( 3 )
ثلاثة أصناف أخرى ملعونة من النساء ...
فأما الصنف الأول ( الوشم ) :
................................
قال القرطبي في تفسيره :
والوشم يكون في اليدين ، وهو : أن يغرز ظهر كف المرأة ومعصمها بإبرة ثم يحشى بالكحل أو بالنثور فيخضر
والمستوشمة : التي يُفعل ذلك بها
وقال الشيخ عائض القرني :
الواشمة: هي التي تضع الوشمة في خد النساء، والوشم كالحبر، وكالصبغ الأخضر والأسود وما يدخل في حكمه، فهي: تأتي بعقاقير معها وبمخايط، وتدخل الوشم في خدود النساء فهي ملعونة
والواشمات: هن اللواتي يأتين بالوشم ويضعنه في خدودهن وعلى أنوفهن وتحت شفاههن، فهن ملعونات، وهذا الوشم حرام
والصنف الثاني ( النمص ) :
.............................
قال ابن حجر في فتح الباري :
والمتنمصة : التي تطلب النماص ، والنامصة : التي تَفعله ، والنماص : إزالة شعر الوجه بالمنقاش ، ويسمَّى المنقاش منماصاً لذلك ، ويقال : إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما
قال أبو داود في السنن : النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه
وقال الشيخ عائض :
النامصة: هي التي تقلع شعر حاجبها، وتنتف شعر حواجبها لتزججه، وتطريه، فهذه ملعونة
والمتنمصة التي تستدعيه، وتحبذه، وتفعله بنفسها بواسطة هذه النامصة
والصنف الثالث ( التفلج ) :
.............................
قال الشيخ عائض :
المتفلجات : هن اللواتي يوشرن أسنانهن، وينشرن أسنانهن، ويحددنها فهن ملعونات، أو يجعلن فرجات بين الثنايا والأسنان
والعلة من لعن هؤلاء الأصناف الثلاثة :
.........................................
قال القرطبي في تفسيره :
وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر ، واختلف في المعنى الذي نهى لأجلها ، فقيل : لأنها من باب التدليس ، وقيل : من باب تغيير خلق الله تعالى كما قال ابن مسعود ، وهو أصح ، وهو يتضمن المعنى الأول ، ثم قيل : هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقياً ؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى ، فأما مالا يكون باقياً كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك
المصادر : islamweb - islamqa
أسأل الله - عز وجل - أن يعمَّني وإياكم برحمته الواسعة , وأن يفيض علينا من فضله