الدرس الثاني
الأحكام الشرعية وأقسامها
الفصل الأول
تعريف الأحكام الشرعية
س1) ما معنى الحكم الشرعي؟
معنى الحكم الشرعي لغة المنع ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقتضى به.
واصطلاحاً هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الطلب أو التخيير أو على جهة الوضع.
شرح التعريف :
1) خطاب : والخطاب يشمل خطاب الله وخطاب غيره من الإنس والجن والملائكة , وبإضافة لفظ الجلالة قيد يخرج خطاب غير الله سبحانه وتعالى ، والمراد بخطاب الله تعالى هو القران والسنة كما يراد به ايضا سائر الأدلة الشرعية كالإجماع والقياس وغيرها من مصادر الاستدلال ، فكل هذه الأدلة تعتبر من خطاب الله تعالى ، لان مرجعها عند التحقيق إلى النصوص فهي في الحقيقة خطاب من الشارع ولكنه غير مباشر .
2) المتعلق بأفعال المكلفين : والمكلفين جمع مفرده مكلف , والمكلف هو كل بالغ عاقل بلغته الدعوة وكان أهلاً للخطاب , ولم يمنعه من التكليف مانع ،وتقييد بالمتعلق بأفعال المكلفين قيد يخرج الخطاب المتعلق بغير أفعال المكلفين كالتعلق بذات الله عز وجل في مثل قوله تعالى (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ)آل عمران18 ومثل المتعلق بالجمادات كقوله تعالى (وَقِيلَ يَاأَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ أَقْلِعِي)هود44.
3) على جهة الطلب أو التخيير أو الوضع : يعنى أن خطاب الشرع تارة يقتضى الطلب وتارة يقتضى التخيير وتارة يكون شيئاً موضوعاً للدلالة على شئ.
فالطلب يدخل فيه الأمر والنهى (الأمر طلب فعل والنهى طلب ترك) وقد يكون الطلب على سبيل الإلزام وهو الواجب أو على سبيل الأفضلية وهو المندوب , وكذلك النهى قد يكون على سبيل الإلزام وهو الحرام وقد يكون على سبيل الأفضلية وهو المكروه , أما على سبيل التخيير فهو المباح.
وأما على جهة الوضع فهو وضع الشرع شيئاً للدلالة على شئ آخر مثل الشرط والسبب والمنع والصحيح والفاسد ، وهذا القيد - على جهة الطلب أو التخيير أو الوضع- يخرج به الخطاب الذي يتعلق بأفعال المكلفين ، ولكن ليس على جهة الطلب او التخيير كما في قوله تعالى(وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ)الصافات 96 ، فان هذا الخطاب يتعلق بأفعال المكلفين إلا انه لم يكن على جهة الطلب او التخيير ، وإنما كان على جهة الأخبار.
يتبع