عرض مشاركة واحدة
قديم 03-09-2008, 02:42 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
منى القلب

الصورة الرمزية منى القلب

إحصائية العضو








منى القلب غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: طلاق المكره والغضبان [2/2]

الترجيح: يتبين مما مضى أن الراجح هو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة ومن وافقهم من إيقاع الطلاق على الغضبان على التفصيل المذكور وذلك لأمور:
1- قوة أدلتهم .
2- صراحتها وقوة صلتها بالمسألة .
3- ضعف أدلة المخالفين لما ورد عليها من المناقشة .
4- أن القاعدة الشرعية أن الأصل في الأبضاع التحريم فالواجب التثبيت في أمرها والتنبّه لها(31).
وقد اختار هذا القول من المحققين ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى والله أعلم .

الخاتمة: بعد هذه الجولة الماتعة في كتب أهل العلم من فقهاء ومحدثين ومفسرين وأصوليين نخلص هنا إلى أمور:
1- وقوع طلاق المكره بحق دون المكره بغير حق .
2- الغضبان الذي لم يغم عليه فطلاقه واقع .
وهنا أنبه إلى أن الطلاق إنما شرع لحل قيد الزوجية عند تعذر إتمام الزواج والبقاء عليه فلا ينبغي أن يجعل وسيلة لأمور أخرى كما يفعله بعض الجهلة كأسلوب تهديد، أو وسيلة تأديب أو طريقة تربية، أو يمينًا يحلف عليها في كل حال فإن هذا كله من اتخاذ آيات الله هزوًا والله المستعان .
والحمد لله أولاً وآخرًا، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا .




--------------------------------------------------------------------------------
(1) زاد المعاد (5/204، 205)؛ حكم طلاق الغضبان ص (46، 61، 67)؛ وانظر: المحلى (10/205) .
(2) التعريفات ص (162)، وانظر: معجم لغة الفقهاء ص (332) .
(3) جامع العلوم والحكم ص (148)؛ إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص (39)؛ زاد المعاد (5/215)؛ والفقه الإسلامي وأدلته للرحيلي (7/365)؛ وانظر: حاشية ابن عابدين (2/427)؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/366)؛ ولم أجد للشافعية فيما وقفت عليه شيئاً إلا أن إيقاعهم طلاق المكلف ينتظم هذه الصورة أيضًا، انظر: مغني المحتاج (3/279-287)؛ زاد المحتاج للكوهجي (3/357)؛ حاشية بحيرمي على الخطيب (3/416)؛ المهذب (2/77) .
(4) زاد المعاد (5/215) .
(5) إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص (( 39)؛ وانظر: حاشية ابن عابدين (2/427)؛ كشاف القناع (5/235)؛ الروض المربع وحاشيته (6/490) .
هذا وقد نص أصحاب أرباب المذاهب الفقهية على أن زائل العقل بغير سكر لا يقع طلاقه، وهذا الغضبان قد زال عقله بالغضب فتخرج هذه المسألة على أصلهم المذكور . انظر: فتح القدير والكفاية (3/343)؛ اللباب - شرح الكتاب - (3/40)؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/365)؛ بداية المجتهد (2/58)؛ المهذب (2/77)؛ مغني المحتاج (3/287)؛ المغني (10/245) .
(6) هذا التقسيم لأنواع الغضب هو تقسيم ابن القيم له كما في إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص (39)؛ زاد المعاد (5/215)؛ وقد نقله الرحيباني في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/322)؛ وابن عابدين في حاشيته (2/427)؛ وقد قارن بينه وبين رأي الأحناف، ونقله أيضًا الجزيري في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (3/294) .
(7) حاشية ابن عابدين (2/427)؛ وانظر: الفقه الإسلامي وأدلته (7/365)؛ وطلاق الغضبان ص (32)؛ الفروع لابن المفلح (6/340) .
(8) حاشية الشرح الكبير (2/366)؛ كشاف القناع (5/235)؛ شرح منتهى الإرادات (3/120)؛ مطالب أولي النهى (5/352)؛ الروض المربع وحاشيته (6/490)، وقد نسبت هذا القول للحنابلة لاتفاق الإقناع والمنتهى عليه وما اتفقا عليه فهو المذهب .
أما الشافعية فإني قد خرجت على مذهبهم إلغاء طلاق العضبان إذ لم أجد لهم نصًا كما أشرت من قبل . وخرجت على اشتراطهم القصد في الطلاق، مغني المحتاج (3/287)، وهذا الغضبان قد حال غضبه بينه وبين نيته، وكذا على اشتراطهم في المطلق الاختيار وإلغائهم طلاق زائل العقل، المهذب (2/77) .
وكذا أن الشافعي لا يوقع الطلاق بالكناية في حال الغضب بلا نيته كما ذكره صاحب المغني (10/361)، هذا ويشكل عليه أمران:
الأول: أنهم أوقعوا الطلاق بصريح لفظه بلا نية، مغني المحتاج (3/279) .
والثاني: أن إيقاع طلاق الغضبان هو الذي يفهم من كلام ابن حجر ونقله في الفتح (9/301) . ولله الأمر من قبل ومن بعد .
(9) سبق تخريجه وهو حديث حسن .
(10) مشارق الأنوار للقاضي عياض (1/134) وقد سبقت الإشارة إليه .
(11) أخرجه ابن جرير في تفسيره والبيهقي في سننه وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (1/268) وفي سنده من لم أعرفهم .
(12) طلاق الغضبان ص (32) .
(13) طلاق العضبان ص (35) .
(14) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الآداب باب ما يقال عند الغضب برقم (3774)؛ وأحمد في مسنده (4/226) .
(15) أخرجه النسائي في سننه كتاب الأيمان والنذور باب كفارة النذر برقم (3841) وما بعده؛ وأحمد في مسنده (4/433، 440) وغيرها . والحاكم في مستدركه (4/305)؛ والبيهقي في سننه (10/70) ومداره على محمد بن الزبير وهو متروك، التقريب (2/161)؛ التهذيب (9/167) . فهو حديث ضعيف جدًا، وضعفه الألباني في الإرواء (8/211) .
(16) طلاق الغضبان ص (41) .
(17) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام باب هل يقضي القاضي وهو غضبان برقم (7158)؛ ومسلم في صحيحه كتاب الأقضية باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان (1717)؛ والترمذي في جامعه كتاب الأحكام باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان رقم (1324)؛ وأحمد في مسنده (5/52 – 182)
(18) طلاق الغضبان ص (43) .
(19) طلاق الغضبان ص (45) .
(20) تهذيب السنن (6/187) .
(21) جامع العلوم والحكم ص (149) .
(22) المصدر السابق ص (149)؛ وانظر: تفسير ابن كثير (1/268)؛ وعون المعبود (9/116) حيث ذكرا عددا من الروايات فيه تؤيد ما قاله .
(23) من ذلك حديث (( إذا غضب أحدكم فليتوضأ )) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب باب ما يقال عند الغضب برقم (4774)؛ وأحمد في مسنده (4/226) عن عطية بن سعد .
(24) أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب الطلاق باب الظهار رقم (2063)؛ والحاكم في مستدركه (2/481)؛ والبيهقي في سننه (7/382) ورجاله ثقات . وروي من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد في مسنده (6/46)؛ وابن جرير في تفسيره (28/5) وغيرهم .
(25) انظر: جامع العلوم والحكم ص (149)؛ وزاد المعاد (5/325) .
(26) أخرجه ابن أبي حاتم كما في ابن كثير (4/321)، ابن حجر (28/5)، والبيهقي (7/392) . وله شاهد عن ابن عباس عند البيهقي أيضًا .
(27) قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الظهار طلاقًا نص عليه في رواية ابن أبي حاتم، وفيه: (وكان طلاق أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم أن يطلق امرأته قال أنت علي كظهر أمي ..) الحديث، وذكر ذلك ابن حجر في الفتح (9/342)، وابن القيم في زاد المعاد (5/325)، وقال إن أوس بن الصامت إنما نوى به الطلاق وذكره ابن كثير في تفسيره (4/321) .
(28) أخرجه الدارقطني في كتاب الطلاق (4/13)، والجوزجاني وإسناده صحيح وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (9/275) .
(29) أخرجه القاضي إسماعيل كما في جامع العلوم والحكم ص (149) .
(30) القواعد لابن رجب ص (322)، القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة.
(31) ممن ذكر هذه القاعدة السيوطي في الأشباه والنظائر ص (135)؛ وابن سعدي في رسالته في القواعد الفقهية ص (32) .






آخر مواضيعي 0 كوليكشن على ذوق منى القلب
0 امراض الاطفال حديثي الولادة
0 مجموعة 2012 للبنوتات
0 مدي بساطي واملأي أكوابي
0 احذية 2011
رد مع اقتباس