عرض مشاركة واحدة
قديم 12-03-2010, 08:24 PM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
ابو عمر المصرى

الصورة الرمزية ابو عمر المصرى

إحصائية العضو









ابو عمر المصرى غير متواجد حالياً

 
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى ابو عمر المصرى

افتراضي رد: موسوعة الفتاوى ( لسماحة المفتى العام بالمملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ) .. متجد

توريث المال للأهل إلا أن يكونوا مخالفين له في الدين


هل يشرع للمسلم أن يورث أهله من تركته، علماً بأنهم فسَّاق لا يأمن عليهم أن يضعوا هذا المال في موضع حرام، فيكون بذلك قد أعان على الإثم والعدوان؟

الأصل أن مال الميت لورثته، ولا يمنعهم من الميراث إلا أن يكونوا مخالفين له في الدين، فإذا كانوا مخالفين له في الدين، فإنه لا يرث بعضهم بعضا؛ لحديث: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"، أما مجرد فسقهم ومعصيتهم، فلا يمنعهم من ميراث مال ميتهم؛ فالأصل أنهم يرثون، وأما خوف أنهم يستعملونه في غير مشروع فهذا الأمر إلى الله، إنما الميراث لا يمنعه إلا اختلاف الدين بأن يكون الميت مسلماً والوارث كافراً يهودياً أو نصرانياً أو وثنياً أو بالعكس، أما ما دام الكل مسلمين؛ فإن التوارث جار بينهم وما يتصرفون فيه بعد ذلك فأمرهم فيه إلى الله.






آخر مواضيعي 0 وحشتونى
0 قـالـوا : هل رأيت من هو أسخى منك ؟ قـال : نـعـم
0 أمراض لا يراها الناس
0 كيف تجعلين زوجك يصغي اليك
0 الخروج من اللوحهَ
رد مع اقتباس