العودة   شبكة صدفة > المنتديات العامة > ابحاث علميه و دراسات

ابحاث علميه و دراسات Research , analysis, funding and data for the academic research and policy community , ابحاث , مواضيع للطلبة والطالبات،أبحاث عامة ،بحوث تربوية جاهزة ،مكتبة دراسية، مناهج تعليم متوسط ثانوي ابتدائي ، أبحاث طبية ،اختبارات، مواد دراسيه , عروض بوربوينت

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 03-09-2008, 02:40 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
منى القلب

الصورة الرمزية منى القلب

إحصائية العضو








منى القلب غير متواجد حالياً

 

افتراضي طلاق المكره والغضبان [2/2]

طلاق المكره والغضبان [2/2]
د. هاني بن عبد الله الجبير

الفصل الثاني: طلاق الغضبان
تمهيد: تعريف الغضب وحالاته
المبحث الأول: حكم طلاق الغضبان
الخاتمة
الفصل الثاني: طلاق الغضبان
تمهيد: تعريف الغضب وحالاته
الغضب: مصدر غضب يغضب عضبًا ويقال رجل غضبان وامرأة غضبى وهو نقيض الرضا(1). ويطلق في العرف على الغيض والانفعال . قال الجرجاني: (الغضب تغير يحصل عند غليان دم القلب ليحصل عنه التشفي للصدر) (2).
حالات الغضب (تحرير محل النزاع فيه):
للغضب ثلاثة أقسام:
الأول: أن يحصل للإنسان مبادئ الغضب وأوائله بحيث لا يتغير عليه عقله ويعلم ما يقول فهذا يقع طلاقه بلا إشكال فإنه مكلف عالم بأقواله ومريد للتكلم بها(3).
الثاني: أن يبلغ به الغضب نهايته فيزيل عقله فلا يعلم ما يقول، وهذا لا يقع طلاقه، قال ابن القيم (بلا نزاع) (4) وذلك أنه لم يعلم صدور الطلاق منه فهو أشبه ما يكون بالنائم والمجنون ونحوهم(5).
الثالث: أن يستحكم الغضب بصاحبه ويشتد به فهو قد تعدى مبادئه ولم ينته إلى آخره، فهذا موضع الخلاف محل النظر(6).

المبحث الأول: حكم طلاق الغضبان :
اختلف العلماء في طلاق الغضبان على التفصيل السابق على قولين :
- فذهب الأحناف وبعض الحنابلة أن طلاق الغضبان لَغْوٌ لا غبرة به(7).
- وذهب المالكية والحنابلة أن طلاق الغضبان واقع معتبر(8).
الأدلة:
استدل الأحناف ومن وافقهم بعدة أدلة :
1- إن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)) (9). والإغلاق يتناول الغضبان فإنه قد انغلق عليه رأيه(10).
2- قوله تعالى: "لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم" قال ابن عباس: (لغوا اليمين أن تحلف وأنت غضبان) (11) فلما رفع الله المؤاخذة عن الغضبان فيما تلفظ به علمنا إلغاءه لكلامه ومنه طلاقه(12).
3- قوله تعالى: "وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله" وما يتكلم به الغضبان في حال شدة غضبه من طلاق ونحوه هو من نزغات الشيطان فإنه يلجئه إلى أن يقول ما لم يكن مختارًا فلا يترتب عليه حكمه(13).
ويدل عليه حديث عطية السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الغضب من الشيطان)) (14).
4- حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ا نذر في غضب وكفَّارته كفارة يمين)) (15).
فإذا كان النذر الذي أثنى الله على من أوفى به قد أثر الغضب في انعقاده لكون الغضبان لم يقصده فالطلاق أولى وأحرى(16).
5- حديث أبي بكرة مرفوعًا: ((لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان)) (17). ولو لا أن الغضب يؤثر في قصده وعلمه لم ينه عن الحكم حال الغضب فدل على نفي القصد فيبطل قوله ومنه طلاقه(18).
6- أن السكران بسبب مباح طلاقه غير واقع لأنه غير قاصد للطلاق ومعلوم أن الغضبان كثيرًا ما يكون أسوأ حالاً من السكران(19).
المناقشة:
1- أما حديث عائشة رضي الله عنها في الإغلاق فإنه خارج محل المنزاع إذ هو في الإغلاق ،
والإغلاق ليس هو محض الغضب . قال ابن القيم: (قال شيخنا: الإغلاق إنسداد باب العلم والقصد عليه) (20) وهذا طلاقه غير واقع بالاتفاق وهو الحالة الثانية من تقسيم الطلاق .
2- أما تفسير ابن عباس فغير صحيح . قال ابن رجب: (لا يصح إسناده) (21)، هذا وقد نقل عنه في تفسير الآية غير ذلك فقد أخرج ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (1/268) عن سعيد بن جبير عنه أن لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك قال ابن رجب: (صح عن غير واحد من الصحابة أنهم أفتوا أن يمين الغضبان منعقدة وفيها الكفارة) (22).
3- أما القول بأن ما يتكلم به الغضبان هو من نزغات الشيطان فلا يترتب عليه حكمه، فهذا غير صحيح فإن معناه أن ما كان أثرًا لنزغات الشيطان فلا حكم له وهذا ظاهر البطلاق فإن غالب معاصي ابن آدم وسيئاتهم إنما هي من نزغات الشيطان ووساوسه أعاذنا الله وأياكم منها .
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من غضب أن يتلافى غضبه بما يسكنه من أقوال وأفعال فلو لا أنه مكلف مؤاخذ لما أمر بذلك والله تعالى أعلم(23).
1- وأما حديث عمران فهو ضعيف كما سبق .
2- وأما حديث أبي بكرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلف الحاكم حال غضبه فدل على عدم خروجه عن التكليف؛ ثم إن الحكم يرتبط بحق الغير وليس كالطلاق فإنه مختص باللافظ فقط .
3- وأما قياسه على السكران فهو صالح للمرتبة الثانية دون ما نحن بصدده وذلك لأن السكران غير عالم بما يقول . قال تعالى: "يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون"، وتقدم أن صاحب المرتبة الثانية هو من بلغ به الغضب نهايته فأزال عقله حتى لا يعلم ما يقوله والله تعالى أعلم .

وقد استدل المالكية والحنابلة لقولهم بما يلي:
1- عن خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أنها راجعت زوجها فغضب فظاهر منها وكان شيخًا كبيرًا قد ساء خلقه وضجر، وإنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت تشكوا إليه ما تلقى من سوء خلقه فأنزل الله آية الظهار وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفارة في قصة طويلة(24). فهذا الرجل ظاهر في غضبه فألزم بالكفارة ولم يلغه لكونه غضبانًا والظهار كالطلاق(25).
2- عن أبي العالية أن خولة غضب زوجها فظاهر منها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته . قالت إنه لم يرد الطلاق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه وذكر القصة وفي آخرها قال فحول الله الطلاق فجعله ظهارًا(26).
قال ابن رجب في جامعه ص (149): (فهذا الرجل ظاهر في حال غضبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى حينئذ أن الظهار طلاق وقد قال إنها حرمت عليه بذلك يعنى لزمه الطلاق فلما جعله الله ظهارًا مكفرًا ألزمه بالكفارة ولم يلغه) (27).
وقد يرد على الحديثين اعتراض بأن المراد به الحالة الأولى حيث يكون الغضب في مبادئه فأقول قد ورد الحديث بذكر الغضب مطلقًا عامًا إذ إنه لم يستفصل وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فتدخل الحالات الثلاث فيه ويكون كل من طلق في غضب ألزم بطلاقه، وخص الإجماع الحالة الثانية حين يبلغ الغضب أشده فتخرج، وتبقى الحالتان الأخريات مرادتين بهذا الحديث .
3- ما روي عن مجاهد عن ابن عباس أن رجلا قال له إني طلقت امرأتي ثلاثًا وأنا غضبان فقال ابن عباس لا أستطيع أن أحل لك ما حرم الله عليك عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك(28).
4- قول الحسن: (طلاق السنة يطلقها واحدة طاهرًا من غير جماع وهو بالخيار ما بينه وبين أن تحيض ثلاث حيض، فإن بدا له يراجعها كان أملك بذلك، فإن كان غضبان ففي ثلاث حيض أو ثلاثة أشهرٍ إن كانت لا تحيض، ما يذهب غضبه) (29).
5- أن القاعدة الفقهية تقول: (دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها وتترتب عليها الأحكام بمجردها) (30).
قال ابن رجب في قواعده: (يتخرج على القاعدة مسائل منها: كنايات الطلاق في حالة الغضب والخصومة لا تقبل دعوى إرادة غير الطلاق بها) اهـ .
وفيما ذكره خلاف ذكره صاحب المغني (10/360) وهذا في كنايات الطلاق ففي صريحه أولى وأحرى، قال في المغني: (والغضب هاهنا يدل على قصد الطلاق فيقوم مقامه) اهـ .


يتبع






آخر مواضيعي 0 كوليكشن على ذوق منى القلب
0 امراض الاطفال حديثي الولادة
0 مجموعة 2012 للبنوتات
0 مدي بساطي واملأي أكوابي
0 احذية 2011
رد مع اقتباس
قديم 03-09-2008, 02:42 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
منى القلب

الصورة الرمزية منى القلب

إحصائية العضو








منى القلب غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: طلاق المكره والغضبان [2/2]

الترجيح: يتبين مما مضى أن الراجح هو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة ومن وافقهم من إيقاع الطلاق على الغضبان على التفصيل المذكور وذلك لأمور:
1- قوة أدلتهم .
2- صراحتها وقوة صلتها بالمسألة .
3- ضعف أدلة المخالفين لما ورد عليها من المناقشة .
4- أن القاعدة الشرعية أن الأصل في الأبضاع التحريم فالواجب التثبيت في أمرها والتنبّه لها(31).
وقد اختار هذا القول من المحققين ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى والله أعلم .

الخاتمة: بعد هذه الجولة الماتعة في كتب أهل العلم من فقهاء ومحدثين ومفسرين وأصوليين نخلص هنا إلى أمور:
1- وقوع طلاق المكره بحق دون المكره بغير حق .
2- الغضبان الذي لم يغم عليه فطلاقه واقع .
وهنا أنبه إلى أن الطلاق إنما شرع لحل قيد الزوجية عند تعذر إتمام الزواج والبقاء عليه فلا ينبغي أن يجعل وسيلة لأمور أخرى كما يفعله بعض الجهلة كأسلوب تهديد، أو وسيلة تأديب أو طريقة تربية، أو يمينًا يحلف عليها في كل حال فإن هذا كله من اتخاذ آيات الله هزوًا والله المستعان .
والحمد لله أولاً وآخرًا، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا .




--------------------------------------------------------------------------------
(1) زاد المعاد (5/204، 205)؛ حكم طلاق الغضبان ص (46، 61، 67)؛ وانظر: المحلى (10/205) .
(2) التعريفات ص (162)، وانظر: معجم لغة الفقهاء ص (332) .
(3) جامع العلوم والحكم ص (148)؛ إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص (39)؛ زاد المعاد (5/215)؛ والفقه الإسلامي وأدلته للرحيلي (7/365)؛ وانظر: حاشية ابن عابدين (2/427)؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/366)؛ ولم أجد للشافعية فيما وقفت عليه شيئاً إلا أن إيقاعهم طلاق المكلف ينتظم هذه الصورة أيضًا، انظر: مغني المحتاج (3/279-287)؛ زاد المحتاج للكوهجي (3/357)؛ حاشية بحيرمي على الخطيب (3/416)؛ المهذب (2/77) .
(4) زاد المعاد (5/215) .
(5) إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص (( 39)؛ وانظر: حاشية ابن عابدين (2/427)؛ كشاف القناع (5/235)؛ الروض المربع وحاشيته (6/490) .
هذا وقد نص أصحاب أرباب المذاهب الفقهية على أن زائل العقل بغير سكر لا يقع طلاقه، وهذا الغضبان قد زال عقله بالغضب فتخرج هذه المسألة على أصلهم المذكور . انظر: فتح القدير والكفاية (3/343)؛ اللباب - شرح الكتاب - (3/40)؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/365)؛ بداية المجتهد (2/58)؛ المهذب (2/77)؛ مغني المحتاج (3/287)؛ المغني (10/245) .
(6) هذا التقسيم لأنواع الغضب هو تقسيم ابن القيم له كما في إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص (39)؛ زاد المعاد (5/215)؛ وقد نقله الرحيباني في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/322)؛ وابن عابدين في حاشيته (2/427)؛ وقد قارن بينه وبين رأي الأحناف، ونقله أيضًا الجزيري في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (3/294) .
(7) حاشية ابن عابدين (2/427)؛ وانظر: الفقه الإسلامي وأدلته (7/365)؛ وطلاق الغضبان ص (32)؛ الفروع لابن المفلح (6/340) .
(8) حاشية الشرح الكبير (2/366)؛ كشاف القناع (5/235)؛ شرح منتهى الإرادات (3/120)؛ مطالب أولي النهى (5/352)؛ الروض المربع وحاشيته (6/490)، وقد نسبت هذا القول للحنابلة لاتفاق الإقناع والمنتهى عليه وما اتفقا عليه فهو المذهب .
أما الشافعية فإني قد خرجت على مذهبهم إلغاء طلاق العضبان إذ لم أجد لهم نصًا كما أشرت من قبل . وخرجت على اشتراطهم القصد في الطلاق، مغني المحتاج (3/287)، وهذا الغضبان قد حال غضبه بينه وبين نيته، وكذا على اشتراطهم في المطلق الاختيار وإلغائهم طلاق زائل العقل، المهذب (2/77) .
وكذا أن الشافعي لا يوقع الطلاق بالكناية في حال الغضب بلا نيته كما ذكره صاحب المغني (10/361)، هذا ويشكل عليه أمران:
الأول: أنهم أوقعوا الطلاق بصريح لفظه بلا نية، مغني المحتاج (3/279) .
والثاني: أن إيقاع طلاق الغضبان هو الذي يفهم من كلام ابن حجر ونقله في الفتح (9/301) . ولله الأمر من قبل ومن بعد .
(9) سبق تخريجه وهو حديث حسن .
(10) مشارق الأنوار للقاضي عياض (1/134) وقد سبقت الإشارة إليه .
(11) أخرجه ابن جرير في تفسيره والبيهقي في سننه وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (1/268) وفي سنده من لم أعرفهم .
(12) طلاق الغضبان ص (32) .
(13) طلاق العضبان ص (35) .
(14) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الآداب باب ما يقال عند الغضب برقم (3774)؛ وأحمد في مسنده (4/226) .
(15) أخرجه النسائي في سننه كتاب الأيمان والنذور باب كفارة النذر برقم (3841) وما بعده؛ وأحمد في مسنده (4/433، 440) وغيرها . والحاكم في مستدركه (4/305)؛ والبيهقي في سننه (10/70) ومداره على محمد بن الزبير وهو متروك، التقريب (2/161)؛ التهذيب (9/167) . فهو حديث ضعيف جدًا، وضعفه الألباني في الإرواء (8/211) .
(16) طلاق الغضبان ص (41) .
(17) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام باب هل يقضي القاضي وهو غضبان برقم (7158)؛ ومسلم في صحيحه كتاب الأقضية باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان (1717)؛ والترمذي في جامعه كتاب الأحكام باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان رقم (1324)؛ وأحمد في مسنده (5/52 – 182)
(18) طلاق الغضبان ص (43) .
(19) طلاق الغضبان ص (45) .
(20) تهذيب السنن (6/187) .
(21) جامع العلوم والحكم ص (149) .
(22) المصدر السابق ص (149)؛ وانظر: تفسير ابن كثير (1/268)؛ وعون المعبود (9/116) حيث ذكرا عددا من الروايات فيه تؤيد ما قاله .
(23) من ذلك حديث (( إذا غضب أحدكم فليتوضأ )) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب باب ما يقال عند الغضب برقم (4774)؛ وأحمد في مسنده (4/226) عن عطية بن سعد .
(24) أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب الطلاق باب الظهار رقم (2063)؛ والحاكم في مستدركه (2/481)؛ والبيهقي في سننه (7/382) ورجاله ثقات . وروي من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد في مسنده (6/46)؛ وابن جرير في تفسيره (28/5) وغيرهم .
(25) انظر: جامع العلوم والحكم ص (149)؛ وزاد المعاد (5/325) .
(26) أخرجه ابن أبي حاتم كما في ابن كثير (4/321)، ابن حجر (28/5)، والبيهقي (7/392) . وله شاهد عن ابن عباس عند البيهقي أيضًا .
(27) قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الظهار طلاقًا نص عليه في رواية ابن أبي حاتم، وفيه: (وكان طلاق أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم أن يطلق امرأته قال أنت علي كظهر أمي ..) الحديث، وذكر ذلك ابن حجر في الفتح (9/342)، وابن القيم في زاد المعاد (5/325)، وقال إن أوس بن الصامت إنما نوى به الطلاق وذكره ابن كثير في تفسيره (4/321) .
(28) أخرجه الدارقطني في كتاب الطلاق (4/13)، والجوزجاني وإسناده صحيح وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (9/275) .
(29) أخرجه القاضي إسماعيل كما في جامع العلوم والحكم ص (149) .
(30) القواعد لابن رجب ص (322)، القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة.
(31) ممن ذكر هذه القاعدة السيوطي في الأشباه والنظائر ص (135)؛ وابن سعدي في رسالته في القواعد الفقهية ص (32) .






آخر مواضيعي 0 كوليكشن على ذوق منى القلب
0 امراض الاطفال حديثي الولادة
0 مجموعة 2012 للبنوتات
0 مدي بساطي واملأي أكوابي
0 احذية 2011
رد مع اقتباس
قديم 03-12-2008, 04:08 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
همس الليل
فريق عمل المنتدى

الصورة الرمزية همس الليل

إحصائية العضو







همس الليل غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: طلاق المكره والغضبان [2/2]

تسلمين منى على الموضوع المهم جدا

دمت بحفظ الرحمن






آخر مواضيعي 0 نصائح للعريس فقط ( يوم الفرح)
0 منتجع بانكور لويت في ماليزيا
0 قواعد للتعامل مع شهوات العصر
0 وسائل الثبات فى زمن المغريات
0 الحب ،، الثقة ،، التصديق ،، الأمل ،، و اخيراً لماذا هذه القبلة ؟؟
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:56 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 (Unregistered) Trans by

شبكة صدفة

↑ Grab this Headline Animator