العودة   شبكة صدفة > المنتديات الاسلاميه > المنتدى الاسلامى

المنتدى الاسلامى إسلام، سنة، قرآن، دروس، خطب، محاضرات، فتاوى، أناشيد، كتب، فلاشات،قع لأهل السنة والجماعة الذين ينتهجون نهج السلف الصالح في فهم الإسلام وتطبيقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 05-10-2009, 11:14 PM رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: دروس فى أصول الفقه ..

السلام عليكم
اخى الكريم
ابوعبد الرحمن
طرح فيه النفع لكل مسلم
فهى دروس هامة فى الفقة
نسال الله ان ينفعنا بعلمكم الغزير
واطروحاتكم التى تبهج الروح







آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس
قديم 05-13-2009, 10:58 PM رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
أبو عبد الرحمن
إحصائية العضو








أبو عبد الرحمن غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: دروس فى أصول الفقه ..

أشكرك شكرا جزيلا
نور

بارك الله فيك

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا







آخر مواضيعي 0 سأظل على بابك حارس
0 نريد رئيساً
0 رسالة إلى قلب الأسد
0 سألت بستاني
0 سـأعود
رد مع اقتباس
قديم 05-13-2009, 11:04 PM رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
أبو عبد الرحمن
إحصائية العضو








أبو عبد الرحمن غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: دروس فى أصول الفقه ..

باب في أقسام الأحكام الوضعية


س13) ما هي أقسام الأحكام الوضعية؟
الحكم الوضعي ينقسم إلى خمسة أقسام هي:
القسم الأول - السبب .
القسم الثاني - الشرط .
القسم الثالث – المانع .
القسم الرابع - الصحة .
القسم الخامس - الفساد .
وسميت هذه الأمور وضعية ، لأن الشارع وضعها لتكون علامات لأحكام تكليفية وجودا او عدما ، فالسببية هي اعتبار الشيء سببا كجعل الدلوك سببا لإيجاب الصلاة ، والقتل العمد العدوان سببا لإيجاب القصاص ، والشرطية هي اعتبار الشيء شرطا ، كجعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة ، والمانعية هي اعتبار الشيء مانعا ، كجعل الحيض والنفاس مانعين من صحة الصلاة والصوم ، وكجعل قتل الوارث مورثه مانعا من إرثه منه ، وكون الشيء صحيحا او فاسدا اعتباره كذلك في نظر الشارع ، إذا أديت مستوفية لشروطها ، مستكملة لأركانها ، واعتبارها فاسدة إذا لم تؤد كذلك ، بأن اختل شرط من شروطها او فقد ركن من أركانها.

باب في تعريف السبب


س14) عرف السبب؟
السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم , (أي أنه الوصف الظاهر الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم , مثل دخول وقت الصلاة فإنه سبب في وجوبها فيلزم من دخول الوقت وجوب الصلاة متى ما توفرت الشروط وانتفت الموانع , ويلزم من عدم دخول الوقت عدم الوجوب).
ومن الجدير بالعلم انه إن كان مناسبته للحكم معلومة كالإسكار لتحريم الخمر سمي علةً ، وإن لم تكن معلومة كالأوقات للعبادات المؤقتة في مثل قوله تعالىٰ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌالبقرة 197 و قوله تعالى ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِالإسراء 78 ، سمي سبباً.


باب في تعريف الشرط


س15) عرف الشرط؟
الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وكان خارجاً عن الماهية (أي إنه الوصف الظاهر الذي يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه كالطهارة بالنسبة للصلاة فإنه يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجودها وجود الصحة إذ قد توجد الطهارة وتكون الصلاة باطلة كما لو صلى مستدبراً القبلة مثلاً فهاهنا الشرط موجود وهو الطهارة لكن الحكم غير موجود كما لا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم فلا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة إذ قد يتوضأ لقراءة القران مثلاً).


باب في تعريف المانع


س16) عرف المانع؟
المانع هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم (أي أنه الوصف الظاهر الذي يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه مثل الحيض فإنه يلزم من وجوده عدم صحة الصلاة ولا يلزم من عدمه صحة الصلاة ولا عدمها).
وعلى هذا فلا بد في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور وهى:
(1) وجود السبب .
(2) وجود الشرط .
(3) انتفاء الموانع .
فإذا تخلف أمر من هذه الأمور انتفى الحكم الشرعي ولا بد.
ومثال لذلك وجوب الزكاة :
السبب : بلوغ النصاب .
الشرط : حولان الحول .
المانع : وجود الدين .
فإذا وجد النصاب وحال الحول وانتفى الدين وجب أداء الزكاة.




باب في تعريف الصحة


س17) عرف الصحة؟
الصحة هو الفعل الذي يترتب عليه أثره المقصود منه سواء أكان عبادة أو معاملة.
فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به المطلب , مثل ذلك أن رجلاً صلى الصلاة على إنه طاهر من الحدث والنجاسة واستقبل القبلة وأتى بكل شئ وبكل ما يلزم فهذه الصلاة صحيحة , والصحيح من المعاملات هو ما ترتب أثره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلاً.


باب في تعريف الفساد


س18) عرف الفساد؟
الفساد ما لا تترتب آثار فعله عبادة كان أو معاملة.
فالفاسد من العبادات : ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها.
والفاسد من العقود : ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول.
س19) ما الفرق بين الباطل والفاسد؟
جمهور العلماء يرى أنه لا فرق بين الباطل والفاسد, ويذهب فريق آخر إلى أن بينهما فرق وهو:
أن الباطل : ما لم يشرع أصلا لا بأصله ولا بوصفه كصلاة الحائض وصومها فإنهما لم يشرع لهما أصلا.
أما الفاسد : ما شرع بأصل دون وصف مثل الصيام يوم النحر , فإن الصيام مشروع بأصله لكنه ليس مشروعاً بوصفه وهو كونه في يوم النحر.
ومن ثمرة هذا التفريق - عند القائلين بذلك - في أن الباطل لا يعتد به أصلا ولا يترتب عليه أي أثر بل يفسخ متى اطلع عليه , وأما الفاسد تترتب عليه آثار مع الإثم مثل بيع الربا يفيد الملك للزيادة بالقبض مع الإثم فإن ألغيت الزيادة فلا إثم.


إلى اللقاء مع الدرس القادم
بإذن الله






آخر مواضيعي 0 سأظل على بابك حارس
0 نريد رئيساً
0 رسالة إلى قلب الأسد
0 سألت بستاني
0 سـأعود
رد مع اقتباس
قديم 05-14-2009, 06:53 PM رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
ساجده

الصورة الرمزية ساجده

إحصائية العضو








ساجده غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: دروس فى أصول الفقه ..

بارك الله لك اخى

مازلت تفيدنا من روائع العلم

بارك الله لك وجعله بميزان حسناتك

اسعدك ربى ابو عبد الرحمن







آخر مواضيعي 0 أخلاق الكبار
0 ترويض وتهذيب النفس
0 قل يارب....
0 إلى أين أذهــب ؟؟؟
0 فكرت قبل كده ربنا خلق المخلوقات الشريرة ليه؟
رد مع اقتباس
قديم 05-17-2009, 02:15 PM رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
أبو عبد الرحمن
إحصائية العضو








أبو عبد الرحمن غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: دروس فى أصول الفقه ..

اختى الكريمة سلسبيلا

بارك الله فيك

أسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد

تقبلى خالص تقديرى
لمروركم الكريم







آخر مواضيعي 0 سأظل على بابك حارس
0 نريد رئيساً
0 رسالة إلى قلب الأسد
0 سألت بستاني
0 سـأعود
رد مع اقتباس
قديم 05-18-2009, 11:55 PM رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
أبو عبد الرحمن
إحصائية العضو








أبو عبد الرحمن غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: دروس فى أصول الفقه ..

الفصل الثالث : تقسيم الأحكام الشرعية باعتبارها على وفق الدليل أو خلافه



س23) ما هي أقسام الحكم باعتباره على وفق الدليل أو على خلافه؟
يمكن تقسيم الحكم باعتباره على وفق الدليل أو على خلافه إلى قسمين هما:
القسم الأول : الرخصة .
القسم الثاني : العزيمة .


باب في تعريف الرخصة


س24) ما هي الرخصة؟
الرخصة هي الحكم الثابت بدليل على خلاف دليل آخر لعذر.
شرح التعريف :
1) الحكم : المراد به الحكم الشرعي.
2) الثابت بدليل : أي أن الرخصة لا بد لها من دليل فإذا لم تثبت بدليل فلا يجوز الإقدام عليها.
3) على خلاف دليل آخر : قيد تخرج به الأحكام الثابتة على وفق الدليل مثل إباحة الأكل والشرب والنوم إذ لا يوجد دليل يقتضي منع هذه الأشياء حتى تكون إباحتها على خلافه بل هي موافقة للأصل إذ الأصل في الأشياء الإباحة.
4) لعذر : والمراد بالعذر ما تتحقق معه مشروعية الحكم , مثل المشقة والحاجة والضرورة وعليه فلا يدخل المانع في العذر كالحيض مثلاً لأن إسقاط الصلاة عن الحائض لا يسمى رخصة لأن الحيض مانع.
5) ويخرج بهذا القيد - لعذر- بعض أنواع العزيمة كوجوب الصلاة والزكاة مثلاً فإن هذه الأحكام ثابتة على خلاف الدليل وهو الأصل إذ الأصل عدم التكليف ومع ذلك فلا تسمى رخصة.
فالرخصة فسحة في مقابلة التضييق ويتردد بين هاتين الدرجتين صور بعضها أقرب إلى الحقيقة وبعضها أقرب إلى المجاز منها القصر والفطر في حق المسافر وهو جدير بأن يسمى رخصة حقيقة لأن السبب هو شهر رمضان وهو قائم وقد دخل المسافر تحت قوله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)البقرة 185 ، وأخرج عن العموم بعذر وعسر ، أما التيمم عند عدم الماء فلا يحسن تسميته رخصة لأنه لا يمكن تكليف استعمال الماء مع عدمه فلا يمكن أن يقال السبب قائم مع استحالة التكليف ، نعم تجويز ذلك عن المرض أو الجراحة أو بعد الماء عنه أو بيعه بأكثر من ثمن المثل رخصة.


باب في أقسام الرخصة


س25) ما هي أقسام الرخصة ؟
الرخصة تنقسم إلى أربعة أقسام هي :
(1) الإيجاب . (2) الندب . (3) الإباحة . (4) خلاف الأولى .
فالإيجاب : مثاله أكل الميتة للمضطر إذا خاف على نفسه الهلاك , فإن هذا الحكم ثابت بدليل وهو قول الله تعالى (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) البقرة195 , مع قوله تعالى ( فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)البقرة173 وهذا الدليل يخالف الدليل على حرمة أكل الميتة وهو قول الله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ)المائدة3 فوجوب أكل الميتة للمضطر رخصة لأنه ثابت بدليل على خلاف دليل آخر لعذر وهو الاضطرار.
وأما الندب : كقصر المسافر الصلاة عند من يقول بذلك إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع.
وأما خلاف الأولى : فمثاله الفطر في نهار رمضان للمسافر الذي لا يتضرر بالصوم , فإن جواز الفطر - والحال هذه - ثابت بقوله تعالى (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)البقرة 184 , فهذا الدليل مخالف لدليل آخر وهو قوله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)البقرة 185 , وهذا مخالف لعذر وهو مشقة السفر , وإنما كان الفطر لمن لا يتضرر بالسفر خلاف الأولى لقوله تعالى (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)البقرة 184.
ومما سبق من أنوع الرخصة يتضح انه لا يمكن ان تكون الرخصة محرمة ولا مكروهة.


باب في تعريف العزيمة


س26) عرف العزيمة؟
العزيمة هي الحكم الثابت على وفق الدليل أو خلاف الدليل. فهي الحكم الثابت بدليل شرعي، خالٍ عن معارض راجح. وذلك يشمل الواجب ، والمندوب، والمحرم، والمكروه، والمباح، إذ الجميع حكم ثبت بدليل شرعي.



باب في أقسام العزيمة


س27) ما هي أقسام العزيمة؟
العزيمة تنقسم إلى نوعين:
النوع الأول أحكام ثابتة على وفق الدليل : مثل إباحة الأكل والشرب والنوم فإن هذه الأحكام ونحوها جاءت على وفق الدليل , وهو الأصل في الأشياء الإباحة.
النوع الثاني أحكام ثابتة على خلاف الدليل ولكن لغير عذر : ومثال ذلك وجوب الصلاة والزكاة والصوم وغيرها من التكاليف الأخرى فإن هذه الأحكام جاءت على خلاف الدليل وهو أن الأصل عدم التكليف , ولكن هذه المخالفة كانت للابتلاء ولم تكن لعذر المشقة ونحوها.






آخر مواضيعي 0 سأظل على بابك حارس
0 نريد رئيساً
0 رسالة إلى قلب الأسد
0 سألت بستاني
0 سـأعود
رد مع اقتباس
قديم 05-27-2009, 09:54 PM رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
أبو عبد الرحمن
إحصائية العضو








أبو عبد الرحمن غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: دروس فى أصول الفقه ..

الدرس الثالث مصادر الاستدلال



الفصل الأول أدلة متفق عليها الكتاب - السنة - الإجماع – القياس


القسم الأول الكتاب








س28) ما هو تعريف الكتاب ؟
الكتاب هو القرآن لقوله تعالى (وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنْ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ قَالُوا يَاقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ)الأحقاف29 , ويمكن تعريف القرآن بأنه كلام الله عز وجل حقيقة حروفه ومعانيه , ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف , تكلم الله به قولاً وأنزله على نبيه وحياً وآمن به المؤمنون حقاً, وهو كتاب الله تعالى الذي جعله آية باهرة , ومعجزة قاهرة , وحجة باقية إلى قيام الساعة , وقد تكفل الله سبحانه وتعالى القرآن من التبديل و التحريف فقال جل شأنه (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)الحجر9, نزل به الروح ا لأمين جبريل عليه السلام على النبي الأمي محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه.
وكان أول نزول القران على الرسول صلي الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان ، قال الله تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) القدر1 ، و قال تعالى (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ)الدخان3-4 ، و قال تعالى (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ)البقرة 185.
و أول ما انزل من القران ً الآيات الخمس الأولي من سورة العلق، وهي قوله تعالي : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ، خَلَقَ الْأِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ، عَلَّمَ الْأِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)العلق1- 5 ، ثم فتر الوحي مدة ، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر ، وهي قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّر ، قُمْ فَأَنْذِرْ ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ)المدثر:1-5.
وقد نزل القران على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال ثلاث وعشرين سنة ، قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة ، قال الله تعالى (وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً)الإسراء 106 ، ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين : مكي ومدني ، فالمكي : ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة ، والمدني : ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة.
ويتميز القرآن الكريم عن بقية الكتب السماوية الأخرى ( التوراة و الإنجيل وغيرهما ) بأنه نزل باللغة العربية قال الله تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ)إبراهيم4 , وقوله تعالى (وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنْ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ)الشعراء195 , وقوله تعالى (وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا)الرعد37 , وبمقتضى هذه الخاصية فإن ما ترجم من القرآن إلى غير اللغة العربية لا يسمى قرآناً وبالتالي لا يصح الاعتماد عليه في استنباط الأحكام الشرعية سواء كانت الترجمة حرفية أو غير حرفية.






آخر مواضيعي 0 سأظل على بابك حارس
0 نريد رئيساً
0 رسالة إلى قلب الأسد
0 سألت بستاني
0 سـأعود
رد مع اقتباس
قديم 05-27-2009, 09:56 PM رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
أبو عبد الرحمن
إحصائية العضو








أبو عبد الرحمن غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: دروس فى أصول الفقه ..

باب في معنى المحكم والمتشابه

س31) ما معنى المحكم والمتشابه في القرآن الكريم ؟
قد ورد وصف القرآن أنه كله محكم فقال تعالى (الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ)هود1 , بمعنى أنه متقن غاية الإتقان في أحكامه وألفاظه ومعانيه , فهو غاية في الفصاحة والإعجاز , كما ورد وصفه أنه متشابه قال تعالى (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا)الزمر23 , بمعنى أن آياته تشبه بعضها بعضاً في الإعجاز والصدق والعدل , وورد أيضا من أن القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه قال الله تعالى (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُوا الْأَلْبَابِ)آل عمران7 , وقد ذهب بعض السلف إلى أن المحكم هو ما لا يحتمل من التأويل غير وجه واحد والمتشابه ما احتمل من التأويل أكثر من وجه , وذهب بعضهم إلى أن المحكم ما أتضح معناه والمتشابه ما لم يتضح معناه وغيرها من الأقوال . ولكن كانت طريقتهم في التعامل مع المحكم والمتشابه متفقه وقالوا الواجب أن يرد المتشابه إلى المحكم كما قالوا إن القرآن ليس فيه ما لا معنى له , كما اتفقوا على أن جميع ما في القرآن يفهم معناه ويمكن تدبره وإنه ليس في القرآن مالا يمكن أن يعلم معناه أحد.
س31) ما معنى النسخ في القرآن الكريم ؟
النسخ الواقع في القرآن يتنوع إلى أنوع ثلاثة :
1-نسخ الحكم والتلاوة جميعا : نحو ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات وتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن).
2-نسخ الحكم دون التلاوة : كقوله تعالى (يأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) منسوخة بقوله سبحانه (ءأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله) على معنى أن حكم الآية الأولى منسوخ بحكم الآية الثانية مع أن تلاوة كلتيهما باقية
3-نسخ التلاوة دون الحكم : نحو ما جاء عن عمر ابن الخطاب وأبي بن كعب أنهما قالا كان فيما أنزل من القرآن (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها ألبتة) وهذه الآية لم يعد لها وجود بين دفتي المصحف ولا على ألسنة القراء مع أن حكمها باق على إحكامه لم ينسخ.


باب في دلالة القرآن على الأحكام

س32) ما هي دلالة القرآن على الأحكام؟
للقرآن الكريم جانبان : جانب ثبوت وجانب دلالة.
أما من حيث الثبوت فقد أتضح مما سبق أن القرآن كله متواتر ثابت , وأما من حيث دلالته على الأحكام فإنه يكون إما قطعي الدلالة , وإما ظني الدلالة.
س33) ما معنى أن يكون القرآن قطعي الدلالة وما معنى أن يكون ظني الدلالة؟
أي لا يحتمل اللفظ إلا معناً واحداً فيتعين حمله عليه.
ومن أمثلة ذلك :
1) آيات المواريث : ومنها قوله تعالى (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)النساء 12.
فإن النصف والربع والثمن والثلث و السدس مقادير محدودة لا تحتمل أكثر من معناً واحد ولا مجال فيها للرأي والاجتهاد.
2) آيات الحدود : ومنها قوله تعالى (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ)النور2 , وقوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ)النور4.
فإن المائة والثمانين ومثلهما ليس لها سوى معنى واحد وليس للاجتهاد فيها مجال.
ومعنى أن يكون ظني الدلالة : هو أن يحتمل هذا الحكم ويحتمل غيره (أي أن اللفظ يحتمل عدة معاني).
ومن أمثلة ذلك : قول الله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ)النساء23 , فإن الإرضاع يحتمل أن يكون المرة الواحدة , ويحتمل المرات المتعددة , ولذلك اختلف الفقهاء في القدر المحرم من الرضاعة فدلالة الآية على أن الرضاعة مرة واحده محرم دلالة ظنية.
هذا وقد يكون النص الواحد من القرآن قطعي الدلالة باعتبار وظني باعتبار آخر.
ومثال ذلك : قوله تعالى (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)المائدة6.
فإن دلالة هذه الآية على أصل المسح قطعية , ودلالتها على القدر المطلوب مسحه من الرأس ظنية , ولذلك اتفق الفقهاء على أن مسح الرأس في الوضوء مطلوب واختلفوا في القدر المطلوب مسحه.






آخر مواضيعي 0 سأظل على بابك حارس
0 نريد رئيساً
0 رسالة إلى قلب الأسد
0 سألت بستاني
0 سـأعود
رد مع اقتباس
قديم 05-28-2009, 03:18 PM رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
ساجده

الصورة الرمزية ساجده

إحصائية العضو








ساجده غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: دروس فى أصول الفقه ..

السلام عليكم اخى

مازلت تغمرنا مما انعم الله عليك به من العلم

اثابك المولى

نتابع معك

اثابك المولى







آخر مواضيعي 0 أخلاق الكبار
0 ترويض وتهذيب النفس
0 قل يارب....
0 إلى أين أذهــب ؟؟؟
0 فكرت قبل كده ربنا خلق المخلوقات الشريرة ليه؟
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:27 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 (Unregistered) Trans by

شبكة صدفة

↑ Grab this Headline Animator