فيوسخها أو نتيجة الركون عليه يلتصق بشىء من الجسد العارة كاليدين والرجلين
وإزالة البصاق تكون بمسحه بمنديل ورقى أو منديل من القماش فهذا أضمن لعدم تعرض أحد للأذى منه
وعلى المصلى أن يبصق فى المناديل أيا كان نوعها فإن لم تكن موجودة بصق فى جزء من ملابسه العليا التى لا تلامس الجسم أو احتفظ بالبصاق إن قدر فى فمه لحين انتهاء الصلاة ثم الخروج وبصقها فى مكان مما يصلح للبصاق كمجارى الميضأة أو دورة المياه
والحديث السابق برواياته يتحدث عن أن الصلاة كانت فى المساجد ليس فيها حصر ولا مصليات ولا سجاد مما هو موجود حاليا وإنما كان يصلون على التراب والرمل وسواهم من أنواع الأرضيات
وقد تحدث القوم عن البصاق على الجدران وسواها من مواضع المسجد والبصاق عليها لا يمكن دفنه وإنما يمكن مسحه لأنه ليس تراب أو رمل وقد يجف بسرعة إذا كان مجرد لعاب أو يجف نتيجة ارتفاع الحرارة فى ذلك الوقت
وروايات حديث الدفن تتناقض مع حك أو حت البصاق فى روايات الحديث التالى :
أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ رَأَى بُصَاقًا في جِدَارِ القِبْلَةِ فَحَكَّهُ، ثُمَّ أقْبَلَ علَى النَّاسِ فَقالَ: إذَا كانَ أحَدُكُمْ يُصَلِّي فلا يَبْصُقْ قِبَلَ وجْهِهِ، فإنَّ اللَّهَ قِبَلَ وجْهِهِ إذَا صَلَّى.
وفي رواية:
عَنِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنَّه رَأَى نُخَامَةً في قِبْلَةِ المَسْجِدِ. إِلَّا الضَّحَّاكُ فإنَّ في حَديثِهِ: نُخَامَةً في القِبْلَةِ، بمَعْنَى حَديثِ مَالِكٍ."
ونجد حديث أمر يطلب البصق فى المسجد عن اليسار أو تحت القدم وهو
(إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه، و إن ربه بينه و بين قبلته، فلا يبزقن أحدكم في قبلته، و لكن عن يساره أو تحت قدمه) رواه البخاري
وتلك الأحاديث لم يقلها النبى (ص) فالخطأ فيها واضه وهو تحديد جهة لله واعلان أنه فى مكان هو الأرض وهو ما يناقض أنه لا يشبع خلق فى التواجد فى مكان أو جهة
والخطأ الأخر البصق عن اليسار ففى الصفوف عن يساره أناس فهل الحديث يبيح البصاق على الناس جهة اليسار ؟
هذا هو المفهوم من الحديث
الخلاصة هى :
أن البصاق فى المساجد محرم فإن وجدت وسيلة كالمناديل فله أن يبصق فيها وفى أسوأ الأحوال يبصق فى جزء من ملابسه بعيدا عن الجلد ويدلكها فيما بعد الصلاة حتى تجف فإن شق على المصلى امتلاء فمه باللعاب أو البصاق أنهى صلاته وذهب للبصاق فى أماكن البصق كمجارى دورات المياه أو مجارى الميضأة
المسألة الثالثة :
مسح لوح كتابة القرآن بالبصاق وهو أمر محرم لأنه تلويث ونشر للمرض فى حالة البصاق فيه سوائل من اعضاء أخرى من الجسم وله أن يمسحع بباطن يديه أو بملابسه إن لم تتواجد وسيلة للمسح مع ضرب اليدين ببعضهما لنقض الغبار من عليها
المسألة الرابعة :
ابتلاع الصائم ريقه وقد اتفق الفقهاء على أن اللعاب أو البصاق لا يفسد الصوم وهو كلام صحيح
واتفقوا على أن اللعاب إذا خرج من الفم إلى اليد أو غيرها ثم أعيد للفم فهو افساد للصوم وهو أمر نادر الحدوث أو لا يحدث
وهناك مسألة بل الخيط من قبل الخياط أو الحائك بريقه ثم وضع الخيط مرة أخرى بالفم فاتفقوا على أنه لا يفطر مع أن اللعاب خرج إلى خارج الفم وهو فى الخيط
والكلام متناقض لأن فى كلتا الحالتين خرج ودخل ومع هذا اختلفت الأحكام فى المسألتين والحقيقة أن حكمهما واحد وهو :
أنهما لا يفطران لأن اللعاب ليس شرابا يتم التلذذ به أو سد العطش به ولا أحد فى رأيى يخرجه ثم يعيده مرة أخرى إذا كان عاقلا فى أثناء الصوم







آخر مواضيعي 0 البصاق فى الإسلام
0 الغدر فى الإسلام
0 العانة في الإسلام
0 صلاة الحاجة في الإسلام
0 سؤال الحاجة في الإسلام
رد مع اقتباس