توريث المال للأهل إلا أن يكونوا مخالفين له في الدين
هل يشرع للمسلم أن يورث أهله من تركته، علماً بأنهم فسَّاق لا يأمن عليهم أن يضعوا هذا المال في موضع حرام، فيكون بذلك قد أعان على الإثم والعدوان؟
الأصل أن مال الميت لورثته، ولا يمنعهم من الميراث إلا أن يكونوا مخالفين له في الدين، فإذا كانوا مخالفين له في الدين، فإنه لا يرث بعضهم بعضا؛ لحديث: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"، أما مجرد فسقهم ومعصيتهم، فلا يمنعهم من ميراث مال ميتهم؛ فالأصل أنهم يرثون، وأما خوف أنهم يستعملونه في غير مشروع فهذا الأمر إلى الله، إنما الميراث لا يمنعه إلا اختلاف الدين بأن يكون الميت مسلماً والوارث كافراً يهودياً أو نصرانياً أو وثنياً أو بالعكس، أما ما دام الكل مسلمين؛ فإن التوارث جار بينهم وما يتصرفون فيه بعد ذلك فأمرهم فيه إلى الله.