العودة   شبكة صدفة > المنتديات الاسلاميه > المنتدى الاسلامى

المنتدى الاسلامى إسلام، سنة، قرآن، دروس، خطب، محاضرات، فتاوى، أناشيد، كتب، فلاشات،قع لأهل السنة والجماعة الذين ينتهجون نهج السلف الصالح في فهم الإسلام وتطبيقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 05-07-2009, 12:45 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أبو عبد الرحمن
إحصائية العضو








أبو عبد الرحمن غير متواجد حالياً

 

افتراضي دروس فى أصول الفقه ..

السلام عليكم ورحمة الله


فى هذه المساحة
سوف نتناول بحول الله وقوته موضوع مهم وضرورى
وعلم شيق جدا معظمنا يجهل عنه الكثير
ألا وهو علم أصول الفقه

فأرجوا من الأخوة والأخوات متابعة الموضوع
وعدم الملل مهما حصل

والآن مع المقدمة ثم الدرس الأول


بسم الله الرحمن الرحيم


موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ



علم أصول الفقه في سطور


الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى , له الحمد والمنة أن جعل في هذه الأمة علماء حافظوا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من فقهاء ومحدثين ، علماء حرصوا على دين الله عز وجل من التبديل والتحريف فحافظوا على دين الله سنداُ ومتناُ , فوضعوا لكل علم القواعد والأسس , ومن هذه العلوم علم أصول الفقه ,

فعندما كثرت الفتوحات الإسلامية واتسعت رقعة الإسلام أدى ذلك إلى اختلاط الأمة العربية بغيرها من الأمم فدخل في اللغة العربية الكثير من المفردات غير العربية فكثر تبعاً لذلك الاشتباه والاحتمال في فهم النصوص , كما أدت كثرة الفتوحات إلى وجود الكثير من الحوادث التي لم تكن موجودة من قبل والتي لم يرد ما يبين حكمها , فكان ذلك سبباً في وضع هذا العلم وكان أول من وضع هذا العلم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أواخر القرن الثاني الهجري ثم توالت جهود العلماء فكانت المرحلة الثانية على يد إمامين جليلين هما الخطيب البغدادي وابن عبد البر ثم كانت مرحلة برز فيها جانب الإصلاح وتقويم الاعوجاج لهذا العلم على يد شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم ,

هذا ولاصول الفقه تعريفات كثيرة باعتبارات مختلفة ومن أدق هذه التعريفات تعريف أصول الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية , ومن هذا التعريف يتضح ان الأصولي يبحث عن القواعد الكلية , والنظر في الأدلة الإجمالية من حيث دلالتها على الحكم فهو ينظر في كيفيات هذه الأدلة وأحوالها من حيث كونها عامة أو خاصة , مطلقة أو مقيدة , أمراً أو نهياً مجملاٌ أو مبيناٌ , ظاهراٌ أو مؤولاٌ , ناسخاٌ أو منسوخاٌ , ويضع القواعد التي تبين الحكم لكل منها ,

أما الفقيه فهو يبحث في أدلة الفقه الجزئية ليصل من خلال ذلك إلى معرفة حكم من الأحكام الشرعية العملية , فالحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الطلب أو التخيير أو على جهة الوضع ,


ومن خلال هذا التعريف يتضح أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين تكليفية , ووضعية , فالقسم الأول هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الطلب أو التخيير , والثاني هو جعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً أو منعاً أو صحيحاً أو فاسداً , والحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام وهي الواجب , و المندوب , و المحرم , و المكروه , و المباح , فما أمر به الشارع على وجه الإلزام هو الواجب , أما ما لم يكن علي وجه الإلزام فهو المندوب , وما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام , فهو الحرام , أما ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام فذلك المكروه , والمباح هو ما لا يتعلق به أمر و لا نهى لذاته فالواجب يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه , والمندوب يثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه , أما المحرم فيثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله , والمكروه يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله , والمباح لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ,

أما القسم الثاني وهو الأحكام الوضعية فينقسم إلى خمسة أقسام هي السبب , و الشرط , و المانع , والصحة , و الفساد , فالسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم , و الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وكان خارجاً عن الماهية , و أما ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم فهو المانع , والصحة هي الفعل الذي يترتب عليه أثره المقصود منه سواء أكان عبادة أو معاملة , أما ما لا تترتب عليه آثار فعله عبادة كان أو معاملة فهو الفساد , ويري جمهور العلماء أنه لا فرق بينه وبين الباطل ,

هذا ويمكن تقسيم الحكم باعتبار وفق الدليل أو خلافه فينقسم الحكم بهذا الاعتبار إلى قسمين هما الرخصة , و العزيمة , فالرخصة هي الحكم الثابت بدليل على خلاف دليل آخر لعذر , وهي أربعة أنواع الإيجاب , والندب ,و الإباحة ,و خلاف الأولى , أما العزيمة فهي الحكم الثابت على وفق الدليل أو خلاف الدليل , ومصادر الاستدلال منها ما أتفق أهل السنة على أنه أدلة معتبرة شرعاً وهي الكتاب , والسنة , والإجماع والقياس , وهناك أدلة اختلف العلماء عليها وهى, قول الصحابي , و شرع من قبلنا و العرف ,والاستحسان , و المصالح المرسلة ولكل نوع منها أقسامها وشروط يجب توفرها لمن أراد أن يستدل بها ,فالمستدل بكتاب الله عز وجل يجب عليه توفير شرط لكي يصح هذا الاستدلال , أما المستدل بالسنة النبوية يجب عليه بالإضافة إلى شرط المستدل بالكتاب شرط آخر فيكون عليه أن يوفر شرطين حتى يكون استدلاله صحيح فأما شرط الاستدلال بالكتاب فهو صحة الاستدلال ومعنى صحة الاستدلال أن لا يحمل الدليل مالا يحتمل , أما السنة فبالإضافة إلى هذا الشرط يجب ان يكون دليله صحيح ومعنى صحة الدليل هي سلامته من العلل , وكذلك الإجماع والقياس يجب على المستدل بهما توفير شروط سوف تجدها وغيرها من المباحث في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى , و الله أسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم موافقاً لمرضاته إنه جواد رحيم .






آخر مواضيعي 0 سأظل على بابك حارس
0 نريد رئيساً
0 رسالة إلى قلب الأسد
0 سألت بستاني
0 سـأعود
رد مع اقتباس
قديم 05-07-2009, 12:50 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أبو عبد الرحمن
إحصائية العضو








أبو عبد الرحمن غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: دروس فى أصول الفقه ..

الفهرس


محتويات الكتاب

الدس الأول : تعريف أصول الفقه .
الدرس الثاني : الأحكام الشرعية وأقسامها .
الفصل الأول : تعريف الأحكام الشرعية .
الفصل الثاني : أقسام الأحكام الشرعية وتنقسم إلى :
القسم الأول : تكليفية .
القسم الثاني : وضعية .
الفصل الثالث : تقسيم الأحكام الشرعية باعتبارها على وفق الدليل أو خلافه وتنقسم الي:
القسم الأول : الرخصة .
القسم الثاني : العزيمة .
الدرس الثالث : مصادر الاستدلال .
الفصل الأول : أدلة متفق عليها .
القسم الأول : الكتاب .
القسم الثاني : السنة.
القسم الثالث : الإجماع .
القسم الرابع : القياس .
القسم الخامس : شروط الاستدلال بالأدلة المتفق عليها .
الفصل الثاني : أدلة مختلف فيها .
القسم الأول : قول الصحابي .
القسم الثاني : شرع من قبلنا .
القسم الثالث : العرف .
القسم الرابع : الاستحسان .
القسم الخامس : المصالح المرسلة .
الدرس الرابع : الأمر والنهي .
الفصل الأول : الأمر .
الفصل الثاتي : النهي .
الدرس الخامس : العام والخاص.
الفصل الأول : العام.
الفصل الثاني : الخاص.
الدرس السادس : المطلق والمقيد.
الفصل الأول : المطلق .
الفصل الثاني : المقيد .
الدرس السابع : المجمل والمبين.
الفصل الأول :المجمل .
القصل الثاني :المبين .
الدرس الثامن: الظاهر والمؤول النص والمشترك.
الفصل الأول :الظاهر .
الفصل الثاني :المؤول .
الفصل الثالث : النص .
الفصل الرابع : المشترك.
الدرس التاسع: النسخ.
الدرس العاشر : الاستدلال بالمفهوم .
الفصل الأول : مفهوم الموافقة .
القسم الأول : المفهوم الأولوي .
القسم الثاني : المفهوم المساوي .
الفصل الثاني : مفهوم المخالفة .
القسم الأول : مفهوم الصفة .
القسم الثاني : مفهوم الشرط .
القسم الثالث : مفهوم الغاية .
القسم الرابع : مفهوم اللقب .
القسم الخامس : مفهوم العدد
الدرس الحادي عشر : الإجتهاد والتقليد .
القسم الأول : الإجتهاد .
القسم الثاني: التقليد .






آخر مواضيعي 0 سأظل على بابك حارس
0 نريد رئيساً
0 رسالة إلى قلب الأسد
0 سألت بستاني
0 سـأعود
رد مع اقتباس
قديم 05-07-2009, 12:55 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أبو عبد الرحمن
إحصائية العضو








أبو عبد الرحمن غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: دروس فى أصول الفقه ..

الدس الأول تعريف أصول الفقه



باب في تعريف أصول الفقه


س1) عرف أصول الفقه؟
نظروا علماء الأصول إلى أصول الفقه بنظرتين وعلى ضوء هذين النظرتين يمكن تعريف أصول الفقه.
النظرة الأولى - نظرة باعتبار مفرديه (أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه) ويعرف بما يأتي:
فالأصول جمع ومفردها أصل وهو ما يبنى عليه غيره مثل اصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها قال الله تعالى (أَلَمْ تَرَى كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ)إبراهيم 24.
والفقه لغة الفهم قال الله تعالى (وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي)طه27 . أي يفهموا.
أما اصطلاحاً فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية.
فالمراد بالمعرفة هي ( العلم والظن ) لان إدراك الأشياء إما أن يكون:-
علم : وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً.
ظن : وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح.
شك : وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو.
وهم : وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح.
جهل : وهو عدم الإدراك بالكلية.
جهل مركب : وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه في الواقع.
والأحكام الشرعية هي الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم , و الأحكام ثلاثة أنواع:
عقلية : مثل الواحد نصف الاثنين.
حسية : مثل النار محرقة.
شرعية : مثل الصلاة واجبة.
والشرعية وهى ما تتوقف معرفتها من الشرع ولا تدرك إلا عن طريقه , وتقييد الأحكام بكونها شرعية يُخرج الغير شرعية كالأحكام الحسية و العقلية.
والعملية وهو ما يصدر عن المكلف من الأفعال , لأن الأحكام الشرعية بحسب متعلقاتها تنقسم إلى:
إعتقادية : وهى ما يتعلق باعتقاد الناس وتسمى أحكام إعتقاديه مثل الإيمان بالله وملائكته.
عملية: وهى ما يتعلق بأفعال الناس التي تصدر عنهم وتسمى أحكاما عملية مثل وجوب الصلاة.
أخلاقية : وهى ما تتعلق بتهذيب النفوس وتزكيتها وتسمى الأحكام الأخلاقية مثل وجوب الصدق وتحريم الكذب.
وتقييد الأحكام الشرعية بالعملية يخرج غير العملية وهى الاعتقادية والأخلاقية.
والمراد بقولنا - بأدلتها التفصيلية : أي أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية , فيخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية.
النظرة الثانية - نظرة باعتبار كونه لقباً لهذا الفن المعين فعرفه الأصوليون بعدة تعريفات نذكر منها ما يأتي:
التعريف الأول - هي القواعد التي يتوصل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية.
شرح التعريف:
1) القواعد : والقواعد جمع مفرده قاعدة و القاعدة عبارة عن قضية كلية تشمل جزئيات كثيرة كقاعدة (الأمر للوجوب) و (النهى للتحريم) وغيرها من القواعد و بأخذ القاعدة في التعريف يخرج الأمور الجزئية.
2) التي يتوصل بها المجتهد : أي أن المجتهد يستطيع بواسطة هذه القواعد الأصولية أن يأخذ الأحكام الفقهية من الدليل التفصيلي.
3) الأحكام : جمع مفرده حكم والحكم إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه , والأحكام بحسب طريق إثباتها ثلاثة أنواع.
النوع الأول - عقلي مثل الواحد نصف الاثنين.
النوع الثاني - حسي مثل النار محرقة.
النوع الثالث - شرعي مثل الصلاة واجبة.
4) الشرعية : وهى ما تتوقف معرفتها على الشرع ، وتقييد الأحكام بكونها شرعية يخرج الأحكام الغير شرعية وهى الأحكام العقلية والحسية.
5) العملية : وهو ما يصدر عن المكلف من الأفعال , لأن الأحكام الشرعية بحسب متعلقاتها تنقسم إلى الاعتقادية والعملية والأخلاقية , وتقييد الأحكام الشرعية بالعملية يخرج غير العملية وهى الاعتقادية والأخلاقية .
6) من الأدلة التفصيلية : والمراد بالأدلة التفصيلية الأدلة الجزئية , وهى التي يتعلق كل دليل منها بمسألة مخصوصة , ويدل كل واحد منها على حكم معين , كقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) فإنه دليل تفصيلي تعلق بمسألة معينة وهى الزواج بالأمهات , وتفيد حكماً معيناً وهو حرمة الزواج بالأم.
التعريف الثاني - هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
شرح التعريف :
فبقول الإجمالية (وهى القواعد العامة) مثل الأمر للوجوب و النهى للتحريم , فيخرج به أدلة الفقه التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة.
وبقولنا - وكيفية الاستفادة منها : أي أن المجتهد يستطيع بواسطة هذه القواعد الأصولية أن يأخذ الحكم , وبتقييد الاستفادة منها يخرج القواعد التي لا يوصل البحث فيها إلى شئ بأن تكون مقصودة لذاتها مثل قاعدة (العدل أساس الملك) والقواعد يجب أن تكون شرعية وكونها شرعية تخرج القواعد التي ليست شرعية كقواعد النحو مثلاً.
وبقولنا - وحال المستفيد : والمستفيد هو المجتهد لأنه يستفيد بنفسه من الأحكام , فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه يبحث في أصول الفقه.

يتبع






آخر مواضيعي 0 سأظل على بابك حارس
0 نريد رئيساً
0 رسالة إلى قلب الأسد
0 سألت بستاني
0 سـأعود
رد مع اقتباس
قديم 05-07-2009, 01:18 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
marmer

الصورة الرمزية marmer

إحصائية العضو








marmer غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: دروس فى أصول الفقه ..

مجهود رائع

ابو عبد الرحمن

جزاك الله خير عنا







آخر مواضيعي 0 حلمي لأيامي الجايه
0 صفات الله الواحد
0 عيش بروح متفائله ونفس مؤمنه
0 إبتهال قصدت باب الرجا
0 كونى انثي
رد مع اقتباس
قديم 05-07-2009, 01:20 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أبو عبد الرحمن
إحصائية العضو








أبو عبد الرحمن غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: دروس فى أصول الفقه ..

بارك الله فيك
مرمر

أسأل الله تعالى أن تعم الفائدة

حفظك الله من كل سوء







آخر مواضيعي 0 سأظل على بابك حارس
0 نريد رئيساً
0 رسالة إلى قلب الأسد
0 سألت بستاني
0 سـأعود
رد مع اقتباس
قديم 05-07-2009, 01:43 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أحمد اسماعيل

الصورة الرمزية أحمد اسماعيل

إحصائية العضو







أحمد اسماعيل غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: دروس فى أصول الفقه ..

أبو عبد الرحمن


حفظك الله على طرحك القيم

كل يوم نتعلم منك شىء جديد

كتب الله لك السلامة وزاد علمك

لا تحرمنا من بحر علمك الزاخر

دعواتى لك بالصحة والعافية







آخر مواضيعي 0 مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري
0 دعاء يوم الجمعة
0 روسيا تسلم محطة تشيرنوبل النووية إلي أوكرانيا
0 دعاء آخر يوم في شعبان
0 فضل الصيام
رد مع اقتباس
قديم 05-07-2009, 09:18 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
أبو عبد الرحمن
إحصائية العضو








أبو عبد الرحمن غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: دروس فى أصول الفقه ..

تسلم أخى الحبيب
المصرى

كل الشكر والتقدير لمروركم العطر

تقبل تحياتى

دمت بخير







آخر مواضيعي 0 سأظل على بابك حارس
0 نريد رئيساً
0 رسالة إلى قلب الأسد
0 سألت بستاني
0 سـأعود
رد مع اقتباس
قديم 05-07-2009, 04:44 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: دروس فى أصول الفقه ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخى الكريم
ابو عبد الرحمن
طرح قيم ومفيد لكل مسلم
جزاك الله عنا خيرا
زاد من بحر معرفتكم ونفع بكم
دمت برضى الرحمن عنك







آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس
قديم 05-07-2009, 08:08 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
أبو عبد الرحمن
إحصائية العضو








أبو عبد الرحمن غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: دروس فى أصول الفقه ..

تسلمى أختى الكريمة نور

ما هو إلا نقل للإفادة

نسأل الله تعالى
ان يغفر لنا ذللنا وسهونا
آمييييييييييييييييييييين


لك كل الشكر والتقدير لمرورك العطر

دمت بخير







آخر مواضيعي 0 سأظل على بابك حارس
0 نريد رئيساً
0 رسالة إلى قلب الأسد
0 سألت بستاني
0 سـأعود
رد مع اقتباس
قديم 05-07-2009, 08:14 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
أبو عبد الرحمن
إحصائية العضو








أبو عبد الرحمن غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: دروس فى أصول الفقه ..


باب ما جاء في الفرق بين الأصولي والفقيه


س2) ما الفرق بين الأصولي والفقيه؟
الأصولي يبحث عن القواعد الكلية , والنظر في الأدلة الإجمالية من حيث دلالتها على الحكم فهو ينظر في كيفيات هذه الأدلة وأحوالها من حيث كونها عامة أو خاصة مطلقة أو مقيدة , أمراً أو نهياً , ويضع القواعد التي تبين الحكم لكل منها , فيبحث مثلاً في الأوامر فيجد قاعدة كلية وهى (كل أمر - إذا تجرد من قرينة - يفيد الوجوب) وهكذا النواهي يجد (كل نهى - إذا تجرد من قرينة - يفيد التحريم) ويبحث في العام فيجد أن (العام يتناول أفراده قطعاً) ، فإذا ما أراد معرفة أي حكم من الأحكام الجزئية اخذ هذه القواعد الأصولية ، وطبقها على الأدلة الجزئية ، فلو أراد مثلا استنباط حكم الصلاة فانه يبحث في الأدلة التفصيلية المتعلقة بالصلاة فيجد مثلا قول الله تعالى (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ)البقرة43 ، فينظر في هذا الدليل الجزئي فيجد فيه الأمر بالصلاة ، فيستخدم القاعدة الأصولية (كل أمر - إذا تجرد من قرينة - يفيد الوجوب) وبذلك يستطيع ان يقيم قياسا وصورته :
أَقِيمُوا الصَّلَاةَ أمر ، وكل أمر يدل على الوجوب ، وعليه فتكون الصلاة واجبة.
أما الفقيه فهو يبحث في أدلة الفقه الجزئية ليصل من خلال ذلك إلى معرفة حكم من الأحكام الشرعية العملية , فإذا ما أراد مثلاً معرفة حكم الصلاة , فإنه يبحث في الأدلة التفصيلية المتعلقة بالصلاة فيجد فيما يجد قول الله تعالى (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ)البقرة43 , فينظر في هذا الدليل الجزئي فيجد فيه الأمر بالصلاة.




باب في موضوع أصول الفقه و فائدته


س3) ما موضوع أصول الفقه وما هي فائدته؟
موضوع كل علم هو الشيء الذي يبحث هذا العلم ، فعلم الطب مثلا يبحث أحوال بدن الإنسان من حيث كونه صحيح او مريض ، وعلم مصطلح الحديث علم يبحث عن حال الراوي والمروي عنه من حيث القبول والرد ، وموضوع علم أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية التي استنبطها المجتهد من الأدلة الجزئية.
أما فوائد أصول الفقه فمنها :
1) ضبط أصول الاستدلال وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائفة.
2) التمكن من الحصول على قدرة نستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أساس سليم.
3) تيسير عملية الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الحكم.
4) معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء والتماس الأعذار لهم.
5) بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتى وآدابه.
6) الوقوف على سماحة الشريعة ويسرها , والابتعاد عن الجمود المترتب على دعوى إغلاق باب الاجتهاد.

باب في سبب وضع العلماء لعلم أصول الفقه


س4) ما سبب وضع العلماء لعلم أصول الفقه ومن أول من وضعه؟
السبب الذي حمل العلماء على إنشاء هذا العلم أنه عندما كثرت الفتوحات الإسلامية واتسعت رقعة الإسلام أدى ذلك إلى اختلاط الأمة العربية بغيرها من الأمم فدخل في اللغة العربية الكثير من المفردات غير العربية فكثر تبعاً لذلك الاشتباه والاحتمال في فهم النصوص , كما أدت كثرة الفتوحات إلى وجود الكثير من الحوادث التي لم تكن موجودة من قبل والتي لم يرد ما يبين حكمها.
أما أول من وضع هذا العلم فهو الأمام الشافعي رحمه الله تعالى في أواخر القرن الثاني الهجري ثم توالت جهود العلماء فكانت المرحلة الثانية على يد إمامين جليلين هما الخطيب البغدادي وابن عبد البر ثم كانت مرحلة برز فيها جانب الإصلاح وتقويم الاعوجاج لهذا العلم على يد شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم.

إلى اللقاء مع الدرس الثانى


















آخر مواضيعي 0 سأظل على بابك حارس
0 نريد رئيساً
0 رسالة إلى قلب الأسد
0 سألت بستاني
0 سـأعود
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:00 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 (Unregistered) Trans by

شبكة صدفة

↑ Grab this Headline Animator